مذكرة في دعوى استرداد حيازة أخرى مقدمة من جانب المدعى
مذكرة في دعوى استرداد حيازة أخرى
مقدمة من جانب المدعى
بدفاع/ ……………… (المدعى)
ضـد
…………………………… (المدعى عليهم)
في الدعوى رقم……. لسنة………. والمحدد لنظرها جلسة……..
(الطلبات)
– نصمم على الطلبات الواردة بأصل الصحيفة.
(الدفاع)
نحيل الى المذكرة المقدمة بدفاعنا بجلسة …/ …/ …. ونضيف:
أولاً: حق المدعى استرداد الحيازة دون تأثير لحسن أو سوء نية المدعى عليهم.
تنص المادة 960 من القانون المدني على أن:
” للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشئ المغتصب منه ولو كان هذا الأخير حسن النية.
والثابت من الأوراق بأن المدعى هو والمدعى عليه الأول والثانية مستأجرين للعقار موضوع الدعوى منذ أكثر من عشرين عاما بقصد استعماله بقالة.
وقد قام المدعى عليه الأول والثانية – زوجة المدعى عليه الأول – بالتواطؤ والاشتراك مع المدعى عليه الرابع – ابن المؤجرة مع المدعى عليه الخامس بأن قام الأخير بسلب حيازة المدعى عن طريق تنازل المدعى عليه الأول عن عقد الإيجار لصالح المدعى عليها الثالثة المؤجرة والذي قامت بتأجير المحل موضوع الدعوى الماثلة للمدعى عليه الخامس وقد تم هذا التنازل مقابل مبلغ مادي قام بدفعه المدعى عليها الثالثة للمدعى عليه الأول.
والثابت أيضا من الأوراق بأن حيازة المدعى للمحل موضوع الدعوى الماثلة استمرت أكثر من عشرين عاما قبل سلب حيازته وأن حيازته للعقار كانت هادئة ومستقرة.
والثابت أيضا بالأوراق بأن المدعى قد قام برفع الدعوى الماثلة في الميعاد الأمر الذي يحق له استرداد حيازته للعقار موضوع الدعوى الماثلة دون تأثير لحسن أو سوء نية المدعى عليهم.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” مؤدى المادة 960 من القانون المدني أنه يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة العقار من مغتصب الحيازة ولو كان الأول حسن النية، ومن ثم فإن الدعوى تكون مقبولة قبل كل من الطاعنين – المالكين – والمطعون عليه الرابع – المستأجر منهما – ويكون من حق المطعون عليها الأولى – المستأجرة الأصلية – استرداد الحيازة دون تأثير لحسن أو سوء نية أيهم.
(نقض 5/ 5/ 1976 س17 ص1063 مشار إليه في موسوعة المطول للمستشار أنور طلبة الجزء 13 ص687)
ثانيًا: سلب حيازة المدعى للعقار موضوع الدعوى الماثلة كان بسوء نية وبطريق غير مشروع
” إذا سلبت الحيازة، ثم قام المغتصب بالتصرف في العقار لخلف خاص كمشتري، أو إذا توفى المغتصب فانتقلت الحيازة الى الخلف العام، فإن وصف الغصب يظل عالقا بالحيازة لمدة سنة اعتبارا من تاريخ سلب الحيازة، ويكون لم ن سلبت منه الحيازة أن يرفع دعوى استرداد الحيازة خلال هذه السنة على الخلف ولو كان الأخير حسن النية، إذ يعتبر في الواقع سيئ النية إذ توافر هذا الوصف بسلفه فكانت حيازته بسوء نية وهو وصف ينتقل الى من خلفه في الحيازة.
(المستشار أنور طلبة – المطول في شرح القانون المدني الجزء 13 ص686)
ولما كان الأمر كذلك فإن المدعى عليهم كانوا سيئ النية بسلب حيازة المدعى للعقار موضوع الدعوى الماثلة الأمر الذي يترتب عليه استرداد حيا ة للعقار الذي سلب منه عن طريق الخداع والغش والحيلة.
(بناء عليه)
نصمم على الطلبات.
محام المدعى |