الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :قانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ
رقم التشريع :84
سنة الإصدار :2025
القانون المرتبط :قانون مجلس الشيوخ – القانون رقم 141 لسنة 2020
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قانون رقم 84 لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ
الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

يستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى ، 4 / الفقرة الثانية ، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 ، النصوص الآتية :

مادة (3 / فقرة أولى) :

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي ، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما ، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعداً لكل دائرة منهما ، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرافقين لهذا القانون .

مادة (4 / فقرة ثانية) :

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل .

مادة (11 / فقرة ثانية) :

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية :

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح ، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية .

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح .

بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب ، واسم هذا الحزب .

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر .

شهادة المؤهل الجامعى أو ما يعادله على الأقل .

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا .

إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة
بصفة تأمين .

المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح .

مادة (11 / فقرة رابعة) :

وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم ، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة ، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا ، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا .

( المادة الثانية )

يستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردى وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرافقين لقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه ، الجدولان المرافقان لهذا القانون .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1446ﻫ

                       ( الموافق 4 يونية سنة 2025م ) .

عبد الفتاح السيسى


جدول رقم (1) : جدول دوائر الانتخاب بنظام الفردى

مالدائرةعدد المقاعد
1محافظة القاهرة10
2محافظة القليوبية5
3محافظة الدقهلية6
4محافظة المنوفية4
5محافظة الغربية5
6محافظة كفر الشيخ3
7محافظة الجيزة8
8محافظة الفيوم4
9محافظة بني سويف3
10محافظة المنيا5
11محافظة أسيوط5
12محافظة الوادي الجديد1
13محافظة سوهاج5
14محافظة قنا3
15محافظة الأقصر2
16محافظة أسوان2
17محافظة البحر الأحمر1
18محافظة الشرقية7
19محافظة دمياط2
20محافظة بورسعيد1
21محافظة الإسماعيلية1
22محافظة السويس1
23محافظة شمال سيناء1
24محافظة جنوب سيناء1
25محافظة الإسكندرية7
26محافظة البحيرة6
27محافظة مطروح1
الإجمالى27100

جدول رقم (2) : جدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة

مالدائرة ومقرهامكوناتهاعدد المقاعد لكل محافظة
1(الدائرة الأولى) دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرةمحافظة القاهرة11
محافظة القليوبية6
محافظة الدقهلية7
محافظة المنوفية4
محافظة الغربية5
محافظة كفر الشيخ4
الإجمالي637
2(الدائرة الثانية) دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزةمحافظة الجيزة9
محافظة الفيوم3
محافظة بني سويف3
محافظة المنيا6
محافظة أسيوط4
محافظة الوادي الجديد1
محافظة سوهاج5
محافظة قنا3
محافظة الأقصر1
محافظة أسوان1
محافظة البحر الأحمر1
الإجمالي1137
3(الدائرة الثالثة) دائرة قطاع شرق الدلتا
ومقرها مديرية أمن الشرقية
محافظة الشرقية6
محافظة دمياط1
محافظة بورسعيد1
محافظة الإسماعيلية2
محافظة السويس1
محافظة شمال سيناء1
محافظة جنوب سيناء1
الإجمالي713
4(الدائرة الرابعة) دائرة قطاع غرب الدلتا
ومقرها مديرية أمن الإسكندرية
محافظة الإسكندرية6
محافظة البحيرة6
محافظة مطروح1
الإجمالي313
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات