مذكرة في دعوى تعويض عن فقد ملكية مقدمة من المدعى
مذكرة في دعوى تعويض عن فقد ملكية
مقدمة من المدعى
بدفاع/ ……………… (المدعى)
ضـــــد
…………………………… (المدعى عليهما)
في الدعوى رقم……. لسنة………. والمحدد لنظرها جلسة……..
(الطلبــــات)
إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعى مبلغ وقدره…………… جنيه تعويضا له عن الخطأ العقدى وكذا عن فقده لملكية والثابتة بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ …/ …/ …..
(الدفـــــاع)
أولاً: عدم تسليم الأرض المبيعة للمدعى يتوافر به الخطأ العقدى في حق المدعى عليه الأول
تنص المادة (802) من القانون المدني على أن:
” لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه”
ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعى قد اشترى من المدعى عليه ما هو عبارة عن قطعة أرض مساحتها…….. نظير مبلغ إجمالي وقدره……… دفع بمجلس العقد والكائنة………. وحدودها:
الحد البحري:………….
الحد الغربي:……………
الحد الشرقي:…………
الحد القبلي:…………..
وقد فوجئ المدعى بأن المدعى عليه لم يقم بتنفيذ ما التزم به ولم يتم المبيع للمدعى مما يحق للمدعى مطالبة المدعى عليه بالتعويض لعدم تنفيذ التزامه.
وحيث أن المدعى قد فوجئ بأن الأرض المبيعة ملكا للأوقاف وأن الأخيرة قد باعت تلك الأرض للمدعى عليه بتاريخ …/ …/ …..حال كون المدعى كان قد اشترى تلك الأرض وهى ملكا للأوقاف ولم تنتقل للمدعى عليه بعد ذلك.
وقد باع المدعى عليه تلك الأرض للمدعى عليه الثاني بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ …/ …/ ….. والذي قضى بصحة توقيعه بموجب الدعوى رقم…….. لسنة…….. بجلسة …/ …/ ……
وحيث أنه وفقا لما هو مقرر قانونا أن للملكية حرمة خاصة وجب التعويض عن فقدها في أى حال من الأحوال، ولما كان عقد البيع العرفي رغم صحته لا ينقل الملكية بين البائع والمشتري، وبالتالي تضحى الملكية مفقودة لأنه أى المشتري لا يجوز له إلا أن يطالب مطالبة غير البائع له التعويض إذا فقدت الملكية للأرض المبيعة بعقد عرفي الى آخر وبالتالي يكون المشتري الأول قد حرن من ملكية الأرض المبيعة.
ولما كان الأمر كذلك فإنه لا يحق للمدعى إلا مجرد التزامات شخص قبل البائع له ويجوز له أن يقيم هذه الدعوى وتبقى تلك الدعوى محصورة على البائع له بالتعويض عن فقد تلك الملكية.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” ورقة العقد العرفي لا تنشئ سوى التزامات شخصية بين الطالب والمعلن إليه فيصبح الطالب مجرد دائن مختص للمعلن إليه بالحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد.
(الطعن رقم 234 لسنة 49ق جلسة 17/ 2/ 1983)
وقضت أيضا بأن:
” النص في المادة 802 من القانون المدني على أن ” لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه “، وفي المادة 805 منه على أنه ” لا يجوز حرمان مالك الشيء من حق استعمال واستغلال والتصرف في ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون “
(نقض 12/ 7/ 1997 طعن 4338 س61ق)
ثانيًا: إلزام المدعى عليهما بالتعويض متضامنين لإخلالهما بالالتزام الواقع عليهما وهو نقل الملكية للمدعى وبيع المبيع للغير
ولما كان المدعى قد فقد ملكيته لتلك الأرض المبيعة بعد الإفراج عنها من هيئة الأوقاف وقام المدعى عليه الثاني ببيعها بعقود عرفية للغير فيكون هناك إخلال بالالتزام الواقع على المدعى عليهما بنقل الملكية والتصرف في تلك الأرض المبيعة للغير بعقود عرفية مما يستوجب إلزامهم بالتعويض بمبلغ…….. كتعويض جابر عن الإخلال التعاقدي وفقد الملكية.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” النص في المادة 802 من القانون المدنى على أن لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه وفي المادة 805 منه على أنه لا يجوز حرمان مالك الشيء من حق استعمال واستغلال والتصرف في ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون “.
(نقض 12/ 7/ 1997 طعن 4338 س61ق)
(بنــاء عليـــه)
نصمم على الطلبات.
محام المدعى |
التعليـــق
• السند القانوني لهذه الدعوى:
المادتين (802، 803) مدني:
مادة (802): لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.
مادة (803): 1 – مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير.
2 – وملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيد في التمتع بها علوا أو عمقا.
3 – ويجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض مفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها.
• المستندات المطلوبة:
1- عقد البيع الابتدائي سند المدعى في دعواه.
2- محضر استيلاء الأوقاف على الأرض المبيعة أو صورة رسمية منه.
3- أى إثبات يثبت بيع الأرض المبيعة للغير (حكم صحة توقيع أو صحة ونفاذ – أو عقد مسجل…… الخ)
• أحكــام النقــض:
* النص في المادة 802 من القانون المدني على أن “لمالك الشئ وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه” وفي المادة 805 منه علي أنه “لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون”. مفاده أنه لا يجوز حرمان مالك الشئ من حق استعمال واستغلال والتصرف في ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون.(جلسة 12/ 7/ 1997 الطعن رقم 4338 لسنة 61 ق)
* الأصل أن لمالك الشئ وحده في حدود القانون استعمال حقه واستغلاله والتصرف فيه مراعيا في ذلك ما تقضي به القوانين واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة عملا بالمادتين 802،806 من القانون المدني، مما مؤ اده أن يكون للمالك أن يؤجر الشئ الذي يملكه، وأن يختار مستأجرا وأن يطلب إخلاء المستأجر منه متى انتهت المدة المتفق عليها، وأن يستعمله في أي وجه مشروع يراه” (جلسة 14/ 3/ 1991 الطعن رقم 494 لسنة 55ق، (جلسة 25/ 5/ 1989 الطعن رقم 2763 لسنة 56ق)
* المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمالك الشئ الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته مما مفاده ولازمه أن ريع الشئ يعتبر أثرا من أثار الملكية ونتيجة لازمة لها ومن ثم فان الحق يعتبر تابعا لحق الملكية ويجمعها في ذلك مصدر واحد ” (جلسة 3/ 1/ 2006 الطعن رقم 4462 لسنة 73 ق)
* إذا كانت ملكية المنقول تنتقل إلي المشترى بمجرد تمام البيع وكان بيع ثمار الحدائق واقع على منقول مالا وكان من أثار عقد الإيجار استحقاق المستأجر لمنفعة العين المؤجرة – فيمتلك الثمرات خلال مدة العقد”(جلسة 8/ 12/ 1981 الطعن رقم 436 لسنة 48 ق س 32 ص 2246)
* المقرر أن لمالك الشئ الحق في ثماره ومنتجاته مما مفاده ولازمه أن ريع الشئ أثرا من أثار الملكية ونتيجة لازمة لها ومن ثم فان الحق فيه يعتبر تابعا لحق الملكية ويجمعهما في ذلك مصدر واحد ” (جلسة 17/ 4/ 1984 مجموعة أحكام النقض س 35 ص 1027)
* المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمالك الشئ الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته مما مفاده ولازمه أن ريع الشئ يعتبر أثرا من أثار الملكية ونتيجة لازمة لها ومن ثم فان الحق يعتبر تابعا لحق الملكية ويجمعها في ذلك مصدر واحد” (جلسة 3/ 1/ 2006 الطعن رقم 4462 لسنة 73 ق).
* لئن كان مفاد المادة 802 من القانون المدني في أن لمالك الشئ حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، إلا أنه لما كان مؤدى المادتين 806، 823 من القانون المدني – وعلي ما أفصح عنه المشرع في الأعمال التحضيرية للقانون المدني – أن الملكية ليست حقا مطلقا لا حد له، بل هي وظيفة اجتماعية يطلب إلي المالك القيام بها ويحميه القانون ما دام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة، أما إذا خرج علي هذه الحدود فلا يعتبر القانون مستحقا لحمايته، ويترتب علي ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هي التي تقدم ” (جلسة 13/ 6/ 1981 الطعن رقم 1932 لسنة 50ق س 32
ص 1795)
* حق الملكية – وعلي ما هو مقرر في القضاء هذه المحكمة – حق جامع مانع نافذ تجاه الناس كافة، فهو جامع يخول المالك الانتفاع بالشئ واستغلاله والتصرف فيه وهو مانع مقصور على المالك دون غيره فلا يجوز لأحد أن يشاركه في ملكه أو يتدخل في شئون ملكيته وهو في ذات الوقت حق دائم لا يسقط – وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بعدم الاستعمال مهما طال الزمن ما لم يكتسبه الخصم إذا توافرت له شروط الحيازة المكتسبة للملك” (طعن رقم 2054 لسنة 62 ق جلسة 4/ 2/ 1999)
* حق الانتفاع يتقرر للمنتفع من صاحب حق الملكية ومن ثم فهو حق عيني مؤقت ينتهي بنهاية مدته أو بموت المنتفع لازمه أن يكون المنتفع شخصا آخر غير مالك الرقبة. مؤداه. مالك الشئ ملكية كاملة انتفاعية بالمال لا يعتبر مباشرة لحق الملكية الكاملة ” (جلسة 15/ 4/ 1998 الطعنان 1598 لسنة 55 ق،1093 لسنة 66ق)
* حق الملكية يغاير في طبيعته وحكمه في القانون حق الانتفاع، فحق الملكية هو جماع الحقوق العينية إذ مالك العقار يكون له حق استعماله وحق استغلاله وحق التصرف فيه، فإذا أنشأ هذا المالك لآخر حقا بالانتفاع فان هذا الحق يجرد الملكية من عنصري الاستعمال والاستغلال ولا يبق لها إلا العنصر الثالث وهو حق التصرف فتصبح الملكية المثقلة بحق الانتفاع هي ملكية الرقبة فيجتمع في العقار حقان عينيان، حق الرقبة للماك وحق الانتفاع للمنتفع، وهذا الحق بالانتفاع موقوت ينتهي بانتهاء الأجل المعين له، فان لم يعين له أجل عد مقررا لمدة لحياة المنتفع وينتهي على أي حال بموت المنتفع وفقا لما تقضى به المادة 993 من القانون المدني” (جلسة 3/ 12/ 1987 الطعنان 1598 لسنة 55 ق، 1093 لسنة 93 ق)
