الرائيسية الاقسام القوائم البحث

مذكرة في دعوى تخفيض أورد التزام عقد إلى الحد المعقول بعد أن أصبح تنفيذه مرهقا من جانب المدعي عليه

مذكرة في دعوى تخفيض أورد التزام عقد إلى الحد المعقول
بعد أن أصبح تنفيذه مرهقا من جانب المدعي عليه
بدفاع/ ……………… (المدعى عليه)
ضـد
…………………………… (المدعى)
في الدعوى رقم……. لسنة………. والمحدد لنظرها جلسة……..
(الطلبات)

رفض الدعوى.

(الدفاع)

أولاً: السعر المتفق عليه في العقد لا يعد باهظا
زيادة أسعار السلعة موضوع التعاقد لا تعد باهظة لتعرض الكثير من السلع لمثل هذه التقلبات ومن ثم لا تعد من الأمور الخارجة عن المألوف والنادرة الوقوع.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” قوام نظرية الحوادث الطارئة في معنى المادة 147 من القانون المدني أن يكون الحادث استثنائيا وغير متوقع الحصول وقت انعقاد العقد والبحث فيما إذا كان – الحادث مما في وسع الشخص العادي أن يتوقعه أو أنه من الحوادث الطارئة غير المتوقعة هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مما يدخل في نطاق سلطة قاضي الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها واستخلاص الصحيح الثابت منها وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه – في خصوص أسباب الطعن – قد خلص الى أن زيادة أسعار السرسة الى عشرين جنيها للطن حسب أقوال الحاضر عن الطاعن وهى زيادة في حدود مرتين ونصف من السعر المتفق عليه لا تعتبر باهظة لتعرض الكثير من السلع لمثل هذه التقلبات، ومن ثم لا تعد من الأمور الخارجة عن المألوف والنادرة الوقوع وبالتالي تتخلف شروط عمال نظرية الظروف الطارئة وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفي وحده لحمل قضائه، فإنه لا يعيبه ما استطرد إليه زائدا عن حاجته من تقريرات – أيا كان وجه الرأى فيها – يستقيم بدونها وبغدو عليها لا أساس له “.
(الطعن 2980 لسنة 52ق جلسة 7/ 12/ 1987)
ثانيًا: تخلف شروط أعمال نظرية الظروف الطارئة في الدعوى الماثلة
وترتيبا على ما سبق فإن أعمال شروط نظرية الظروف الطارئة تنتفي في هذه الدعوى لأن غلاء الأسعار كان أمر متوقعا وليس حادثا مفاجئا لأن الدولة أصبحت تنتهج سياسة الانفتاح الاقتصادي.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” نص الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني يشترط لإجابة المدين الى طلب رد التزامه بسبب وقوع حوادث استثنائية عامة الى الحد الذي يجعل تنفيذ هذا الالتزام غير مرهق له أن تكون هذه الحوادث عامة وغير متوقعة الحصول وقت التعاقد، وكان تقدير عمومية الحادث وتقدير توقعه وقت التعاقد ومدى إرهاق الالتزام للمدين نتيجة لذلك مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هى لم تستجب الى طلب الخصم إحالة الدعوى الى خبير مادامت قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، وأنه ولئن كان لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الخاص إلا أنه غير ممنوع من الحكم بالعلم العام. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الصدد على ما توفر من علم عام بتحديد أسلوب الدولة وظهور حادثا مفاجئا الاقتصادي وقت التعاقد مما يجعل غلاء الأسعار أمرا متوقعا وليس حادثا مفاجئا فضلا عن أن تنفيذ البائعين لالتزامهم بتسليم الأرض المبيعة المدفوع جزء من ثمنها وقت التعاقد لي مرهفا لهم “.
(الطعن 1357 لسنة 49ق جلسة 31/ 5/ 1983 س34 ص1346)

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات.

محام المدعي عليه
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات