مذكرة في دعوى تعويض على ناظر المدرسة لإصابة تلميذ بالمدرسة أثناء اليوم الدراسي مقدمة من جانب المدعى عليه
مذكرة في دعوى تعويض على ناظر المدرسة لإصابة
تلميذ بالمدرسة أثناء اليوم الدراسي
مقدمة من جانب المدعى عليه
بدفاع/ ……………… (المدعى عليه)
ضـد
…………………………… (المدعيان)
في الدعوى رقم ……. لسنة ………. والمحدد لنظرها جلسة……..
(الطلبات)
رفض الدعوى.
(الدفاع)
أولاً: مسئولية الأب عن خطأ ابنه
لما كان الثابت بالأوراق بأن الأب هو المسئول عن خطأ ابنه إذ تركه يلعب على الطريق بلعبة خطيرة وهى النبلة فتسبب في إحداث إصابة المدعى الثاني في إحدى عينيه مما ينتفي الخطأ عن المدرسة.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” إذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بمسئولية الأب عن خطأ ابنه الذي كان يبلغ تسع سنوات وقت الحادث على أساس أن الخطأ وقع في حضوره وأنه أهمل في رقابة ابنه إذ شاهده في الطريق قبل وقوع الحادث يلهو بلعبة النبلة – وهى أداة الفعل الذي سبب الضرر – دون أن يتخذ الحيطة لمنعه من ممارسة هذه اللعبة بل تركه يلهو بها مع ما في استعمالها من خطر، وقد تحقق فعلا فأصيب المطعون ضده في إحدى عينيه، وكانت الظروف التي وقع فيها الحادث على هذا النحو تؤدي الى ما انتهى إليه الحكم من وصف اللعبة بأنها خطرة مادام من شأنهما – في مثل هذه الظروف – حدوث الخطر من مزاولتها، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون “
(الطعن رقم 426 لسنة 35ق جلسة 23/ 12/ 1969 س20 ص1303)
(بناء عليه)
نصمم على الطلبات.
محام المدعى عليه |
التعليـــق
• السند القانوني لهذه الدعوى:
المادتين (173، 174) مدني:
مادة 173: (1) كل من يجب عليه قانونًا أو اتفاقًا رقابة شخص في حاجة إلي رقابة، بسبب قصره أو سبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزمًا بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.
(2) ويعتبر القاصر في حاجة إلي الرقابة إذا لم يبلغ خمسة عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف القائم علي تربيته وتنتقل الرقابة علي القاصر إلي معلمه في المدرسة أو المشرف علي الحرفة، ما دام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف. وتنتقل الرقابة علي الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة علي الزوج.
(3) ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعًا بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
مادة (174): (1) يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متي كان في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
(2) وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرًا في اختيار تابعه، متي كانت له عليه سلطة في رقابته وفي توجيهه.
• أحكــام النقــض:
* القائم على تربية القاصر وإن كان ملزما بتعويض الضرر الذى يحدثه ذلك القاصر للغير بعمله غير المشروع، وأن هذه المسئولية تقوم على خطأ مفترض لمصلحة المضرور هو الإخلال بواجب الرقابة، إلا أن هذه الرقابة تنتقل إلى من يشرف على تعليمه أثناء وجوده فى المدرسة فلا يستطيع المكلف بالرقابة أن يدرأ مسئوليته إلا إذا ثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن الضرر وقع بسبب أجنبى أو خطأ من المضرور أو خطأ ثابت فى جانب الغير وإذ كان الحكم الابتدائى قد أقام قضاءه بنفى المسئولية عن والد الغلام الجانى على أن الحادث وقع فى المدرسة وأن إدارة المدرسة كانت مسئولة بمفردها على الرقابة وقت وقوعه – وكان الثابت أن الطاعن لم يتمسك بصحيفة الاستئناف بالخطأ الثابت اكتفاء بالخطأ المفترض فى جانب والد القاصر عن الحادث الذى وقع منه أثناء وجوده فى المدرسة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه.(8/ 6/ 1973 طعن 424 لسنة 36 ق – م نقض م – 23 – 1075)
* المسئولية المدنية عن أفعال الغير ليست أمرا اجتهاديا بل يجب أن تحصر فى الأحوال التى نص عليها القانون وأن ترتكز على الأساس الذى عده القانون مبعثا لها وذلك لورودها على خلاف الأصل الذى يقضى بأن الإنسان لا يسأل إلا عن أخطائه الشخصية وما دام هذا من شأنها فلا يجوز التوسع فيها. وإذن فلا خطأ إذا نفى الحكم تقصير الوالد فى ملاحظة ابنه بناء على أن الحادثة التى وقعت من هذا الابن قد حصلت أثناء وجوده فى المدرسة بمنأى عن والده الذى يقيم فى بلد آخر وفى رعاية غيره من القائمين بشئون المدرسة لأن القانون المدنى لا يحمل الوالد المسئولية فى هذه الحالة إلا إذا ثبت وقوع تقصير من ناحية الأب فى ملاحظة الابن (المادة 151 مدنى).(19/ 11/ 1934 – م ق م – 155 – 623 – وراجع أحكام المحاكم الأخرى المشار إليها بالسنهورى هامش بند 667)
* إذا كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلص إلى مسئولية الطاعن عن الحادث الذى وقع من ابنه المكلف بتربيته ورقابته قانونا – وهى مسئولية مبنية على خطأ مفترض افتراضا قابلا لإثبات العكس – ولم يستطع أن ينفيها – وكان ما أورده فى هذا الشأن سائغا وله أصله الثابت فى الأوراق ويكفى لحمل قضاءه فإن النعى بهذا السبب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا تنحسر عنه رقابة محكمة النقض مما لا يجوز إثارته أمامها ومن ثم يكون غير مقبول (7/ 2/ 1990 طعن 1020 سنة 58 ق – م نقض م – 41 – 465)
* تنص الفقرة الثالثة من المادة 173 من القانون المدنى على أن المكلف بالرقابة يستطيع أن يخلص من المسئولية إذا ثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا لو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية فإذا كان يبين مما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى أن الحادث الذى وقع كان مفاجئا أثناء عبث المجنى عليه هو والمتهم وهما صديقان وقد بلغ المتهم ثمانية عشر عاما. فلم يكن حدوثه راجعا إلى نقص فى الرقابة من جانب الطاعن على ابنه المتهم ومع ذلك قضى الحكم بمساءلة الطاعن مدنيا على أساس الخطأ المفترض وأن المتهم ما دام قاصرا فإن رقابة والده يجب أن تستمر بصورة تمنعه من إيقاع الضرر بغيره والالتزام بتعويض هذا الضرر فإنه يكون مخطئا فى تطبيق القانون (6/ 7/ 1954 – م ق م – 34 – 290)
* مسئولية المكلف بالرقابة لا تنتفى إلا إذا ثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب. وإذ نفت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها الموضوعية كلا الأمرين بأسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها فإنها لا تكون قد خالفت القانون (20/ 6/ 1963 طعنان 209، 222 لسنة 28 ق – م نقض م – 14 – 888)
* إذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بمسئولية الأب عن خطأ ابنه الذى كان يبلغ تسع سنوات وقت الحادث على أساس أن الخطأ وقع فى حضوره وأنه أهمل فى رقابة ابنه إذ شاهده فى الطريق قبل وقوع الحادث يلهو بلعبة النبلة وهى أداة الفعل الذى سبب الضرر – دون أن يتخذ الحيطة لمنعه من ممارسة هذه اللعبة بل تركه يلهو بها مع ما فى استعمالها من خطر وقد تحقق فعلا فأصيب المطعون ضده فى إحدى عينيه، وكانت الظروف التى وقع فيها الحادث على هذا النحو تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم من وصف اللعبة بأنها خطرة ما دام من شأنها – فى مثل هذه الظروف – حدوث الخطر من مزاولتها، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (23/ 12/ 1969 طعن 426 لسنة 35 ق – م نقض م – 20 – 1303)
* إذا كان مؤدى نص المادة 173/ 3 من القانون المدنى أن مسئولية متولى الرقابة عن الأعمال غير المشروعة التى تقع ممن تجب عليه رقابتهم هى مسئولية مبناها خطأ مفترض افتراضا قابلا لإثبات العكس ومن ثم يستطيع متولى الرقابة أن ينفى هذا الخطأ عن نفسه بأن يثبت أنه قام بواجب الرقابة بما ينبغى من العناية وأنه اتخذ الاحتياطات المعقولة ليمنع من نيطت به رقابته من الإضرار بالغير وأنه بوجه عام لم يسئ تربيته فإن فعل انتفى الخطأ المفترض فى جانبه وارتفعت عنه المسئولية كما يستطيع أيضا أن ينفى مسئوليته بنفى علاقة السببية بإثبات أن الضرر كان لا محالة واقعا ولو