مذكرة في دعوى تعويض عن عمل غير مشروع مقدمة من جانب المدعى
مذكرة في دعوى تعويض عن عمل غير مشروع
مقدمة من جانب المدعى
بدفاع/ ……………… (المدعى)
ضـــــد
…………………………… (المدعى عليهما)
في الدعوى رقم……. لسنة………. والمحدد لنظرها جلسة……..
(الطلبات)
أولاً: إلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعى متضامنين مبلغ….. على سبيل التعويض المادي.
ثانيًا: إلزامهما بمبلغ…….. جنيه على سبيل التعويض الأدبي.
(الدفـــــاع)
أولاً: مسئولية المدعى عليهما عن الضرر الذي لحق بالمدعى
تنص المادة (163) من القانون المدني على أنه:
” كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض “
ولما كان الثابت بأن المدعى عليهما قد تسببا للمدعى بأضرار بالغة وذلك لأنهما بتاريخ …/ …/ …..
(يذكر موضوع الدعوى)
ولما كان هذا التصرف والصادر من المدعي عليهما وهو تصرف تاريخ خطأهما أو إهمالهما أو عدم مراعاتهما اللوائح أو القوانين أو عدم احترازهما.
ولما كان الأمر كذلك فإن المدعى عليهما ملزمين قبل المدعى بتعويض عما سبباه له من أضرار عملا بنص المادة 163 من القانون المدني.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” وحيث أنه من المقرر أنه رتب المشرع في المادة 163 من القانون المدني الالتزام بالتعويض على كل من خطأ سبب ضررا للغير، وأورد عبارة النص في صيغة عامة بما يجعلها شاملة لكل فعل أو قول خاطئ سواء أكان مكونا لجريمة معاقبا عليها أم كان لا يقع تحت طائلة العقاب ويقتصر على الإخلال بأى واجب قانوني لم تكفله القوانين العقابية بنص، ومؤدى ذلك أن المحكمة المدنية يجب عليها البحث فيما إذا كان الفعل أو القول المنسوب للمسئول – مع نجرده من صفة الجريمة – يعتبر خروجا على الالتزام القانوني المفروض على الكافة، بعدم الإضرار بالغير دون سبب مشروع، فلا يمنع انتفاء الخطأ الجنائي عن القول أو الفعل المؤسس عليه الدعوى من توافر الخطأ في هذا القول أو الفعل “.
(الطعن رقم 1041 لسنة 52ق جلسة 19/ 12/ 1985)
ثانيًا: أحقية المدعى في التعويض
وترتيبا على ما سبق فإن المدعى يستحق تعويضا عن الأضرار التي لحقت به من جراء إهمال أو عدم احتراز أو عدم مراعاة القوانين واللوائح.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض/ ولما كان النص في المادة 108/ 1 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 – المنطبق عل الواقعة – على أنه ” على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطيات اللازمة لحماية العمل أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات “، وفي المادة 70 منه على أنه ” على كل صاحب عمل أو من ينوب عنه أن يحيط العامل قبل استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخذاها “، وفي المادة الخامسة من قرار وزير العمل رقم 48 لسنة 1967 المعدل بقرار وزير القوى العاملة رقم 76 لسنة 1972 – في شأن تنظيم الاحتياطيات اللازمة لحماية العمل أثناء العمل – على أنه ” على المنشأة أن تتخذ الاحتياطيات اللازمة لوقاية أخطار السقوط أو الأشياء المتساقطة والشظايا المتطايرة أو الطرطشة أو الأجسام الحادة أو المواد السائلة الكاوية أو الساخنة أو المواد الملتهبة أو المتفجرة أو أى مواد أخرى ذات تأثير ضار وكذلك اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لحماية العمل من أخطار الغازات المضغوطة والكهرباء وذلك إما بأجهزة أمان مناسبة صالحة للغرض أو بوسائل شخصية كالنظارات والقفازات والقبعات والأحزمة والبدل والأقنعة إلى غير ذلك من الملابس الواقية على أن تكون مناسبة لطبيعة العمليات التي تزاول فيها والمواد التي تستعمل في كل عملية “، يدل على أن الشارع أنشأ بهذه القواعد الآمرة التزامات قانونية فرض بها على كل أصحاب العمل الخاضعين لقانون العمل – حتى لو كانت عقود العمل المرتبطين بها مستثناة من الخضوع لأحكام الفصل الخاص منه بعقد العمل الفردي – توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضرارا، واتخاذ كافة الاحتياطيات اللازمة لحماية العمل أثناء العمل، ونص في المادة 229 من القانون على معاقبة كل من يخالف حكما من تلك الأحكام وجعل صاحب العمل أو من ينوب عنه مسئولا عن مخالفة قواعد السلامة والصحة المهنية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى قيام الخطأ في جانب المطعون ضده تأسيسا على ما أورده في مدوناته من أن ” أوراق الدعوى خلو من دليل على وقوع خطأ من جانب الشركة المستأنفة أو من العاملين بها لاسيما وأن نجل المستأنف قد قرر في المحضر 1196 لسنة 1981 عوارض الزيتون والذي حرر عقب الحادث أن أحدًا لم يتسبب في إحداث إصابته، ويضاف إلى ما سبق أن الثابت بالأوراق أن المجني عليه قد تنبه عليه من جانب الشركة التي قوم بالتدريب بضرورة ارتداء النظارة الواقية أثناء عمله على المخرطة وورد هذا البند في دراسته النظرية التي تلقاها بموجب كتاب تكنولوجيا الخراطة الذي يتسلمه تلامذة الصناعة كمقرر لدراسة الخراطة، ومن ثم يكون الثابت أن الحادث نتج عن خطأ المستأنف عليه لعدم ارتداء النظارة الواقية خلال عمله على المخرطة بالتدريب الصناعي، في حين أن هذا الذي حصله الحكم من وقائع الدعوى وظروفها لا ينفي مسئولية الشركة عن الحادث مادام لمي قم في الأوراق الدليل على قيامها بما يفرضه عليها القانون من التزامات وبتوفير وسائل واحتياطيات الأمن الصناعي وتسليمها للطاعن النظارة الواقية من أخطار العمل أمام آلة الخراطة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور بما يوجب نقضه “.
(الطعن رقم 791 لسنة 57ق جلسة 28/ 5/ 1991)
وقد قضت محكمة النقض أيضا بأن:
” المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وصف الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية، أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض ويسأل مرتكب الخطأ عن الأضرار مهما تتابعت وتفاقمت متى كانت مباشرة وناشئة عنه وحده “
(الطعن رقم 326 لسنة 50ق جلسة 5/ 1/ 1984 س35 ص143)
(بناء عليـه)
نصمم على الطلبات.
محام المدعى |
التعليـــق
• السند القانوني لهذه الدعوى:
المادة (163) من القانون المدني:
” كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض “
• المستندات المطلوبة:
1- صورة رسمية من المحضر الإداري أو الجنحة الثابت بها الخطأ وشهادة بنهائية الحكم الصادر في تلك الجنحة.
2- أى مستندات تثبت الأضرار الناجمة عن الخطأ.
• أحكــام النقــض:
* إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على سند من افتراض الخطأ في جانب الطاعنة بالتطبيق لأحكام المسئولية الشيئية المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني دون أن يستظهر قيام خطأ ذاتي وقع من الشركة الطاعنة أدى الى موت مورث المطعون عليهم وتحجب بذلك عن بحث مدى إعمال أحكام المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي فيما تضمنه من أحكام خاصة بشأن خطأ صاحب العمل الواجب الإثبات أو ما تمسك به المطعون عليهم من قيام مسئولية الطاعنة وفقا للمادة 174 من القانون المدني فإنه يكون معيبا. (الطعن رقم 928 لسنة 67ق جلسة 12/ 4/ 1998)
* النص في المادة 68 من القانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي على أنه لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقا لأى قانون آخر، كما لا يجوز ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه يدل على أن خطأ صاحب العمل الذي يرتب مسئوليته الذاتية هو خطأ واجب الإثبات ” (الطعن رقم 1166 لسنة 59ق جلسة 13/ 5/ 1993)
* أن القانون المصري لم يرد فيه ما يجعل الشخص مسئولا عن المخاطر التي لا يلابسها شئ من التقصير، كأصل عام، بل لم يأخذ بهذا النوع من المسئولية إلا في حالات متفرقة بمقتضى تشريعات خاصة ” (الطعن رقم 828 لسنة 58ق جلسة 18/ 6/ 1992)
