الرائيسية الاقسام القوائم البحث

مذكرة في دعوى تعويض عن مسئولية حارس بناء مقدمة من جانب المدعى

مذكرة في دعوى تعويض عن مسئولية حارس بناء
مقدمة من جانب المدعى
بدفاع/ ……………… (المدعى)
ضـد
…………………………… (المدعى عليه)
في الدعوى رقم……. لسنة………. والمحدد لنظرها جلسة……..
(الطلبـات)

نصمم على الطلبات الواردة بأصل الصحيفة.

(الدفاع)

أولاً: إلزام المدعى عليه بالتعويض لأنه هو المتسبب في الضرر
تنص المادة (177/ 1) من القانون المدني على أن:
” (1) حارس البناء، ولو لم يكن مالكًا له، مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهدامًا جزئيًا، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلي إهمال في الصيانة أو في البناء أو عيب فيه.
والثابت في الأوراق بأن المدعى عليه قد تسبب له في أضرار بالغة وذلك
بتاريخ …/ …/ …. بأن قام ببناء……………………………………….
(يذكر موضوع الدعوى)
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” لما كان مفاد نص المادة 177/ 1 من القانون المدني أن مسئولية حارس البناء عن الضرر الناشئ عن تهدمه كليا أو جزئيا تقوم على خطأ مفترض في جانب الحارس بإهماله صيانة البناء أو تجديده أو إصلاحه وهو خطأ لا يقبل إثبات العكس، وإن كانت المسئولية تنتفي في علاقة السببية بين هذا الخطأ المفترض وبين الضرر بإثبات أن وقوع التهدم ولو كان جزئيا لا يرجع الى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو فيه وإنما يرجع الى القوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور نفسه، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة إلا بعيب الحكم بالقصور إغفاله الرد على دفاع غير مؤثر في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاء بمسئولية الطاعنين، على سند من خطئهم المفترض بوصفهم حراسا للبناء عملا بالمادة 177/ 1 من القانون المدني، وكان ما أثاره الطاعنون بدفاعهم – بفرض صحته – لم يكن يؤدي الى تهدم البناء فلا يعد سببا أجنبيا تنتفي به علاقة السببية بين خطأ الطاعنين المفترض وبين الضرر بما لا يعيب الحكم إغفاله الرد عليه أو تحقيقه “.
(الطعن رقم 2348 لسنة 52ق جلسة 30/ 2/ 1986)

(بنــاء عليـــه)

نصمم على الطلبات.

