مذكرة في دعوى تعويض عن عمل الغير مقدمة من جانب المدعى
مذكرة في دعوى تعويض عن عمل الغير
مقدمة من جانب المدعى
بدفاع/ ……………… (المدعى)
ضد
…………………………… (المدعى عليهما)
في الدعوى رقم……. لسنة………. والمحدد لنظرها جلسة……..
(الطلبات)
أولاً: إلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعى متضامنين مبلغ….. على سبيل التعويض المادي.
ثانيًا: إلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعى متضامنين مبلغ……. على سبيل التعويض الأدبي.
(الدفاع)
أولاً: مسئولية المدعى عليهما للضرر الناجم للمدعى
تنص المادة (173) من القانون المدني على أن:
(1) كل من يجب عليه قانونًا أو اتفاقًا رقابة شخص في حاجة إلي رقابة، بسبب قصره أو سبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزمًا بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.
(2) ويعتبر القاصر في حاجة إلي الرقابة إذا لم يبلغ خمسة عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف القائم علي تربيته وتنتقل الرقابة علي القاصر إلي معلمه في المدرسة أو المشرف علي الحرفة، ما دام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف. وتنتقل الرقابة علي الزوجة القاصر إلي زوجها أو إلي من يتولي الرقابة علي الزوج.
(3) ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعًا بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
وكذلك تنص المادة (174) من القانون المدني على أن:
(1) يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متي كان في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
(2) وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرًا في اختيار تابعه، متي كانت له عليه سلطة في رقابته وفي توجيهه.
ولما كان المدعى يقيم هذه الدعوى ضد المدعى عليهما لأنهما قد تسببا له في أضرار بالغة وذلك بأن بتاريخ …/ …/ ….
(تذكر وقائع الدعوى)
ولما كان ما قام به المدعى عليهما يعد تصرفا مخالفا للوائح والقوانين أو نتيجة إهمالهما أو خطأئهما أو………………
ولما كان المدعى عليهما مسئولا مدنيا عن التصرف الذي وقع منهما ويحق للمدعى عملا بالمادتين 173، 174 مدني مطالبة المدعى عليهما بالتعويض عما لحقه من ضرر.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” وحيث أنه من المقرر أنه إذا كان مؤدى نص المادة 173/ 3 من القانون المدني أن مسئولية متولي الرقابة عن الأعمال غير المشروعة التي تقع ممن تجب عليه رقابتهم هى مسئولية مبناها خطأ مفترض افتراضا قابلا لإثبات العكس، ومن ثم يستطيع متولي الرقابة أن ينفي هذا الخطأ عن نفسه بأن يثبت أنه قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية وأنه اتخذ الاحتياطيات المعقولة له ليمنع من نيطت به رقابته من الإضرار بالغير وأنه بوجه عام لم يسيء تربيته فإن فعل انتفى الخطأ المفترض في جانبه وارتفعت عنه المسئولية كما يستطيع أيضا أن ينفي مسئوليته بنفى علاقة السببية بإثبات أن الضرر كان لا محالة واقعا ولو قام بما يفرضه عليه القانون من واجب الرقابة بما ينبغي من العناية “
(الطعن رقم 420 لسنة 44ق جلسة 15/ 12/ 1977 س28 ص1815)
ولما كان التعويض لا يمكن تقديره بأقل من مبلغ…… كتعويض مادي وكذا مبلغ……. كتعويض أدبي ويكون إجمالي مبلغ التعويض مبلغ وقدره……….
(بناء عليه)
نصمم على الطلبات.
محام المدعى |
التعليـــق
• السند القانوني لهذه الدعوى:
المادتين (173، 174) مدني:
مادة 173: (1) كل من يجب عليه قانونًا أو اتفاقًا رقابة شخص في حاجة إلي رقابة، بسبب قصره أو سبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزمًا بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.
(2) ويعتبر القاصر في حاجة إلي الرقابة إذا لم يبلغ خمسة عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف القائم علي تربيته وتنتقل الرقابة علي القاصر إلي معلمه في المدرسة أو المشرف علي الحرفة، ما دام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف. وتنتقل الرقابة علي الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة علي الزوج.
(3) ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعًا بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
مادة (174): (1) يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متي كان في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
(2) وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرًا في اختيار تابعه، متي كانت له عليه سلطة في رقابته وفي توجيهه.
• المستندات المطلوبة:
1- صورة رسمية من المحضر الإداري أو صورة رسمية من الجنحة.
2- شهادة بنهائية الحكم الصادر في الجنحة.
3- أى مستند يثبت خطأ المدعى عليه.
• أحكــام النقــض:
* مسئولية المكلف بالرقابة عن الأعمال غير المشروعة التى تقع ممن هم فى رقابته وهى مسئولية مبنية على خطأ مفترض هو الإخلال بواجب الرقابة وهو خطأ يقبل إثبات العكس – لا ترتفع فى حالة وقوع الحادث الذى سبب الضرر للغير فجأة إلا إذا كان من شأن هذه المفاجأة نفى علاقة السببية المفترضة بين الخطأ المفترض فى جانب المكلف بالرقابة وبين الضرر الذى أصاب المضرور وهذا لا يتحقق إلا إذا أثبت لمحكمة الموضوع أن المفاجأة فى وقوع الفعل الضار بلغت حدا ما كانت تجدى معه الرقابة فى منع وقوعه وأن الضرر كان لابد واقعا حتى ولو قام متولى الرقابة بما ينبغى له من حرص وعناية (10/ 6/ 1980 طعن 623 سنة 49 ق)
* مسئولية المكلف بالرقابة عن الأعمال غير المشروعة التى تقع ممن هم فى رقابته – وهى مسئولية مبنية على خطأ مفترض افتراضا قابلا لإثبات العكس – لا ترتفع فى حالة وقوع الحادث الذى سبب الضرر للغير مفاجأة إلا إذا كان من شأن هذه المفاجأة نفى علاقة السببية المفترضة بين الخطأ المفترض فى جانب المكلف بالرقابة وبين الضرر الذى أصاب المضرور وهذا لا يتحقق إلا إذا ثبت لمحكمة الموضوع أن المفاجأة فى وقوع الفعل الضار بلغت حدا ما كانت تجدى معه المراقبة على وقوعه وأن الضرر كان لابد واقعا حتى ولو قام متولى الرقابة بواجب الرقابة بما ينبغى له من حرص وعناية. فإذا كانت محكمة الموضوع رأت فى حدود سلطتها التقديرية بأن الفعل الضار ما كان ليقع لو أن المكلف بالرقابة ” الطاعن ” قام بواجب الرقابة المفروض عليه فإنها بذلك تكون قد نفت ما تمسك به الطاعن من أن ظرف المفاجأة الذى لابس الفعل، كان من شأنه أن يجعل وقوعه مؤكدا ولو كان هو قد قام بواجب الرقابة ومادام الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة إلى أن المفاجأة – المدعاة – لم تكن من شأنها نفى علاقة السببية المفترضة بين الخطأ المفترض فى جانب المكلف بالرقابة وبين الضرر فإنه إذ لم يعتبر دفاع الطاعن بحصول الفعل الضار مفاجأة سببا لإعفائه من المسئولية المقررة فى المادة 173 من القانون المدنى لا يكون مخطئا فى القانون ” (19/ 1/ 1967 طعن 11 لسنة 33 ق)
* لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها لم تكن موجودة بالمدرسة وقت وقوع الحادث وإن الإهمال الذى نسب إليها هو مجرد التأخر عن مواعيد العمل والذى لا شأن له بوقوعه، وهو دفاع من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع بما يواجهه وأقام قضاءه على ثبوت خطأ الطاعنة لعدم قيامها بالتأكد من تثبيت العارضة وإهمالها فى واجب الرقابة المقرر عليها بالمادة 173 من القانون المدنى دون بيان وجه إلزام الطاعنة بالتيقن من تثبيت العارضة والمصدر الذى استقى منه قضاءه فى هذا الخصوص.. بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال. (15/ 6/ 1999 طعنان 533 سنة 68 ق، 157 سنة 69 ق)
* مسئولية الوالد عن الأعمال غير المشروعة التى تقع من ابنه المكلف بتربيته ورقابته – وهى مسئولية مبنية على خطأ مفترض افتراضا قابلا لإثبات العكس – لا ترفع إلا إذا أثبت الوالد أنه لم يسئ تربية ولده وأنه قام بواجب الرقابة عليه بما ينبغى من العناية. فإذا كان الحكم المطعون فيه وإن أخذ بدفاع الطاعن – الأب – بأنه قام بتربية ابنه تربية حسنة إلا أنه لم يأخذ بدفاعه الآخر – فى أسباب سائغة – بأنه قام بواجب الرقابة على ابنه بما يلزم من حرص وعناية ورتب على ذلك مسئولية الطاعن عن حصول الضرر، فإن النعى على الحكم بالفساد فى الاستدلال يكون على غير أساس. (23/ 12/ 1969 طعن 426 سنة 35 ق – م نقض م – 20 – 1303 – ويراجع نقض 15/ 12/ 1977 فى الطعن 420 لسنة 44 ق – م نقض م – 28 – 1815 المنشور بعد)
* نص المادة 173 من القانون المدنى يجعل الوالد مسئولا عن رقابة ولده الذى لم يبلغ من العمر خمسة عشر سنة، أو بلغها وكان فى كنفه ويقيم من ذلك مسئولية مفترضة تبقى إلى أن يبلغ الولد سن الرشد، وتستند هذه المسئولية بالنسبة إلى الوالد على قرينه الإخلال بواجب الرقابة أو إلى افتراض أنه أساء تربية ولده، وإلى الأمرين معا، ولا تسقط إلا بإثبات العكس، وعبء ذلك يقع على كاهل المسئول الذى له أن ينقض هذه القرينة بأن يثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية، وعلى المسئول وهو الوالد أن يثبت أيضا أنه لم يسئ تربية ولده، وإذ كان ما تقدم وكان يبين من محاضر الجلسات أن الطاعن لم يجادل فى أساس مسئوليته هذه أمام محكمة الموضوع، فلا يقبل منه إثارة شئ من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض (18/ 4/ 1971 طعن 113 لسنة 41 ق – م نقض م – 22 – 362).
* مسئولية رئيس المدرسة بالرقابة لا ترتفع بمجرد اختيار مشرفين من المعلمين لملاحظة التلاميذ أثناء وجودهم بالمدرسة بل تقوم بوصفه رقيبها الأول، يلزم بتعويض الضرر الذى يحدثه القاصر للغير بعمله غير المشروع أثناء وجوده بالمدرسة – إلى جانب مسئولية هؤلاء المشرفين – بناء على خطأ مفترض فى واجب الرقابة بوصفه قائما بإدارة المدرسة، إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون متى ثبت أن الفعل الضار وقع من أحد المتولى رقابتهم خارج الفصل وفى فناء المدرسة وقبل انتهاء اليوم الدراسى (10/ 6/ 1980 طعن 623 سنة 49 ق – م نقض م – 31 – 1736)
* وقوع الضرر ممن تشمله الرقابة قرينة على تقصير متولى الرقابة وإلى هذا يشير الشارع فى مذكرته الإيضاحية عن المادة 241 المقابلة للمادة 173 من القانون المدنى الجديد من أن مسئولية المكلف بالرقابة هى مسئولية أصلية أساسها خطأ مفترض ولا تنتفى المسئولية إلا إذا أثبت متولى الرقابة أنه قام بما عليه من واجب الرقابة أو أن الحادث ما كان يمكن تلافيه مهما كانت شدة الرقابة فليس للطاعنة أو لناظرة المدرسة التى يتبعها التمسك بأن الحادثة التى هى محل المساءلة – كانت نتيجة ظرف مفاجئ للخلاص من المسئولية مادام أن القيام بواجب الرقابة المفروضة عليه لم يقم عليه دليل من الحكم الذى أثبت أن الحادث وقع فى فترة تغيير الحصص، وأنه لم يكن بالفصل أحد لمراقبة الطلبة فى ذلك الوقت (28/ 4/ 1959 طعن 168 لسنة 29 ق – م نقض ج – 10 – 506)
* إذا كانت الأسباب التى أوردها الحكم فى استخلاص واقعة الدعوى مستقاة من الثابت فى التحقيقات من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه المحكمة فلا يصح إعادة الجدل فى شأنها أمام محكمة النقض. فإذا كان الثابت أن مدرسا بالمدرسة كلف التلميذ المجنى عليه بمراقبة زملائه واستخلصت المحكمة من ذلك أن المراقبة كانت منوطة بالمدرس، وأن هذه المراقبة المطلوبة كانت منتفية، فلا معقب على حكمها ” (31/ 10/ 1946 – م ق م – 31 – 972)
* المستفاد من نص المادة 173 من القانون المدنى أن مسئولية متولى الرقابة مقصورة على ما يحدثه الصغير بالغير ولا تتناول ما يحدثه بنفسه أو يقع عليه من الغير ” (15/ 6/ 1999 طعنان 533 سنة 68 ق، 157 سنة 69 ق)
* مسئولية مدير المدرسة أو المدرس وإن كانت تقوم فى الأصل على أنه ملتزم بتحقيق غاية هى ألا يصاب أحد من الطلبة إبان اليوم الدراسى، إلا أنه يلتزم ببذل العناية الصادقة فى هذا السبيل، ولما كان الواجب فى بذل العناية مناطه ما يقدمه المدرس أو مدير المدرسة اليقظ من أوسط زملائه علما ودراية فى الظروف المحيطة به أثناء ممارسته للعمل مع مراعاة تقاليد المهنة وأصولها الثابتة – وبصرف النظر عن المسائل التى اختلف فيها أهل هذه المهنة لينفتح باب الاجتهاد فيها وكان انحراف مدير المدرسة أو المدرس عن أداء واجبه وإخلاله بالتزامه المحدد على النحو المتقدم يعد خطأ يستوجب مساءلته عن الضرر الذى يلحق أحد الطلبة ما دام هذا الخطأ قد تداخل بما يؤدى ارتباطه بالضرر ارتباط السبب بالمسبب. لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أنه أخذ الطاعن الرابع والمطعون ضده الثانى – من الواقع الذى حصله بإهمالهما فى تثبيت عارضة الهدف وفى الرقابة الواجبة على الطلبة – لما كان ما تقدم فإن الحكم فى وصفه عدم تثبيت عارضة الهدف والسماح للطلبة بالاقتراب منها بأنه خطأ من الطاعن الرابع والمطعون ضده الثانى يكون قد التزم صحيح القانون ” (13/ 1/ 1983 طعن 522 سنة 45 ق –
م نقض م – 34 – 202).
* رئيس المدرسة بوصفه رقيبها الأول يلزم بتعويض الضرر الذى يحدثه القاصر للغير بعمله غير المشروع أثناء وجوده بالمدرسة، وتقوم هذه المسئولية على خطأ مفترض لمصلحة المضرور هو الإخلال بواجب الرقابة ولا يستطيع رئيس المدرسة، وهو مكلف بالرقابة أن يدرأ مسئوليته إلا إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا حتى ولو قام بهذا الواجب بما ينبغى له من حرص وعناية ولما كانت مسئولية رئيس المدرسة لا ترتفع بمجرد اختيار مشرفين من المعلمين لملاحظة التلاميذ أثناء وجودهم بالمدرسة بل تقوم – وعلى ما سلف البيان إلى جانب مسئولية هؤلاء المشرفين بناء على خطأ مفترض فى واجب الرقابة بوصفه قائما بإدارة المدرسة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعى عليه يكون على غير أساس ” (11/ 3/ 1975 طعن 78 لسنة 40 ق – م نقض م – 26 – 549)
* تقدير قيام المسئول عن الحقوق المدنية بواجب الرقابة على ابنه أو عدم قيامه من شأن محكمة الموضوع (12/ 5/ 1954 – م ق ج – 160 – 624)
* متى كانت محكمة الاستئناف قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية أن حادث إصابة الطالب المجنى عليه – بالصورة التى وقع بها ما كان ليقع لو أن الطاعن، ناظر المدرسة والمطعون عليه الثانى، الذى عين مشرفا، قاما بواجب الرقابة المفروض عليهما وانتهت بأسباب سائغة إلى أن المفاجأة فى وقوع الحادث التى قال بها الطاعن لم تتحقق وبالتالى لم تنتفى علاقة السببية المفترضة بين الخطأ المفترض فى جانبه وبين الضرر الذى أصاب المطعون عليه الأول – والد المجنى عليه – لما كان ذلك فإن النعى على الحكم يكون فى حقيقته جدلا فى تقدير الدليل حول قيام المدرسة بواجب الرقابة والمفاجأة فى وقوع الحادث، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض (11/ 3/ 1975 طعن 78 لسنة 40 ق – م نقض م – 26 – 549)
* إذ نص المشرع فى المادة 174/ 1 من القانون المدنى على أن ” يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه فى حالة تأدية وظيفته أو بسببها “، ونص فى المادة 175 من القانون المشار إليه على أن ” للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر “، فقد دل أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرة الضمان القانونى فالمتبوع يعتبر فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد، ومن ثم فإن للمتبوع الحق فى الرجوع على تابعه محدث الضرر بما يفى من التعويض للمضرور لا على أساس أنه مسئول معه بل لأنه مسئول عنه ” (8/ 5/ 1978 الطعن 657 لسنة 42ق – م نقض م – 29 – 1180 – وبنفس المعنى فى 10/ 5/ 1979 طعن 879 لسنة 43ق – ونقض 30/ 1/ 1969 طعن 540 لسنة 34ق – م نقض م – 20 – 199 – 22/ 2/ 1968 طعن 64 لسنة 33ق – م نقض م – 19 – 327)
* من المقرر أنه يكفى فى القانون مساءلة المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة والحارس عن الأشياء التى فى حراسته ولو تعذر تعيين التابع بين تابعيه، أو تحديد الشئ الذى أحدث الضرر من بين غيره منها. (4/ 12/ 1994 طعن 2801 سنة 60ق – م نقض م – 45 – 1534)
* مسئولية المتبوع تتحقق ولو لم يعين تابعه الذى وقع منه الفعل غير المشروع إذ يكفى فى مساءلة المتبوع أن يثبت وقوع خطأ من تابع له ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه ” (6/ 12/ 1979 طعن 740 سنة 46ق – م نقض م – 30 العدد الثالث – 181 – وبنفس المعنى 11/ 1/ 1981 طعن 573 سنة 45ق –
م نقض م – 32 – 170 – 2/ 2/ 1978 طعن 56 سنة 45ق)
* اقامة الحكم قضاءه بمسئولية الطاعنة عن التعويض على ما استخلصه من أوراق الجنحة آنفة الذكر أن الخطأ وقع من أحد العمال التابعين لها الذى أدار مفتاح تشغيل الآلة (البريمة) اثناء قيام المطعون عليه بأعمال صيانتها مما نجم عنه حدوث اصابته فإنه يكون قد رد الحادث الى خطأ تابع الطاعنة ورتب على ذلك مسئوليتها عن الضرر، وكان مؤدى هذا الذى قرره الحكم المطعون فيه أنه قطع – وفى نطاق ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية – وبأسباب سائغة أن مرتكب الفعل الضار رغم الجهالة بفاعله أو تعذر تعيينه من بين العاملين لديها هو أحد تابعى الطاعنة وكان يكفى فى مساءلة المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة أن يثبت أن الحادث قد نتج عن خطأ التابع ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه وكان الثابت أنه لم يصدر حكم جنائى بات فاصلا فى الدعوى الجنائية ينفى الخطأ فى جانب أى من العاملين بالشركة والذى سبب اصابة المطعون عليه فن تعيين الحكم بما ورد بسبب النعى لا يعدو أن يكون – فى حقيقته – جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتحصيله وفهمه وتقديره وهو ما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض، ويكون ما قرره الحكم فى صدد مسئولية الطاعنة عن التعويض صحيحا فى القانون ” (28/ 12/ 1997 طعن 4861 سنة 61ق – 48 – 1584)
* إن رابطة العمل وإن كان لازمها الرقابة والتوجيه والاشراف من صاحب العمل على العامل إلا أنها بمجردها لا تكفى لاثبات علاقة التبعية اللازمة لتوافر شروط المسئولية التقصيرية. (24/ 6/ 1993 طعن 3750 سنة 62ق –
م نقض م – 44 – 767)
* رابطة العمل وإن كان لازمها الرقابة والتوجيه والاشراف من صاحب العمل على العامل إلا أنها بمجردها لا تكفى لاثبات علاقة التبعية اللازمة لتوافر شروط المسئولية التقصيرية، ذلك لأنه لا يكفى لتوافر التبعية الموجبة للمسئولية أن يكون هناك مطلق رقابة أو توجيه فقد تنقل سلطة الرقابة والتوجيه الفعلية مع قيام رابطة العمل الى شخص آخر غير صاحب العمل كالمستعير أو المستأجر إذا كانت الاعارة أو الاجازة يستفاد منها أنه فى فترة الاعارة أو الاجازة يستقل المستعير أو المستأجر بالرقابة على العامل توجيهه فى العمل الذى يقوم له العامل لحساب المستعير أو المستأجر خاصة لا لحساب صاحب العمل ولو أن ذلك يتم فى نطاق علاقة العمل الأصلية بين العامل وصاحب العمل الذى أجز أو أعار فخرج العامل بمقتضى الاعارة أو الاجارة عن نطاق سلطته الفعلية فى الرقابة عليه والتوجيه له فى العمل الضار أو الاجارة عن نطاق سلطته الفعلية فى الرقابة عليه والتوجيه له فى العمل الضار بذاته المسئول عنه وإن بقى فى ذات الوقت عاملا لديه وله مطلق الرقابة ومطلق التوجيه له فى نطاق العمل لديه لا قى العمل الضار بذاته الذى ارتكبه وسئل عنه” (28/ 11/ 1982 طعن 574 سنة 52ق – م نقض م – 33 – 1065)
* المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية فى الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية فى اصدار الأوامر الى التابع فى طريقة أداء عمل معين يقوم به لحساب المتبوع وفى الرقابة عليه فى تنفيذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها حتى ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار التابع (22/ 4/ 1993 طعن 734 سنة 59ق – م نقض م – 44 – 205 – وبنفس المعنى 24/ 4/ 1997 طعن 2224 سنة 65ق – 27/ 6/ 1990 طعن 1861 سنة 59ق – م نقض م – 41 – 384 – ويراجع 13/ 12/ 2001 طعن 1974 سنة 70ق)
* من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 174 من القانون المدنى أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية فى الرقابة والتوجيه بأن يكون المتبوع سلطة فعلية – طالت مدتها أو قصرت – فى اصدار الأوامر الى التابع فى طريقة أداء عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع وفى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها حتى ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار التابع ” (28/ 5/ 1992 طعن 2446 لسنة 58ق – م نقض م – 43 – 766)
* من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 174 من القانون المدنى إذ نصت على أن ” يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأديته وظيفته أو بسببها وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن حرا فى اختيار تابعه متى كانت له سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه فقد دلت على أن المشرع وإن أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضا لا يقبل اثبات العكس مرجعه سوء اختيار تابعه وتقصيره فى رقابته إلا أن مسئولية المتبوع أساسها ما للمتبوع من سلطة فعلية فى إصدار الأوامر الى التابع فى طريقة أداء عمله والرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، وهو الأمر الذى تقوم به سلطة التوجيه والرقابة فى جانب المتبوع، فإذا انعدم هذا الاساس فلا يكون التابع قائما بوظيفته لدى المتبوع، ولا يكون الأخير مسئولا عن الفعل الخاطئ الذى يقع من التابع. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قوبل الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذى صفة وبانتفاء مسئوليتها عن الحادث مثار التداعى لاقتصار دورها على توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وأن المسئول عن تعويض الضرر هى الوحدة المحلية الواقع بدائرتها الحادث باعتبارها الحارس على عامود الإنارة – أداة الحادث – كما تسأل عنه أيضا المطعون ضدها الرابعة باعتبار أن المطعون عليه الثالث – الذى كان المورث يعمل تحت اشرافه ورقابته – تابعا لها وأنه الذى أهمل بعدم تأكده من فصل التيار الكهربائى فصلا كاملا عن عامود الانارة قبل صعود المورث للعمل عليه بتكليف منه، وكان الحكم الابتدائى – المؤيد بالحكم المطعون فيه – قد اجتزأ الرد على هذا الدفاع بقالة أن المطعون عليه الثانى تابع للطاعنة وأنه تسبب بخطئه فى وفاة المورث وهو ما لا يصلح ردا لمواجهته، دون أن يعنى ببحثه وتحقيقه رغم أنه – لو صح – لكان من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وأقام قضاءه بالزامها بالتعويض باعتبارها متبوعا للمطعون عليه الثانى ومسئولة عن تعويض الضرر دون أن يورد الدليل على قيام تلك التبعية، فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب فضلا من الخطأ فى القانون (8/ 12/ 1996 طعن 6503 سنة 65ق)
* علاقة التبعية من أمور الواقع – استقلال محكمة الموضوع باستخلاصها طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة ” (7/ 6/ 1995 طعن 2417 سنة 60ق)
* من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله، وإذ كان الثابت بالحكم الصادر فى قضية الجنائية المشار إليها أنه قضى بإدانة تابع الطاعن فيما أسند إليه من قتل مورث المطعون ضدهم عمدا واحرازه سلاحا ناريا وذخيرة بغير ترخيص، وبراءة الطاعن مما نسب إليه من تسليم سلاحه لآخر – هو تابعه المذكور – بغير ترخيص ولم يتعرض فى اسبابه لنفى علاقة التبعية بين هذا الأخير والطاعن، ولم يكن ذلك لازما للفصل فى الدعوى الجنائية فإنه لا يكون لقضائه حجية تحول بين القضاء المدنى وإثبات تلك العلاقة ” (10/ 11/ 1983 طعن 589 سنة 50ق –
م نقض م – 34 – 1578)
* مفاد نص المادة 174 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله عمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضا لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل غير المشروع قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو مساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له اتيان فعله غير المشروع وتقوم علاقة التبعية كلما كان المتبوع سلطة فعلية على التابع فى الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية، كما تقوم علاقة التبعية على توافر الولاية فى الرقابة والتوجيه بحيث يكون المتبوع سلطة فعلية فى اصدار الأوامر الى التابع فى طريقة أداء عمله فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته سواء فى طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان فى استطاعته استعمالها، ومن ثم فإن قوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للمتبوع بالتابع هو ما للمتبوع على التابع من سلطة فعلية فى توجيهه ورقابته ويكفى لتحققها أن يقوم بها تابع آخر نيابة عنه ولحسابه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى مسئولية الشركة المطعون ضدها تأسيسا على أن الحادث وقع بسبب خطأ عامل يعتبر من الغير بالنسبة لتلك الشركة بالرغم مما ورد بتقرير الخبير المنتدب من أن جميع عمال المحلج سواء فى ذلك عمال الشركة المطعون ضدها أو عمال مقاولى الباطن يعملون تحت إمارة الشركة المذكورة واشرافها دون أن يعرض لدلالة هذه الرقابة فإنه يكون مشوبا بالخطأ فى القانون والقصور فى التسبيب (25/ 6/ 1980 طعن 608 سنة 46ق – م نقض م – 31 – 1864)
* مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 174 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن علاقة التبعية تقوم كلما توافرت الولاية فى الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية فى اصدار الأوامر الى التابع فى طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها وبالتالى فلا يكفى أن يكون هناك مطلق رقابة أو توجيه بل لابد أن تكون هذه الرقابة وذلك التوجيه فى عمل يقوم به التابع لحساب المتبوع، ولا يعد من هذا القبيل مجرد الاشراف العام على عمل التابع – حتى ولو كان فنيا – بل لابد من التدخل الايجابى من المتبوع فى تنفيذ هذا العمل وتسييره كما شاء وهو الأمر الذى تقوم به سلطة التوجيه والرقابة فى جانب المتبوع ويؤدى الى مساءلته عن الفعل الخاطئ الذى وقع من التابع (28/ 6/ 1990 طعن 2922 سنة 58ق – م نقض م – 41 – 294)