* إن استناد الطاعن الى نظرية تحمل تبعة المخاطر دون أن ينسب الى المطعون ضده ثمة خطأ أو يين سنده من نصوص القانون في مطالبته بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس التي كان يعمل بها يكون ظاهر الفساد ومن ثم تكون دعواه قائمة على غير أساس ” (الطعن رقم 828 لسنة 58ق جلسة 18/ 6/ 1992)
* المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول الى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه ” (الطعن رقم 6051 لسنة 62ق جلسة 13/ 6/ 1993)
* إبطال العقد للغلط. جواز الحكم بالتعويض عند توافر شروط الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية في جانب المتعاقد الذي تسبب بخطئه في هذا الإبطال باعتبار أن العقد واقعة مادية ” (الطعنان رقما 8240، 8296 لسنة 65ق جلسة 26/ 3/ 1997)
* للدائن الذي أجيب الى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه راجعا الى خطئه بإهمال أو تعمد وينبني التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقدية ذلك أن العقد بعد أن يفسخ لا يصلح أساسا لطلب التعويض وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين، وتخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية وللتقادم المسقط المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه ” (الطعن رقم 643 لسنة 55ق جلسة 5/ 12/ 1990)
* أساس الحكم بالتعويض المعادل في حالة إبطال العقد أو بطلانه مع استحالة إعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبله – إنما هو المسئولية التقصيرية ” (الطعن رقم 138 لسنة 34ق جلسة 4/ 6/ 1969)
* لما كان البين من الأوراق أن الطلبات الختامية للطاعنة أمام محكمة أول درجة والتي تحدد بها نطاق الخصومة من حيث موضوعها هى طلب إلزام المطعون عليهم بتعويضها عن ضياع استحقاق في أعيان الوقف طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية وليس تنفيذا بطريق التعويض لالتزام في جانبهم استحال تنفيذه عينا وهو ما يغاير تماما في موضوعه طلب الطاعنة الحكم باستحقاقها ومورثها حصة في أعيان الوقف على أساس من منازعة المطعون عليهم في ملكيتها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف بالنسبة لطلبى الاستحقاق على سند من أنهما طلبات جديدان لا يجوز قبولهما طبقا لنص المادة 235 من قانون المرافعات يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ” (الطعن رقم 45 لسنة 51ق جلسة 15/ 6/ 1982)
* لما كان الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه قد انتهى كلاهما الى أن التلف الذي أصاب الرسالة نتيحة اندفاع المياه من مواسير الباخرة الى الرصيف الذي كانت عليه البضاعة حيث حدث بعد انتهاء الرحلة البحرية وتسليم البضاعة الى الوزارة الطاعنة، فإن التكييف الصحيح لمسئولية الشركة المطعون ضدها (الناقلة) في هذه الحالة أنها مسئولية تقصيرية لا عقدية، حيث ينقضي عقد النقل بالتنفيذ وتسليم البضاعة ” (الطعن رقم 423 لسنة 39ق جلسة 11/ 11/ 1974)
* أساس الحكم بالتعويض المعادل – في حالة إبطال العقد أو بطلانه مع استحالة إعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبله – إنما هو المسئولية التقصيرية ” (الطعن رقم 138 لسنة 34ق جلسة 4/ 6/ 1969)
* يجوز القضاء ببطلان العقد إذا أثبت أحد المتعاقدين أنه كان واقعا في غلط ثم أثبت أنه لولا هذا الغلك لما أقدم على التعاقد، ويجوز مع القضاء ببطلان العقد أن يحكم بالتعويض إذا ترتب عليه أضرار بأحد المتعاقدين ويكون ذلك لا على اعتبار أنه عقد بل باعتباره واقعة مادية، متى توافرت شروط الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية في جانب المتعاقد الآخر الذي تسبب يخطئه في هذا الإبطال (الطعن رقم 134 لسنة 36ق جلسة 2/ 6/ 1970)
* طلب المضرور للتعويض المادي الموروث عن المجني عليه مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر أدبي من جراء وفاة المورث لا يعتبر جمعا بين المسئولتين العقدية والتقصيرية عن ضرر واحد لاختلاف موضوع كل من الطلبين والدائن فيهما ” (الطعن رقم 888 لسنة 60ق جلسة 19/ 6/ 1994)
