القرار رقم 190 لسنة 2025 بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة
بطاقة البيانات | |
التصنيف : | تشريعات مصرية |
الموضوع : | القرار بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة |
رقم التشريع : | 190 |
سنة الإصدار : | 2025 |
التشريعات المرتبطة : | اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة – القرار رقم 66 لسنة 2017 |
تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
وزارة المالية
قرار رقم 190 لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة
الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون
رقم 67 لسنة 2016؛
وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يُستبدل بنصى المادتين (37/ الفقرة الأولى/ بند 2، والفقرة الثانية)
و(59/ صدر الفقرة الثالثة والفقرة الثالثة/ بند رابعًا) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 ،
النصان الآتيان :
(مادة 37 / الفقرة الأولى / بند 2 ، والفقرة الثانية) :
(الفقـرة الأولـى/ بند 2) :
“2- الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية .
يتقدم المُسجل بطلب كتابي أو إلكترونى مُوضحًا به قيمة الرصيد الدائن المستحق طبقًا لحكم المادة (3/30) من القانون ، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له .
ويتم الرد بعد مراجعة المستندات المؤيدة للطلب والتحقق من صحتها ،
وذلك دون الإخلال بما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة بشأن رد الضريبة
أو الرصيد الدائن في الحالات المنصوص عليها في البنود أرقام (1) و(2) و(4) و(5) من المادة (30) من القانون والتي مر على الرصيد الدائن فيها أكثر من ست فترات ضريبية متتالية” .
(الفقرة الثانية) :
“واستثناءً من حكم الفقرة السابقة من هذه المادة ، يجب أن يكون طلب الاسترداد المقدم من صاحب الشأن إلى المراكز والمناطق المدمجة بالمصلحة إلكترونيًا إذا كان طالب الاسترداد مُسجلاً ، وعلى المصلحة في جميع الأحوال التحقق من صحة الرصيد الدائن أو مبالغ الضريبة المطلوب ردها ، بحسب الأحوال” .
(مادة 59/ صدر الفقرة الثالثة والفقرة الثالثة / بند رابعًا) :
(صدر الفقرة الثالثة) :
“ومع مراعاة حُكم الفقرة السابقة من هذه المادة يُراعى بالنسبة للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة، أو ضريبة الجدول، أو كلتيهما ما يأتي” :
(الفقرة الثالثة / بند رابعًا) :
رابعًا :
“يلتزم كل منتج صناعي أو مستورد للسلع التالى بيانها بوضع العلامات المميزة (البندرول) أو علامات مُميزة مُؤمنة تدل على سداد الضريبة أو ضريبة الجدول ،
حسب الأحوال ، على تلك السلع قبل تداولها بالأسواق :
1- سلع واردة ضمن المسلسل رقم (1) من البند (أولاً) من الجدول المرافق للقانون، وتخضع لضريبة الجدول فقط :
السجائر .
المعسل والنشوق والمدغة .
تمباك .
سيجار وتبغ الغليون ومكبوس .
منتجات التبغ المسخن .
السائل الإلكتروني .
2- سلع واردة ضمن المسلسل رقم 3 (ج ، د) من البند (ثانيًا) من الجدول
المرافق للقانون ، وتخضع للضريبة وضريبة الجدول :
نبيذ عنب طازج .
عصير عنب أوقف اختماره بإضافة الكحول “بما في ذلك المستلا” .
فرموت وأنبذة أخرى .
مشروبات مخمرة .
مشروبات روحية ومشروبات كحولية محلاة معطرة .
مشروبات كحولية أخرى .
محضرات كحولية مركبة .
مقطرات طبيعية .
الجعة (البيرة) الكحولية .
3- سلع تخضع للضريبة بالسعر العام :
السجائر الإلكترونية المحتوية على سائل إلكترونى وبطارية في بدن واحد يتم التخلص منها عند نفاد السائل الإلكتروني” .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل بـه مـن اليـوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر فى 20/5/2025
وزير المالية
أحمد كجوك