الرائيسية الاقسام القوائم البحث

مذكرة في دعوى تعويض عن مسئولية حارس حيوان مقدمة من جانب المدعى

مذكرة في دعوى تعويض عن مسئولية حارس حيوان
مقدمة من جانب المدعى
بدفاع/ ……………… (المدعى)
ضـد
…………………………… (المدعى عليهما)
في الدعوى رقم……. لسنة………. والمحدد لنظرها جلسة……..
(الطلبات)

نصمم على الطلبات الواردة بأصل الصحيفة.

(الدفـاع)

أولاً: مسئولية حارس الحيوان عما يحدثه الحيوان من ضرر
تنص المادة (176) من القانون المدني على أن:
” حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكًا له، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب لا يد له فيه “.
ولما كان المدعى عليهما الأول والثاني قد تسببا في إصابة المدعى حيث أن المدعى عليه الأول سلم عربته الحنطور للثاني وقد ترك الأخير العربة بدون كمامة مما أدى بالحيوان بعض المدعى فأصابه بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي وهى عبارة عن…………………………………………… وذلك بتاريخ …/ …/ …..
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” إن حارس الحيوان بالمعنى المقصود في المادة 176 من القانون المدني هو من تكون له السيطرة الفعلية عليه ويملك التصرف في أمره ولا تنتقل الحراسة من مالك الحيوان الى التابع المنوط به ترويضه وتدريبه ذلك أنه وإن كان للتابع السيطرة المادية على الحيوان وقت تدريبه، إلا أنه إذ يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويتلق تعليماته في كل ما يتعلق بهذا الحيوان فإنه يكون خاضعا للمتبوع مما تظل معه الحراسة لهذا الأخير، إذ أن العبرة في قيام الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض هى بسيطرة الشخص على الحيوان سيطرة فعلية لحساب نفسه “.
(الطعن رقم 181 لسنة 33ق جلسة 2/ 3/ 1967 س18 ص531)

(بنــاء عليـــه)

نصمم على الطلبات.

محام المدعى

التعليـــق

• السند القانوني لهذه الدعوى:
المادة (176) من القانون المدني على أن:
” حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكًا له، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب لا يد له فيه “.
• المستندات المطلوبة:
1- صورة رسمية من الجنحة أو المحضر الإداري.
2- شهادة بنهائية الحكم إذا كانت جنحة.
3- أى مستند يثبت الضرر الذي وقع للمدعى.
4- أى مستند يثبت صفة متولي الرقابة على الحيوان موضوع الدعوى.
• أحكــام النقــض:
* حارس الحيوان بالمعنى المقصود فى المادة 176 من القانون المدنى هو من تكون له السيطرة الفعلية عليه ويملك التصرف فى أمره ولا تنتقل الحراسة من مالك الحيوان إلى التابع المنوط به ترويضه وتدريبه ذلك أنه وإن كان للتابع السيطرة المادية على الحيوان وقت تدريبه إلا أنه إذ يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويتلقى تعليماته فى كل ما يتعلق بهذا الحيوان فإنه يكون خاضعا للمتبوع مما تظل معه الحراسة لهذا الأخير إذ أن العبرة فى قيام الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض هى سيطرة الشخص على الحيوان سيطرة فعلية لحساب نفسه ” (2/ 3/ 1967 طعن 181 سنة 33 ق – م نقض م – 18 – 531)
* لا يكفى لمحاكمة شخص جنائيا عما يصيب الغير من الأذى بفعل الحيوان أن يثبت أن ذلك الحيوان مملوك له لأن ذلك إذا صح مبدئيا أن يكون سببا للمسئولية المدنية فإنه لا يكفى لتقرير المسئولية الجنائية التى لا يصح أن يكون لها محل إلا إذا ثبت على المالك نوع من أنواع الخطأ فى المحافظة على حيوانه ومنع أذاه عن الغير وفى هذه الحالة يجب بيان نوع هذا الخطأ فى الحكم ووجه نسبته إلى مالك الحيوان بالذات (نقض جنائى 23/ 4/ 1931 المحاماة 12 ص 263).
* متى كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ قضى بتقرير مسئولية الطاعنة (وزارة الحربية والبحرية) عن الضرر الناشئ من إحدى الأفراس المملوكة لها قد أقام قضاءه على أن مورث المطعون عليها كان عسكريا بالوزارة المذكورة ومن أخص أعمال وظيفته القيام بالعمل الذى قام به وفقا لما قرره المجلس العسكرى الذى شكل عقب وقوع الحادث وأنه وقت إصابته كان فى طريقه للخروج من ساحة العرض بعد أن تم استعراض الخيول وأن الحادث لم يقع بقوة قاهرة أو بسبب خطأ من جانب المصاب وأن مسئولية الطاعنة وهى مالكة الحيوان لا تتوقف وفقا للمادة 153 مدنى قديم على خطأ معين يثبت فى حقها وأنها تقوم على مظنة الخطأ وحدها وهى بمثابة قرينة قانونية تستلزم مساءلتها فإن المحكمة تكون قد نفت فى حدود سلطتها الموضوعية وقوع الحادث بقوة قاهرة أو بسبب خطأ من جانب مورث المطعون عليها، وهى إذ قضت بمسئولية الطاعنة عن الضرر الذى أصاب المطعون عليها بوفاة مورثها تكون قد استندت فى هذا الشأن إلى أسباب مسوغة لحكمها ” (14/ 2/ 1952 – م ق م – 44 – 974)
* لا يكفى لمحاكمة شخص جنائيا عما يصيب الغير من الأذى بفعل الحيوان أن يثبت أن ذلك الحيوان مملوك له لأن ذلك إذا صح مبدئيا أن يكون سببا للمسئولية المدنية فإنه لا يكفى لتقرير المسئولية الجنائية التى لا يصح أن يكون لها محل إلا إذا ثبت على المالك نوع من أنواع الخطأ فى المحافظة على حيوانه ومنع أذاه عن الغير وفى هذه الحالة يجب بيان نوع هذا الخطأ فى الحكم ووجه نسبته إلى مالك الحيوان بالذات (نقض جنائى 23/ 4/ 1931 المحاماة 12 ص 263).

مذكرة في دعوى تعويض عن مسئولية حارس حيوان
من جانب المدعى عليه
بدفاع/ ……………… (المدعى عليه)
ضــد
…………………………… (المدعى)
في الدعوى رقم……. لسنة………. والمحدد لنظرها جلسة……..
(الطلبات)

رفض الدعوى.

(الدفـاع)

أولاً: الدفع بأن المدعى هو الذي تعرض للحيوان في مكانه وقام بضرب الحيوان مما أدى لإصابته
الثابت من الأوراق ومن مكان وقوع الحادث المبين في الجنحة موضوع الدعوى الماثلة بأن المدعى عليه هو الذي تعرض للحيوان في محبسه أثناء تناوله للطعام وقام بضربه مما أدى بأن الحيوان قد قام بعض المدعى عليه مما ينفي مسئولية المدعى.
ثانيًا: انتفاء رابطة السببية بين الخطأ والضرر
وترتيبا على ما سبق فإن ما أتاه المدعى عليه هو الذي سبب خطأ أدى لإصابته مما تنتفي معه رابطة السببية بين وقوع الخطأ الذي حدث للمدعى والضرر الذي أصابه لأنه هو المتسبب فيه.

(بنــاء عليـــه)

نصمم على الطلبات.

محام المدعى عليه
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات