قانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ
بطاقة البيانات | |
التصنيف : | تشريعات مصرية |
الموضوع : | قانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ |
رقم التشريع : | 84 |
سنة الإصدار : | 2025 |
القانون المرتبط : | قانون مجلس الشيوخ – القانون رقم 141 لسنة 2020 |
تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
قانون رقم 84 لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى ، 4 / الفقرة الثانية ، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 ، النصوص الآتية :
مادة (3 / فقرة أولى) :
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي ، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما ، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعداً لكل دائرة منهما ، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرافقين لهذا القانون .
مادة (4 / فقرة ثانية) :
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل .
مادة (11 / فقرة ثانية) :
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية :
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح ، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية .
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح .
بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب ، واسم هذا الحزب .
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر .
شهادة المؤهل الجامعى أو ما يعادله على الأقل .
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا .
إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة
بصفة تأمين .
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح .
مادة (11 / فقرة رابعة) :
وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم ، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة ، وبإيصال إيداع مبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا ، ومبلغ مائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا .
( المادة الثانية )
يستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردى وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرافقين لقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه ، الجدولان المرافقان لهذا القانون .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1446ﻫ
( الموافق 4 يونية سنة 2025م ) .
عبد الفتاح السيسى
جدول رقم (1) : جدول دوائر الانتخاب بنظام الفردى
م | الدائرة | عدد المقاعد |
1 | محافظة القاهرة | 10 |
2 | محافظة القليوبية | 5 |
3 | محافظة الدقهلية | 6 |
4 | محافظة المنوفية | 4 |
5 | محافظة الغربية | 5 |
6 | محافظة كفر الشيخ | 3 |
7 | محافظة الجيزة | 8 |
8 | محافظة الفيوم | 4 |
9 | محافظة بني سويف | 3 |
10 | محافظة المنيا | 5 |
11 | محافظة أسيوط | 5 |
12 | محافظة الوادي الجديد | 1 |
13 | محافظة سوهاج | 5 |
14 | محافظة قنا | 3 |
15 | محافظة الأقصر | 2 |
16 | محافظة أسوان | 2 |
17 | محافظة البحر الأحمر | 1 |
18 | محافظة الشرقية | 7 |
19 | محافظة دمياط | 2 |
20 | محافظة بورسعيد | 1 |
21 | محافظة الإسماعيلية | 1 |
22 | محافظة السويس | 1 |
23 | محافظة شمال سيناء | 1 |
24 | محافظة جنوب سيناء | 1 |
25 | محافظة الإسكندرية | 7 |
26 | محافظة البحيرة | 6 |
27 | محافظة مطروح | 1 |
الإجمالى | 27 | 100 |
جدول رقم (2) : جدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة
م | الدائرة ومقرها | مكوناتها | عدد المقاعد لكل محافظة | |
1 | (الدائرة الأولى) دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة | محافظة القاهرة | 11 | |
محافظة القليوبية | 6 | |||
محافظة الدقهلية | 7 | |||
محافظة المنوفية | 4 | |||
محافظة الغربية | 5 | |||
محافظة كفر الشيخ | 4 | |||
الإجمالي | 6 | 37 | ||
2 | (الدائرة الثانية) دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة | محافظة الجيزة | 9 | |
محافظة الفيوم | 3 | |||
محافظة بني سويف | 3 | |||
محافظة المنيا | 6 | |||
محافظة أسيوط | 4 | |||
محافظة الوادي الجديد | 1 | |||
محافظة سوهاج | 5 | |||
محافظة قنا | 3 | |||
محافظة الأقصر | 1 | |||
محافظة أسوان | 1 | |||
محافظة البحر الأحمر | 1 | |||
الإجمالي | 11 | 37 | ||
3 | (الدائرة الثالثة) دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية | محافظة الشرقية | 6 | |
محافظة دمياط | 1 | |||
محافظة بورسعيد | 1 | |||
محافظة الإسماعيلية | 2 | |||
محافظة السويس | 1 | |||
محافظة شمال سيناء | 1 | |||
محافظة جنوب سيناء | 1 | |||
الإجمالي | 7 | 13 | ||
4 | (الدائرة الرابعة) دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية | محافظة الإسكندرية | 6 | |
محافظة البحيرة | 6 | |||
محافظة مطروح | 1 | |||
الإجمالي | 3 | 13 |