* إذ كان الثابت من الأوراق أن الذى لحق بالمطعون ضدهم والذى صدر الحكم المطعون فيه بتعويضهم عنه وقع فى تاريخ وفاة مورثهم فى 7/ 9/ 1969 وأن المطعون ضده الأخير – مرتكب الحادث العامل بورش الرى – كان تابعا فى هذا التاريخ للطاعن – وزير الرى بصفته – حيث لم تنشأ الهيئة العامة لورش الرى إلا منذ تاريخ العمل بالقرار الجمهورى رقم 814 لسنة 1971 الصادر بانشائها فى 3/ 6/ 1971 وكانت وزارة الرى المسئولة أصلا بصفتها متبوعا وقت الحادث مازلت قائمة وكانت الهيئة المشار إليها لا تعتبر بذلك خلفا عاما لوزارة الرى، كما أنها لا تعتبر خلفا خاصا لها فى هذا الصدد لخلو قرار انشائها من نص يفيد نقل التزامات وزارة الرى إليها فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى الى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة يكون قد اسباب صحيح القانون ” (13/ 12/ 1979 طعن 151 سنة 43ق – م نقض م – 30 العدد الثالث – 257)
* مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 43 لسنة 1979 – المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – والمادة التاسعة عشرة من اللائحة التنفيذية لهذه القانون الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 التى لا تتعارض أحكامها والنص المعدل – أنه بصدور القانون رقم 43 لسنة 1979 أصبح منوطا بوحدات الحكم المحلى تولى أعمال انشاء وصيانة شبكات الانارة العامة فى مختلف المدن والقرى فتكون هى فى مدلول حكم المادة 174 من القانون المدنى متبوعا للعاملين بمرفق الكهرباء كل فى نطاق اختصاصها وذلك بما لها من سلطة متبوعا للعاملين بمرفق الكهرباء كل فى نطاق اختصاصها وذلك بما لها من سلطة التوجيه والرقابة عليهم وهى تبعية يتأدى معها مسئولية هذه المجالس عن أخطائهم التى تقع منهم حال تأدية وظائفهم أو سببها ولو لم تكن حرة فى اختيارهم وكان لا يغير من ذلك ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1976 من اعتبار مرفق الكهرباء من المرافق ذات الطبيعة الخاصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بنظام الحكم المحلى إذ أن مجال تطبيق هذا القرار أو يقتصر على سريان هذا القانون الذى صدر فى ظله دون القانون رقم 43 لسنة 1979 المتعارض مع أحكامه كما لا يسوغ انصراف السلطة الفعلية والرقابة والتوجيه الى الشركة المطعون ضدها الثانية إذ يبين من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 223 لسنة 1978 الصادر بتأسيسها أن الغرض من انشائها هو مجرد توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وليس فى قيامها بهذا العمل ما يخرج شبكات الإدارة العامة عن السلطة الفعلية لوحدات الحكم المحلى نحو رقابتها وفقا لما استهدفه القانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ” (22/ 4/ 1993 طعن 734 سنة 59ق – م نقض م – 44 – 205)
* المادة 3 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 تنص على أن تختص المؤسسة العامة بسلطة الاشراف والرقابة والتنسيق وتقييم الأداء بالنسبة الى الوحدات الاقتصادية التابعة لا دون تدخل فى شئونها التنفيذية، وحددت المادتان 15، 16 من هذا القانون العلاقة بين المؤسسة العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بصدد تنفيذ خطة التنمية، وأوردت المذكرة الايضاحية للقانون أن المقصود من الاشراف والتنسيق أن المؤسسة لا شأن لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة عن المؤسسة طبقا لنص المادة 36 من القانون وقد اعتبرت محكمة الاستئناف المؤسسة الطاعنة مسئولة عن التعويض المقضى به دون ان تبين ماهية العلاقة بينهما وما إذا كان للمؤسسة المذكورة – سلطة فعلية على المضرب فى رقابته وتوجيهه وهو شرط قيام التبعية فى حكم المادة 174 من القانون المدنى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب ” (3/ 4/ 1979 فى الطعن 605 لسنة 45ق – م نقض م – 30 العدد الثانى – 5)