* متى انتهى الحكم الى أن الاتفاق بين الطاعن والمطعون ضده على إصلاح الخلل الذي أنشأ في مبنى الأخير بسبب عملية دك الأساسات – ليس من شأنه أن يغير من نوع مسئولية الطاعن فيجعلها عقدية بعد أن كانت تقصيرية وأن قبول هذا الطاعن الالتزام بما التزم به بمقتضى هذا الاتفاق يعتبر إقرارا منه بوقوع الخطأ من جانبه، وكان الحكم قد اعتبر مسئولية الطاعن تقصيرية فإنه لا يكون قد جمع بين هذه المسئولية والمسئولية العقدية ” (الطعن رقم 311 لسنة 32ق جلسة 30/ 3/ 1967)
* إذا كان المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في دعوى التعويض التي يرتبط فيها المضرور مع المسئول عنه بعلاقة عقدية سابقة كما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة إلا أن ذلم رهين بعدم ثبوت أن الضرر الذي لحق بأحد العاقدين كان نتيجة فعل من العاقد الآخر يكون جريمة أو يعد غشا أو خطأ جسيما مما تتحقق به في حقه أركان المسئولية التقصيرية تأسيسا على أنه أخل بالتزام قانوني إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل في جميع الحالات سواء كان متعاقدا أو غير متعاقد وأن استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به من عدمه في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض عليها في ذلك مادامت الوقائع تسمح به ” (الطعن رقم 2384 لسنة 52ق جلسة 4/ 4/ 1990)
* المقرر – في قضاء هذه امحكمة – أنه إذا كانت العلاقة التي تربط طرفى النزاع علاقة تعاقدية، وكان الضرر الذي لحق بأحد المتعاقدين نتيجة إخلال الطرف الآخر بالتزامه التعاقدي، فإن أحكام العقد والمسئولية العقدية تكون هى الواجبة التطبيق ما لم يرجع المضرور الضرر الى استعمال الآخر للطرق الاحتيالية أو اقترافه فعلا يجرمه القانون أو ارتكابه خطأ جسيما معادلا للغش، فإنه يتعين إعمال أحكام المسئولية التقصيرية ” (الطعن رقم 1276 لسنة 54ق جلسة 7/ 5/ 1990)
* إذ خص المشروع المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية كلا منهما بأحكام تستق بها عن الأخرى وجعل لكل من المسئوليتين في تقنينه موضعا منفصلا عن المسئولية الأخرى، فقد أفصح بذلك عن رغبته في إقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين، فإذا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها ونطاقها وكان الضرر الذي أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد، فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد وبما هو مقرر في القانون بشأنه، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التي تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد، سواء عند تنفيذه تنفيذا صحيحا أو عند الإخلال بتنفيذه، ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التي لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة، لما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة له، وذلك ما لم يثبت ضد أحد الطرفين المتعاقدين أن الفعل الذي ارتكبه وأدى الى الإضرار بالطرف الآخر يكون جريمة أو غشا أو خطأ جسيما مما تتحق معه المسئولية التقصيرية تأسيسا على أنه أخل بالتزام قانوني، إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل في جميع الحالات سواء كان متعاقدا أو غير متعاقد ” (الطعن رقم 268 لسنة 48ق جلسة 27/ 1/ 1981)
* متى كانت الطاعنة (شركة التأمين) قد أسست دعواها قبل الناقل بطلب قيمة التعويض عن الضرر الذي لحق بها بسبب تلف البضاعة أثناء النقل، على العقد الذي تم بموجبه نقل هذه البضاعة فإنه لا محل لما تثيره الطاعنة من أن ما تضمنه ذلك العقد من الاتفاق على الإعفاء من المسئولية هو شرط باطل في نطاق المسئولية التقصيرية، ولا على الحكم المطعون فيه وقد تبين أن المسئولية أساسا العقل، إن هو لم يعرض لما تدعيه الطاعنة من أن لها حقا في الاختيار بين المسئوليتين ولم يجز تطبيق أحكام المسئولية التقصيرية بصدد هذا الشرط ” (الطعن رقم 248 لسنة 35ق جلسة 3/ 6/ 1969) وبأنه ” إذ خص المشرع المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية كلا منهما بأحكام تستقل بها عن الأخرى وجعل لكل من المسئولتين في تقنينه موضعا منفصلا عن المسئولية الأخرى، فقد أفصح بذلك عن رغبته في إقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين، فإذا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها ونطاقها وكان الضرر الذي أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد، فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد وبما هو مقرر في القانون بشأنه، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التي تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد، سواء عند تنفيذه تنفيذا صحيحا أو عند الإخلال بتنفيذه، ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التي لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة، لما يترتب على الأخذ بأحاكم المسئولية التقصيرية في مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه مما يخل بالقوة الملزمة له، وذلك ما لم يثبت ضد أحد الطرفين المتعاقدين أن الفعل الذي ارتكبه وأدى الى الإضرار بالطرف الآخر يكون جريمة أو يعد غشا أو خطأ جسيما مما تتحقق معه المسئولية التقصيرية تأسيسا على أنه أخل بالتزام قانوني، إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل في جميع الحالات سواء كان متعاقدا أو غير متعاقد ” (الطعن رقم 280 لسنة 34ق جلسة 16/ 4/ 1968)
* إذا كانت محكمة الموضوع قد طبقت خطأ أحكام المسئولية التقصيرية دون قواعد المسئولية الواجبة التطبيق، فإنه يجوز لمن تكون له مصلحة من الخصوم فى أعمال هذه القواعد أن يطعن فى الحكم بطريق النقض على أساس مخالفة للقانون، ولو لم يكن قد نبه محكمة الموضوع إلى وجوب تطبيق تلك القواعد لإلتزامها هى بأعمال أحكام من تلقاء نفسها ولا يعتبر النعى على الحكم بذلك ابداء لسبب جديد مما لا تجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ذلك أن تحديد طبيعة المسئولية التى يتولد عنهاحق المضرور فى طلب التعويض يعتبر مطروحا على محكمة الموضوع، ولو لم تتناوله بالبحث ” (جلسة 11/ 12/ 1973 مجموعة محكمة النقض س24 ص1243)
* من المقرر أن سبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم فى دفاعهم. وإذ كان الحق التعويض المطالب به ناشئا عن فعل الاصابة فى ذاته، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القضاء بالتعويض عن تلك الاصابة فى حين أن دعوى المدعيين بالحقوق المدنية تتضمن المطالبة بالنعويض عن الوفاة التى نشات عن تلك الاصابة، فإن الحكم يكون قد استند كما استندت مطالبة المدعيين إلى ذات السبب وهو الفعل الضار أى الاصابة مما يكون معه النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لتغييره سبب الدعوى فى غير محله “
(جلسة 29/ 4/ 1974 مجموعة محكمة النقض س25 ص447)
* متى كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الشركة الطاعنة (المؤجر) مسئولة مسئولية تقصيرية عن صيانة ماسورة تصريف المياه الخاصة بالشقة التى تعلو محل المطعون ضده (المستأجر) التى يستأجرها شخص آخر، تأسيسا على أنها تعتبر من مصارف المياه التى جعلت المادة 567 من القانون المدنى الالتزام بصيانتها من الترميمات الضرورية التى تقع على عاتق المؤجر فإنه لا يكون قد خالف القانون (جلسة 26/ 10/ 1967 مجموعة محكمة النقض س18 ص1560)
* حق المضرور فى التعويض انما ينشأ إذا كان من أحدث الضرر أو تسبب فيه قد أخل بمصلحة مشروعة للمضرور فى شخصه أو فى ماله مهاما تنوعت المسائل التى يستند إليها فى تأييد طلب التعويض فيجوز للمضرور رغم استناده إلى الخطأ التقصيرى الثابت أو المفترض أن يستند إلى الخطأ العقدى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف كما يجوز لمحكمة الموضوع رغم ذلك أن تستند فى حكمها بالتعويض إلى الخطأ العقدى متى ثبت لها توافره لأن هذا الاستناد – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – يعتبر من وسائل الدفاع فى دعوى التعويض ولا يعتبر تغييرا لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه المحكمة من تلقاء نفسها ” (جلسة 2/ 4/ 1968 مجموعة محكمة النقض س19 ص689)
