مذكرة في دعوى تعويض على ناظر مدرسة لإصابة تلميذ بالمدرسة أثناء اليوم الدراسي
مذكرة في دعوى تعويض على ناظر مدرسة لإصابة
تلميذ بالمدرسة أثناء اليوم الدراسي
مقدمة من جانب المدعى
بدفاع/ ……………… (المدعى)
ضـد
…………………………… (المدعى عليهما)
في الدعوى رقم……. لسنة………. والمحدد لنظرها جلسة……..
(الطلبات)
نصمم على الطلبات الواردة بأصل الصحيفة.
(الدفـاع)
أولاً: مدير المدرسة والمدعى عليه الثاني ملزمان بتعويض الضرر الذي يحدث للقاصر أثناء وجوده بالمدرسة
الثابت بالأوراق بأن نجل المدعى تلميذ بمدرسة……. بالصف……. والتي يعمل مديرها المدعى عليه الأول وبتاريخ…/ …./ ……
ولما كان نجل المدعى قد أصيب بـ…………………………………
ولما كان المعلن إليه مسئولاً مدنيًا عن التصرف الذي وقع منهما ويحق للمدعى عملاً بالمادتين 173، 174 من القانون المدني مطالبة المدعى عليهما بالتعويض عما لحقه من ضرر لأن نجله قد أصيب بعاهة مستديمة ومما يتسبب في نفقات علاج أكثر من……………. جنيها.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” لما كان الثابت من الأوراق أن الطبيب الشرعي الذي ندبته محكمة الاستئناف – للوقف على مدى الضرر الذي لحق بالطاعن – قد خلص في تقريره الى إصابة الأخير من الحادث بكسر خلعي بالفقرتين العنقيتين الخامسة والسادسة وشلل بأطرافه الأربعة خلف لديه عاهة مستديمة بنسبة 100% ونرتب على ذلك حاجته للعلاج الطبيعي مدى الحياة، وكان الطاعن قد استدل أمام محكمة الاستئناف – على حجم الضرر الذي أصابه – بمستندات علاجه في مصر وألمانيا الغربية التي قدمها الى المحكمة بما تنطوي علي من زيادة تكاليف العلاج عن……………… جنيه، وإذ لم يأخذ الحكم بهذه المستندات وقدر التعويض بأقل مما جاء بها دون أن يتناولها بالبحث والدراسة والرد عليها مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في تقدير التعويض قد يتغير بها وجه الرأى في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره القصور في التسبيب “
(الطعن رقم 5809 لسنة 62ق جلسة 23/ 1/ 2000)
ثانيًا: انحراف مدير المدرسة عن أداء واجبه وإخلاله بالتزامه المحدد على النحو المتقدم يعد خطأ قد تداخل بما يؤدي ارتباطه بالضرر ارتباط السبب بالمسبب
مسئولية مدير المدرسة أو المدرس وإن كانت لا تقوم في الأصل على أنه ملتزم بتحقيق غاية هى ألا يصاب أحد من الطلبة إبان اليوم الدراسي، إلا أنه يلتزم العناية الصادقة في هذا السبيل، ولما كان الواحد في بذل العناية مناطه ما يقدمه المدرس أو مدير المدرسة اليقظ من أوسط زملائه علما ودراية في الظروف المحيطة به أثناء ممارسته للعمل مع مراعاة تقاليد المهنة وأصولها الثابتة – وبصرف النظر عن المسائل التي تختلف فيها أهل هذه المهنة ليفتح باب الاجتهاد فيها، وكان انحراف مدير المدرسة أو المدرس عن أداء واجبه وإخلاله بالتزامه المحدد على النحو المتقدم يعد خطأ قد تداخل بما يؤدي ارتباطه بالضرر ارتباط السبب بالمسبب. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال الى أسبابه أنه أخذ الطاعن الرابع والمطعون ضده الثاني – من الواقع الذي حصله بإهمالها في تثبيت عارضة الهدف وفي الرقابة الواجبة على الطلبة – لما كان ما تقدم فإن الحكم في وصفه عدم تثبيت عارضة الهدف والسماح للطلبة بالاقتراب منها بأنه خطأ من الطاعن الرابع والمطعون ضده الثاني يكون قد التزم صحيح القانون.
(الطعن رقم 522 لسنة 13/ 1/ 1983 س34 ص202)
ولما كان الثابت بالأوراق بأن مدير المدرسة لم يبذل العناية الصادقة لتجنب الطلبة والتلاميذ أى إصابة قد تحدث لهما خلال اليوم الدراسي مما يتوافر في حقه الخطأ المترتب عليه التعويض.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
” مسئولية رئيس المدرسة بالرقابة لا ترتفع بمجرد اختيار مشرفين من المعلمين لملاحظة التلاميذ أثناء وجودهم بالمدرسة بل تقوم بوصفه رقيبها الأول، يلزم بتعويض الضرر الذي يحدثه القاصر للغير بعمله غير المشروع أثناء وجوده بالمدرسة – الى جانب مسئولية هؤلاء المشرفين – بناء على خطأ مفترض في واجب الرقابة بوصفه قائما بإدارة المدرسة، إذ كان، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون متى ثبت أن الفعل الضار وقع من أحد المتولى رقابتهم خارج الفصل وفي فناء المدرسة وقبل انتهاء اليوم الدراسي “.
(الطعن رقم 623 لسنة 49ق جلسة 10/ 6/ 1980 س31 ص1736)
وقد قضت محكمة النقض أيضا بأن:
” مسئولية المكلف بالرقابة عن الأعمال غير المشروعة التي تقع ممن هم في رقابته – وهى مسئولية مبنية على خطأ مفترض افتراضا قابلا لإثبات العكس – لا ترتفع في حالة وقوع الحادث الذي سبب الضرر للغير مفاجأة إلا إاذ كان من شأن هذه المفاجأة نفى علاقة السببية المفترضة بين الخطأ المفترض في جانب المكلف بالرقابة وبين الضرر الذي أصاب المضرور، وهذا لا يتحقق إلا إذا ثبت لمحكمة الموضوع أن المفاجأة في وقوع الفعل الضار بلغت حدا ما كانت تجدى معه المراقبة في منع وقوعه وأن الضرر كان لابد واقعا حتى ولو قام متولي الرقابة بواجب الرقابة بما ينبغي له من حرص وعناية، فإذا كانت محكمة الموضوع رأت في حدود سلطتها التقديرية أن الفعل الضار ما كان ليقع لو أن المكلف بالرقابة (الطاعن) قام بواجب الرقابة المفروض عليه فإنها بذلك تكون قد نفت ما تمسك به الطاعن من أن ظرف المفاجأة الذي لابس الفعل، كان من شأنه أن يجعل وقوعه مؤكدا ولو كان هو قد قام بواجب الرقابة ومادام الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة الى أن المفاجأة – المدعاة – لم تكن من شأنها نفى علاقة السببية المفترضة بين الخطأ المفترض في جانب المكلف بالرقابة وبين الضرر فإنه إذ لم يعتبر دفاع الطاعن بحصول الفعل الضار مفاجأة سببا لإعفائه من المسئولية المقررة في المادة 173 من القانون المدني لا يكون مخطئا في القانون”.
(الطعن رقم 11 لسنة 33ق جلسة 19/ 1/ 1967 س18 ص137)
وقد قضت محكمة النقض أيضا بأن:
” ليس للمعلن أن يتمسك بأن الحادثة التي هى محل المساءلة كانت نتيجة ظرف فجائي ليتخلص من المسئولية إلا إذا ثبت أنه قد قام بواجب المراقبة المفروضة عليه “
(الطعن رقم 103 لسنة 15ق جلسة 31/ 10/ 1946)
(بناء عليـه)
نصمم على الطلبات.
محام المدعى |
التعليـق
• السند القانوني لهذه الدعوى:
المادتين (173، 174) مدني:
مادة 173: (1) كل من يجب عليه قانونًا أو اتفاقًا رقابة شخص في حاجة إلي رقابة، بسبب قصره أو سبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزمًا بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.
(2) ويعتبر القاصر في حاجة إلي الرقابة إذا لم يبلغ خمسة عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف القائم علي تربيته وتنتقل الرقابة علي القاصر إلي معلمه في المدرسة أو المشرف علي الحرفة، ما دام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف. وتنتقل الرقابة علي الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة علي الزوج.
(3) ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعًا بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
مادة (174): (1) يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متي كان في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
(2) وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرًا في اختيار تابعه، متي كانت له عليه سلطة في رقابته وفي توجيهه.
• المستندات المطلوبة:
1- شهادة تفيد بأن نجل المدعى مقيد بالمدرسة.
2- صورة رسمية من المحضر الإداري ثابت به الضرر.
3- وإذا كانت جنحة صورة رسمية من تلك الجنحة.
4- شهادة بنهائية هذه الجنحة.
5- أى مستند يفيد الأضرار التي حدثت لنجل المدعى.
• أحكــام النقــض:
* المستفاد من نص المادة 173 من القانون المدنى أن مسئولية متولى الرقابة مقصورة على ما يحدثه الصغير بالغير ولا تتناول ما يحدثه بنفسه أو يقع عليه من الغير (15/ 6/ 1999 طعنان 533 سنة 68 ق، 157 سنة 69 ق)
* مسئولية مدير المدرسة أو المدرس وإن كانت تقوم فى الأصل على أنه ملتزم بتحقيق غاية هى ألا يصاب أحد من الطلبة إبان اليوم الدراسى، إلا أنه يلتزم ببذل العناية الصادقة فى هذا السبيل، ولما كان الواجب فى بذل العناية مناطه ما يقدمه المدرس أو مدير المدرسة اليقظ من أوسط زملائه علما ودراية فى الظروف المحيطة به أثناء ممارسته للعمل مع مراعاة تقاليد المهنة وأصولها الثابتة – وبصرف النظر عن المسائل التى اختلف فيها أهل هذه المهنة لينفتح باب الاجتهاد فيها وكان انحراف مدير المدرسة أو المدرس عن أداء واجبه وإخلاله بالتزامه المحدد على النحو المتقدم يعد خطأ يستوجب مساءلته عن الضرر الذى يلحق أحد الطلبة ما دام هذا الخطأ قد تداخل بما يؤدى ارتباطه بالضرر ارتباط السبب بالمسبب. لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أنه أخذ الطاعن الرابع والمطعون ضده الثانى – من الواقع الذى حصله بإهمالهما فى تثبيت عارضة الهدف وفى الرقابة الواجبة على الطلبة – لما كان ما تقدم فإن الحكم فى وصفه عدم تثبيت عارضة الهدف والسماح للطلبة بالاقتراب منها بأنه خطأ من الطاعن الرابع والمطعون ضده الثانى يكون قد التزم صحيح القانون (13/ 1/ 1983 طعن 522 سنة 45 ق –
م نقض م – 34 – 202)
* رئيس المدرسة بوصفه رقيبها الأول يلزم بتعويض الضرر الذى يحدثه القاصر للغير بعمله غير المشروع أثناء وجوده بالمدرسة، وتقوم هذه المسئولية على خطأ مفترض لمصلحة المضرور هو الإخلال بواجب الرقابة ولا يستطيع رئيس المدرسة، وهو مكلف بالرقابة أن يدرأ مسئوليته إلا إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا حتى ولو قام بهذا الواجب بما ينبغى له من حرص وعناية ولما كانت مسئولية رئيس المدرسة لا ترتفع بمجرد اختيار مشرفين من المعلمين لملاحظة التلاميذ أثناء وجودهم بالمدرسة بل تقوم – وعلى ما سلف البيان إلى جانب مسئولية هؤلاء المشرفين بناء على خطأ مفترض فى واجب الرقابة بوصفه قائما بإدارة المدرسة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعى عليه يكون على غير أساس ” (11/ 3/ 1975 طعن 78 لسنة 40 ق – م نقض م – 26 – 549)
* تقدير قيام المسئول عن الحقوق المدنية بواجب الرقابة على ابنه أو عدم قيامه من شأن محكمة الموضوع (12/ 5/ 1954 – م ق ج – 160 – 624)
* متى كانت محكمة الاستئناف قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية أن حادث إصابة الطالب المجنى عليه – بالصورة التى وقع بها ما كان ليقع لو أن الطاعن، ناظر المدرسة والمطعون عليه الثانى، الذى عين مشرفا، قاما بواجب الرقابة المفروض عليهما وانتهت بأسباب سائغة إلى أن المفاجأة فى وقوع الحادث التى قال بها الطاعن لم تتحقق وبالتالى لم تنتفى علاقة السببية المفترضة بين الخطأ المفترض فى جانبه وبين الضرر الذى أصاب المطعون عليه الأول – والد المجنى عليه – لما كان ذلك فإن النعى على الحكم يكون فى حقيقته جدلا فى تقدير الدليل حول قيام المدرسة بواجب الرقابة والمفاجأة فى وقوع الحادث، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض (11/ 3/ 1975 طعن 78 لسنة 40 ق – م نقض م – 26 – 549)
* إذا قدرت محكمة الموضوع ظروف الحادث الذى وقع من تلميذ داخل المدرسة وقررت أن لا مسئولية على ناظر المدرسة فيه لأنه وقع مفاجأة فإنها بذلك تكون قد فصلت فى نقطة موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها لأن من المتفق عليه أن القول بوجود المفاجأة أو بعدم وجودها أمر متعلق بالموضوع مما لا يدخل تحت رقابة محكمة النقض، أما الزعم بأن المفاجأة لا يمكن اعتبارها فى القانون المصرى سببا معفيا من المسئولية المدنية ما دام لم ينص عليها فيه، فذلك لا يعبأ به إذ الأمر ليس بحاجة إلى نص خاص بل يكفى فيه تطبيق مبادئ القانون العامة التى منها وجوب قيام علاقة السببية بين الخطأ أو الحادث الذى أنتج الضرر وبغير ذلك لا يمكن الحكم بالتعويض على مرتكب الخطأ وقول المحكمة بحصول الحادث مفاجأة معناه أن هذا الفعل كان يقع ولو كانت الرقابة شديدة إذ ما كان يمكن تلافيه بحال. ومفهوم هذا القول بداهة أن نقص الرقابة لم يكن هو السبب الذى أنتج الحادث بل كان وقوعه محتملا ولو مع الرقابة الشديدة (19/ 11/ 1934 – م ق م – 35 – 1290)
* القائم على تربية القاصر وإن كان ملزما بتعويض الضرر الذى يحدثه ذلك القاصر للغير بعمله غير المشروع، وأن هذه المسئولية تقوم على خطأ مفترض لمصلحة المضرور هو الإخلال بواجب الرقابة، إلا أن هذه الرقابة تنتقل إلى من يشرف على تعليمه أثناء وجوده فى المدرسة فلا يستطيع المكلف بالرقابة أن يدرأ مسئوليته إلا إذا ثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن الضرر وقع بسبب أجنبى أو خطأ من المضرور أو خطأ ثابت فى جانب الغير وإذ كان الحكم الابتدائى قد أقام قضاءه بنفى المسئولية عن والد الغلام الجانى على أن الحادث وقع فى المدرسة وأن إدارة المدرسة كانت مسئولة بمفردها على الرقابة وقت وقوعه – وكان الثابت أن الطاعن لم يتمسك بصحيفة الاستئناف بالخطأ الثابت اكتفاء بالخطأ المفترض فى جانب والد القاصر عن الحادث الذى وقع منه أثناء وجوده فى المدرسة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائى لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه.(8/ 6/ 1973 طعن 424 لسنة 36 ق – م نقض م – 23 – 1075)
* المسئولية المدنية عن أفعال الغير ليست أمرا اجتهاديا بل يجب أن تحصر فى الأحوال التى نص عليها القانون وأن ترتكز على الأساس الذى عده القانون مبعثا لها وذلك لورودها على خلاف الأصل الذى يقضى بأن الإنسان لا يسأل إلا عن أخطائه الشخصية وما دام هذا من شأنها فلا يجوز التوسع فيها. وإذن فلا خطأ إذا نفى الحكم تقصير الوالد فى ملاحظة ابنه بناء على أن الحادثة التى وقعت من هذا الابن قد حصلت أثناء وجوده فى المدرسة بمنأى عن والده الذى يقيم فى بلد آخر وفى رعاية غيره من القائمين بشئون المدرسة لأن القانون المدنى لا يحمل الوالد المسئولية فى هذه الحالة إلا إذا ثبت وقوع تقصير من ناحية الأب فى ملاحظة الابن (المادة 151 مدنى).(19/ 11/ 1934 – م ق م – 155 – 623 – وراجع أحكام المحاكم الأخرى المشار إليها بالسنهورى هامش بند 667)
* إذا كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلص إلى مسئولية الطاعن عن الحادث الذى وقع من ابنه المكلف بتربيته ورقابته قانونا – وهى مسئولية مبنية على خطأ مفترض افتراضا قابلا لإثبات العكس – ولم يستطع أن ينفيها – وكان ما أورده فى هذا الشأن سائغا وله أصله الثابت فى الأوراق ويكفى لحمل قضاءه فإن النعى بهذا السبب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا تنحسر عنه رقابة محكمة النقض مما لا يجوز إثارته أمامها ومن ثم يكون غير مقبول (7/ 2/ 1990 طعن 1020 سنة 58 ق – م نقض م – 41 – 465)
* تنص الفقرة الثالثة من المادة 173 من القانون المدنى على أن المكلف بالرقابة يستطيع أن يخلص من المسئولية إذا ثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا لو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية فإذا كان يبين مما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى أن الحادث الذى وقع كان مفاجئا أثناء عبث المجنى عليه هو والمتهم وهما صديقان وقد بلغ المتهم ثمانية عشر عاما. فلم يكن حدوثه راجعا إلى نقص فى الرقابة من جانب الطاعن على ابنه المتهم ومع ذلك قضى الحكم بمساءلة الطاعن مدنيا على أساس الخطأ المفترض وأن المتهم ما دام قاصرا فإن رقابة والده يجب أن تستمر بصورة تمنعه من إيقاع الضرر بغيره والالتزام بتعويض هذا الضرر فإنه يكون مخطئا فى تطبيق القانون (6/ 7/ 1954 – م ق م – 34 – 290)
* مسئولية المكلف بالرقابة لا تنتفى إلا إذا ثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب. وإذ نفت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها الموضوعية كلا الأمرين بأسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها فإنها لا تكون قد خالفت القانون ” (20/ 6/ 1963 طعنان 209، 222 لسنة 28 ق – م نقض م – 14 – 888)
* إذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بمسئولية الأب عن خطأ ابنه الذى كان يبلغ تسع سنوات وقت الحادث على أساس أن الخطأ وقع فى حضوره وأنه أهمل فى رقابة ابنه إذ شاهده فى الطريق قبل وقوع الحادث يلهو بلعبة النبلة وهى أداة الفعل الذى سبب الضرر – دون أن يتخذ الحيطة لمنعه من ممارسة هذه اللعبة بل تركه يلهو بها مع ما فى استعمالها من خطر وقد تحقق فعلا فأصيب المطعون ضده فى إحدى عينيه، وكانت الظروف التى وقع فيها الحادث على هذا النحو تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم من وصف اللعبة بأنها خطرة ما دام من شأنها – فى مثل هذه الظروف – حدوث الخطر من مزاولتها، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ” (23/ 12/ 1969 طعن 426 لسنة 35 ق – م نقض م – 20 – 1303)
* إذا كان مؤدى نص المادة 173/ 3 من القانون المدنى أن مسئولية متولى الرقابة عن الأعمال غير المشروعة التى تقع ممن تجب عليه رقابتهم هى مسئولية مبناها خطأ مفترض افتراضا قابلا لإثبات العكس ومن ثم يستطيع متولى الرقابة أن ينفى هذا الخطأ عن نفسه بأن يثبت أنه قام بواجب الرقابة بما ينبغى من العناية وأنه اتخذ الاحتياطات المعقولة ليمنع من نيطت به رقابته من الإضرار بالغير وأنه بوجه عام لم يسئ تربيته فإن فعل انتفى الخطأ المفترض فى جانبه وارتفعت عنه المسئولية كما يستطيع أيضا أن ينفى مسئوليته بنفى علاقة السببية بإثبات أن الضرر كان لا محالة واقعا ولو قام بما يفرضه عليه القانون من واجب الرقابة بما ينبغى من العناية، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بنفى مسئوليته عن الفعل الضار الذى وقع من ابنه القاصر مؤسسا ذلك على أنه لم يقصر فى واجب الرقابة المفروض عليه بما ينبغى من العناية وأنه لم يسئ تربيته، فضلا عن تمسكه بنفى علاقة السببية بين الخطأ المفترض فى جانبه وبين الضرر الذى أحدثه الفعل على أساس أن الفعل الذى سبب الضرر كان مفاجأة من شأنها أن تجعل وقوع الضرر مؤكدا حتى ولو لم يهمل فى واجب الرقابة بما ينبغى من حرص وعناية وطلب إحالة الدعوى إلى لتحقيق لإثبات دفاعه، وكان هذا الدفاع جوهريا قد يتغير به إن صح وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بالرد عليه يكون معيبا بالقصور. (15/ 12/ 1977 فى الطعن 420 لسنة 44 ق – م نقض م – 28 – 1815)
* لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها لم تكن موجودة بالمدرسة وقت وقوع الحادث وإن الإهمال الذى نسب إليها هو مجرد التأخر عن مواعيد العمل والذى لا شأن له بوقوعه، وهو دفاع من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع بما يواجهه وأقام قضاءه على ثبوت خطأ الطاعنة لعدم قيامها بالتأكد من تثبيت العارضة وإهمالها فى واجب الرقابة المقرر عليها بالمادة 173 من القانون المدنى دون بيان وجه إلزام الطاعنة بالتيقن من تثبيت العارضة والمصدر الذى استقى منه قضاءه فى هذا الخصوص.. بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال. (15/ 6/ 1999 طعنان 533 سنة 68 ق، 157 سنة 69 ق)
* علاقة التبعية. قوامها. السلطة الفعلية على التابع فى الرقابة والتوجيه ولو كانت قاصرة على الرقابة الإدارية. م 174 مدنى. تكييف الحكم الأساسى القانونى لدعوى المسئولية التى يقيمها المضرور على المسئول عن الضرر الذى لحقه من العمل غير المشروع الذى ارتكبه تابعه وجوب تعرضه لدلالة قيام علاقة التبعية والولاية فى الرقابة والتوجيه وبيان مدى توافر ذلك. (الطعن رقم 3608 لسنة 71ق – جلسة 25/ 12/ 2002)
* علاقة التبعية تقوم كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع فى الرقابة وفى التوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية. فإذا كانت نصوص القانون 255 لسنة 1955 بإصدار القانون الأساسى للمنطقة الرابعة تحت رقابة القوات المصرية وفلسطين تؤدى على النحو الذى استخلصه الحكم الى أن الطاعن الثانى السيد/ وزير الحربية، سلطة فعلية على الطاعن الأول السيد/ مدير الشئون الثقافية والتعليم لقطاع غزة، واستدل الحكم بذلك على قيام علاقة التبعية بينهما ورتب على ذلك مسئولية الطاعن الثانى عن اعمال الطاعن الأول فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ” (7/ 11/ 1967 طعن 22 لسنة 34ق – م نقض م – 18 – 1614)
* مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع – وعلى ما يبين من نص المادة 174 من التقنين المدنى – تقوم على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضا لا يقبل اثبات العكس متى كان هذا العمل غير المشروع قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له اتيان فعله غير المشروع وتقوم علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع فى الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية ويستقل قاضى الموضوع فى استخلاص علاقة التبعية متى ركن فى استخلاصه الى أسباب سائغة لها أصل ثابت فى الأوراق وإذ كان الحكم المطعون فيد قد أوضح فى اسبابه أن المطعون ضده الثانى يعمل ضابط أمن بالشركة الطاعنة وأنه قد أسندت إليه مهمة قيادة قوات الدفاع الشعبى عن منشآت الشركة وأن من مقتضيات عمله حمله سلاحا وأن الحادث وقع فى مقر الشركة أثناء عمله بها وأنه لا يغير من ذلك أن المسدس الذى كان يحمله مملوك له شخصيا طالما أن أداء أعمال وظيفته بالشركة تقتضى حمل السلاح، فإن ما أورده الحكم كاف لحمل قضائه ويكون النعى عليه بالقصور فى غير محله ” (8/ 1/ 1979 الطعن 395 لسنة 45ق)
* بنى الشارع حكم المادة 174 من القانون المدنى على ما يجب أن يتحمله المتبوع من ضمان سوء اختياره لتابعه عندما عهد إليه بالعمل عنده وتقصيره فى مراقبته عند قيامه بأعمال وظيفته، ويكفى فى ذلك تحقق الرقابة من الناحية الإدارية، كما لا ينفيها أن تكون موزعة بين أكثر من شخص واحد على مستخدم يؤدى عملا مشتركا لهم ” (3/ 1/ 1961 طعن 1451 لسنة 30ق – م نقض ج – 12 – 46)
* دعوى المخاصمة فى أساسها القانونى الى المسئولية الشخصية للقاضى أو عضو النيابة فيما يتعلق بأعمال وظيفتهما ومؤدى ذلك ولازمه أنه لا يجوز مساءلة النائب العام عن أعمال لم تصدر منه شخصيا ذلك أنه ولئن كان النائب العام هو الجهة الرئيسية للنيابة العامة إلا أن تبعية أعضاء النيابة لا تعدو أن تكون تبعية وظيفية ولا تدخل فى نطاق التبعية التضمينية التى يسأل فيها المتبوع من أعمال تابعه إذ لا تقوم هذه التبعية إلا فى جانب الدولة التى يمثلها وزير العدل باعتباره الرئيس الإدارى المسئول عن أعمال الوزارة وعن إدارته ” (29/ 3/ 1987 طعن 1236 سنة 51ق – م نقض م – 38 – 487)
* المادة الأولى من القانون 43 لسنة 1979 في شأن الحكم المحلي المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 قد نصت على أن “وحدات الحكم المحلي هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية”، كما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أن “يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وكذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير “، وكان المشرع قد نص في المادة الثانية من قانون نظام الحكم المحلي سالف الذكر على أن “تتولى وحدات الحكم المحلي في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشائها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنتشائها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلي”، والمادة 55 منه تنص على أن “يكون لكل مدينة رئيس له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المدينة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية…” ثم تضمنت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 النص على أن “تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها الشئون الصحية والطبية وإنشاء وتجهيز وإدارة الوحدات الطبية في إطار السياسة العامة وخطة وزارة الصحة”، فإن مؤدى ذلك أن رئيس الوحدة المحلية للمدينة هو المشرف على الوحدات الطبية ومنها المسشفيات العامة الواقعة في دائرة اختصاصه من الناحية المالية والإدارية وبالتالي فهو صاحب الصفة في تمثيل وحدته أمام القضاء وله وحده – دون وزير الصحة – الرقابة والإشراف على العاملين بتلك المستشفيات والوحدات الطبية وحاسبتهم على الخروج عليها وبالتالي تتحقق بالنسبة له صفة المتبوع في مدلول حكم المادة 174 من القانون المدني ويلزم بتعويض الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ” (الطعن رقم 743 لسنة 72ق جلسة 14/ 3/ 2004)
* إذ كان الثابت من الأوراق أن الضرر الذي لحق بالمطعون ضدهما والذي صدر الحكم فيه بتعويضهما عنه قد وقع في تاريخ وفاة مورثهما في 5/ 12/ 1994 بخطأ أحد العاملين بمستشفى….. للصحة النفسية والعقلية وقت إن كانت تلك المستشفى الكائنة بمدينة الإسكندرية تابعة لإحدى وحدات الحكم المحلي المبينة في القانون دون الطاعن الثاني بصفته – وزير الصحة – والذي لم تنتقل إليه هذه التبعية بالنسبة للمستشفى المذكورة إلا منذ تاريخ العمل بالقرار الجمهوري رقم 331 لسنة 1997 الصادر في 21/ 9/ 1997 ولا ينال من ذلك ما تضمنته المادة الثانية من هذا القرار الأخير باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات الواردة بالموازنة العامة للدولة والخاصة بالمستشفيات المشار إلأيها في المادة الأولى ومنها مستشفى…… للصحة النفسية والعقلية الى موازنة وزراة الصحة والسكان لأن هذا النص ليس فيه ما يفيد انتقال التزامات المستشفيات الواردة به والمترتبة في ذمتها قبل صدوره الى وزير الصحة والسكان أو أن هذا الأخير يعتبر خلفا عاما أو خاصا للوحدات المحلية المشرفة على تلك المستشفيات أو أنه حل محلها حلولا قانونيا مما يترتب عليه أيلولة جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بهذه المستشفيات إليه ومن قم تبقى حقوق الدائنين لهذه المستشفيات قائمة قبلها وقبل الوحدات المحلية التابعة لها والتي ترتبت في ذمتها قبل صدور القرار المذكور وإذ خالف الحكم الابتدائي مؤيدة أبابه بقضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه برفض الدفع المبدي من الطاعن الثاني بصفته – وزير الصحة – بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة استنادا لناقلة من القول بقيام علاقة التبعية بينه وبين مستشفى….. للصحة النفسية والعقلية ورتب على ذلك إلزامه بالتعويض بالتضامن معها فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص (الطعن رقم 743 لسنة 72ق جلسة 14/ 3/ 2004)
* قوام علاقة المتبوع بالتابع بمقتضى المادة 152 من القانون المدنى (القديم) هو ما المتبوع على التابع من سلطة فى توجيهه ورقابته. فكلما تحققت هذه السلطة قامت تلك العلاقة. ولا يهم بعدئذ أطالت مدة قيام هذه السلطة أم قصرت إذ العبرة بوجودها فحسب، لأن القانون لا يتطلب سواها، ومتى وجدت العلاقة بين المتبوع والتابع يكون مسئولا عن التعويض الضرر عن كل فعل ضار يقع من تابعه كلما كان وقوعه وقت القيام بالعمل الذى عهد به إليه أو بمناسبته فقط، مادام هذا العمل هو الذى سهل وقوع الفعل أو هيأ الفرصة لوقوعه بأية طريقة كانت، فإن نص القانون مطلق عام يسرى على الحالتين، وإذ فإذا كان الحكم قد أقام مسئولية المحكوم عليه (مستعير سيارة) على أنه هو الذى اختار المتهم، دون أن يتحدث عن سلطة التوجيه والرقابة التى لا تقوم المسئولية إلا بها، والتى تتضمن بذاتها حق الاختيار إذ أن من يسلك توجيه إنسان فى أمر من الأمور يكون مختارا له فيه ولئن كانت الوقائع الثابتة تدل بوضوح على أن المحكوم عليه كان له على المتهم سلطة فى توجيهه فيما يختص بالمأمورية التى كلفه بها بل فى أقصائه عنها فإنه لا يكون قد أخطأ لأن مسئولية المستعير تكون متحققة ولو كانت المأمورية مؤقتة بزمن وجيز، أو كان المتهم تابعا فى ذات الوقت لمتبوع آخر، أو كان المتهم (وهو سائق سيارة) هو الذى ذهب من تلقاء نفسه بالسيارة لعمل (شحن البطارية) مادام القانون لم يعين مدة لقيام علاقة المتبوع بالتابع، ومادامت علاقة المتهم بالمتبوع الآخر ليس لها اتصال بالحادث الذى ارتكبه المتهم بسبب المأمورية المكلف بها من قبل المحكوم عليه ومادام شحن البطارية لم يكن إلا لمناسبة القيام بالعمل الذى اعتزمه هذا المحكوم عليه”(15/ 2/ 1943 – م ق ج – 172 – 625)
* مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته أو بسببها، تتحقق على ما نصت عليه المادة 174 من القانون المدنى إذا كان للمتبوع على التابع سلطة فعلية فى توجيهه ورقابته فى عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع، ولا ضرورة لأن تكون هذه السلطة عقدية تقوم على الاختيار بل أن مناطها هو السلطة الفعلية التى تقوم حتى ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار التابع متى كانت له عليه سلطة فعلية فى الرقابة والتوجيه. (23/ 11/ 1978 طعن 481 لسنة 43ق – ونفس المعنى 28/ 11/ 1982 طعن 574 سنة 52ق – م نقض م – 33 – 1065)
* تقوم علاقة التبعية على توافر الولاية فى الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية – طالت مدتها أو قصرت – فى إصدار الأوامر الى التابع فى طريقة أداء عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع وفى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، وحتى ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار التابع إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه نفى مسئولية المطعون عليه الثانى تأسيسا على عدم تبعية مرتكب الفعل الضار له، دون أن يعرض الحكم فى أسبابه لما اذا كان المطعون عليه الثانى تلك السلطة الفعلية على المطعون عليه الثالث أثناء قيامه بإصلاح السيارة أو ليس له تلك السلطة، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور (31/ 5/ 1979 الطعن 802 لسنة 46ق)
* مقتضى حكم المادتين 151/ 2، 152 من القانون المدنى القديم أن علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التى تثبت للمتبوع فى رقابة التابع وتوجيهيه سواء عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما أنه كان فى استطاعته استعمالها ” (23/ 4/ 1968 طعن 35 لسنة 34ق – م نقض م – 19 – 820)