الرائيسية الاقسام القوائم البحث

مذكرة في دعوى استرداد حيازة مقدمة من جانب المدعى

مذكرة في دعوى استرداد حيازة مقدمة
من جانب المدعى
بدفاع/ ……………… (المدعى)
ضــد
…………………………… (المدعى عليهم)
في الدعوى رقم……. لسنة………. والمحدد لنظرها جلسة……..
(الطلبات)

نصمم على الطلبات الواردة بأصل الصحيفة.

(الدفـاع)

أولاً: حيازة المدعى للعقار موضوع الدعوى حيازة مادية ومتصلة بالعقار اتصالا فعليا حال وقع الغصب
دعوى استرداد الحيازة قيامها على رد الاعتداء غير المشروع قبولها رعن بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالة ومتصلة بالعقار اتصالاً فعليًا حال وقوع الغصب.
(نقض 17/ 6/ 1993، الطعون أرقام 1799، 2097، 2243 لسنة 62ق ومشار إليه في الموسوعة الشاملة لقانون المرافعات الدكتور أحد المليجي
، الجزء الأول ص1083 طبعة نادي القضاء بند 1691)
والثابت من الشهادة الصادرة من الشهر العقاري بـ……. بأن المدعى مستأجر للمحل موضوع الدعوى الماثلة هو والمدعى عليه الأول والثانية وبأن المدعى عليه الأول هو الذي قام بإثبات التاريخ لعقد الإيجار المؤرخ في أول مارس سنة………. مع المدعى عليها الثالثة.
وعلى ذلك فإن للمدعى حيازة مادية هادئة وظاهرة على المحل والمطالب برده.
(حافظة مستندات المدعى رقم…. والمقدمة بجلسة …/ …/ ….)
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” دعوى استرداد الحيازة قيامها على رد الاعتداء غير المشروع قبولها رهن بأن يكون رافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة بالعقار اتصالا فعليا حال وقوع الغصب توافر نية التملك لا محل لها طالما توافر لرافعها حال وقوع الغصب حيازة هادئة وظاهرة.
(نقض 10/ 2/ 1991، الطعن رقم 2517 لسنة 51ق بند 1670)
ثانيًا: سلب حيازة المدعى للعقار موضوع الدعوى بغير إرادة المدعى وبطريق غير مشروع وعن طريق الخداع والحيلة والغش
سلب الحيازة الذي يبرر رفع دعوى استرداد الحيازة هو سلب الحيازة بغرض إدارة الحائز وبطريق غير مشروع ولا يشترط أن يكون فقد الحيازة مصحوبا بالقوة أو بالإكراه بل قد يقع بالخداع والحيلة.
(الدكتور أحمد مليجي، المرافعات، مرجع سابق ص1011، 1012)
والثابت من الأوراق بأن المدعى هو والمدعى عليه الأول والثانية مستأجرين للعقار موضوع الدعوى منذ أكثر من عشرين عاما بقصد استعماله بقالة.
وقد قام المدعى عليه الأول والثاني (زوجة المدعى عليه الأول) بالتواطؤ والاشتراك مع المدعى عليه الرابع – ابن المؤجرة مع المدعى عليه الخامس بأن قام الأخير بسلب حيازة المدعى عن طريق تنازل المدعى عليه الأول عن عقد الإيجار لصالح المدعى عليها الثالثة – المؤجرة والذي قامت بتأجير المحل موضوع الدعوى الماثلة للمدعى عليه الخامس وقد تم هذا التنازل مقابل مبلغ مادي قام بدفعه المدعى عليها الثالثة للمدعى عليه الأول.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” مفاد نص المادة 958 من القانون المدني أن دعوى استرداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ومن ثم كان قبولها رهن بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالا فعليا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ومعنى كونها حالية أن يكون هذا الاتصال قائما حال وقوع الغصب ولا يشترط أن يكون هذه الحيازة بنية التملك ويكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة فعلية، ومن ثم يجوز رفعها من المستأجر