الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون بتعديل بعض احكام قانون انشاء الهيئة القومية للأنفاق – قانون رقم 83 لسنة 2025

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :قانون بتعديل بعض احكام قانون انشاء الهيئة القومية للأنفاق
رقم التشريع :83
سنة الإصدار :2025
القانون المرتبط :قانون انشاء الهيئة القومية للانفاق – القانون رقم 113 لسنة 1983
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قانون رقم 83 لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

تستبدل عبارة “الوزير المختص بشئون النقل “بعبارة وزير النقل”، وذلك أينما وردت في القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۸۳ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

كما يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 113 لسنة 1983 المشار إليه ، النص الآتي :
( المادة الرابعة ) :
تعد خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى وحرمها ، وغيرها من أراضى ومنشآت ومبانى الهيئة القومية للأنفاق التى تدخل فى عملية تشغيل تلك الخطوط والوسائط من محطات ومخازن وجراجات وورش ومكاتب إدارية ،
من الأموال العامة المملوكة للدولة ، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام ، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أى حق عيني عليها بالتقادم .

ويحدد حرم خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون النقل مع مراعاة أحكام القانون
رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .

( المادة الثانية )

تضاف إلى القانون رقم 113 لسنة 1983 المشار إليه مادتان جديدتان برقمى (الرابعة مكررًا ، الرابعة مكررًا ١) ، نصهما الآتى :

(المادة الرابعة مكررًا)  :
فيما عدا ما ورد بالمادة الرابعة من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة من أراضٍ ومنشآت لاستخدامها ، ينتهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضى الهيئة القومية للأنفاق وأصولها . وللهيئة التصرف فيها بغير طريق البيع بذاتها أو عن طريق أى من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التى تستهدف تنمية مواردها وزيادتها ، ويكون لها التصرف في هذه الأراضى والأصول بطريق البيع بعد موافقة مجلس الوزراء بناءٍ على عرض الوزير المختص بشئون النقل، وفى جميع الأحوال يدرج العائد الناتج عن هذه التصرفات ضمن إيرادات الهيئة .
ويدخل فى حكم هذه المادة الأراضى والمبانى والمنشآت والخطوط والوسائط من محطات ومخازن وجراجات وورش ومكاتب إدارية ، التى تفقد صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون النقل .

(المادة الرابعة مكررًا ۱) :
يكون للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى القعدة سنة 1446 ﻫ

                         ( الموافق 27 مايو سنـة 2025 م ) .

عبد الفتاح السيسى

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات