الرائيسية الاقسام القوائم البحث

نظام دارة الملك عبد العزيز – المملكة العربية السعودية

نظام دارة الملك عبد العزيز
1392 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 5 / 8 / 1392

بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية 
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٣٧٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠٩) وتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٣٩٢هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – الموافقة على نظام دارة الملك عبد العزيز بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً – على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المعارف تنفيذ مرسومنا هذا.

         التوقيع
فيصل بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392

إن مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٢٢٤٨) في ١٠/ ٢/ ١٣٩٢هـ المشتملة على خطاب معالي وزير المعارف ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز رقم ٦٥٣ في ٤/ ٢/ ١٣٩٢هـ المرفق به مشروع نظام دارة الملك عبد العزيز بالرياض، الذي أقره مجلس إدارة الدارة وطلبه الموافقة على ما جاء فيه.
وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم ٣٦ في ٤/ ٤/ ١٣٩٢هـ.
يقرر ما يلي:
١- الموافقة على مشروع نظام دارة الملك عبد العزيز بالصيغة المرافقة لهذا.
٢- وقد نظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،  

التوقيع
فهد بن عبد العزيز
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

نظام دارة الملك عبد العزيز

المادة الأولى

تنشئ بموجب هذا النظام دارة تسمى (دارة الملك عبد العزيز) وتكون هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتلحق إداريا بوزير المعارف ويكون مقرها مدينة الرياض

تعديلات المادة
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 20 / 10 / 1403 هـ ، بحيث تحل عبارة ( وزير التعليم العالي ) محل عبارة ( وزير المعارف ) أينما وردت في النظام .
وبهذا يصبح نص المادة كما يلى :
( تنشئ بموجب هذا النظام دارة تسمى (دارة الملك عبد العزيز) وتكون هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتلحق إدارياً بوزير التعليم العالى ويكون مقرها مدينة الرياض ) .


المادة الثانية

الغرض من إنشاء الدارة، هو خدمة تاريخ المملكة وجغرافيتها وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية خاصة، والجزيرة العربية وبلاد العرب والإسلام عامة.


المادة الثالثة

تقوم الدارة تحقيقًا لأغراضها بالأمور الآتية :
أ – إنشاء مكتبة تضم كل ما يخدم أغراض الدارة، وتنظم أعمالها لائحة يصدرها مجلس الإدارة.
ب – تحقيق الكتب التي تخدم تاريخ المملكة وجغرافيتها وآدابها وآثارها العمرانية وطبعها وترجمتها بشكل خاص، وتاريخ الجزيرة العربية وبلاد العرب والإسلام بشكل عام.
ج – إعداد بحوث ودراسات ومحاضرات وندوات عن سيرة الملك عبد العزيز خاصة، وعن المملكة وحكامها وأعلامها قديمًا وحديثًا بصفة عامة.
د – إنشاء قاعة تذكارية تضم كل ما يصور حياة الملك عبد العزيز، وآثار الدولة السعودية منذ نشأتها.
هـ – منح جائزة سنوية باسم (جائزة الملك فيصل) لمؤلف أحسن كتاب يتفق مع أغراض الدارة.
و – إصدار مجلة ثقافية تخدم أغراض الدارة.
ز – مايراه مجلس الإدارة محققا لأغراض الدارة.

تعديلات المادة
تم تعديل نص الفقرة (هـ ) من المادة الثالثة من النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 25/ 7/ 1399هـ ، ليكون بالنص التالي :
(منح جائزة سنوية باسم – جائزة الملك عبد العزيز- لمؤلف أحسن كتاب يتفق مع أغراض الدارة).
ويكون نص المادة ; كما يلي :
تقوم الدارة تحقيقا لأغراضها بالأمور الآتية :
أ – إنشاء مكتبة تضم كل ما يخدم أغراض الدارة، وتنظم أعمالها لائحة يصدرها مجلس الإدارة.
ب – تحقيق الكتب التي تخدم تاريخ المملكة وجغرافيتها وآدابها وآثارها العمرانية وطبعها وترجمتها بشكل خاص، وتاريخ الجزيرة العربية وبلاد العرب والإسلام بشكل عام.
ج – إعداد بحوث ودراسات، ومحاضرات وندوات عن سيرة الملك عبد العزيز خاصة، وعن المملكة وحكامها، وإعلامها قديما وحديثا بصفة عامة.
د – إنشاء قاعة تذكارية تضم كل ما يصور حياة الملك عبد العزيز، وآثار الدولة السعودية منذ نشأتها.
هـ – منح جائزة سنوية باسم -جائزة الملك عبد العزيز- لمؤلف أحسن كتاب يتفق مع أغراض الدارة.
و – إصدار مجلة ثقافية تخدم أغراض الدارة.
ز – ما يراه مجلس الإدارة محققا لأغراض الدارة.


المادة الرابعة

يشكل للدارة مجلس إدارة على النحو التالي:

وزير المعارفرئيساً
وكيل وزارة المعارف للشئون الفنيةعضواً
وكيل جامعة الرياضعضواً
أمين عام الدارةعضواً

ثلاثة من ذوي المكانة العلمية يعينون بموافقة سامية، بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة الدارة .

تعديلات المادة

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 20/ 10/ 1403هـ ، لتكون بالنص التالي :يشكل للدارة مجلس إدارة على النحو التالي :

– وزير التعليم العاليرئيساً
– ممثل عن وزارة التعليم العاليعضواً
– ممثل عن وزارة المعارفعضواً
– ممثل عن وزارة الاعلامعضواً
– ممثل عن جامعة الملك سعودعضواً
– الأمين العام للدارةعضواً

– ثلاثة أعضاء من ذوي المكانة العلمية يعينون بموافقة سامية بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة .

تم إعادة تشكيل مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 206 ) وتاريخ 28 / 12 / 1417 هـ ، كما يلى :
أولاً – 

إعادة تشكيل مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز على النحو التالي :

– صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ( أمير منطقة الرياض )رئيساً
– وزير التعليم العالينائباً للرئيس
– ممثل عن وزارة المعارفعضواً
– ممثل عن وزارة التعليم العاليعضواً
– ممثل عن وزارة الإعلامعضواً
– ممثل عن مكتبة الملك فهد الوطنيةعضواً
– الأمين العام للدارةعضواً

– ثلاثة أعضاء من ذوي المكانة العلمية يعينون بقرار من رئيس مجلس الإدارة .

تم تعديل هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 20/ 10/ 1403هـ ، لتكون بالنص التالي :يشكل للدارة مجلس إدارة على النحو التالي :

– وزير التعليم العاليرئيساً
– ممثل عن وزارة التعليم العاليعضواً
– ممثل عن وزارة المعارفعضواً
– ممثل عن وزارة الاعلامعضواً
– ممثل عن جامعة الملك سعودعضواً
– الأمين العام للدارةعضواً

– ثلاثة أعضاء من ذوي المكانة العلمية يعينون بموافقة سامية بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة .


المادة الخامسة

يكون للدارة هيئة استشارية مؤلفة من عدة مستشارين، من أصحاب المؤهلات أو الخبرات يعينون بموافقة سامية بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة .


المادة السادسة

مجلس الإدارة هو المتصرف في شئون الدارة وأمورها، وله كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله أن يضع ما يلزم من اللوائح، والتعليمات لحسن سير العمل وفقًا لهذا النظام، وله بوجه خاص :

أ – وضع السياسة العامة للدارة، ومراقبة تنفيذها.
ب – إصدار جميع اللوائح اللازمة لحسن سير العمل.
ج – منح الجوائز والإعانات والمكافآت لتشجيع البحوث والدراسات.
د – إيفاد مندوبين عن الدارة لحضور المؤتمرات والقيام بالزيارات العلمية.
هـ – قبول الهبات والوصايا والمنح والجوائز.
و – مناقشة ميزانية الدارة، وإقرار رفعها إلى الجهات المختصة.
ز – إقرار الحساب الختامي للدارة، ورفعه إلى الجهة المختصة.
ح – حق تفويض كل سلطاته وصلاحياته أو بعضها لرئيسه.


المادة السابعة

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز عند الضرورة أن يجتمع أكثر من ذلك بدعوة من رئيسه، أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه أو من الأمين العام للدارة .

تعديلات المادة
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 20/ 10/ 1403هـ ، لتكون بالنص التالي:
( يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز عند الضرورة أن يجتمع أكثر من ذلك بدعوة من رئيسه، أو بناء على طلب أربعة من أعضائه أو من الأمين العام للدارة ).


المادة الثامنة

يعتبر الاجتماع قانونيًّا بحضور أربعة أعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بعد التصويت بالأكثرية المطلقة، وفي حال التساوي يرجح جانب الرئيس.

تعديلات المادة
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 20/ 10/ 1403هـ ، لتكون بالنص التالي:
(يعتبر الاجتماع قانونياً بحضور خمسة أعضاء على الأقل ، وتصدر القرارات بالأكثرية المطلقة ، وفي حالة التساوي يرجح جانب الرئيس).


المادة التاسعة

يمنح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن حضور جلسات المجلس، وجلسات اللجان التي يشترك فيها، وتحدد المكافأة بقرار من مجلس الوزراء .


المادة العاشرة

يكون للدارة أمين عام يتمتع بصلاحيات تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام فيما يتعلق بأمور الدارة، ويعين بقرار من رئيس مجلس الإدارة .


المادة الحادية عشرة

يتولى أمين عام الدارة إدارتها وتصريف شئونها، ويختص بما يلي :

أ – تمثيل الدارة في صلاتها بالغير.
ب – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
جـ – اقتراح خطط وبرامج الدارة وتنفيذها والإشراف عليها بعد موافقة مجلس الإدارة.
د – إعداد مشروع ميزانية الدارة ، وحسابها الختامي.
هـ – الصرف وفقًا للوائح المالية للدارة.
و – تقديم أي اقتراحات يراها كفيلة بحسن سير العمل.


المادة الثانية عشرة

يكون للدارة ميزانية خاصة تدرج تحت فصل مستقل ضمن ميزانية الدولة.


المادة الثالثة عشرة

تتكون إيرادات الدارة وأموالها من :
أ – الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
ب – الهبات، والإعانات، والمنح، والوصايا، وما في حكمها.
جـ – الموارد الأخرى كالمبيعات التي يقرر مجلس الإدارة إضافتها إلى أموالها.


المادة الرابعة عشرة

تدرج المنح، والإعانات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها في حساب خاص بالدارة، وتصرف في الأغراض المخصصة لها وفقًا للشروط التي يحددها مجلس الإدارة.


المادة الخامسة عشرة

يضع مجلس الإدارة لائحة تنظم القواعد المالية المسبقة.


المادة السادسة عشرة

يخضع موظفو الدارة لنظام التقاعد، ولنظام الموظفين فيما لا يتعارض مع ما جاء في هذا النظام ولوائحه.


المادة السابعة عشرة

مع عدم الإخلال بمراقبة ديوان المراقبة، يعين مجلس الإدارة مراقبًا أو أكثر للحسابات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات