مذكرة في دعوى إبطال لغلط جوهري فيه مقدمة من جانب المدعي
مذكرة في دعوى إبطال لغلط جوهري فيه
مقدمة من جانب المدعي
بدفاع/ ……………… (المدعى)
ضـد
…………………………… (المدعى عليه)
في الدعوى رقم……. لسنة………. والمحدد لنظرها جلسة……..
(الطلبات)
إبطال العقد المبرم بين المدعى والمدعي عليه المؤرخ …/ …/ …. والمبين بصدر صحيفة افتتاح الدعوى مع كل ما يترتب على ذلك من آثار علاوة على إعادة الحال الى ما كانت عليها قبل التعاقد.
(الدفاع)
أولاً: إبطال العقد لوقوع المدعي في غلط جوهري
لما كان المدعى قد تبين له أن هناك غلط جوهري يتمثل في……………..
ولما كان هذا الغلط جسيما وسوف يعرض المدعى للأضرار الآتية……….
وحيث أنه وطبقا لما انتظمته المادة (120) من القانون المدني والتي تنص على أن ” إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد، إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط، أو كان علي علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه “.
ولما كان الأمر كذلك فإن المدعى لو كان يعلم بهذا الغلط ما كان تعاقد مع المدعى عليه الذي أخفى عليه هذا الأمر.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا للمادتين 120، 122 من التقنين المدني أن للمتعاقد الذي وقع في غلط في القانون أن يطلب إبطال التصرف الذي شابه هذا الغلط متى كان جوهريا ووقع فيه المتعاقد الآخر أو اتصل علمه به وكان من السهل عليه أن يتبينه “.
(الطعن رقم 846 لسنة 44ق جلسة 13/ 12/ 1978 س29 ص1915)
وقضت أيضا بأن:
” يشترط لإبطال العقد لغلط سواء كان في الواقع أو في القانون أن يكون جوهريا، أى أن يكون هو الذي دفع الى التعاقد.
(الطعن رقم 1297 لسنة 56ق جلسة 29/ 11/ 1990)
وقضت محكمة النقض أيضا بأن:
” مؤدى نص المادة 133 من القانون المدني أنه إذا وقع العقد على شئ معين بالذات وجب أن تكون ذاتية الشئ معروفة بأن يوصف وصفا يكون مانعا للجهالة “
(الطعن رقم 1374 لسنة 51ق جلسة 19/ 12/ 1982)
وقضت كذلك بأن:
” من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن ثبوت واقعة الغلط مسألة موضوعية تستقل محكمة الموضوع بتقدير الأدلة فيها وأن تقدير الدليل مما تنتقل به محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة دون ما حاجة للرد على ما لم تأخذ به منها طالما قام حكمها على أسباب سائغة ومادام هذا التقدير لا خروج فيه على الثابت بالأوراق “.
(الطعن رقم 16 لسنة 43ق “أحوال شخصية” 19/ 11/ 1975
س26 ص1444)
(بناء عليه)
نصمم على الطلبات.
محام المدعي |
التعليـق
• السند القانوني لهذه الدعوى:
المادة (120) مدني:
إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد، إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه
المادة (121) مدني:
1. يكون الغلط جوهريا إذا بلغ جدا من الجسامة بحيث يمتنع معه التعاقد على إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط.
2. ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص:
أ) إذا وقع في صفة للشئ تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين، أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن نية.
ب) إذا وقع في ذات التعاقد أو في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد.
المادة (12) مدني:
يكون العقد قابلا للإبطال لغلط في القانون، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين السابقتين، هذا ما لم يقض القانون بغيره.
المادة (123) مدني:
لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ولا غلطات القلم، ولكن يجب تصحيح الغلط.
المادة (124) مدني:
1. ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.
2. ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذي قصد إبرامه، إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.
• أحكــام النقــض:
* المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا للمادتين 120، 122 من التقنين المدني أن للمتعاقد الذي وقع في غلط في القانون أن يطلب إبطال التصرف الذي شابه هذا الغلط متى كان جوهريا ووقع فيه المتعاقد الآخر أو اتصل علمه به وكان من السهل عليه أن يتبينه. (الطعن رقم 846 لسنة 44ق جلسة 13/ 12/ 1978 س29 ص1915)
* يشترط لإبطال العقد لغلط سواء كان في الواقع أو في القانون أن يكون جوهريا، أى أن يكون هو الذي دفع الى التعاقد. (الطعن رقم 1297 لسنة 56ق جلسة 29/ 11/ 1990)
* مؤدى نص المادة 133 من القانون المدني أنه إذا وقع العقد على شئ معين بالذات وجب أن تكون ذاتية الشئ معروفة بأن يوصف وصفا يكون مانعا للجهالة . (الطعن رقم 1374 لسنة 51ق جلسة 19/ 12/ 1982)
* من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن ثبوت واقعة الغلط مسألة موضوعية تستقل محكمة الموضوع بتقدير الأدلة فيها وأن تقدير الدليل مما تنتقل به محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة دون ما حاجة للرد على ما لم تأخذ به منها طالما قام حكمها على أسباب سائغة ومادام هذا التقدير لا خروج فيه على الثابت بالأوراق. (الطعن رقم 16 لسنة 43ق “أحوال شخصية” 19/ 11/ 1975 س26 ص1444)
* وقد قضت محكمة النقض بأن “المقرر وفقًا للمادتين 120، 121 من القانون المدني أن للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري في قيمة الشيء أن يطلب إبطال التصرف الذي شابه هذا الغلط متى كان هو الدافع الرئيسي إلى التعاقد ووقع فيه المتعاقد الآخر أو اتصل علمه به أو كان من السهل عليه أن يتبينه” (الطعنان رقما 8240، 82960 لسنة 65ق جلسة 23/ 6/ 1997)
* المقرر وفقًا للمادتين 120، 125 من القانون المدني أن للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري أو وقع عليه تدليس الحق في طلب إبطال العقد وهو حق يتوافر به شرط المصلحة الحالة اللازمة لقبول الدعوى” (الطعن رقم 824، 8296 لسنة 65ق جلسة 23/ 6/ 1997)
* المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 تنص على أنه “يجوز للزوج الطعن في الزواج إذا وقع غش في شأن بكارة الزوجة بأن ادعت أنها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو في خلوها من الحمل وثبت أنها حامل، كما تنص المادة 38 منها على أنه “لا تقبل دعوى البطلان في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب في ظرف شهر من وقت أن علم الزوج بالغش وبشرط أن لا يكون حصل اختلاط زوجي من ذلك الوقت” مما مفاده أن الغش في شأن بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج باعتباره غلطًا في صفة جوهرية بعيب إرادة الزوج وقت انعقاده بشرط أن يرفع دعوى البطلان في ظرف شهر من وقت علمه بالغش على ألا يكون قد حصل اختلاط زوجي بين الطرفين من ذلك الوقت لما في هذا الاختلاط من إجازة ضمنية للعقد” (الطعن رقم 9 لسنة 54ق جلسة 16/ 4/ 1985)
* يشترط لإبطال العقد للغلط سواء كان في الواقع أو في القانون أن يكون جوهريًا، أي أن يكون هو الذي دفع إلى التعاقد” (الطعن رقم 132 لسنة 45ق جلسة 27/ 2/ 1980)
* لئن كان يجوز الاتفاق على أجرة تقل عن الأجرة القانونية ولا يعد ذلك مخالفة للنظام العام، إلا أنه يعد من قبيل العيب الذي يشوب إرادة العاقدين أن يثبت أن هذا الاتفاق كان وليد غلط في تبين القانون الواجب التطبيق تحققت فيه الشرائط، وهو ما يجوز معه للمتعاقد طلب إبطاله” (الطعن رقم 846 لسنة 44ق جلسة 13/ 12/ 1978)
* توهم غير الواقع الذي يخالط الإرادة عند تكوين العقد هو من قبيل الغلط الذي نظم المشرع أحكامه في المواد من 120 إلى 124 من القانون المدني. فجعل للمتعاقد الذي وقع فيه أن يطلب إبطال التصرف الذي شابه متى كان الغلط جوهريًا ووقع فيه المتعاقد الآخر أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه” (الطعن رقم 349 لسنة 45ق جلسة 12/ 7/ 1994).
* يجب في تفسير العقد إعمال الظاهر الثابت به ولا يجوز العدول عنه إلا إذا ثبت ما يدعو إلى هذا العدول، وإذ كان ادعاء المطعون عليه وقوع الغلط في تحديد الأجرة المثبتة بعقد الإيجار بإعماله التخفيض الوارد بالقانون رقم 168 لسنة 1961 يستلزم – وعلى ما نصت عليه المادة 120 من القانون المدني – أن يثبت إما أن المتعاقد الآخر اشترك معه في الغلط أو كان يعلم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه، وكانت القرائن التي ساقها الحكم المطعون فيه لا تؤدي إلى ذلك، فإنه إذا قضى بتحديد أصل الأجرة على خلاف ما ورد صريحًا بالعقد يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه” (الطعن رقم 106 لسنة 38ق جلسة 21/ 6/ 1973)
* إذ كانت المطعون عليها قد أسست دفاعها على أنها وقعت في غلط في القانون عند تأجيرها شقتي النزاع في تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 إذ اعتقدت أن المبنى يخضع لأحكام التخفيض المقررة بالقانون رقم 199 لسنة 1952 لبدء إنشائه في ظله وقامت بتخفيض الأجرة المتفق عليها وفقًا للنسب المحددة به وهي 15٪ وكان المقرر وفقًا للمادتين 120، 122 من القانون المدني أن للمتعاقد الذي وقع في غلط في القانون أن يطلب إبطال التصرف الذي شابه هذا الغط متى كان جوهريًا ووقع فيه المتعاقد الآخر أو اتصل علمه به أو كان من السهل عليه أن يتبينه، وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بما أجراه المتعاقدان من تخفيض على الأجرة المتفق عليها على سند من وقوعها في غلط في القانون نتيجة إعمالهما قواعد التخفيض المقررة بالقانون رقم 199 لسنة 1952 رغم عدم سريان أحكامه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغًا في التدليل على أن الاتفاق على تخفيض الأجرة المتعاقد عليها لم يكن من قبيل التحايل على القانون وإنما جاء وليد الغلط فيه ومن ثم يقع باطلاً وتكون الأجرة قبل تخفيضها هي المتعين اتخاذها أساسًا للتخفيض المقرر بالقانون رقم 55 لسنة 1958″ (الطعن رقم 263 لسنة 44ق جلسة 7/ 6/ 1978).
* إدعاء المؤجر بوقوعه في غلط في القانون عند تحديد الأجرة بأقل من الأجرة القانونية بما يترتب عليه بطلان العقد بشأنها بطلانًا نسبيًا يستلزم وعلى ما نصت عليه المادتان 120، 122 من القانون المدني أن يثبت اشتراك المتعاقد الآخر معه في هذا الغلط، أو كان يعلم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه ويقع على المؤجر عبء إثبات وقوعه في الغلط واتصال المتعاقد الآخر بذلك بجميع طرق الإثبات القانونية لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنة المستأجرة أمام محكمة الموضوع قد قام على نفي وقوع الغلط المدعى به لخلو العقد من بيان القوانين المنطبقة عليه إلا أن الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه بعد أن أثبت وقوع المؤجر في غلط في القانون عند تحديد الأجرة رتب على ذلك إبطال الاتفاق على القيمة التي حددها الطرفان للأجرة في العقد دون أن يتحقق من اتصال الطاعنة “المستأجرة” بهذا الغلط على أي وجه من الوجوه مما مفاده أن الحكم قد اكتفى بثبوت الغلط الفردي في جانب المطعون ضده وأعمل أثره على العقد بإبطاله الأمر الذي يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون” (الطعن رقم 769 لسنة 50ق جلسة 9/ 12/ 1987).
* إذا رفع المشتري دعوى على البائع يطالبه فيها بتعويض عما لحقه من الضرر بسبب عدم إتمام الصفقة التي تعاقد معه عليها ودفع له جزءًا من ثمنها مدعيًا أن البائع هو الذي تظاهر للمشتري بأنه كامل الأهلية وهذا لا يعدو أن يكون مجرد كذب لا يستوجب مساءلة مقترفه شخصيًا، فلا شأن لمحكمة النقض معها في ذلك مادامت الوقائع الثابتة في الدعوى مؤدية عقلاً إليه” (الطعن رقم 91 لسنة 31ق جلسة 4/ 5/ 1944)
* يجوز مع القضاء ببطلان العقد للغلط أو التدليس أن يحكم بالتعويض إذا ترتب عليه ضرر بأحد المتعاقدين ويكون ذلك لا على اعتبار أنه عقد بل باعتباره واقعة مادية متى توافرت شروط الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية في جانب المتعاقد الآخر الذي تسبب بخطئه في هذا البطلان” (الطعنان رقما 8240، 8296 لسنة 65ق جلسة 23/ 6/ 1997)
* يجوز القضاء ببطلان العقد إذا أثبت أحد المتعاقدين أنه كان واقعًا في غلط ثم أثبت أنه لولا هذا الغلط لما أقدم على التعاقد ويجوز مع القضاء ببطلان العقد أن يحكم بالتعويض إذا ترتب عليه إضرار بأحد المتعاقدين ويكون ذلك لا على اعتبار أنه عقد بل باعتباره واقعة مادية، متى توافرت شروط الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية في جانب المتعاقد الآخر الذي تسبب بخطئه في هذا الإبطال” (الطعن رقم 34 لسنة 36ق جلسة 2/ 6/ 1970).
* تمسك الطاعن بإبطال العقد لوقوعه في غلط جوهري – عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن رقم 1009 لسنة 46ق جلسة 16/ 11/ 1978).