* نصت المادة 993 من القانون المدني صراحة علي أن ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين فان لم يعين أجل عد مقررا لحياة المنتفع وهو ينتهي علي أي حال بموت المنتفع حتى فبل انقضاء الأجل المعين، وأمام صراحة النص فلا محل للخروج عليه أو تأويله وأمام عموميته فلا محل للخروج عليه أو تأويله وأمام عموميته فلا محل لتخصيصه ويكون الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون حين قال بسريان هذه الأحكام على جميع الأحوال أيا كان مصدر حق الانتفاع وسواء أكان قد نشأ بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر” (جلسة 28/ 5/ 1980 الطعن رقم 985 لسنة 45 ق س 31 ص1531)
* حق الملكية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن، ويكتسبه الخصم إذا توافرت له شروط وضع اليد على العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية” (نقض 2/ 5/ 1984 طعن 1612 س 50 ق، نقض 28/ 3/ 1977 طعن 622 س 43 ق)
* إن كانت الملكية حقا دائما لا يسقط أبدا عن المالك، إلا أن من حق الغير كسب هذه الملكية إذا توافرت له الحيازة الصحيحة بالشرائط التي استلزمها القانون ” (جلسة 12/ 5/ 1970 الطعن رقم 111 لسنة 63 ق س 21 ص802)
* حق الملكية حق دائم لا يسقط بمجرد الاستعمال مهما طال الزمن، ومن ثم فان الحكم المقرر لهذا الحق لا يسقط بالتقادم وينتج أثره ولو لم ينفد، ولا يجوز اطراحه إلا إذا توافرت لدى المحكوم ضده بعد تاريخ الحكم شروط وضع اليد علي العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية ” (جلسة 29/ 1/ 1980 الطعن رقم 944 لسنة 47 ق س 31 ص 360).
* مؤدى نص المادة 806 من القانون المدني أن حق الملكية ليس حقا مطلقا وأن المالك في استعماله إياه يجب أن يعمل في حدود القوانين واللوائح فإذا أخل بأي التزام فرضته عليه هذه القوانين واللوائح كان الإخلال بهذا الالتزام خطأ يستوجب المسئولية التقصيرية ومن ثم فان الجار الذي يخالف القيود القانونية يرتكب خطأ، فإذا ترتب علي خطئه هذا ضرر للجار فانه يلتزم بتعويض الجار عن هذا الضرر مهما ضأل ويستوي في ذلك أن يكون الضرر ماديا أصاب للجار في مصلحة مالية أو أدبية أصاب الجار في معنوياته ومنها شعوره بالاعتداء علي حق له ” (جلسة 16/ 4/ 1992 الطعن رقم 3055 لسنة 61 ق، جلسة 21/ 11/ 1982 الطعن رقم 2222 لسنة 51 ق س 33 ص 884)
* لئن كان مفاد المادة 802 من القانون المدني أن لمالك الشئ حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، إلا أنه لما كان مؤدى المادتين 806، 823 من القانون المدني – وعلي ما أفصح عنه المشرع في الأعمال التحضيرية للقانون المدني – أن الملكية ليست حقا مطلقا لا حد له، بل هي وظيفة اجتماعية يطلب إلي المالك القيام بها ويحميه القانون ما دام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة، أما إذا خرج علي هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقا لحمايته، ويترتب علي ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هي التي تقدم (جلسة 13/ 6/ 1981الطعن رقم1932 لسنة 50ق س 2 ص 1795)
* الأصل أن لمالك الشئ وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه مراعيا في ذلك ما تقضى به القواعد واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة عملا بالمادتين 802، 806 من القانون المدني. مما مؤداه أن يكون للمالك أن يؤجر الشئ الذي يملكه، وأن يختار مستأجره، وان يستعمله في أي وجه مشروع يراه، غير أن الشارع رأى بمناسبة إصدار المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي وما لحقه من تعديلات الخروج علي هذا الأصل فقضى بامتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية وتقييد حق المالك في طلب إنهائها وإخلاء المستأجر منها وذلك بالنسبة للحالات التي وردت في القانون آنف الذكر تحقيقا للمصلحة العامة الاجتماعية والاقتصادية لمستأجري هذه الأراضي مما لازمه أنه متى رغب المستأجرون في ترك الأرض المؤجرة إليهم انتفت القيود التي وضعها الشارع بهذا القانون استثناء من الأصل المقرر لحقوق ملاك الاراضى وتحقق بالتالي الوجه المقابل المتمثل في المصلحة العامة الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء الملاك في استرداد أراضيهم من مستأجريها دون مقابل حماية لحقوقهم المتفرعة عن حقهم في الملكية، ومن ثم فلا يجوز للمستأجر الذي يتخلى عن الأرض الزراعية المؤجرة له أن يسلب مالكها حق ملكية جزء منها لقاء هذا التخلي أو يقاسمه في ذلك الحق أو أن يتقاضى بأية صفة مقابلا لتخليه عن الأرض سواء أكان المقابل نقدا أم عينا وكان اتفاق يخالف ذلك يعتبر باطلا بطلانا يقوم على اعتبارات متصلة بالنظام العام ” (طعن رقم 3763 لسنة 56 ق جلسة 25/ 5/ 1989).
* وحيث أن علو بعض النصوص القانونية علي بعضها، يفيد بالضرورة تدرجها فيما بينها وفق ترتيبها، فما يكون أدناها مقيدا لأعلاها، بل دائرا في إطاره. ولا كذلك النصوص التي ينتظمها الدستور. إذ تتحد جميعها في قوتها ومنزلتها ومدا رجها، وتتساند كذلك فيما بينها، منشئة من مجموعها تلك الوحدة العضوية التي تضمها، وتحقق تماسكها، وتكفل انصرافها إلي الأغراض التي ربطها الدستور بها فلا تتنافر توجهاتها، وإنما تعمل جميعها في إطار منظمة واحدة تتناغم قيمها وثوابتها، فلا يكون بعضها لبعض نكيرا. وحيث إن النصوص التي ينظمها الدستور، تتوخى أن تجدد لأشكال من العلائق الاجتماعية والاقتصادية جانبا من مقوماتها، ولأنماط من التطور روافدها وملامحها، ولحقوق المواطنين وحرياتهم تلك الدائرة التي لا يجوز اقتحامها، ولا يتصور أن يكون نصوص الدستور – وتلك غاياتها – مجرد تصور لقيم مثالية ترنو الأجيال إليها. ولا تعبيرا في الفراغ عن آمال ترجوها وتدعو إليها، بل تتمحض عن قواعد قانونية تتسم بانتفاء شخصيتها، ولا يجوز بالتالي تجريدها من آثارها، ولا إيهانها من خلال تحوير مقاصدها، بعد أن أقام الدستور من النصوص التي تضمنها، بنيانا مجتمعيا متكاملا لا تنفصل أجزاؤه عن بعضها البعض. بل إن صدارة هذه النصوص علي ما سواها من القواعد القانونية، يعليها فوقها، ويقدمها عليها ويدينها لها، وهو ما يعنى ضرورة التقيد بها وانفاذ محتواها. وحيث إن الدستور لا يدعو بالنصوص التي يتضمنها، لأمر يكون مندوبا، بل يقرر بها ما يكون لازما، فلا يكون المشروع بالخيار بين تطبيقها أو إرجائها، بل يتقيد بها بالضرورة فلا يتخطاها أو يميل انحرافا عنها. كذلك فان القيد الاجتماعي، لا يعني الإخلال بالملكية الخاصة أو نقض حرمتها بما مؤداه أن تنظيم المشروع للعلائق الايجارية – لا يجوز أن يعطل حق من يملكون الأعيان المؤجرة في استغلالها أو استعمالها، ولا أن يحيط هذا الحق بتلك القيود التي تخرج بها الإجارة عن حقيقتها، والا كان ذلك تسلطا علي الملكية بما يخل بخصائصها، وبالأغراض التي توخاها الدستور من صونها، وهي بعد أغراض لا يسقطها التضامن الاجتماعي أو يجبها، بل يشد عضدها ويدعمها. تقديرا بأن هذا التضامن – في محتواه ومقاصده – لا يعدو أن يكون سلوكا ومناهج للعمل تتخذ أشكالا من التعاون تقيمها بين المواطنين، وصورا من التراحم تكفل تقاربهم وتستنهض إيمانهم بوحدة مصالحهم، وتردهم جميعا إلي كلمة سواء يتعايشون معها، فلا يتنازعون هضما للحقوق، بل يتناصفون لإرسائها، والتقيد بالحدود التي رسمها الدستور لممارستها ” (القضية رقم 116 لسنة 18 قضائية ” دستورية ” جلسة 2/ 8/ 1997).