* المدار فى وحدة الدعويين فى حدود قوة الشىء المحكوم فيه هو على ماهية الموضوع فى كل دعوى والسبب المباشرالذى تولدت عنه كل منهما. فإذا كان موضوع الدعوى الأولى بين الخصوم هو المطالبة بتعويض وسببها هوحفر مسقى وموضوع الدعوى الثانية المطالبة بتعويض أيضا وسببها هى الأخر حفر المسقى نفسها فلا يؤثر فى وحدتها اختلاف علة السبب المطلوب التعويض من أجله ولا قيمة التعويض المطالب به (جلسة 15/ 4/ 1943 مجموعة محكمة النقض ص326 س70)
* الراحج فى باب قوة الشىء المحكوم فيه هو اعتبار كل ما تولد به للمضرور حق فى التعويض عن شخصه أو عن ماله قبل من أحدث الضرر أو تسبب فيه – كل ذلك هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض مهما تنوعت أو تعددت علل التعويض أوأسبابه، لأن ذلك جميعا من وسائل الدفاع أو طرقة. فمهما كانت طبيعة المسئولية التى بحثها القاضى فى حكمة الصادر برفض دعوى التعويض ومهما كان النص القانونى الذى استند إليه المدعى فى طلباته أو النص الذى اعتمد عليه القاضى فى حكمه فإن هذا الحكم يمنع المضرور من اقامة دعوى تعويض أخرى على من حكم قبله برفض دعواه، لأنه يعتبر دالا بالاقتضاء على انتقاء مسئوليته المدعى عليه قبل المدعى مما ادعاه أيا كانت المسئولية التى اسس عليها طلبه، عقدية أو غير عقدية أو تقصيرية، على معنى أن ذلك كان من طرق الدفاع ووسائلة فى دعوى التعويض وان لم يتناوله البحث بالفعل فيها ولم يكن ليبرر الحكم للمدعى على خصمه بتعويض ما ” (جلسة 5/ 1/ 1939 مجموعة محكمة النقض 336 – 71)
* إذا كانت دعوى التعويض قد رفعت على اساس المسئولية العقدية وقضى فيها من محكمة أول درجة على هذا الاساس فإنه لا يكون لمحكمة الاستئناف القضاء فيها على أساس المسئولية التقصيرية دون طلب من الخصوم. إذ قضت بأنه ” لا تملك محكمة الموضوع تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها فى المواد المدنية ويجب عليها أن تقصر بحثا على السبب الذى اقيمت عليه الدعوى فإذا كان الواقع فى الدعوى إنها رفعت على البنك بطلب فروق العملة الناتجة عن عملية تحويلة الاستثمارات الخاصة بثمن البضاعة التى استوردها المدعى إلى عميل للبنك فإن الحكم المطعون فيه إذ اقام مسئولية الطاعن (مدير عام البنك) على وقوع خطأ شخصى منه هو اغفاله تدوين العملية مثار النزاع فى دفاتر البنك وإن هذا الخطأ قد اضر بمصلحة المطعون ضده رافع الدعوى وبحقه الصريح فى تتبع اعماله التجارية وهو ما يفيد أن الحكم اعتبر مسئولية الطاعن مسئولية تقصيريةوأن الدعوى المرفوعة عليه هى دعوى تعويض. فإنه يكون قد غير اساس الدعوى وأخطأ فى تكييفها وخرج عن وقائعها بواقع جديد من عنده ومن ثم يكون مخالفا للقانون ” (جلسة 22/ 6/ 1967 مجموعة محكمة النقض س18 ص1316)
* ما دامت الدعوى المدنية قد رفعت أما المحكمة الجنائية فإن هذه المحكمة إذ انتهت إلى أن أحد المتهمين هو وحده الذى قارف الجريمة المطلوب التعويض عنها، وأن المتهمين الآخرين أحدهما لم يقع منه سوى تقصير فى الواجبات التى يفرضها عليه العقد المبرم بينه (مستخدم ببنك التسليف) وبين المدعى بالحقوق المدنية (بنك التسليف) والآخر لم يثبت وقوع أى تقصير منه اذا انتهت الى ذلك فإنه يكون متعينا عليها الا تقضىبالتعويض إلا على من يثبت عليه الجريمة، وأن تقضى برفض الدعوى بالنسبة للمتهمين الآخرين لأن حكمها على المتهم الذى خالف شروط العقد لا يكون إلا على اساس المسئولية التعاقدية وهو غير السبب المرفوع به الدعوى أمامها وهذا لا يجوز فى القانون ولأن حكمها بالتعويض على المتهم الآخر ليس له ما يبرره مادام يثبت وقوع أى خطأ منه. أما القول بأن المحكمة كان عليها فى هذه الحالة أن تحكم بعدم الاختصاص فى الدعوى المدنية بالنسبة لهذين المتهمين أحدهما أو كليهما لا برفضها فمردود بأنه مادامت الدعوى قد رفضت على اساس انعدام (المسئولية التقصيرية فإن ذلك لا يمنع المدعى بالحقوق المدنية، وليس من شأنه أن يمنع، من رفعها أمام المحاكم المدنية بناء على سبب آخر هو المسئولية التعاقدية “. (31/ 5/ 1943 – م ق ج – 216 – 632 وبنفس المعنى فى 8/ 3/ 1943 و1/ 3/ 1943 – م ق ج – 215 و 214 و632)
* اذا كانت دعوى التعويض مؤسسة على مسئولية الطاعن عن الضرر الذى نشأ عن خطأ تابعه فحكمت المحكمة ببراءة التابع وقضت بالتعويض على الطاعن تأسيسا على خطئه هو، فإنها تكون قد خالفت القانون، إذ لم تلتزم الأساس الذى أقيمت عليه الدعوى وكان يتعين على المحكمة مع ثبوت عدم وقوع خطأ من التابع أن ترفض الدعوى المدنية الموجههة الى الطاعن باعتباره مسئولا عن الحقوق المدنية بالتضامن مع تابعه ” (7/ 1/ 1952 – م ق ج – 219 – 632)
* الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع الى المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر وقع للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئا عن هذه الجريمة سقطت تلك الاباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية. فمتى كان الواضح مما أثبته الحكم المطعون فيه أن اخلال المتهم بالتعاقد الذى يدعيه الطاعن لا تتكون به جريمة الغش المرفوعة به الدعوى فإن قضاءه بالبراءة اعتمادا على هذا السبب يترتب عليه عدم اختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى المدنية، أما وقد تعرضت لها وفصلت فى موضوعها فإنها تكون قد قضت فى أمر هو من اختصاص المحاكم المدنية ولا شأن للمحاكم الجنائية به، مما يقتضى نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية ” (جلسة 25/ 5/ 1959 مجموعة محكمة النقض س10 ص 564)
* اذا كان الثابت أن الشركة المطعون ضدها أقامت دعواها أصلا على اساس مسئولية الهيئة العامة للبترول (الطاعنة) عن تعويض الضرر الذى لحق بها مسئولية عقدية باعتبار أن عقد ايجار السفينة قد تم بينهما ولما قضى برفض دعواها على هذا الاساس واستأنفت الشركة هذا الحكم ذكرت فى صحيفة الاستئناف انه اذا لم يكن العقد قد تم فإن الهيئة الطاعنة تكون قد ارتكبت خطأ تقصيريا وتكون مسئولة عن تعويض الضرر طبقا للمادة 163 من القانون المدنى وقالت أن هذا الخطأ يتمثل فيما وقع من السكرتير العام للهيئة من أفعال كان من نتيجتها ايقاع وكيلها فى فهم خاطئ بأن العقد قد تم وقد أخذت محكمة الاستئناف بهذا الاساس غير أنها اعتبرت الهيئة مسئولة عن خطأ السكرتير العام لها مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة طبقا للمادة 174 من القانون المدنى وليست مسئولية شخصية طبقا للمادة 163 كما وصفتها المدعية، فإن هذا الذى فعلته محكمة الموضوع أن هو الا انزال لحكم القانون الصحيح على واقعة الدعوى وهو ما لملكه تلك المحكمة لأن تكييف المدعى لدعواه تكييفا لا ينطبق على واقعتها لا يفيد المحكمة ولا يمنعها عن اعطاء الدعوى وصفها الحق وانزال حكم القانون الصحيح عليها وهى حين تمارس هذا الحق غير ملزمة بتنبيه الخصوم الى الوصف الصحيح الذى تنتهى اليه”(جلسة 28/ 3/ 1968 مجموعة محكمة النقض س19 ص64)
* من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تقضى من تلقاء نفسها الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى الدعوى وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها دون التكييف أو الوصف الذى أنزله الخصوم على تلك العلاقة – لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب لاغفال بحث المسئولية التقصيرية يكون فى غير محله طالما قد انتهى صحيحا الى تكييف مسئولية الشركة المطعون ضدها قبل الطاعن فإنها مسئولية عقدية ” (جلسة 5/ 2/ 1979 فى الطعن رقم 601 سنة 45ق)
* من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد فى تحديد طبيعة المسئولية التى استند اليها المضرور فى طلب التعويض أو النص القانونى الذى اعتمد عليه فى ذلك، إذ أن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع فى دعوى التعويض لا تلتزم بها المحكمة بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الاساس الصحيح للمسئولية وأن تنقضى الحكم القانونى المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها ولا يعد ذلك منها تغييرا لسبب الدعوى أو موضوعها إذ أن كل ما تولد به المضرور حق فى التعويض عما أصابه من ضرر قبل من احداثه أو تسبب فيه يعتبر هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما اختلفت أسانيدها (جلسة 9/ 5/ 1978 فى الطعن 946 سنة 46ق)
* استناد الخصم الى الخطأ العقدى لا يمنع المحكمة من أن تبنى حكمها على خطأ تقصيرى متى استبان لها توافر هذا الخطأ عند تنفيذ العقد وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استبان من تقرير الخبيران الطاعنين قد ارتكبا خطأ تقصيريا باتلافهم غراس المطعون عليهم مما تكون معه تلك الأعمال قد تجاوزت الاخلال بالتزام تعاقدى فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أعمال أحكام المسئولية التقصيرية، وقضى بالزامهما متضامنين بالتعويض بغير أعذار سابق ودون اعتداد بما إتفق عليه الطرفان بعقود الايجار، لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ” (جلسة 8/ 5/ 1975 مجموعة محكمة النقض س26 ص942)
* أنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يتعين على محكمة الموضوع فى كل حال أن تنقضى من تلقاء نفسها الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها، باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور حق فى التعويض، عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه إنما هو السبب المباشر المولد الدعوى بالتعويض، مهما كانت طبيعة المسئولية التى استند إليها المضرور فى تأييد طلبه، أو النص القانونى الذى اعتمد عليه فى ذلك لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع فى دعوى التعويض التى يتعين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها، وأن تنزله حكمه على واقعة الدعوى، ولا يعد ذلك منها تغييرا لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء نفسها ” (جلسة 11/ 12/ 1973 مجموعة محكمة النقض س34 ص1243)
مذكرة في دعوى تعويض عن عمل غير مشروع
مقدمة من جانب المدعى عليه
بدفاع/ ……………… (مدعى عليه)
ضـــــد
…………………………… (مدعى)
في الدعوى رقم……. لسنة………. والمحدد لنظرها جلسة……..
(الطلبات)
رفض الدعوى.
(الدفاع)
أولاً: المدعى هو الذي تسبب بخطئه في إحداث الضرر لنفسه
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وصف الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية، أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض ويسأل مرتكب الخطأ عن الأضرار مهما تتابعت وتفاقمت متى كانت مباشرة وناشئة عنه وحده.
(الطعن رقم 326 لسنة 50ق جلسة 5/ 1/ 1984 س35 ص143)
ولما كان المدعى هو الذي تسبب بخطئه في إحداث الضرر لنفسه وثابت ذلك بشهادة الشهود.
(حافظة مستندات المدعى عليه رقم……. والمقدمة بجلسة …/ …/ …..)
ثانيًا: انتفاء رابطة السببية بين الخطأ والضرر
وترتيبا على ما سبق فإن المدعى هو الذي تسبب بخطئه في إحداث الضرر بأن قام………………….
وقد قضت محكمة النقض بأن:
وصف الفعل أو الترك بأنه خطأ أو غير خطأ هو من المسائل القانونية التي يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض، إما قيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر فهو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن يشوب حكمها عيب في التسبيب “.
(الطعن رقم 446 لسنة 30ق جلسة 20/ 5/ 1965 س16 ص615)
وقد قضت أيضا بأن:
” من المقرر أن القانون لا يعرف إلا المسئولية التقصيرية المبنية على خطأ من تسبب في الضرر “.
(الطعن رقم 3 لسنة 7ق جلسة 17/ 6/ 1937)
(بنــاء عليـــه)
نصمم على الطلبات.
محام المدعى عليه |