قام بما يفرضه عليه القانون من واجب الرقابة بما ينبغى من العناية، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بنفى مسئوليته عن الفعل الضار الذى وقع من ابنه القاصر مؤسسا ذلك على أنه لم يقصر فى واجب الرقابة المفروض عليه بما ينبغى من العناية وأنه لم يسئ تربيته، فضلا عن تمسكه بنفى علاقة السببية بين الخطأ المفترض فى جانبه وبين الضرر الذى أحدثه الفعل على أساس أن الفعل الذى سبب الضرر كان مفاجأة من شأنها أن تجعل وقوع الضرر مؤكدا حتى ولو لم يهمل فى واجب الرقابة بما ينبغى من حرص وعناية وطلب إحالة الدعوى إلى لتحقيق لإثبات دفاعه، وكان هذا الدفاع جوهريا قد يتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بالرد عليه يكون معيبا بالقصور (15/ 12/ 1977 فى الطعن 420 لسنة 44 ق – م نقض م – 28 – 1815)
* مجال تطبيق المادة 173 من القانون المدنى أن يكون التابع فى حاجة إلى رقابة – لم يتجاوز سن الولاية على النفس – فإن ثبت أنه لم يبلغ تلك السن كان المتبوع مسئولا عن الإهمال فى رقابته وعن التعويض الناشئ عن هذا الإهمال، أما إذا كان قد بلغ سن الرشد فإن واجب الرقابة عليه يزول وتنتفى تبعا لذلك مسئولية المتبوع. ولما كان الحكم المطعون فيه أغفل البحث فى توفر شروط قيام واجب الرقابة فى حق الطاعنة (المتبوعة) بأن لم يستظهر سن المتهم (التابع) وقت الحادث وهو بيان جوهرى يحول تخلفه دون مراقبة محكمة النقض لصحة تطبيق القانون فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه. (2/ 12/ 1963 طعن 875 لسنة 33 ق – م نقض ج – 14 – 869)
* إذ نص المشرع فى المادة 174/ 1 من القانون المدنى على أن ” يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه فى حالة تأدية وظيفته أو بسببها “، ونص فى المادة 175 من القانون المشار إليه على أن ” للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر “، فقد دل أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرة الضمان القانونى فالمتبوع يعتبر فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد، ومن ثم فإن للمتبوع الحق فى الرجوع على تابعه محدث الضرر بما يفى من التعويض للمضرور لا على أساس أنه مسئول معه بل لأنه مسئول عنه ” (8/ 5/ 1978 الطعن 657 لسنة 42ق – م نقض م – 29 – 1180 – وبنفس المعنى فى 10/ 5/ 1979 طعن 879 لسنة 43ق – ونقض 30/ 1/ 1969 طعن 540 لسنة 34ق – م نقض م – 20 – 199 – 22/ 2/ 1968 طعن 64 لسنة 33ق – م نقض م – 19 – 327)
* مسئولية المتبوع مدنيا عن تابعه تتحقق إذا ارتكب التابع خطأ أضر بالغير حال تأدية وظيفته أو بسببها ولو كان المتبوع غير مميز أو لم يكن حرا فى اختيار تابعه متى كان له سلطة فعلية فى رقابة تابعه وتوجيهه ممثلا فى شخص وليه أو وصيه، وإذن فيصح فى القانون بناء على ذلك مساءلة القصر عن تعويض الضرر عما وقع من سائق سيارتهم أثناء تأديته وظيفته ولو كان من اختاره هو مورثهم قبل وفاته. (10/ 2/ 1953 – م ق ج – 172 – 625)
* إقامة الحكم قضاءه بمسئولية الطاعنة على ما استخلصه من أوراق الجنحة أنفة الذكر أن الخطأ وقع من أحد العمال التابعين لها الذى أدار مفتاح تشغيل الآلة البريمة أثناء قيام المطعون عليه بأعمال صيانتها مما نجم عنه حدوث اصابته فإنه يكون قد رد الحادث الى خطأ تابع الطاعنة ورتب على ذلك مسئوليتها عن الضرر وكان مؤدى هذا الذى قرره الحكم المطعون فيه أنه قطع – وفى نطاق ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره وبأسباب سائغة – أن مرتكب الفعل الضار رغم الجهالة بفاعله أو تعذر من بين العاملين لديها هو أحد تابعى الطاعنة، وكان يكفى فى مساءلة المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة أن يثبت أن الحادث قد نتج عن خطأ التابع ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه وكان الثابت أنه لم يصدر حكم جنائى بات فاصلا فى الدعوى الجنائية ينفى الخطأ فى جانب أى من العاملين بالشركة والذى سبب إصابة المطعون عليه فإن تعييب الحكم بما ورد بسبب النعى لا يعدو أن يكون – فى حقيقته – جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتحصيله وفهمه وتقديره وهو ما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض، ويكون ما قرره الحكم فى صدد مسئولية الطاعنة عن التعويض صحيحا فى القانون. (28/ 12/ 1997 طعن 4861 سنة 61ق – 48 – 1584)
* يكفى فى مساءلة المخدوم مدنيا أن يثبت أن الحادث قد تسبب عن خطأ خادم له ولو تعذر تعيينه من بين خدمه. فمادام الحكم قد أثبت أن وفاة المجنى عليه لابد وأن تكون قد نشأت عن خطأ أحد المتهمين (الكمسارى أو السائق) الذين هما تابعان لادارة النقل المشترك فإن مساءلة هذه الإدارة مدنيا تكون متعينة لأنها مسئولة عما يقع من مستخدمها فى أثناء تأدية خدمتهم ولا يمنع من ذلك أن المحكمة لا تستطيع تعيين المخطئ منهما وليس فى إلزام الإدارة بالتعويض مع تبرئة الكمسارى خروج عن القواعد الخاصة بالمسئولية فإن هذه التبرئة قائمة على عدم ثبوت ارتكابه الخطأ الذى أدى الى وقوع الحادث. أما مسئوليتها فهى مؤسسة على ما ثبت قطعا من أن هذا الخطأ إنما وقع من أحد خادميها الذين كانا يعملان معا فى السيارة (22/ 11/ 1943 – م ق م – 174 – 626 – وراجع تعليق الدكتور/ سليمان مرقص على هذا الحكم فى مجلة القانون والاقتصاد ص245 سنة 17)
* متى كان مفاد ما قرره الحكم أن اصابة المطعون ضدها جاءت نتيجة لخطأ تابعى الطاعنة (وزارة المواصلات) من مستخدمين وعمال وأنه رغم الجهالة بالفاعل الذى ألقى بالحجر الذى اصاب المطعون عليها فأفقدها ابصار احدى عينيها فقد قطع الحكم فى نطاق سلطته الموضوعية وبأسباب سائغة بأن هذا الفاعل ليس أجنبيا عن طرفى المشاجرة التى نشبت بين عمال مصلحة السكك الحديدية ومستخدميها العاملين بالقطار فإن النعى على الحكم خطأه فى تطبيق المادة 165 من القانون المدنى يكون على غير أساس ” (16/ 11/ 1965 طعن 41 لسنة 31ق – م نقض م – 16 – 1082)
* من المقرر أنه يكفى فى القانون مساءلة المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة والحارس عن الأشياء التى فى حراسته ولو تعذر تعيين التابع بين تابعيه، أو تحديد الشئ الذى أحدث الضرر من بين غيره منها. (4/ 12/ 1994 طعن 2801 سنة 60ق – م نقض م – 45 – 1534)
* مسئولية المتبوع تتحقق ولو لم يعين تابعه الذى وقع منه الفعل غير المشروع إذ يكفى فى مساءلة المتبوع أن يثبت وقوع خطأ من تابع له ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه ” (6/ 12/ 1979 طعن 740 سنة 46ق – م نقض م – 30 العدد الثالث – 181 – وبنفس المعنى 11/ 1/ 1981 طعن 573 سنة 45ق –
م نقض م – 32 – 170 – 2/ 2/ 1978 طعن 56 سنة 45ق)
* اقامة الحكم قضاءه بمسئولية الطاعنة عن التعويض على ما استخلصه من أوراق الجنحة آنفة الذكر أن الخطأ وقع من أحد العمال التابعين لها الذى أدار مفتاح تشغيل الآلة (البريمة) اثناء قيام المطعون عليه بأعمال صيانتها مما نجم عنه حدوث اصابته فإنه يكون قد رد الحادث الى خطأ تابع الطاعنة ورتب على ذلك مسئوليتها عن الضرر، وكان مؤدى هذا الذى قرره الحكم المطعون فيه أنه قطع – وفى نطاق ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية – وبأسباب سائغة أن مرتكب الفعل الضار رغم الجهالة بفاعله أو تعذر تعيينه من بين العاملين لديها هو أحد تابعى الطاعنة وكان يكفى فى مساءلة المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة أن يثبت أن الحادث قد نتج عن خطأ التابع ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه وكان الثابت أنه لم يصدر حكم جنائى بات فاصلا فى الدعوى الجنائية ينفى الخطأ فى جانب أى من العاملين بالشركة والذى سبب اصابة المطعون عليه فن تعيين الحكم بما ورد بسبب النعى لا يعدو أن يكون – فى حقيقته – جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتحصيله وفهمه وتقديره وهو ما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض، ويكون ما قرره الحكم فى صدد مسئولية الطاعنة عن التعويض صحيحا فى القانون ” (28/ 12/ 1997 طعن 4861 سنة 61ق – 48 – 1584)