الرائيسية الاقسام القوائم البحث

مذكرة في دعوى تعويض لوفاة شخص نتيجة صعق كهربائي مقدمة من جانب المدعى

مذكرة في دعوى تعويض لوفاة شخص نتيجة صعق كهربائي
مقدمة من جانب المدعى
بدفاع/ 1 – ……………… (المدعيان)
2 – ………………
ضـــــد

1- رئيس الوحدة المحلية لمركز………. (بصفته)
2- محافظ……….. (بصفته) (مدعى عليهما)

(الطلبــــات)

أولاً: إلزام المدعى عليهما بأن يدفعوا للمدعى متضامنين مبلغ وقدره….. جنيه على سبيل التعويض المادي.
ثانيًا: إلزامهم بمبلغ…….. جنيه على سبيل التعويض الأدبي.
ثالثًا: إلزامهم بأن يدفعوا للمدعيين متضامنين مبلغ…… كتعويض موروث عما أصاب المجني عليه من أضرار نيل وفاته بنتيجة الحادث.

(الدفـــــاع)

أولاً: مسئولية المدعى عليهما عن الضرر الذي لحق بالمدعيين
تنص المادة (178) ن القانون المدني على أن:
” كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة “.
وبتاريخ …/ …/ …. وأثناء سير مورث المدعيان في الطريق العام لأداء عمله. سقط عليه سلك كهربائي من سلوك كهرباء الشبكة العمومية لبلدته مما أدى الى صعقه بالكهرباء ووفاته على النحو الوارد بتقرير الطب الشرعي أو تقرير مفتش الصحة وتحرر عن ذلك المحضر الإداري رقم…….. لسنة…….. إداري……
ولما كان المجني عليه هو العائل الوحيد للمدعيين حيث أنهما من كبار السن وليس لهما مصدر للرزق سوى المدني عليه وكان هو الذي يتولى الإنفاق عليهما مما أصابهما بأضرار مادية وأدبية.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” ومن المقرر في قضاء النقض أن نص المادة 178 من القانون المدني على أن كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدث هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، ومن ثم فإن الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقا لهذا النص إنما تتحقق بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية لحساب نفسه، ولما كان الثابت في الدعوى أن الشركة الطاعنة عهدت الى مقاول بسد فتحات في أبواب بمبان مملوكة لها وفي يوم الحادث كان المطعون عليه الأول عن نفسه وبصفته وهو أحد العمال التابعين للمقاول يقوم بعمله وأثناء مرور صعقه سلك كهربائي مسند على حائط في المبنى، فإن الحراسة على هذا السلك تكون وقت الحادث معقودة للشركة باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية على البناء والسلك الكهربائي الموجود فيه، ولم تنتقل هذه الحراسة الى المقاول لأن عملية البناء التي أسندت إليه لا شأن لها بالأسلاك الكهربائية الموجودة في المبنى أصلا ـ وبالتالي تكون الشركة مسئولة عن الضرر الذي لحق بمورث المطعون عليه الأول مسئولية أساسها خطأ مفترض طبقا لنص المادة 178 سالفة الذكر، ولا تنتفي عنها هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد لها فيه “
(الطعن رقم 538 لسنة 43ق جلسة 1/ 3/ 1977 س28 ص591)
ثانيًا: أحقية المدعيان في التعويض
الثابت من الأوراق بأن وفاة المدني عليه كان بسبب المدعى عليهما وهما المسئولان عن حراسة الشبكة الكهربائية داخل المدينة وهو الذي يسيطر عليها سيطرة فعلية ويتولى استعمالها واستقلالها لحساب نفسه.
ولما كان الأمر كذلك فإن المدعيين يستحق للتعويض المطالب به.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” النص في المادة 178 من القانون المدني يدل على الحارس الذي يفترض الخطأ في جانبه هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السلطة الفعلية على الشيء قصدا واستقلالا، ولما كان الثابت في الدعوى أن الشبكة الكهربائية داخل مدينة حوش عيسى مملوكة لمجلس المدينة – الطاعن – وهو الذي يسيطر عليها سيطرة فعلية ويتولى استعمالها واستقلالها لحساب نفسه، وكان قيام المؤسسة المصرية العامة للكهرباء طبقا للمادتين الأولى والثانية من القرار الجمهوري رقم 2094 لسنة 1969 بتوريد الطاقة الكهربائية لمجلس المدينة وصيانة وتشغيل الشبكة الكهربائية داخل هذا المجلس مقابل أجر مادي تتقاضاه منه شهريا، ليس من شأن أن يخرج تلك الشبكة الكهربائية من السلطة الفعلية للمجلس، فإن هذا المجلس يكون هو الحارس لها وبالتالي مسئولا عن الضرر الذي تحدثه مسئولية اساسها خطأ مفترض طبقا لنص المادة 178 سالفة الذكر “
(الطعن رقم 130 لسنة 45ق جلسة 23/ 5/ 1978 س29 ص1301)
وقضت أيضا محكمة النقض بأن:
” إن الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقا لنص المادة 178 من القانون المدني إنما تتحقق بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه، ولما كان الثابت في الدعوى أن مرفق مياه القاهرة عهد الى مقاول بالقيام بأعمال الحفر في الطرق في مناطق معينة بالقاهرة لوضع أنابيب المياه ثم ردم الحفر ورفع المتخلفات الناتجة عن هذه الأعمال، وكان من نتيجة هذا الحفر أن انكشفت الأسلاك الكهربائية وأصبحت غير عازلة للتيار الكهربائي وفي يوم الحادث سقط على الطاعن في إحدى الحفر فصعقه التيار ومات ساعته، وإذ كانت الحراسة على الحفر التي أجراها المقاول في الطريق وعلى الأسلاك الكهربائية التي كشفت عنها منوطة بمرفق مياه القاهرة باعتبار أنه صاحب السيطرة الفعلية عليها وعلى أنابيب المياه التي قدمها للمقاول وتظل هذه الحراسة للمرفق المذكور ولا تنتقل الى المقاول إذ العقد المبرم بينهما هو من عقود الأشغال العامة يمارس المرفق العام بمقتضاه سلطته في الرقابة والتوجيه والإشراف على هذه الأعمال تحقيقا للمصلحة العامة، ويقوم فيه المقاول بالعمل لحساب المرفق، وكانت الحفر التي أجراها المقاول والأسلاك الكهربائية التي كشفت عنها هى من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة فيكون المرفق المذكور مسئولا عن الضرر الذي أحدثه بالطاعن مسئولية أساسها خطأ مفترض طبقا لنص المادة 178 سالفة الذكر ولا تنتفي عنه هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه “
(الطعن رقم 43 لسنة 39ق جلسة 31/ 12/ 1974 س25 ص1557)

(بنــاء عليـــه)

نصمم على الطلبات.

محام المدعيان

التعليـــق

• السند القانوني لهذه الدعوى:
” كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.
• المستندات المطلوبة:
1 – تقديم توجيه لجنة فض المنازعات لأنه يجب اللجوء أولاً للجنة فض المنازعات قبل رفع دعوى التعويض وإلا قضى فيها بعدم القبول وذلك طبقا لقانون رقم 7 لسنة 2000.
2 – إعلام وراثة ثابت به الورثة الشرعيين للمدعيين.
3 – صورة رسمية من المحضر الثابت به الواقعة والذي على أثرها توفى المجني عليه مورث المدعيين.
4 – شهادة بنهائية الحكم الصادر في الجنحة إذا تم نزولها لجنحة.
5 – أى مستندات تثبت الأضرار التي لحقت بالمدعيين من جراء تلك الحادث والذي أدى لوفاة المجني عليه.
• أحكــام النقــض:
* الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقا لنص المادة 178 من القانون المدني إنما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعي أو المعنوي على الشيء سيطرة فعلية الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة على قواعد المسئولية الشيئية تأسيسا على أنها المالكة للعربة التي اقترفت الحادث وأن حيازة السائق لها كانت حيازة عرضية، دون أن يعن بتحقيق دفاع الطاعنة فإن الحراسة قد انتقلت إلى مرتكب الحادث الذي يعمل لحساب نفسه كتاجر دون رقابة أو توجيه منها، فإن يكون معيبا بالخطأ في القانون القصور في التسبيب. (الطعن رقم 2261 لسنة 56ق جلسة 26/ 1/ 1992، الطعن رقم 57 لسنة 46ق جلسة 2/ 6/ 1981 س32 ص1673)
* المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقا لنص المادة 178 من القانون المدني إنما تتحقق بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية لحسابه ولما لم يكن للشركة التي يمثلها الطاعن وجود حينما وقع الحادث إذ لم تنشأ إلا بقرار مجلس الوزراء رقم 221 لسنة 1978 الصادر بتاريخ 6/ 3/ 1978 الذي استحدثها دون أن تخلف غيرها، فإن الحكم المطعون فيه إذ غفل عن ذلك واعتبرها حارسة على الأسلاك الكهربائية التي نجم عنها الحادث بتاريخ 2/ 1/ 1978 قبل إنشائها ورتب على ذلك تأييده القضاء بإلزامها بالتعويض يكون فضلا عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون. (الطعن رقم 1351 لسنة 52ق جلسة 6/ 3/ 1986)
* النص في المادة 178 من القانون المدني يدل على الحارس الذي يفترض الخطأ في جانبه هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السلطة الفعلية على الشيء قصدا واستقلالا، ولما كان الثابت في الدعوى أن الشبكة الكهربائية داخل مدينة حوش عيسى مملوكة لمجلس المدينة – الطاعن – وهو الذي يسيطر عليها سيطرة فعلية ويتولى استعمالها واستقلالها لحساب نفسه، وكان قيام المؤسسة المصرية العامة للكهرباء طبقا للمادتين الأولى والثانية من القرار الجمهوري رقم 2094 لسنة 1969 بتوريد الطاقة الكهربائية لمجلس المدينة وصيانة وتشغيل الشبكة الكهربائية داخل هذا المجلس مقابل جعل مادي تتقاضاه منه شهريا، ليس من شأن أن يخرج تلك الشبكة الكهربائية من السلطة الفعلية للمجلس، فإن هذا المجلس يكون هو الحارس لها وبالتالي مسئولا عن الضرر الذي تحدثه مسئولية أساسها خطأ مفترض طبقا لنص المادة 179 سالفة الذكر. (الطعن رقم 130 لسنة 45ق جلسة 23/ 5/ 1978 س29 ص1301)
* إن الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقا لنص المادة 178 من القانون المدني إنما تتحقق بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه، ولما كان الثابت في الدعوى أن مرفق مياه القاهرة عهد الى مقاول بالقيام بأعمال الحفر في الطرق في مناطق معينة بالقاهرة لوضع أنابيب المياه ثم ردم الحفر ورفع المتخلفات الناتجة عن هذه الأعمال، وكان من نتيجة هذا الحفر أن انكشفت الأسلاك الكهربائية وأصبحت غير عازلة للتيار الكهربائي وفي يوم الحادث سقط على الطاعن في إحدى الحفر فصعقه التيار ومات ساعته، وإذ كانت الحراسة على الحفر التي أجراها المقاول في الطريق وعلى الأسلاك الكهربائية التي كشفت عنها منوطة بمرفق مياه القاهرة باعتبار أنه صاحب السيطرة الفعلية عليها وعلى أنابيب المياه التي قدمها للمقاول وتظل هذه الحراسة للمرفق المذكور ولا تنتقل الى المقاول إذ العقد المبرم بينهما هو من عقود الأشغال العامة يمارس المرفق العام بمقتضاه سلطته في الرقابة والتوجيه والإشراف على هذه الأعمال تحقيقا للمصلحة العامة، ويقوم فيه المقاول بالعمل لحساب المرفق، وكانت الحفر التي أجراها المقاول والأسلاك الكهربائية التي كشفت عنها هى من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة فيكون المرفق المذكور مسئولا عن الضرر الذي أحدثه بالطاعن مسئولية أساسها خطأ مفترض طبقا لنص المادة 178 سالفة الذكر ولا تنتفي عنه هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه. (الطعن رقم 43 لسنة 39ق جلسة 31/ 12/ 1974 س25 ص1557)
* يشترط لتحقق مسئولية حارس الأشياء المقررة في المادة 178 من القانون المدني أن يقع الضرر بفعل الشيء مما يقضي أن يتدخل الشيء تدخلا إيجابيا في إحداث الضرر فإذا دفع الحارس هذه المسئولية أمام محكمة الموضوع بأن تدخل الشيء لم يكن إلا تدخلا سلبيا وأن الضرر لم يقع إلا بخطأ المتوفى الذي دخل الى حيث توجد آبار الفضلات – في مكان يحرم عليه بحكم اللوائح دخوله، بل إن الشارع يؤثم هذا الفعل – فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يواجه هذا الدفاع الجوهري ولم يناقشه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 104 لسنة 29ق جلسة 20/ 2/ 1964 س15 ع1 ص240)
* لما كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن السيارة أداة الحادث لم تكن في حيازته وقت وقوعه مستدلا على ذلك بما ثبت بتحقيقات قضية الجنحة المنضمة للأوراق والمستندات المرفقة بها، وكان يبين من أوراق القضية رقم 4043 لسنة 1975 جنح قوص التي ضبطت عن الواقعة وأقوال من سئلوا بتحقيقاتها ومن كتاب الجمعية التعاونية للنقل بالسيارات بمحافظة قنا المرفق بأوراق الجنحة أن السيارة أداة الحادث هى الوارد بيانها بأوراقها – رقم 31 نقل قنا – وأن المصابين والمتوفين كانوا يستقلونها وأنها لم تكن تعمل لحساب الطاعن وقت وقوع الحادث وإنما كانت تعمل لحساب الاتحاد الاشتراكي في أحد المواكب بتكليف منه فلا يكون للطاعن عليها سيطرة فعليه في الاستعمال والتوجيه والرقابة في هذا التوقيت ولا تكون الحراسة عليها ثابتة له حينذاك، وإذ استخلص الحكم – خلافا لذلك – أن الحراسة على السيارة المذكورة كانت للطاعن وقت وقوع الحادث ورتب على ذلك مسئوليته عنه وإلزامه بأداء مبلغ التعويض المقضي به ورفض دعواه الفرعية ودون أن يبين الأسانيد التي أقام عليها قضاءه، فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. (الطعن رقم 205 لسنة 62ق جلسة 26/ 4/ 1998)

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات