مذكرة في دعوى تخفيض أو رد التزام عقد إلى الحد المعقول بعد أن أصبح تنفيذه مرهقًا مقدمة من جانب المدعي
مذكرة في دعوى تخفيض أو رد التزام عقد إلى
الحد المعقول بعد أن أصبح تنفيذه مرهقًا
مقدمة من جانب المدعي
بدفاع/ ……………… (المدعى)
ضـد
…………………………… (المدعى عليه)
في الدعوى رقم……. لسنة………. والمحدد لنظرها جلسة……..
(الطلبات)
تعديل ورد وتخفيض الالتزام الوارد بالعقد المبين بصحيفة افتتاح الدعوى والمؤرخ في …/ …/ ….
(الدفاع)
أولاً: الحادث الذي تعرض إليه المدعى لم يكن في الوسع أو في الخيال توقعه
ولما كان المدعى قد تعرض عند التعاقد لحوادث استثنائية وعامة لمن يكن في الوسع أو في الخيال توقعها وهذه الحوادث هى………….
وقد ترتب على ذلك أن أصبح تنفيذ الالتزام الوارد بالعريضة موضوع الدعوى الماثلة إن لم يكن مستحيلا صار مرهقا للمدعى لأنه حادث غير مألوف ونادر الوقوع.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” مفاد نص المادة 147/ 2 من القانون المدني أنه يشترط في الحادث الطارئ أن يكون حادثا استثنائيا عاما غير ممكن توقعه ويخرج عن المألوف ونادر الوقوع، ويكون الحادث الطارئ عاما إذا انصرف أثره الى عدد كبير من الناس والمعيار توافر ما اشترطه النص في وصف الحوادث المشار إليها من أنها تلك التي لم يكن في الوسع توقعها وألا يكون في مقدور الشخص العادي أن يتوقع حصولها لو وجد في ظروف ذلك المدين وقت التعاقد بصرف النظر عما إذا كان هذا المدين قد توقع حصولها فعلا أو لم يتوقعه…. وتقدير هذا الأمر مما يدخل في نطاق سلطة قاضي الموضوع متى أقام قضائه على أسباب سائغة “.
(الطعنان 58، 65 لسنة 40ق جلسة 4/ 3/ 1976 س27 ص515)
وقد قضت أيضا بأن:
” تشترط الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني لإجابة المدين الى طلب رد التزامه بسبب وقوع حوادث استثنائية عامة الى الحد الذي يجعل تنفيذ هذا الالتزام غير مرهق له أن تكون هذه الحوادث عامة غير متوقعة الحصول وقت التعاقد، والبحث فيما إذا كان الحادث غير عام وبما في وسع الشخص العادي أن يتوقعه أو أنه من الحوادث العامة الطارئة الغير متوقعة هو ما يدخل في نطاق سلطة قاضي الموضوع مادام يقوم على اسباب تؤدي الى ما انتهي “.
(الطعن 580 لسنة 43ق جلسة 2/ 3/ 1977 س28 ص600)
ثانيًا: تنفيذ الالتزام الوارد بالعقد سوف يكبد المدعى خسائر فادحة
لما كان تنفيذ الالتزام سوف يكبد المدعى خسائر فادحة تقدر بمبلغ وقدره…….. .
ولما كان الأمر كذلك فإنه يحق للمدعى عملا بالمادة 147 من القانون المدني طلب رد الالتزام بسبب هذه الظروف والحوادث بالغة الذكر الى الحد المعقول وتخفيضه ليكون…………..
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون أنه متى توافرت الشروط التي يتطلبها القانون في الحادث الطارئ فإن للقاضي سلطة تعديل العقد برد الالتزام الذي صادر مرهقا الى الحد المعقول وهو حين يختار في حدود سلطته التقديرية الطريق المناسب لمعالجة الموقف الذي يواجهه لا يرفع طل خسارة عن عاتق المدين ويحيلها للدائن وحده لكنه بحد من فداحة هذه الخسارة التي ستصيب المدين ويصل بها الى الحد المعقول بتحميل المدين الخسارة المألوفة التي كان يمكن توقعها عادة وقت التعاقد ، ويقسم ما يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفة بين المتعاقدين بالتسوية فيما بينهما باعتبار أن ذلك أقسط في مراعاة الموازنة بين مصلحة كل منهما بغض النظر عن الظروف الذاتية للمدين، لأن المشرع – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون – أضفى على نظرية الحوادث الطارئة صيغة مادية ولم بأخذ فيها بمعيار ذاتي أو شخصي وإنما جعل معيارها موضوعيا “.
(الطعن 580 لسنة 43ق جلسة 1/ 3/ 1977 س28 ص600)
(بناء عليه)
نصمم على الطلبات.
محام المدعي |
التعليــق
• السند القانوني لهذه الدعوى:
المادة (147) مدني:
1. العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
2. ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
• أحكــام النقــض:
* مفاد نص المادة 147/ 2 من القانون المدني أنه يشترط في الحادث الطارئ أن يكون حادثا استثنائيا عاما غير ممكن توقعه ويخرج عن المألوف ونادر الوقوع، ويكون الحادث الطارئ عاما إذا انصرف أثره الى عدد كبير من الناس والمعيار توافر ما اشترطه النص في وصف الحوادث المشار إليها من أنها تلك التي لم يكن في الوسع توقعها وألا يكون في مقدر الشخص العادي أن يتوقع حصولها لو وجد في ظروف ذلك المدين وقت التعاقد بصرف النظر عما إذا كان هذا المدين قد توقع حصولها فعلا أو لم يتوقعه.. وتقدير هذا الأمر مما يدخل في نطاق سلطة قاضي الموضوع متى أقام قضائه على أسباب سائغة. (الطعنان 58، 65 لسنة 40ق جلسة 4/ 3/ 1976 س27 ص515)
* تشترط الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني لإجابة المدين الى طلب رد التزامه بسبب وقوع حوادث استثنائية عامة الى الحد الذي يجعل تنفيذ هذا الالتزام غير مرهق له أن تكون هذه الحوادث عامة غير متوقعة الحصول وقت التعاقد، والبحث فيما إذا كان الحادث غير عام وبما في وسع الشخص العادي أن يتوقعه أو أنه من الحوادث العامة الطارئة الغير متوقعة هو ما يدخل في نطاق سلطة قاضي الموضوع مادام يقوم على أسباب تؤدي الى ما انتهى إليه. (الطعن 580 لسنة 43ق جلسة 2/ 3/ 1977 س28 ص600)
* مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني أنه متى توافرت الشروط التي يتطلبها القانون في الحادث الطارئ فإن للقاضي سلطة تعديل العقد برد الالتزام الذي صار مرهقا الى الحد المعقول وهو حين يختار في حدود سلطته التقديرية الطريق المناسب لمعالجة الموقف الذي يواجهه لا يرفع كل خسارة عن عاتق المدين ويحيلها للدائن وحده لكنه بحد من فداحة هذه الخسارة التي ستصيب المدين ويصل بها الى الحد المعقول بتحميل المدين الخسارة المألوفة التي كان يمكن توقعها عادة وقت التعاقد، ويقسم ما يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفة بين المتعاقدين بالتسوية فيما بينهما باعتبار أن ذلك أقسط في مراعاة الموازنة بين مصلحة كل منهما بغض النظر عن الظروف الذاتية للمدين، لأن المشرع – وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون – أضفى على نظرية الحوادث الطارئة صيغة مادية ولم يأخذ فيها بمعيار ذاتي أو شخصي وإنما جعل معيارها موضوعيا. (الطعن 580 لسنة 43ق جلسة 1/ 3/ 1977 س28 ص600)
* قوام نظرية الحوادث الطارئة في معنى المادة 147 من القانون المدني أن يكون الحادث استثنائيا وغير متوقع الحصول وقت انعقاد العقد والبحث فيما إذا كان – الحادث مما في وسع الشخص العادي أن يتوقعه أو أنه من الحوادث الطارئة غير المتوقعة هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مما يدخل في نطاق سلطة قاضي الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها واستخلاص الصحيح الثابت منها وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه – في خصوص أسباب الطعن – قد خلص الى أن زيادة أسعار السرسة الى عشرين جنيها للطن حسب أقوال الحاضر عن الطاعن وهى زيادة في حدود مرتين ونصف من السعر المتفق عليه لا تعتبر باهظة لتعرض الكثير من السلع لمثل هذه التقلبات، ومن ثم لا تعد من الأمور الخارجة عن المألوف والنادرة الوقوع وبالتالي تتخلف شروط أعمال نظرية الظروف الطارئة وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفي وحده لحمل قضائه، فإنه لا يعيبه ما استطرد إليه زائدا عن حاجته من تقريرات – أيا كان وجه الرأى فيها – يستقيم بدونها ويغدو النعى علهيا لا أساس له. (الطعن رقم 980 52ق جلسة 7/ 12/ 1987)
* نص الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني يشترط لإجابة المدين الى طلب رد التزامه بسبب وقوع حوادث استثنائية عامة الى الحد الذي يجعل تنفيذ هذا الالتزام غير مرهق له أن تكون هذه الحوادث عامة وغير متوقعة الحصول وقت التعاقد، وكان تقدير عمومية الحادث وتقدير توقعه وقت التعاقد ومدى إرهاق الالتزام للمدين نتيجة لذلك مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى لم تستجب الى طلب الخصم إحالة الدعوى الى خبير مادامت قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، وأنه ولئن كان لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الخاص إلا أنه غير ممنوع من الحكم بالعلم العام. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الصدد على ما توفر من علم عام بتحديد أسلوب الدولة وظهور بوادر الانفتاح الاقتصادي وقت التعاقد مما يجعل غلاء الأسعار أمرا متوقعا وليس حادثا مفاجئا فضلا عن أن تنفيذ البائعين لالتزامهم بتسليم الأرض المبيعة المدفوع جزء من ثمنها وقت التعاقد ليس مرهقا لهم. (الطعن 1357 لسنة 49ق جلسة 31/ 5/ 1983 س34 ص1346)
* النص في المادة 147 من القانون المدني علي أن “العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون” يدل – وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – علي أن العقد هو قانون المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون ويمتنع علي أي من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله، كما يمتنع ذلك علي القاضي وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة باعتبارها تعبيرا صادقا عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين. لما كان ذلك وكان الثابت من عقد البيع المؤرخ 12/ 2/ 1984 أنه أورد التزام الطاعن بدفع باقي الثمن فأوجب عليه أداء مبلغ 500 جنيه عند إدخال المنقولات في العين المتعاقد عليها علي أن يقسط الباقي علي أقساط سنوية بواقع 1000 جنيه للقسط الواحد مما يكشف عن وضوح عبارات العقد في إرجاء بدء سداد ما تبقي من الثمن إلي حين تمكين الطاعن من إدخال منقولاته فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي في قضائه إلي أن الطاعن لم يقدم الدليل علي وفائه لباقي الثمن دون أن يفطن إلي ما ورد بالعقد من إرجاء السداد حتى يتحقق موجباته ورتب علي ذلك قضاءه برفض طلب التسليم. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه” (الطعن رقم 3047 لسنة 62ق جلسة 6/ 7/ 2003)
* إذ كان يبين من الإطلاع علي مشروع العقد الذي أعدته نقابة المهن التعليمية المطعون عليها – لإرادة صيدليتها، وأرسلت صورة منه للطاعن أنه لم يتضمن شروطا تكشف عن النية في اختيار وسائل القانون العام، فإن قواعد القانون الخاص تكون هي الواجبة التطبيق، وإذ يجوز للمتعاقدين وفقا لنص الفقرة الأولي من المادة 147 من القانون المدني تعديل العقد باتفاقهما فإنه يجوز أيضا لصاحب الدعوى إلي التعاقد بطريق المزاد، بعد الإعلان عن شروطه، وتقديم العطاءات، دون ما حاجة إلي الإعلان عن مزاد جديد، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه في حدود سلطته الموضوعية، وبأسباب سائغة – لم تكن محل نعي – أن الطاعن بعد أن تقدم بعطائه قد قبل الشروط، المتعلقة بالاعتبارات الشخصية، والتي أضافتها المطعون عليها إلي تلك السابق الإعلان عنها، فإن النعي عليه بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه يكون علي غير أساس” (الطعن رقم 723 لسنة 41ق جلسة 22/ 4/ 1976)
* الأصل في العقود هو تغليب مبدأ سلطان الإرادة لذلك يعتبر العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون عملا بنص المادة 147 من القانون المدني، وينبني علي ذلك أنه إذا توافرت إلي العقد أركانه من تراضي ومحل وسبب فإنه يقع صحيحا وترتب عليه آثاره القانونية التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين ما لم يكن القانون قد نص علي البطلان جزاء لاعتبارات عامة تتعلق بها مصلحة الجماعة استثناء من مبدأ سلطان الإرادة، ويتعين في هذه الحالات المستثناه مراعاة الحدود والقيود التي نص عليها القانون وعدم التوسع في التفسير – وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – فإن النص في المادة الأولي من القانون رقم 50 لسنة 1969 يدل علي أن النهي وارد علي تجاوز الملكية لخمسين فدانا وأن البطلان يشوب العقد فيما يترتب عليه وقوع المخالفة، أما ما لا يترتب عليه وقوع المخالفة فإنه يكون صحيحا بحسب الأصل إلا إذا كان محل التعاقد غير قابل للتجزئة بطبيعته أو بحسب إرادة عاقديه أو كان غير قابل لها بحكم القانون” (الطعن رقم 488 لسنة 57ق جلسة 28/ 6/ 1990)
* جرى قضاء هذه المحكمة علي أن البنك الذي يفتح اعتمادا مستنديا للوفاء بصمن صفقة تمت بين تاجرين لا يعتبر وكيلا عن المشتري في الوفاء للبائع بقيمة الاعتماد كما لا يعتبر ضامنا أو كفيلا يتبع التزامه التزام عميله المشتري يلتزم بمقتضاه بالوفاء بقيمة الاعتماد متى كانت المستندات المقدمة إليه مطابقة لما تضمنه خطاب الاعتماد دون أن يكون للبنك في أدني سلطة في التقدير أو التفسير أو الاستنتاج” (الطعن رقم 443 لسنة 45ق جلسة 27/ 2/ 1984)
* ليس في الدستور أو قانون نزع الملكية للمنفعة العامة ما يمنع المواطنين أو غيرهم من مشاركة الحكومة في تنفيذ المشروعات التي تعود عليهم أو علي الناس بالنفع سواء بتقديم الأموال أو الأراضي المملوكة لهم التي يحتاجها تنفيذ المشروع أو بالتعهد بالحصول علي موافقة ملاك هذه الأراضي بالتنازل عنها للجهة صاحبة المشروع دون مقابل أو الالتزام بما قد تدفعه الحكومة إليهم تعويضا لهم عن الاستيلاء عليها أو نزع ملكيتها منهم لهذا الغرض ما دام ذلك التصرف قد صدر منهم طواعية واختيار دون قهر أو إكراه وهم أهل له قانونا” (الطعن رقم 218 لسنة 51ق جلسة 29/ 5/ 1985)
* ليس للبنك فاتح الاعتماد أن يدخل في اعتباره شروط عقد البيع ولا شروط عقد الاعتماد أو علاقته بعميله المشتري كما أن محافظة البنك علي مصلحته لا يمكن أن تكون أساسا للخروج علي عبارات خطاب الاعتماد التي تحدد وحدها علاقته بالمستفيد من الاعتماد” (الطعن رقم 443 لسنة 45ق جلسة 27/ 2/ 1984)
* لئن كان اعتقال العامل بأمر من المحاكم العسكرية أو سلطات الطوارئ غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع فيعد قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا علي العامل، بيد أنه لما كانت هذه الاستحالة وقتية بطبيعتها لا ترتب انفساخ عقد العمل بقوة القانون بل تؤدي إلي مجرد توقفه لأن الانفساخ لا يقع إلا بالاستحالة النهائية.. وكان المبدأ السائد في نطاق السياسة التشريعية لقوانين العمل هو مبدأ استقرار روابط العمل حماية للعامل أساسا وضمانا لمعاشه، فإن من مقتضي ذلك أن وقف عقد العمل المنبثق عن اعتقال العامل لا يرتب كل آثار الوقف وإنما يبقي للعقد علي الرغم من وقفه أحد الالتزامات الرئيسية الناشئة عنه وهو التزام صاحب العمل بأداء أجر العامل إليه عن مدة الاعتقال طالما أن الأجر هو عماده الأساسي في معاشه مما ينبغي معه الاعتداد بصفته الحيوية هذه بالنسبة له وعدم حرمانه منه بسبب اعتقاله الذي أوقف عقده ويعد أمرا خارجا عن إرادته لا يد له فيه” (الطعن رقم 339 لسنة 41ق جلسة 6/ 3/ 1977)
* العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، مما مؤداه التزام المستأجر باحترام الشرط الوارد في عقد الإيجار والذي يخطر عليه التنازل عن الإيجار، وإلا حق عليه الجزاء المقرر لمخالفة ذلك في العقد أو في القانون، ومن الأصول التي تقوم عليها القوانين الاستثنائية الصادرة في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين، حظر تأجير الأماكن المؤجرة من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك المكان المؤجر للغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن كتابي صريح من المالك، وتقرير الحق للمؤجر في حالة إخلال المستأجر بذلك في طلب إخلال المكان المؤجر” (الطعن رقم 497 لسنة 46ق جلسة 17/ 2/ 1979)
* المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المستفاد من أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أن الإصلاحات والتحسينات الجديدة التي يكون المؤجر قد أدخلها في العين المؤجرة قبل التأجير تقوم ويضاف مقابل انتفاع المستأجر بها إلي الأجرة التي تحدد علي الأسس التي قررها القانون. وإن الأصل وجوب إعمال ما اتفق عليه المؤجر والمستأجر في هذا الشأن سواء تم ذلك في عقد الإيجار ذاته أو في اتفاق لاحق، ما لم يثبت أن القصد منه هو التحايل علي أحكام القانون فيكون للقاضي عندئذ سلطة التقدير” (الطعن رقم 136 لسنة 43ق جلسة 16/ 2/ 1977)
* متى كان البيع الصادر قبل 23 يوليه سنة 1952 قد وقع طبقا لأحكام القانون المدني فإنه – وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يبقي صحيحا بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي ويظل ملزما لعاقديه ولو كان من شأنه أن يجعل المتصرف إليه مالكا لأكثر من الحد المقرر وتخضع الزيادة في هذه الحالة لأحكام الاستيلاء لدى المتصرف إليه، ومن ثم فإنه لا يترتب علي بلوغ ملكية المشتري الحد الأقصى للملكية المقرر في قانون الإصلاح الزراعي وجوب رد هذه الأطيان الزائدة إلي البائعين” (الطعن رقم 454 لسنة 35ق جلسة 18/ 12/ 1969)
* العقد قانون المتعاقدين فالخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض. ففي دعوى المقاول الذي لم يدفع للمدعى عليه (وزارة الحربية) غير التأمين المؤقت وعندما أعلن بقبول عطائه وكلف بإيداع التأمين النهائي امتنع ولم يحرر عقد التوريد وطلب إعفاءه من التعهد فألغي المدعى عليه عطاءه وانصرف إلي غيره في استيراد المطلوب له في هذه الدعوى، إذا طبقت المحكمة بعض شروط العقد دون بعضها الذي كان يجب تطبيقه فلمحكمة النقض أن تنقض الحكم وتفصل في الدعوى علي أساس الشروط الواجبة التطبيق، ولا يرد علي ذلك بأن تطبيق بعض شروط عقد المناقصة وعدم تطبيق بعضها الآخر علي الدعوى هو مما يدخل في ولاية قاضي الموضوع دون رقابة عليه فيما يرتئيه من تفسير هذه الشروط لأن تطبيق نص من نصوص العقد دون نص آخر أولي منه هو اجتهاد يخضع فيه القاضي لرقابة محكمة النقض” (مجموعة القواعد القانونية – 158 – 857 – المكتب الفني في 25 عاما)، وبأنه “قاعدة العقد شريعة المتعاقدين مؤداها. عدم استقلال أي من طرفي العقد بنقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقرها القانون” (الطعن رقم 541 لسنة 67ق جلسة 1/ 2/ 1999)
* الاتفاق علي إدارة المال مقتضاه أن يتسلم المدير المال محل الإدارة من مالكه لممارسة سلطة الإدارة عليه وإن كانت الملكية تظل لصاحبها إلا أنه يفقد من سلطاته علي المال المملوك له سلطة الإدارة التي عهد بها إلي غيره فلا يجوز له أن يسترد هذا المال من المدير مادام الاتفاق علي الإدارة لازال قائما وإذ كان ذلك وكان الثابت من عقد البيع المسجل برقم 645 لسنة 1983 المنيا والنظام الداخلي للجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي الذي أحال إليه العقد – وبغير منازعة من المطعون ضدها – اتفاقها والطاعن علي إسناد إدارة الأطيان محل العقد إليه وأن هذا الاتفاق لا يزال قائما فإن طلب المطعون ضدها تسليمها أطيانها لمجرد ملكيتها لها يتعارض مع قيام اتفاق الإدارة ويصبح طلبها بلا سند من القانون” (الطعن رقم 312 لسنة 60ق جلسة 9/ 6/ 1994)
* العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، مما مؤداه التزام المستأجر باحترام الشروط الواردة في عقد الإيجار والذي يحظر عليه التنازل عن الإيجار، وإلا حق عليه الجزاء المقرر لمخالفة ذلك في العقد أو في القانون، وكان من الأصول التي تقوم عليها القوانين الاستثنائية الصادرة في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين حظر تأجير الأماكن المؤجرة من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك المكان المؤجر للغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن كتابي صريح من المالك، وتقرير الحق للمؤجر في حالة إخلال المستأجر بذلك في طلب إخلاء المكان المؤجر” (الطعن رقم 939 لسنة 45ق جلسة 7/ 5/ 1979)
* المقرر أن التحكيم – إذ هو طريق استثنائي لفض الخصومات – قوامه الخروج علي طرق التقاضي العادية – وما تكلفه من ضمانات ومن ثم فهو مقصور علي ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين في عرضه علي هيئة التحكيم يستوي في ذلك أن يكون الاتفاق علي التحكيم في نزاع معين بوثيقة خاصة أو انصراف إلي جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين، ولازم ذلك ألا يمتد نطاق التحكيم إلي عقد آخر لم تنصرف إرادة الطرفين إلي فضه عن طريق التحكيم أو إلي اتفاق لاحق ما لم يكن بينهما رباط لا ينفصم بحيث لا يستكمل دون الجمع بينهما اتفاق أو يفض مع الفصل بينهما خلاف. وكان خروج المحكمين عن مشارطة التحكيم أو امتداد نطاق التحكيم إلي غير ما اتفق عليه الطرفان أو الحكم في نزاع معين دون قيام مشارطة تحكيم خاصة هو من الأسباب القانونية التي يخالطها واقع وكان الطاعن لم يتمسك بسبب النعي أمام محكمة الاستئناف ومن ثم لا يجوز له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض” (الطعن رقم 1640 لسنة 54ق جلسة 14/ 2/ 1988).
* من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بناء علي النكول عن اليمين الحاسمة متى كان مبينا علي أن اليمين وجهت في غير حالاتها أو علي بطلان إجراءات توجيهها – وأنه إذا نازع الخصم في اليمين الموجهة إليه بأنه غير جائز توجيهها طبقا للقانون فإنه يتعين علي المحكمة أن تفصل في منازعته وأن توجه إليه اليمين علي مقتضي ما تنتهي إليه وأن تحدد له جلسة لحلفها إن رأت توجيهها إليه ولا يجوز اعتباره ناكلا قبل الفصل في هذه المنازعة. لما كان ذلك وكان الثابت بمذكرة دفاع الطاعنة المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 25/ 7/ 2004 أنها نازعت في اليمين الموجهة إليها من المطعون ضده مدعيه أنها غير جائزة القبول فاقدة أهم شروطها إذ صدر الحكم بتوجيهها في غيبتها بما كان يجب معه تكليفها بالحضور علي يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة في اليوم الذي حددته عملا بالمادة 124 من قانون الإثبات كما أن المطعون ضده عدل قبل صدور الحكم بتوجيه اليمين عن توجيهها إليها مكتفيا بطلب إحالة الدعوى للتحقق لإثبات المديونية المدعاه فإن الحكم الابتدائي إذ اطرح هذه المنازعة علي إقالة إن العدول عن حكم الحلف غير جائز وأن الأوراق خلت مما يفيد عدول المطعون ضده عن توجيهها – وهو ما لا يواجه دفاعها واعتبرها ناكله عن حلفها خاسرة لدعواها يكون قاصر التسبيب، لما كان ذلك وكان مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بناء علي اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقا للقانون فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض بدوره لمنازعة الطاعنة في اليمين الموجهة إليها والفصل فيما أثارته علي ما سند إليه من أن وكيلها لم ينازع في حلف اليمين وأعمل الأثر الذي رتبه القانون علي النكول عن أدائها ورتب علي ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب فضلا عن مخالفة القانون بما يوجب نقضه” (الطعن رقم 5777 لسنة 75ق جلسة 12/ 2/ 2006)
* اليمين هي استشهاد الله عز وجل علي قول الحق، وقد تكون قضائية تؤدي في مجلس القضاء أو غير قضائية تحلف في غير مجلس القضاء باتفاق الطرفين ومن ثم تعتبر الأخيرة نوعا من التعاقد يخضع في إثباته للقواعد العامة، أما حلفها، فهي واقعة مادية تثبت بالبينة والقرائن إذ هي تؤدي شفها أمام المتفق علي الحلف أمامهم، ومتى تم حلفها من أهل لها، ترتبت عليها جميع آثار اليمين القضائية في حسم النزاع ومنها حجيتها في مواجهة من وجهها إلي خصمه” (الطعن رقم 152 لسنة 54ق جلسة 9/ 4/ 1990).
* على محكمة الموضوع إن هي قالت بأن التعديل الضمني لم يتم أن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفا عن إرادتي طرفي العقد في هذا الصدد وأن تقيم قضاءها علي أسباب سائغة، وأن عليها أن تستظهر مدلول المحررات المتنازع عليها بما تضمنته عباراتها علي ضوء الظروف التي أحاطت بتحريرها وما يكون قد تقدمها من اتفاقات عن موضوع التعاقد ذاته إذ ذلك هو من تحصيل فهو الواقع. لما كان ذلك وكان البين بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بالاتفاق علي تعديل الأسعار التي تضمنها عقد المقاولة واستدل علي ذلك بما تضمنته المستندات المنوه عنها بوجه النعي وكان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع علي ما أورده في مدوناته “أن الخطاب الذي يشير إليه المستأنف – الطاعن – لم يرد به ذكر علي الإطلاق لموضوع تعديل الأسعار أو الإشارة إلي ذلك المعني، وإنما انصب علي طلب سرعة الانتهاء من إنشاء الدور السادس والسابع وتحديد للمبالغ التي تسلمها المستأنف وما تبقي بحسب الحساب..” وكان هذا الذي أورده الحكم يدل علي أن المحكمة استلزمت لتعديل الأسعار المتفق عليها في عقد المقاولة أن يتم ذلك بإيجاب وقبول صريحين رغم أنه يصح إذا كان ضمنيا، وأنها لم تستظهر مدلول إيصالي السداد المؤرخين 8/ 1/ 1981، 14/ 3/ 1983 مما تضمنته عبارات الإيصال الأول من أن الطاعن تسلم مبلغ أربعة وتسعين ألف جنيه والباقي له مائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه فتكون جملة أجر المقاولة مبلغ مائتين واثنين وثلاثين ألف جنيه، بينما تضمن الخطاب الثاني – بعد استئناف العمل الذي كان قد توقف كطلب المطعون ضده الأول – أن الطاعن تسلم مبلغ خمسة ألاف جنيه ليكون جملة ما قبضه مبلغ مائتين واثنين وثلاثين ألف جنيه ويكون الباقي خمسة وعشرين ألف جنيه وهو ما يزيد عن أجر المقاولة وفقا للأسعار الواردة بالعقد بما ينبئ عن تعديل تلك الأسعار بعد توقف العمل بالمبني، كما لم تستظهر المحكمة ما تضمنه الخطاب الأول الصادر من المطعون ضده الأول – والذي يقرر الطاعن أن تاريخه 22/ 1/ 1981 – من طلبه وقف العمل حتى الدور الخامس فقط وأن أجر المقاولة عن ذلك مبلغ مائة وسبعة وثمانين ألف جنيه تسلم منها الطاعن مبلغ مائة واثنين ألف جنيه يضاف إليها قيمة القرض الذي يسعي لإنهاء إجراءاته ومقداره خمسة وعشرين ألف جنيه، وما تضمنه الخطاب الثاني – الذي قرر الطاعن أن تاريخه 20/ 3/ 1984 – من إعادة سرد بيانات الحساب السابق وطلب المطعون ضده الأول الانتهاء من إقامة الدورين السادس والسابع وأن سيحاول سداد دفعة أخرى ليصبح المدفوع مائتي ألف جنيه ويكون الباقي المستحق للطاعن مبلغ خمسين ألف جنيه وهو ما يزيد عن أجر المقاولة المتفق عليه وفقا للعقد والمحدد في إيصالات السداد المقدمة من المطعون ضدهم، كما لم يعرض الحكم لدفاع الطاعن بأن المطعون ضده الأول سلمه شيكا بمبلغ ثلاثة وثمانين ألف جنيه قبل تنازله عن دعوى الحساب التي أقامها علي المطعون ضدهم وبعد تصفية الحساب بين الطرفين، ولم تستجب المحكمة لطلب الطاعن إعادة المهمة إلي الخبير لتحقيق هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري يترتب عليه – إذا ما حقق – تغيير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع” (الطعن رقم 8101 لسنة 64ق جلسة 23/ 2/ 1996)
* من المقرر – وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل في العقود أن تكون ملزمة لطرفيها بمعني عدم إمكان إنفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر، وأن الاتفاق بينهما علي فسخ العقد والتقايل منه كما يكون بإيجاب وقبول صريح يصح بإيجاب وقبول ضمنيين وعلي محكمة الموضوع إن هي قالت بالتقايل الضمني أن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفا عن إرادتي طرفي العقد في هذا الصدد، وأن تبين كيف تلاقت هاتان الإرادتان علي حل العقد بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبته عليها المحكمة” (الطعن رقم 5124 لسنة 64ق جلسة 16/ 1/ 1996)
* من الأصول المقررة وفقا لنص الفقرة الأولي من المادة 147 من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، ومن ثم فلا يعتد بتعديل نصوص عقد يستقل أحد المتعاقدين باستحداثه بإرادته المنفردة، وينبني علي ذلك أنه إذا ما حرر اتفاق تناول نصوص العقد بالتعديل وحمل المحرر توقيع المتعاقدين معا فإن ثبوت تزوير توقيع أحدهما من شأنه أن يبطل الاتفاق برمته ولا ينتج عما أثبت به من حصول تعديل للعقد ثمة آثار قانونية سواء بالنسبة للمتعاقد الذي ثبت تزوير توقيعه أو المتعاقد الآخر الذي كان توقيعه صحيحا” (الطعن رقم 973 لسنة 55ق جلسة 9/ 2/ 1989)
* لما كان العقد قانون العاقدين لا يسوغ لأحدهما نقضه أو الانفراد بتعديل شروطه فإن قيام الشركة المطعون ضدها بتضمين أمر التوريد شروطا مغايرة لما تلاقت عليه إرادة المتعاقدين من حيث طريقة أخذ العينة وكيفية السداد – يعد تعديلا للعقد بإرادتها المنفردة، وهو أمر لا تملكه ولا يحق لها إجبار الطاعن علي قبوله وبالتالي فإن امتناعه عن تنفيذه لا يشكل خطأ يستوجب مسئوليته” (الطعن رقم 472 لسنة 55ق جلسة 22/ 12/ 1986)
* من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإيجاب هو العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه علي وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد فلا يجوز بعد ذلك لأي من الطرفين بإرادته المنفردة التنصل منه أو التحلل من آثاره ولو أخل أي من المتعاقدين من بعد بالتزاماته الناشئة عنه وأن القول بتلاقي الإيجاب والقبول واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى كان استخلاصها له سائغا” (الطعن رقم 3591 لسنة 61ق جلسة 28/ 6/ 1997)
* التحسينات التي يجريها المؤجر في العين المؤجرة بعد التأجير وأثناء انتفاع المستأجر والتي تعتبر ميزة جديدة يوليها له بقصد تسهيل هذا الانتفاع ودون أن تكون ضرورية له كالمصاعد، فإنه لا سبيل إلي إلزام المستأجر بمقابل الانتفاع بها يضاف إلي الأجرة إلا بموافقته، كما أنه لا يحق له هذا الانتفاع دون أداء مقابله، وذلك كله إعمالا للأصل العام المقرر بالفقرة الأولي من المادة 147 من القانون من أن “العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون مما مؤداه أنه لا يجوز إجبار المستأجر علي أداء مقابل هذه الميزة، والتي لم تكن في حسبانه عند التعاقد، مع ما قد تمثله من عبء علي كاهله، إلا إذا كان قد طلبها أو وافق عليها فأصبح بذلك التزامه بمقابل الانتفاع بها التزاما تعاقديا لا يجوز له التحلل من الوفاء به، أو إذا ثبت أنه انتفع بها وإن لم يكن قد وافق عليها، فعندئذ يقوم مقام ما انتفع به ويلزم بأدائه، وكل ذلك ما لم ينص القانون علي إلزام المستأجر بمقابل الانتفاع بهذه الميزة” (الطعن رقم 510 لسنة 48ق جلسة 9/ 6/ 1983)