* المحل التجاري وعلي ما يقضى به القانون رقم 11 لسنة 1940 يعتبر منقولا معنويا منفصلا عن الأموال المستخدمة في التجارة ويشمل مجموعة العناصر المادية والمعنوية المخصصة لمزاولة المهنة التجارية من اتصال بالعملاء وسمعة واسم وعنوان تجارى وحق في الإجارة وحقوق الملكية الأدبية والفنية مستقلة عن المفردات المكونة لها فهو فكرة معنوية كالذمة تضم أموالا عدة ولكنها هي ذاتها ليست هذه الأموال وترتيبا علي ذلك لا يكون التصرف في مفردات المحل التجاري تصرفا في المحل ذاته ولا يعتبر العقار بطبيعته أي البناء الذي يستغل فيه المتجر عنصرا فيه ولو كان مملوكا للمالك نفسه وهو بهذا الوصف يصح أن يكون محلا لملكية مستقلة عن العقار القائم به ” (طعن رقم 495 لسنة 46 ق جلسة 19/ 11/ 1975)
* بيع المحل التجاري بمحتوياته ومقوماته بما في ذلك حق الإيجار يعتبر بيع منقولا وتسرى في شانه المادة 976/ 1 من التقنين المدني التي تنص علي أن من حاز منقولا بسبب صحيح وتوافرت لديه حسن النية وقت حيازته يصبح ملكا له ” (طعن رقم 1424 لسنة 47 ق جلسة 25/ 2/ 1979)
* الأصل أن لمالك الشئ وحده في حدود القانون استعمال حقه واستغلاله والتصرف فيه مراعيا في ذلك ما تقضى به القوانين واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة عملا بالمادتين 802، 806 من القانون المدني مما مؤداه أن يكون للمالك أن يؤجر الشئ الذي ملكه، وان يختار مستأجره وان يطلب إخلاء المستأجر منه متى انتهت المدة المتفق عليها، وان يستعمله في أي وجه مشروع يراه، غير أن الشارع رأى بمناسبة إصدار المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي وما لحقه من تعديلات، الخروج علي هذا الأصل فقضى بامتداد عقود إيجار الأراضي الزراعية وتقييد حق المالك في طلب إنهائها وإخلاء المستأجر منها وذلك بالنسبة للحالات التي وردت في القانون آنف الذكر تحقيقا للمصلحة العامة الاجتماعية والاقتصادية لمستأجري هذه الأراضي، مما لازمه انه متي رغب المستأجرون في ترك الأرض المؤجرة إليهم انتفت القيود التي وضعها الشارع في هذا القانون استثناء من الأصل المقرر لحقوق ملاك الأراضي، وتحقق بالتالي الوجه المقابل المتمثل في المصلحة العامة الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء الملاك في استرداد أراضيهم من مستأجريها دون مقابل حماية لحقوقهم المتفرعة عن حقهم في الملكية، ومن ثم لا يجوز للمستأجر الذي يتخلى عن الأرض الزراعية المؤجرة له أن يسلب مالكها حق ملكية جزء منها لقاء هذا التخلي أو يقاسمه في ذلك الحق أو أن يتقاضى بأية صورة مقابلا لتخليه عن الأرض سواء كان المقابل نقدا أم عينا، وكل اتفاق يخالف ذلك يعتبر باطلا بطلانا يقوم علي اعتبارات متصلة بالنظام العام ” (طعن رقم 494 لسنة 55 ق جلسة 14/ 3/ 1991)
* النص في المادة 802 من القانون المدني علي أن ” لمالك الشئ وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، وفي المادة 805 منه علي أنه: ” لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون…. ” مفاده أنه لا يجوز حرمان مالك الشئ من حق استعمال واستغلال والتصرف في ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون ” (طعن رقم 4338 لسنة 61 ق جلسة 12/ 7/ 1997)
* النص في الفقرة الثانية من المادة 803 من القانون المدني علي (1)…(2) وملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلي الحد المفيد في التمتع بها، علوا أو عمقا بما مفاده أن ملكية الأرض وان كانت تشمل الأرض علوا أو عمقا إلا أنه يوجد حد لملكيتها فليس للمالك أن يعارض فيما يقام من عمل علي مسافة من العلو أو العمق بحيث لا تكون له أية مصلحة في منعه وألا كان المنع تعسفا في استعمال حق الملكية ” (جلسة 15/ 5/ 1996 الطعن رقم 3487 لسنة 65 ق) وبأنه ” كان الأصل – طبقا لنص المادة 922 من القانون المدني – وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض – أن المشرع وضع في الفقرة الأولي منه قرينة قانونية تقضى بأن كل ما يوجد علي الأرض أو تحتها من بناء أو غرس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض وأنه هو الذي أنشأه علي نفقته فيكون مملوكا له، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس فأجازت الفقرة الثانية للأجنبي أن يثبت أن هناك اتفاقا بينه وبين صاحب الأرض يخوله الحق في إقامة منشآت وتملكها، وفي هذه الحالة يجب إعمال ها الاتفاق ويمتنع التحدي بقواعد الالتصاق ” (جلسة 17/ 6/ 1975 مجموعة أحكام النقض س 26 ص 1216)
* ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها، ما لم يثبت غير ذلك ” (جلسة 2/ 3/ 1983 الطعن رقم 1852 لسنة 52 ق س34 ص 621)
* كل من تملك أرضا صار مالكا لكل ما فوقها وما تحتها إلا إذا ظهر من سند الملكية أنها لا تتضمن ذلك ” (طعن رقم 9 لسنة 10 ق جلسة 23/ 5/ 1940)
* ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها متي كان لا يوجد اتفاق علي خلاف ذلك ” (طعن رقم 96 لسنة 22 ق جلسة 3/ 11/ 1955)
* يبين من نص المادة 922 من القانون المدني أن المشرع وضع بالفقرة الأولى منه قرينة تقضى بأن كل ما يوجد علي الأرض أو تحتها من بناء أو غرس، أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض وأنه هو الذي أنشأه علي نفقته فيكون مملوكا له، وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس فأجازت الفقرة الثانية للأجنبي أن يقيم الدليل علي أنه هو الذي أقام هذه المنشآت علي نفقته دون سابق مع صاحب الأرض فإذا نجح في إثبات ذلك تملك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق مقابل أن يعوض صاحبها وفقا للأحكام التي أوردها المشرع بهذا الخصوص، كما يجوز للأخير أن يثبت أن هناك اتفاقا بينه وبين صاحب الأرض علي أن يتملك الأجنبي المنشآت المقامة من قبل بأي تصرف ناقل للملكية، كذلك يستطيع الأجنبي أن يثبت أن هناك اتفاقا بينه وبين صاحب الأرض يخوله الحق في إقامة منشآت وتملكها،وفي الحالتين الأخيرتين حيث يوجد اتفاق علي مصير المنشآت فانه يجب إعمال هذا الاتفاق ويمتنع التحدي بقواعد الالتصاق ” (طعن رقم 296 لسنة 34 ق جلسة 11/ 6/ 1968)
* أقام المشرع في الفقرة الأولي من المادة 922 من القانون المدني قرينة مفادها أن ما يوجد علي الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت يعتبر من عمل صاحب الأرض ومملوكا له، وأجاز في فقرتها الثانية للأجنبي أن يقيم الدليل علي أنه هو الذي أقام المنشآت علي نفقته أو أن هناك اتفاقا بينه وبين صاحب الأرض يخوله إقامة المنشآت هو عقد البيع وإنما بشهره، ذلك أن البيع غير المشهر وان كان يلزم البائع بتسليم المبيع مما يترتب عليه أن يكون للمشترى حيازته والانتفاع به. إلا أنه لا يترتب عليه تملك المشتري لما يقيمه علي الأرض المبيعة، لأن حق القرار حق عيني من قبيل الملكية لا ينشأ ولا ينقل وفقا لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري إلا بشهر سنده، أما قبل ذلك فان ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الالتصاق، فإذا باع الأرض لمشتر ثان سبق إلي شهر عقده تملك هذا الأخير البناء بالالتصاق، ويصبح كل ما للمشتري الأول الباني الذي لم يشهر عقده – إذا لم يختر نزع المنشآت بوصفه بانيا حسن النية – هو أن يطالب المشترى الثاني بأقل القيمتين قيمة المواد وأجرة العمل أو قيمة ما زاد في ثمن الأرض بسبب البناء…الخ ” (طعن رقم 80 لسنة 45 ق جلسة 24/ 1/ 1979)
* مفاد نص المادة 922 من القانون المدني – وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وضع في الفقرة الأول قرينة لصالح مالك الأرض هي أنه مالك لما فوقها وما تحتها وإجازته في الفقرة الثانية للأجنبي أن يثبت عكس القرينة فان أثبت أنه أقام المنشآت من ماله، ولكن بغير اتفاق مع المالك علي مصيرها تملك المالك هذه المنشآت بالالتصاق مقابل تعويض من أقامها وفقا للأحكام التي أوردها المشرع بهذا الخصوص وان أثبت أنه خول من المالك في إقامتها وتملكها باتفاق امتنع التحدي عندئذ بقواعد الالتصاق….. الخ ” (طعن رقم 314 لسنة 46 ق جلسة 13/ 2/ 1980)
* النص في الفقرة الأولى من المادة 922 من القانون المدني علي أن ” كل ما علي الأرض وتحتها من بناء أو أغراس أو منشآت أخرى، يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه علي نفقته أو منشآت أخرى، يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه علي نفقته ويكون مملوكا له، يدل علي أن المشرع قد وضع قرينة قانونية تقضى بأن مالك الأرض بحسب الأصل يعتبر مالكا لما فوقها وما تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى، فلا يطالب مالك الأرض بإقامة الدليل علي ملكيته للمنشآت، وتستند هذه القرينة القانونية إلي مبدأ عام تقرره المادة 803/ 2 من القانون المدني، فان ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلي الحد المفيد في التمتع بها علوا أو عمقا، إلا أن تلك القرينة القانونية تقبل إثبات العكس، إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 922 سالفة الذكر علي أنه ” ويجوز مع ذلك أن يقام الدليل علي أن أجنبيا أقام هذه المنشآت علي نفقته، كما يجوز أن يقام الدليل علي أن مالك الأرض قد يخول أجنبيا ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق في إقامة هذه المنشآت وتملكها، كأن يكون هناك اتفاق بين صاحب الأرض والغير يجيز للأخير تملك المنشآت التي يقيمها علي الأرض، وفي هذه الحالة لا يكون هناك مجال لإعمال حكم الالتصاق كسبب لكسب الملكية، وتبقى ملكية الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها من منشآت، وهو ما أجازته المادة 803/ 3 من القانون المدني…. الخ ” (طعنان رقما 635،640 لسنة 54 ق جلسة 27/ 12/ 1984)
* مؤدى المادتين 922، 926 يدل علي أن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها ما لم يكن مالك الأرض خول آخرا تملك ما يقيمه من منشآت علي هذه الأرض فتنفصل ملكية المنشآت عن ملكية الأرض ولا شأن لهذه الحالة بأحكام الالتصاق أما إذا أقام شخص منشآت علي الأرض غير مملوكة له بترخيص من مالكها ون أن يتفق في هذا الترخيص علي مصير المنشآت فان صاحب الأرض يمتلكها بالالتصاق ولا يكون لمن أقامها – ما لم يطلب نزعها سوى أن يرجع علي مالك بإحدى القيمتين المنصوص عليهما في المادة 925 من القانون المدني… الخ ” (طعن رقم 1265 لسنة 47 ق جلسة 18/ 2/ 1982)
* النص في الفقرة الثانية من المادة 803 من القانون المدني علي1 – ……………2 – وملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلي الحد المفيد في التمتع بها، علوا أو عمقا بما مفاده أن ملكية الأرض وأن كانت تشمل الأرض علوا وعمقا إلا أنه يوجد حد لملكيتها فليس للمالك أن يعارض فيما يقام من عمل علي مسافة من العلو أو العمق بحيث لا تكون له أية مصلحة في منعه وألا كان المنع تعسفا في استعمال حق الملكية ” (نقض 15/ 5/ 1996 طعن 3487 س 65 ق)
* ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلي الحد المفيد في التمتع بها علوا أو عمقا. (نقض 27/ 12/ 1984 طعن 635،640 س54ق)
* إذ نصت المادة الثالثة من القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر علي أن ” يعتبر من أموال الدولة ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم والاراضى المصرية والمياه الإقليمية…” فقد دلت علي أن ما يعتبر ملكا للدولة هو تلك المواد المعدنية دون الأماكن التي تستخرج منها، والتي تظل مملوكة لصاحب السطح في الحدود المقررة قانونا، وله حق استعمالها والإفادة منها في غير الأوجه المتعلقة باستخراج أو استغلال ما يوجد بها من مواد معدنية، وبما لا يتعارض مع ما يكون مخولا للغير من حق البحث أو الكشف بها عن تلك المواد أو من امتياز استغلالها، وعلي ألا يؤدى عمل المرخص له إلي الأضرار بالسطح فإذا نجم عن عمله اى ضرر بسطح الأرض أو حرمان المالك من الانتفاع بملكه التزم المرخص له بتعويضه عنهما وإذا كان الاتفاق موضوع النزاع قد انصب علي مقابل إشغال السطح، فانه يكون قد ورد علي ما يجوز التعامل فيه قانونا، ويكون النعي علي الحكم بهذا السبب علي غير أساس ” (نقض 20/ 12/ 1973 طعن 222 س38 ق)
* النص في المادة 25 من القانون رقم 86 لسنة 1956 بشأن المناجم والمحاجر علي أن ” تكون الأولوية للمصري علي الأجنبي في الحصول علي ترخيص استغلال المحاجر ” وفي المادة 26 منه علي أن ” يصدر عقد الاستغلال للمدة التي يحددها الطالب بقرار من وزير التجارة والصناعة أو من ينيبه عنه ” وفي المادة 40 علي أن يجوز النزول عن التراخيص والعقود التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلي الغير إلا بموافقة وزير التجارة والصناعة…. وفي حالة المخالفة يجوز للوزير أن يقرر إلغاء التراخيص أو العقد ” وفي المادة 43 علي أن ” يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من استخرج أو شرع في استخراج مواد معدنية من المناجم أو اى مادة من مواد المحاجر بدون ترخيص “، وفي المادة 44 علي أن ” مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها قانونا يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه وتحدد مصلحة المناجم والمحاجر مهلة لإزالة المخالفة ” والنص في المادة 85 من قرار وزير الصناعة رقم 69 لسنة 1959 بشأن اللائحة التنفيذية سالف الذكر علي أن لا يجوز التنازل عن عقد الاستغلال أو إشراك الغير فيه إلا بعد موافقة الوزير أو من ينيبه – علي ذلك كتابة مقدما وفي المادة 63 من اللائحة ذاتها علي أن ” إذا ارتكب المستغل مخالفة لاى حكم من أحكام هذه اللائحة…. يكون للوزير أو من ينيبه حق إلغاء عقده دون حاجة إلي إجراءات قضائية أو غيرها ” – يدل علي أن المشرع قصد تشغيل واستغلال المناجم والمحاجر وملحقاتها كأحواض التشوين علي نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التي هدف إليها وهي – وعلي ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المشار اله – ” تشجيع وتنظيم استغلال الثروة المعدنية، والكشف عنها ” – مما يعود بأكبر النفع علي النهضة الصناعية، ويساهم بنصب أوفر في زيادة الدخل القومي للبلاد ” فأوجب أن يكون استغلال المحجر بتراخيص وعقود يصدر بها قرار من الوزير المختص أو من ينيبه عنه، وحظر التنازل عن هذه التراخيص إلي الغير إلا بموافقة الوزير المختص، ورتب علي مخالفة ذلك جزاء جنائيا يوقع علي المتنازل أعمالا لحكم المادة 44 من القانون 86 لسنة 1956، وعلي المتنازل إليه أعمالا لحكم المادة 43 منه، ومن ثم فان القواعد التي نظم بها المشرع هذه المسألة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام قصد بها تحقيق مصلحة الأفراد مما يوجب عليهم جميعا مراعاتها وعدم مناهضتها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية لان المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة ” (طعن رقم 1339 لسنة 72 ق جلسة 28/ 1/ 2003)
مذكرة في دعوى تعويض عن فقد ملكية
مقدمة من جانب المدعى عليه
بدفاع/ ……………… (المدعى عليه)
ضــد
…………………………… (المدعى)
في الدعوى رقم……. لسنة………. والمحدد لنظرها جلسة……..
(الطلبــــات)
أولاً: ندفع بترك المدعى للأرض المبيعة أكثر من خمسة عشر عامًا.
ثانيًا: ندفع بوضع يدنا على تلك الأرض أكثر من خمسة عشر عامًا والمكسبة للملكية.
ثالثًا: وللاحتياط الكلي نلتمس إحالة الدعوى للتحقيق للإثبات وضع اليد.
(الدفـــــاع)
أولاً: ترك المدعى للأرض المبيعة أكثر من خمسة عشر عاما
حق الملكية، حق دائم لا يزول بترك صاحبه له وعدم استعماله له، فيظل ثابتا رغم هذا الترك دون اعتداد بمدة الترك ولو تجاوزت خمس عشرة سنة، لكن إذا تمكن الغير من وضع يده على العين منكرا على صاحبها حقه فيها، واستوفى وضع اليد الشروط اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم، فإن حق الملكية لا يزول، لأنه حق دائم، وإنما ينتقل الى من اكتسبه بالتقادم، سواء كان تقادما قصيرا أو طويلا، إذ لا يكون المالك الذي يتعاون في ملكه الى الحد الذي يتمكن معه الغير من وضع يده عليه لمدة خمس سنوات أو خمس عشرة سنة دون مواجهته بأى من الدعاوى التي قررها له القانون، مستحقا لحماية القانون ويكون واضع اليد هو الذي يستحقها للقيام بأعبائها باعتبارها وظيفة اجتماعية ومن عناصر الثروة القومية التي يجب استغلالها تحقيقا لمصالح عليا.
(المستشار/ أنور طلبة، الجزء الحادي عشر ص9)
والثابت بأن المدعى قد ترك الأرض المبيعة أكثر من خمسة عشر عاما والذي كان يتعامل مع الجمعية التعاونية و………….. هو المدعى عليه وليس المدعى.
وقد انتقلت هذه الملكية للمدعى بموجب محضر التسليم المؤرخ …/ …/ …..
(حافظة مستندات المدعى عليه رقم 2)
وعلى ذلك يترك المدعى لتلك الأرض ووضع يدنا على دليل قاطع على ملكيتا للأرض موضوع النزاع بموجب وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” ملكية العقار تظل معقودة لصاحبه الى أن يتملكها منه غيره بطريق من طرق كسب الملكية، ولا يقبل منه قبل ذلك محاولة كسب ملكية مال هو في ملكيته فعلا، ومن ثم فإن من باع العقار الذي يملكه لا يجوز له التحلل من التزاماته الناشئة عن هذا البيع بحجة معاودته اكتساب ملكيته من المشترى بطريق التقادم إلا بعد أن تكون الملكية قد انتقلت من ذلك البائع الى هذا المشتري فعلا وليس قبل ذلك “.
(نقض 24/ 1/ 1985 طعن 1296 س51ق)
(بنــاء عليـــه)
نصمم على الطلبات.
محام المدعى عليه |