محام المدعى

التعليـــق

• السند القانوني لهذه الدعوى:
المادة (177/ 1) من القانون المدني على أن:
” (1) حارس البناء، ولو لم يكن مالكًا له، مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهدامًا جزئيًا، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلي إهمال في الصيانة أو في البناء أو عيب فيه.
• المستندات المطلوبة:
1- صورة رسمية من المحضر الإداري أو من الجنحة.
2- شهادة بنهائية الحكم الصادر في الجنحة.
3- أى مستند يثبت مسئولية حارس البناء (المدعى عليه).
• أحكــام النقــض:
* لما كان مفاد نص المادة 177/ 1 من القانون المدني أن مسئولية حارس البناء عن الضرر الناشئ عن تهدمه كليا أو جزئيا تقوم على خطأ مفترض في جانب الحارس بإهماله صيانة البناء أو تجديده أو إصلاحه وهو خطأ لا يقبل إثبات العكس، وإن كانت المسئولية تنتفي في علاقة السببية بين هذا الخطأ المفترض وبين الضرر بإثبات أن وقوع التهدم ولو كان جزئيا لا يرجع الى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو فيه وإنما يرجع الى القوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور نفسه، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة إلا بعيب الحكم بالقصور إغفاله الرد على دفاع غير مؤثر في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاء بمسئولية الطاعنين، على سند من خطئهم المفترض بوصفهم حراسا للبناء عملا بالمادة 177/ 1 من القانون المدني، وكان ما أثاره الطاعنون بدفاعهم – بفرض صحته – لم يكن يؤدي الى تهدم البناء فلا يعد سببا أجنبيا تنتفي به علاقة السببية بين خطأ الطاعنين المفترض وبين الضرر بما لا يعيب الحكم إغفاله الرد عليه أو تحقيقه . (الطعن رقم 2348 لسنة 52ق جلسة 30/ 2/ 1986)
* متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتعويض للمطعون عليهم عن الأضرار التي لحقت منزلهم قد حمل الطاعنة مسئولية سقوط حائط منزلها دون بيان وجه خطئها في ذلك مع وجوب هذا البيان عملا بالمادة 151 من القانون المدني القديم المنطبق على واقعة الدعوى والذي لم يرد فيه نص كالمادة 177 من القانون المدني الجديد تفترض مسئولية حارس البناء عما يحدثه انهدامه من ضرر ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه الى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه، وهذا تشريع مستحدث لا يسري إلا من تاريخ العمل به، فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون وشابه القصور. (الطعن رقم 173 لسنة 21ق جلسة 22/ 1/ 1953)
* إن المشرع قد جاء بنص المادة 177 من القانون المدني الخاص بمسئولية حارس البناء ضمن النصوص المتعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع لحماية غير المتعاقدين في حالة تهدم البناء أو جزء منه، أما من يربطه بحارس البناء عقد إيجار، فإن أحكام هذا العقد ونصوص القانون المدني التي تنظم أحكام عقد الإيجار تكون هى وحدها الواجبة التطبيق لتحديد مسئولية المؤجر. (الطعن رقم 268 لسنة 47ق جلسة 27/ 1/ 1981 س32 ص355)
* مفاد نص المادة 177/ 1 من القانون المدني أن مسئولية – حارس البناء عن الضرر الناشئ عن تهدمه كليا أو جزئيا تقوم على خطأ مفترض في جانب الحارس بإهماله صيانة هذا البناء أو تجديده أو إصلاحه، وهو خطأ لا يقبل إثبات العكس، وإن كانت المسئولية تنتفي بنفى علاقة السببية بين هذا الخطأ المفترض وبين الضرر بإثبات أن وقوع التهدم ولو كان جزئيا لا يرجع الى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه وإنما يرجع الى القوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور نفسه. (الطعن رقم 3348 لسنة 52ق جلسة 20/ 2/ 1986)
* المقصود بحارس البناء هو من تكون له السيطرة الفعلية عليه لحساب نفسه أو لحساب غيره، فالحراسة تكون في الأصل للمالك ولا تنتقل بالإجارة أو الحيازة للمستأجر – ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك – إذ أن المالك دون المستأجر هو المطالب بتعهد ملكه وموالاته بأعمال الصيانة والترميم، فإذا قصر في ذلك كان مسئولا عن الضرر الذي يصيب الغير بهذا التقصير، ومن ثم فلا بحق للطاعنة مالكة العقار أن تنفي مسئوليتها التقصيرية عن تهدم العقار وإحداث الضرر بقيام العلاقة التعاقدية بينها وبين المستأجر – المطعون عليها الثالثة – وإذ كان ما نصت عليه المادة 568 من القانون المدني من وجوب قيام المستأجر بإخطار المؤجرة للقيام بإجراء أعمال الصيانة لا يسري على أحوال المسئولية التقصيرية، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعى يكون على غير أساس. (الطعن رقم 616 لسنة 46ق جلسة 2/ 12/ 1980 س31 ص1978)