والمراد بالقوة المستعملة لسلب الحيازة كل فعل يؤدي الى منع الحيازة الواقعية لا فرق في ذلك بين القوة المادية أو المعنوية فيجوز أن يبنى الاختصام على أساليب الغش والتدليس والخداع وغيرها من المؤثرات المعنوية وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استظهر أن الحيازة المادية والحالية كانت خالصة للمطعون عليها الأولى دون المطعون عليه الثاني ابنها الذي كانت إقامته مؤقتة مبنية على عمل من أعمال التسامح الذي لا يكسب صاحبه حقا يعارض الحيازة وأن حالة الغش مستفادة من عدم وجود تفويض من المطعون عليها الأولى له بالتنازل عن الشقة موضوع النزاع بعد استقلالها بها خلفا لزوجها المستأجر السابق وكان استخلاص الحكم توافر عناصر الغش هو استخلاص سائغ مارسته محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ورتب الحكم على ذلك توافر شروط دعوى استرداد الحيازة فإن ذلك لا ينطوي على خطأ في تطبيق القانون.
(نقض 5/ 5/ 1976 طعن 711 س42ق مشار إليه في المرجع السابق ص1037)
والثابت أيضا من الأوراق بأن حيازة المدعى للعقار موضوع الدعوى قد دامت أكثر من عشرين عاما قبل سلب حيازته وأن حيازته لهذا العقار كانت هادئة ومستقرة.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
يدل نص المادتين 958/ 1، 959/ 1 من القانون المدني على أن من فقد حيازة عقار يجاب الى طلبه بردها إليه متى حيازته له عن فقدها وأقام الدعوى خلال سمة من تاريخ هذا الفقد ولو كان من سلب الحيازة يستند الى حيازة أحق بالتفصيل طالما أن حيازة المدعى دامت مدة تجاوز سنة سابقة على فقدها “
(نقض 29/ 11/ 1984 طعن 498 س50ق)
(نقض 30/ 11/ 1983 طعن 1858 س49ق، مرجع سابق بند 1575 ص1045 وما بعدها)
وعلى ذلك فإن حيازة المدعى للعقار موضوع الدعوى قد سلبت قهرا عنه وبدون إرادته وعن طريق الغش.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” لا يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يكون سلب الحيازة مصحوبا بإيذاء أو تعدي على شخص حائز أو غيره بل يكفي أن تكون قد سلبت قهرا.
(نقض 9/ 1/ 1964 طعن 58 س29ق، مرجع سابق ص1048 بند 1574)
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” إذا كان الشريك قد طلب تسليمه ما كان في حوزته معادلا لبعض نصيبه في الأطيان المشاعة مقيما هذا الطلب أن يده رفعت بفعل غير مشروع ليس هو الإكراه فحسب بل هو أيضا الغش من جانب المدعى عليها والتواطؤ بينهم وبين المستأجر منهم وقضت المحكمة برفض هذا الطلب بحجة أن ما يطلب تسليمه قد خرج من يده ودخل في يد المدعى عليه بغير إقامة فإن حكمها بذلك يكون قاصر التسبيب إذ هو لم يتعرض لدفاع المدعى خاصا بالغش وبالتواطؤ مع كونه دفاعا جوهريا لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى لأن قوله بنفى حصول الإكراه لا يدل لزاما عن انقضاء حصول الغش والتواطؤ.
(نقض 15/ 1/ 1948 طعن 143 س16ق، المرجع السابق ص1047
وما بعدها بند 1581)
الثابت من حافظة مستندات المدعى والمقدمة بجلسة…/ …/ …. بأن المدعى قد قام بسداد جميع ما يستحق عليه من ضرائب عن المحل موضوع الدعوى الماثلة ويعني ذلك بأن حيازة المدعى على العقار موضوع الدعوى كانت حيازة مادية ومتصلة بالعقار اتصالا فعليا حال وقوع الغصب.
رابعًا: أوراق الدعوى تثبت حيازة المدعى للعقار موضوع الدعوى
الثابت من المحضر الإداري رقم….. لسنة …… قيام المدعى بتحرير محضر للمدعى عليه الأول ينهي إليه بعدن تغير النشاط من محل الإقامة الى نشاط آخر.
(حافظة مستندات المدعى رقم….. والمقدمة بجلسة …/ …/ ….)
والثابت أيضا من الأوراق بأن المدعى عليه الأول قد قام بتغيير النشاط من محل بقالة الى نشاط بيع الأسماك وذلك عن طريق المعاينة التي قامت بها الوحدة المحلية لمركز ومدينة……..
(حافظة مستندات رقم…… والمقدمة بجلسة …/ …/ ….)
والثابت أيضا من المحضر الإداري رقم…….. لسنة…….. إداري بندر……. بأن المدعى عليه الأول قد قام بتبديد منقولات المحل موضوع الدعوى الماثلة.
(حافظة مستندات رقم……… والمقدمة بجلسة …/ …/ ….)
وعلى ذلك يثبت من تلك المحاضر وقوع اعتداء على حيازة المدعى مما اضطره الى تحرير تلك المحاضر.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” مفاد نص المادة 100 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن لقاضي الموضوع السلطة المطلقة في استنباط القرائن التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته غير مقيد في ذلك بالقاعدة التي تفرض عليه ألا يبنى اقتناعه على وقائع لم تثبت بالطرق القانونية أو على وثائق لم تكن محل مناقشة الخصوم فله أن يعتمد على القرينة المستفادة من تحقيقات أجريت في غيبة الخصوم أو من محضر جمع استدلالات أجرتها الشرطة أو من شهادة شاهد لم يؤدي اليمين ورقابة عليه فيما يستخلصه منها متى كان استنباطه سائغا، وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون عليها قدمت صورة رسمية من محضر الجنحة لإثبات وضع يدها على الشقة موضوع النزاع وقوع اعتداء على حيازتها استغل الحكم المطعون فيه على ثبوت مدعاها بالقرائن الذي استخلصها من الوقائع التي تضمنها المحضر ومن أقوال الشهود الذين سمعوا فيه وكان استنباطه في ذلك سائغا فإنه لا تثريب على الحكم إن هو أقام قضاءه على القرائن التي استنبطها من الأقوال الثابتة في الصورة الرسمية لذلك المحضر ويكن النعى الموجه الى هذه القرائن وتعييب الدليل المستمد منها مجادلة موضوعية في تقدير محكمة الموضوع بغير الوصول الى نتيجة أخرى غير التي اتخذت بها وهو ما لم يجوز أمام محكمة النقض.
(نقض 5/ 5/ 1976 طعن 711 س42ق، نقض 9/ 4/ 1984 طعن 2 س49ق مشار إليه في المرجع السابق بند 1589)
خامسًا: ولاية قاضي الحيازة تتسع لإزالة الأفعال المادية التي أقامها المدعى عليهم
الثابت من الأوراق بأن المدعى قد أنذر المدعى عليهم بعدم تغيير النشاط وبعدم قيام أى أفعال مادية على العقار موضوع الدعوى.
(حافظة مستندات رقم…….. والمقدمة إبان رفع الدعوى)
ولما كان الأمر كذلك فيحق للمدعى أن يطلب بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل غصب حيازته وأخذه منه عن طريق الغش والتحايل والحيلة.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ولاية قاضي الحيازة تتسع لإزالة الأفعال المادية التي يجريها المدعى عليه في هذا النوع من القضايا باعتبار أن القضاء بها من قبيل إعادة الحال الى ما كان عليه ومن حق الحائز لمدى لا تقل عن سنة قد يطلب إعادة العقار الى أصله بطلب إزالة ما يحدثه المتعرض من تغيير سواء بإزالة ما يقيمه من مباني أو بإعادة ما يهدمه منها.
(نقض 25/ 11/ 1984 طعن 1532 س51ق، نقض 7/ 2/ 1967 طعن 258 س32ق مشار إليه في المرجع السابق ص1041 بند 1565)

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات.

محام المدعى
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات