مذكرة في دعوى تعويض عن قتل عمد مقدمة من جانب المدعي عليه ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه
مذكرة في دعوى تعويض عن قتل عمد مقدمة من جانب المدعي
عليه ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه
بدفاع/ ……………… (المدعى عليه)
ضـــــد
…………………………… (المدعى)
في الدعوى رقم……. لسنة………. والمحدد لنظرها جلسة……..
(الدفـــــاع)
يخلص موضوع الدعوى الأصلية في أن المدعين أقاموها ابتغاء الحكم على المدعي عليهما – بإلزامهما ضامنين متضامنين بأن يؤديا للمدعين جميعا متضامنين فيما بينهم مبلغ وقدره…….. تعويضا عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية بالإضافة الى الأضرار – الموروثة مع إلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة… وقالوا شرحا لدعواهم أنه بتاريخ …/ …/ …. بدائرة…. تسبب المدعي عليه الأول…….. في قتل المرحوم…………… وبأن أطلق عيارا ناريا من مسدسه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته وقد تمت معاقبته عن ذلك بالجناية رقم……. لسنة….. – المقيدة برقم….. لسنة…… وقضى فيها بجلسة …/ …/ …. بمعاقبة……….. بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.
وفي الدعوى المدنية بأن يدفع للمدعين بالحق المدني 501 جنيه على سبيل التعويض – المؤقت وبالمصاريف المدنية وخمسين جنيها أتعاب محاماة ما تكون معه مسئولية المدعي عليه الأول عن تعويض الضرر الذي أصاب المدعين بسبب خطأه قائمة بعناصرها الثلاث – الخط والضرر وعلاقة السببية………..
وتتمثل الأضرار التي أصابت المدعين فيما يلي:
أ – الضرر المادي: وهو الضرر الذي أصاب المقتول نفسه (مورث المدعين) وأصاب أولاده بحرمانهم من العائل والحق الذي يعتبر الإخلال به ضرر أصاب الأولاد وهو حقهم في النفقة قبل أبيهم ويكن هنا أن يكون من فقد العائل له حق في النفقة ولو لم يكن – ينال بالفعل لأن فقد العائل قد أضاع عليه حقا ثابتا هو حقه في النفقة من حيث أن مورث المدعين كان يعول الأسرة كلها فعلا وعلى نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك في المستقبل كادت محققة حيث يعمل بالنهار موظفا بـ……. وفي المساء………….. ويقوم بأعمال سمسرة في العقارات وكانت تلك الأعمال تدر عليه ربحا كثيرا له ورثته جميعا وينفقه عليهم لتلبية – جميع متطلباتهم وكانت فرصة الاستمرار وعلى ذلك فحققه ويقدرون التعويض الجابر لهذا الضرر بمبلغ وقدره……….. جنيه.
ب – الضرر الأدبي: ويتمثل فيها أصاب المدعين في عواطفهم ومشاعرهم لما عانوه مع لوعة وآلام وحرمان من فقد رئيس عائلتهم والذي ستظل ذكراه عالقة في أذهانهم طوال حياتهم وقد أصبحت الحياة بالنسبة لهم شاقة وأشق منها حرمانهم من الرعاية والحنان والأمان وما سوف يعانون منه بقية حياتهم، ويقدرون التعويض الجابر لهذا الضرر بمبلغ وقدره………. جنيه.
ج) الضرر الموروث: ويتمثل فيما كان يستحق مورث المدعين من تعويض عما أصابه من جراء خطأ المدعي عليه الأول ويحق لورثته المطالبة به ويقدرونه بمبلغ…. جنيه.
وأثناء تداول الدعوى بالجلسات أقام المدعي عليه الثاني فيها دعوى ضمان فرعية ضد المدعي عليه الأول طالبا الحكم بإلزامه بأن يؤدي له ما قد يحكم به عليه نهائيا في – الدعوى الأصلية رقم…… لسنة….. مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعال المحاماة عن الدعوتين وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وذلك استنادا الى ارتكابه للخطأ بسبب وظيفته التي لسهلت له ارتكابه حسبما يدعي ذلك المدعين في الدعوى الأصلية وأنه بالنسبة له كفيل متضامن يحق له رفع دعوى الضمان الفرعية في الدعوى الأصلية.
(الطلبـــات)
أولاً: في الدعوى الأصلية: نطلب الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الثاني
وذلك تأسيسا على ما يلي:
تنص المادة 174 من القانون المدني على أنه:
” يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متي كان في حال تأدية وظيفته أو بسببها………………..
وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعليه في رقابته وتوجيهيه…. “
من النص السابق يتضح أنه يشترط لقيام مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه شرطان: الشرط الأول: قيام علاقة التبعية، والشرط الثاني: خطأ التابع في حال تأدية الوظيفة أو بسببها…………
(الموجز النظرية العامة للالتزامات – القسم الأول – مصادر الالتزام –
عبد الودود يحيى ط1987 ص275)
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” النص في المادة 174 من القانون المدني يدل على أنه يشترط بتحقيق هذه المسئولية ثبوت علاقة التبعية بين المسئول ومرتكبي الخطأ الموجب للمسئولية ووقع هذا – الخطأ بمناسبة الوظيفة………….
لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم الرد على وجه دفاع إبداء الخصم يعتبر من قبيل القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إلأيها وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء مسئولية لأن قائد الجرار مرتكب الحادث ليس تابعا له غير أن الحكم المطعون عليه التفتت عن مواجهته هذا الدفاع بما يقتضيه بحثا وردا رغم كونه دفاعا جوهريا قد يتغير به – لو صح – وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب “.
(الطعن رقم 940 لسنة 55ق جلسة 22/ 19/ 1987)
لما كان ما تقدم وكان الثابت من واقع الدعوى الماثلة وأوراقها أن المدعي عليه الأول مرتكب الحادث لم يكن تابعا للمدعي عليه الثاني في الوقت الذي ارتكب فيه الخطأ لأنه كان محالا للاحتياط وهذا ثابت من التحقيق معه في محضر الجناية المضمومة.
وبالإضافة الى ما تقدم وعلى فرض قيام علاقة التبعية بين المدعي عليهما الأول والثاني وأن الحادث لم يقع حال تأدية الوظيفة أو بسببها، ومن ثم فإن المدعي عليه الثاني لا يسأل عن خطأ المدعي عليه الأول ويكون المدعي عليه الأول هو وحده المسئول عن خطئه الشخصي ويكون هو وحده المطالب بالتعويض وصاحب الصفة الموضوعية في الدعوى الماثلة.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” الدعوى التي تنشأ عن الاعتداء على حق معين تكون لصاحب هذا الحق في مواجهة المعتدي “.
(الوسيط في قانون القضاء المدني للدكتور/ فتحي والي ط1991 ص56)
وقد قضت محكمة النقض أيضا بأن:
” الدعوى هى حق الالتجاء الى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بان ترفه الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وصد من يراد الاحتجاج عليه بها “.
(الطعن رقم 244 لسنة 50ق جلسة 29/ 3/ 1984 مجموعة قواعد النقض في خمس سنوات للمستشار محمود البدراوي ص1989 المجلد الثاني ص960)
مما تقدم يتضح أن المدعي عليه الثاني ليس له صفة موضوعية في الدعوى الماثلة لعدم نسبه المسئولية إليه.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” الصفة في الدعوى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمه أن ترفع ممن وعلى من له صفة فيها “.
(الطعن رقم 6832 لسنة 63ق جلسة 8/ 3/ 1995)
وتنص المادة 115/ 1 من قانون المرافعات على أن:
” الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها “.
وقضت محكمة النقض أيضا بأن:
” الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها عملا بنص المادة 115 من قانون المرافعات “.
(الطعن رقم 2062 لسنة 51ق جلسة 5/ 12/ 1982، مجموعة قواعد النقض في خمس سنوات للمستشار/ محمود نبيل البدراوي)
من كل ما تقدم يتضح أن الدفع الماثل قائما سند صحيح من الواقع والقانون جديرا بالقبول.
واحتياطيا: برفض الدعوى
وذلك تأسيسا على انتفاء علاقة التبعية ووقوع الحادث لسبب غير الوظيفة.
” ولأن العبرة في تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع بوقت نشوء الحق في التعويض وهو وقت وقوع الخطأ الذي ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض “.
(الطعن رقم 501 لسنة 57ق جلسة 13/ 12/ 1990)
وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة يتضح أن المدعي عليه الأول كان في تاريخ وقوع الحادث …/ …/ …. كان محالا للتقاعد ولا يخضع لسلطة المدعي عليه الثاني.
بالإضافة الى ما تقدم فإن السلاح المستخدم في ارتكاب الحادث لم يعثر عليه وبالتالي ليس هناك ما يثبت أن هذا السلاح تم تسليمه لمرتكب الحادث بمناسبة عمله.
وتنص المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه:
” على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه “.
وقضت محكمة النقض أيضا بأن:
” المدعي هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعيا عليه أصلا في الدعوى أم مدعيا فيها…”.
(الطعن رقم 5469 لسنة 52ق جلسة 17/ 6/ 1986، مجموعة قواعد
النقض في خمس سنوات 80 الى 1985 للمستشار محمود نبيل البدراوي
ط1989 المجلد الثاني ص26)
لما كان ما تقدم وبالتطبيق على الدعوى الماثلة يتضح أن المدعين قد عجزوا في إقامة الدليل على قيام علاقة التبعية التي دعونها بين المدعى عليهما حيث أنه زعم أن صحيفة الدعوى قد احتوت على بحث قانوني في مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه إلا أن لم يرد لها أو بباقي أوراق ومستنداتها ثمة دليل على تبعية المدعي عليه الأول للثاني.
ولما كان الثابت أن مورث المدعين يعمل……. ومن ثم فإنهم يستحقون عنه معاشا يعينهم على أعباء الحياة ويقلل مما أصابهم من ضرر مادي.
كما قضت محكمة النقض أيضا بأن:
” المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير قيمة التعويض هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائما على أساس سائغ ومردود الى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع الغاية من فرضه بحيث يبدو متكافئا مع الضرر غير زائد عليه “.
(الطعن رقم 1026 لسنة 58ق جلسة 7/ 6/ 1990)
مما سبق يتضح أن الدعوى الماثلة قد جاءت مفتقدة لثمة سند صحيح من واقع أو قانون خليقة بالرفض.
ثانيًا: في دعوى الضمان الفرعية
الثابت من صحيفة الدعوى الأصلية أن المدعين فيها قد اختصموا المدعي عليه الثاني فيها مدعين قيام علاقة تبعية بيده وبين المدعي عليه الأول – وتلك العلاقة تبرر للمدعي في الدعوى الفرعية إقامتها ضد المدعي عليه فيها وقد أوردنا ذلك تفصيلا بصحيفة الدعوى فنحيل إليه منعا للتكرار.
(بنــاء عليـــه)
نصمم على الطلبات.
محام المدعي عليه |