* مفاد نص المادة 177 من القانون المدني أن حارس البناء الذي يفترض الخطأ في جانبه على مقتضى نص هذه المادة هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السيطرة الفعلية على البناء بأن يكون ملتزما بصيانته وترميمه وتلافي أسباب إضراره بالناس. فالمسئولية المنصوص عليها في تلك المادة تتعلق بهدم البناء كليا أو جزئيا بغير تدخل إنسان، والأصل أن تكون الحراسة للمالك يثبت انتقالها إلى الغير بتصرف قانوني كالبيع أو المقاولة، وكان من المقرر في القانون أن من يشترك في أعمال الهدم والبناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصي فصاحب البناء لا يعتبر مسئولا مدنيا عما يصيب الناس من الأضرار عن هدم البناء بسبب عدم اتخاذ الاحتياطيات المعقولة إلا إذا كان العمل جاريا تحت ملاحظته وإشرافه الخاص، فإذا عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته فإن الأخير هو الذي يسأل عن نتائج خطئه. (الطعن رقم 1641 لسنة 50ق جلسة 26/ 4/ 1984 س35 ص1117)
* المالك دون المستأجر هو المطالب بتعهد ملكه وموالاته بأعمال الصيانة والترميم فإذا قصر فى ذلك كان مسئولا عن الضرر الذى يصيب الغير بهذا التقصير. ولا يعفيه من المسئولية أن يكون المستأجر قد التزم قبله بأن يقوم بأعمال الترميم والصيانة اللازمة للعين المؤجرة إذ على المالك إخلاء لمسئوليته إزاء الغير أن يتحقق من قيام المستأجر بما التزم به فى هذا الشأن (13/ 5/ 1968 طعن 586 لسنة 38 ق – م نقض ج – 19 – 854)
* عدم إذعان المجنى عليهم لطلب الإخلاء الموجه إليهم أو تراخى باقى ملاك العقار عن إجراء الترميم لا ينفى عن الطاعن الخطأ المستوجب لمسئوليته إذ يصح فى القانون أن يكون الخطأ الذى أدى إلى وقوع الحادث مشتركا بين المتهم وغيره، فلا ينفى خطأ أحدهما مسئولية الآخر ” (12/ 5/ 1969 طعن 202 لسنة 39 ق – م نقض ج – 20 – 696)
* المقصود بحارس البناء هو من تكون له السيطرة الفعلية عليه لحساب نفسه أو لحساب غيره فالحراسة تكون فى الأصل للمالك ولا تنتقل بالإجارة أو الحيازة للمستأجر – ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك – إذ أن المالك دون المستأجر هو المطالب بتعهد ملكه وموالاته بأعمال الصيانة والترميم، فإذا قصر فى ذلك كان مسئولا عن الضرر الذى يصيب الغير بهذا التقصير، ومن ثم فلا يحق للطاعنة مالكة العقار أن تنفى مسئوليتها التقصيرية عن تهدم العقار وإحداث الضرر بقيام العلاقة التعاقدية بينها وبين المستأجر – المطعون عليها الثالثة – وإذ كان ما نصت عليه المادة 568 من القانون المدنى من وجوب قيام المستأجر بإخطار المؤجرة للقيام بإجراء أعمال الصيانة لا يسرى على أحوال المسئولية التقصيرية وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعى يكون على غير أساس (2/ 12/ 1980 طعن 616 سنة 46 ق – م نقض م – 31 – 1978)
* العبرة فى قيام الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض – وأيا كان وجه الرأى فى مدى اعتبار الوكيل تابعا للموكل هى بسيطرة الشخص على البناء سيطرة فعلية لحساب نفسه سواء كان التابع يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته فإنه يكون خاضعا للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوى للحراسة ويجعل للمتبوع وحده هو الحارس على العقار (26/ 4/ 1984 طعن 1641 سنة 50 ق – م نقض م – 35 – 1117)
* من المقرر أن مالك العقار مطالب بتعهد ملكه وموالاته بأعمال الصيانة والترميم فإذا قصر كان مسئولا عن الضرر الذى يصيب الغير بهذا التقصير (1/ 11/ 1976 طعن 527 لسنة 46 ق – م نقض ج – 27 – 811)
* المالك دون المستأجر هو المطالب بتعهد ملكه وموالاته بأعمال الصيانة والترميم فإذا قصر فى ذلك كان مسئولا عن الضرر الذى يصيب الغير بهذا التقصير ولا يعفيه من المسئولية أن يكون المستأجر قد التزم قبله بأن يقوم بأعمال الترميم والصيانة اللازمة للعين المؤجرة، إذ على المالك إخلاء لمسئوليته إزاء الغير أن يتحقق من قيام المستأجر بما التزم به فى هذا الشأن “(12/ 5/ 1969 طعن 202 لسنة 39 ق – م نقض ج – 20 – 696)
* عدم إذعان المجنى عليهم بطلب الإخلاء الموجه إليهم أو تراخى باقى ملاك العقار عن إجراء الترميم. لا ينفى عن الطاعن الخطأ المستوجب لمسئوليته إذ يصح فى القانون أن يكون الخطأ الذى أدى إلى وقوع الحادث مشتركا بين المتهم وغيره – فلا تنفى أخطاء أحدهما مسئولية الآخر. (نقض جنائى جلسة 12/ 5/ 1969، مج المكتب الفنى، السنة 20 ص 696)
* مفاد نص المادة 177/ 1 من القانون المدنى أن مسئولية حارس البناء عن الضرر الناشئ عن تهدمه كليا أو جزئيا تقوم على خطأ مفترض فى جانب الحارس بإهماله صيانة هذا البناء أو تجديده أو إصلاحه وهو خطأ لا يقبل إثبات العكس وإن كانت المسئولية تنتفى بنفى علاقة السببية بين هذا الخطأ المفترض وبين الضرر بإثبات وقوع التهدم ولو كان جزئيا لا يرجع إلى إهمال فى الصيانة أو قدم فى البناء أو عيب فيه وإنما يرجع إلى القوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور نفسه (19/ 2/ 1986 طعن 2348 سنة 53 ق – م نقض م – 37 – 241)
* من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – ألا يعيب الحكم بالقصور إغفاله الرد على دفاع غير مؤثر فى الدعوى وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنين على سند من خطئهم المفترض بوصفهم حراسا للبناء عملا بالمادة 177/ 1 من القانون المدنى فإن ما أثاره الطاعنون بدفاعهم – بفرض صحته – لم يكن يؤدى إلى تهدم البناء فلا يعد سببا أجنبيا تنتفى به علاقة السببية بين خطأ الطاعنين المفترض وبين الضرر بما لا يعيب الحكم إغفال الرد عليه أو تحقيقه (19/ 2/ 1986 طعن 2348 لسنة 53 ق)
* تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا ومدنيا مما يتعلق بموضوع الدعوى. وإذ كان ذلك وكان الحكم قد أثبت على الطاعن بأدلة سائغة أنه أهمل فى ترميم المنزل على الرغم من إخطاره بقرار الترميم مما يتوفر به الخطأ فى حقه، واستظهر فى منطق سائغ رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الذى أصاب المجنى عليهم وأحاط بعناصر جريمتى القتل والإصابة الخطأ اللتين دان الطاعن بهما وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره فى شأن عدم اتخاذ جهة الإدارة إجراءات إخلاء المنزل فورا من سكانه ذلك بأن تقدير وجوب هذا التدخل أو عدم وجوبه موكول للسلطة القائمة على أعمال التنظيم، فإذا جاز القول بأن خطأها فى هذا التقدير يعرضها للمسئولية من ناحية القانون العام، فإن ذلك يكون بوصفها سلطة عامة ذات شخصية اعتبارية من أخص واجباتها المحافظة على الأمن وعلى أرواح الناس كما أنه بفرض قيام هذه المسئولية فإن هذا لا ينفى مسئولية الطاعن طالما أن الحكم قد أثبت قيامها فى حقه ومن ثم فإن الحكم إذ قضى بإدانة الطاعن يكون سديدا فى القانون ” (12/ 5/ 1969 طعن 202 لسنة 39ق –
م نقض ج – 20 – 696).
* إن المشرع قد جاء بنص المادة 177/ 1 من القانون المدنى الخاص بمسئولية حارس البناء ضمن النصوص المتعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع لحماية غير المتعاقدين فى حالة تهدم البناء أو جزء منه أما من يربطه بحارس البناء عقد إيجار، فإن أحكام هذا العقد ونصوص القانون المدنى التى تنظم أحكام عقد الإيجار تكون هى وحدها الواجبة التطبيق لتحدي مسئولية المؤجر (27/ 1/ 1981 طعن 268 سنة 47 ق – م نقض م – 32 – 355)
* دل المشرع بأفراده لكل من المسئوليتين التعاقدية والتقصيرية أحكاما مستقلة تختص بها دون الأخرى على النحو السالف الإشارة إليه، على أنه وضع المادة 177/ 1 لحماية غير المتعاقدين فى حالة تهدم البناء أو جزء منه أما من يربطه بحارس البناء عقد إيجار فإن أحكام هذا العقد ونصوص القانون المدنى الواردة فى الفصل الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى التى تنظم أحكام عقد الإيجار تكون هى وحدها الواجبة التطبيق لتحديد مسئولية المؤجر. ولا يغير من ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدنى تعليقا على المادة 565/ 2 الواردة فى الكتاب الثانى ضمن أحكام عقد الإيجار من أنه ” إذا كان بالعين المؤجرة عيب يعرض صحة المستأجر ومن معه لخطر جسيم وأصابه من ذلك ضرر بالفعل. وثبت خطأ فى جانب المؤجر فإن المستأجر يستحق التعويض طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية ويجوز له أيضا أن يطلب فسخ العقد ولو كان قد تنازل عن هذا الحق مقدما لأن الأمر يتعلق بالنظام العام ذلك أنه وقد خلت هذه المادة من عبارة ” طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية ” وورد نصها أمرا فى تنظيم أحد التزامات المؤجر المترتبة على العقد فإنه لا يخرج مسئولية المؤجر – فى خصوص هذا الالتزام – عن طبيعتها ولا يحيلها إلى مسئولية تقصيرية وذلك ما لم يثبت أن المؤجر ارتكب خطأ جسيما أو غشا أو فعلا يؤثمه القانون على النحو السالف بيانه (16/ 4/ 1968 طعن 280 لسنة 34 ق – م نقض م – 19 – 762)
* من المقرر أن مسئولية حارس الشئ تقوم على أساس خطأ مفترض فى جانبه وهى تتطلب أساسا أن يقع الضرر بفعل الشئ ذاته أى بتدخله تدخلا إيجابيا بحيث يكون الفعل المسبب للضرر متصلا بداخله وتكوينه ويجب استبعاد هذه المسئولية الشيئية متى قامت علاقة تعاقدية بين الحارس والمضرور (13/ 5/ 1985 طعن 760 سنة 50 ق – م نقض م – 36 – 768)
* مفاد نص المادة 567 من القانون المدنى أن التزام المؤجر – طبقا لأحكام الإيجار فى القانون المدنى – بصيانة العين المؤجرة وحفظها إنما هو تقرير للنية المحتملة للمتعاقدين وأنه إذا اتفق الطرفان على ما يخالفها تعين أعمال اتفاقهما، وإذ أورد المشرع هذه المادة والمادة 577 التى تقضى بالتزام المؤجر بضمان العيوب الخفية بالعين المؤجرة وغيرها من النصوص التى تنظم أحكام عقد الإيجار وتبين آثاره وتحدد المسئولية عن إخلال بتنفيذه بالفصل الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من القانون المدنى، كما أورد فى شأن العقود الأخرى المنصوص عليها بذات الكتاب الأحكام التى تناسبها فى هذا الخصوص، وكانت المادة 177/ 1 من القانون المدنى الخاصة بمسئولية حارس البناء قد وردت بالفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الأول – ضمن النصوص المتعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع، إذ خص المشرع على هذا النحو المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية كلا منهما بأحكام تستقل بها عن الأخرى وجعل لكل من المسئوليتين فى تقنينه موضعا منفصلا عن المسئولية الأخرى فقد أفصح بذلك عن رغبته فى إقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين. فإذا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها ونطاقها وكان الضرر الذى أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد وبما هو مقرر فى القانون بشأنه باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد سواء عند تنفيذه تنفيذا صحيحا أو عند الإخلال بتنفيذه ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التى لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة لما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية فى مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه مما يخل بالقوة الملزمة وذلك ما لم يثبت ضد أحد الطرفين المتعاقدين أن الفعل الذى ارتكبه وأدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يكون جريمة أو يعد غشا أو خطأ جسيما مما تتحقق معه المسئولية التقصيرية تأسيسا على أنه أخل بالتزام قانونى، إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل فى جميع الحالات سواء أكان متعاقدا أو غير متعاقد (16/ 4/ 1968 طعن 280 سنة 34 ق – م نقض م – 19 – 762 – وراجع التعليق على المادة 163)
* الأصل أن من يشترك فى أعمال الهدم والبناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصى فصاحب البناء لا يعتبر مسئولا جنائيا عما يصيب الناس من الأضرار – عند إقامة البناء – بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة إلا إذا كان العمل جاريا تحت ملاحظته وإشرافه الخاص، فإن عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته، فهو الذى يسأل عن نتائج خطئه. ولما كان دفاع الطاعن يقوم على أن مسئوليته قد انتفت بإقامته مقاولا لأعمال الحديد أقر بقيامه بهذه العملية فهو الذى يسأل عما يقع من تقصير فى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية الناس، وقد دانه الحكم المطعون فيه بوصف أنه المقاول المعهود إليه بإنشاءات الحديد ورتب مسئوليته على أن نقل الحديد تم على نحو تسبب عنه قتل المجنى عليها، وكان الحكم حين أشرك الطاعن فى المسئولية خلافا للأصل المقرر فى القانون وألزمه باتخاذ احتياطيات من جانبه، بعد أن سلم بأنه قد عهد بأعمال الحديد إلى مقاول مختص يقوم بهذا العمل عادة، لم يبين سنده فيما انتهى إليه، فإنه يكون مشوبا بالقصور الموجب لنقضه (30/ 4/ 1963 طعن 2108 سنة 32ق – م نقض م – 14 – 366)
* أن الأصل المقرر فى القانون أن من يشترك فى أعمال الهدم والبناء لا يسأل إلا عن نتائج خطأه الشخصى، فصاحب البناء لا يعتبر مسئولا جنائيا أو مدنيا عما يصيب الناس من الأضرار عن هدم البناء بسبب عدم اتخاذ الاحتياطيات المعقولة إلا إذا كان العمل جاريا تحت ملاحظته وإشرافه الخاص فإذا عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته فهو الذى يسأل عن نتائج خطئه ” (4/ 11/ 1968 طعن 1278 لسنة 38 ق – م نقض ج – 19 – 904)
* إذا كان الحكم الابتدائى المأخوذ بأسبابه فى الحكم المطعون فيه قد أثبت بغير معقب أن صاحب البناء (المطعون ضده) عهد بتنفيذ قرار التنظيم إلى المتهم الثانى وهو المقاول الذى دين فى جريمة القتل الخطأ لأنه أهمل وحده فى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية السكان أثناء تنفيذ قرار الهدم مما أدى إلى وقوع الحادث الذى نشأ عنه قتل المجنى عليه – وهو ما لا تنازع الطاعنة فيه – فإن الحكم إذا خلص من ذلك إلى تبرئة المطعون ضده لعدم وقوع خطأ من جانبه وما يلزم عن ذلك من رفض الدعوى المدنية قبله وإدانة المقاول وحده يكون قد طابق صحيح القانون وذلك بصرف النظر عما تدعيه الطاعنة من ثبوت الخطأ فى جانب المالك مادام لم يسهم فى وقوع الحادث وما دام هو لم يشرف على تنفيذ المقاول لعملية الهدم بما يوفر خطأ فى جانبه لأن خطأ المالك فى تراخيه عن تنفيذ قرار الهدم يكون حينئذ منقطع الصلة بالضرر الذى وقع ” (4/ 11/ 1968 طعن 1278 لسنة 38 ق – م نقض ج – 19 – 904)
* مفاد نص المادة 177 من القانون المدنى أن حارس البناء الذى يفترض الخطأ فى جانبه على مقتضى نص المادة هو ذلك الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى تكون له السيطرة الفعلية على البناء بأن يكون ملتزما بصيانته وترميمه وتلافى أسباب إضراره بالناس فالمسئولية المنصوص عليها فى تلك المادة تتعلق بهدم البناء كليا أو جزئيا بغير تدخل إنسان. والأصل أن تكون الحراسة للمالك ما لم ثبت انتقالها للغير بتصرف قانونى كالبيع أو المقاولة، وكان من المقرر فى القانون أن من يشترك فى أعمال الهدم والبناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصى فصاحب البناء لا يعتبر مسئولا مدنيا عما يصيب الناس من الأضرار عن هدم البناء بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات المعقولة إلا إذا كان العمل جاريا تحت ملاحظته وإشرافه الخاص، فإذا عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته فإن الأخير هو الذى يسأل عن نتائج خطئه (26/ 4/ 1984 طعن 1641 سنة 50 ق – م نقض م – 35 – 1117)
* لما كان الأصل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن حجية الشئ المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية – سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم بدونها، ومن ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن مطالبة الطاعن بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقا للمادة 163 من القانون المدني، ولم تتناول تلك المحكمة – وما كان لها أن تتناول – بحث طلب التعويض على أن أساس آخر، وقضت برفض الدعوى الجنائية، فإن ذلك لا يحول دون مطالبته بالتعويض أمام المحكمة المدنية باعتباره مسئولا عن الضرر الذي أحدثه بهدم سطح مصنع الطاعن طبقا للمادة 177/ 1 من القانون المدني لاختلاف السبب في كل من الطلبين لأن قوام الدعوى الأولى خطأ واجب الإثبات، في حين أن قوام الدعوى المطروحة خطأ مفترض في حق المطعون ضده باعتباره حارسا للبناء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم جواز نظر دعوى الطاعن لسابقة الفصل فيها في الدعوى المدنية المقامة أمام المحكمة الجنائية مع اختلاف السبب في كل من الدعويين على النحو السالف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه ” (الطعن رقم 7693 لسنة 65ق جلسة 22/ 4/ 2007)

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات