قانون انشاء الهيئة القومية للانفاق – القانون رقم 113 لسنة 1983
بطاقة البيانات | |
التصنيف : | قوانين مصرية |
الموضوع : | قانون انشاء الهيئة القومية للانفاق |
رقم القانون : | 113 |
سنة الإصدار : | 1983 |
اللائحة التنفيذية : | |
تحميل القانون : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
القانون رقم 113 لسنة 1983
قانون انشاء الهيئة القومية للانفاق
المادة 1
الهيئة القومية للأنفاق هيئة عامة اقتصادية، مقرها مدينة القاهرة، تتبع الوزير المختص بشئون النقل، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
*معدلة بموجب قانون رقم 180 لسنة 2020، نص المادة قبل التعديل :
تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة القومية للأنفاق مقرها مدينة القاهرة تتبع الوزير المختص بشئون النقل، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
المادة 2
تتولى الهيئة القومية للأنفاق إنشاء وتصميم وتنفيذ مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى ، كما يجوز لها تصميم وتنفيذ المشروعات المماثلة خارج جمهورية مصر العربية بعد موافقة الوزير المختص بشئون النقل.
وللهيئة أن تمارس المهام التى من شأنها تحقيق ذلك ، وعلى الأخص الآتى :
1- إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية ، ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والمشروعات المرتبطة به أو المنفذة له أو المتفرعة عنه أو المترتبة عليه ، سواء بنفسها ، أو بالاشتراك مع غيرها ، أو بمن تعهد إليه .
2- التعاقد مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية للاستعانة بها فى تصميم أو تنفيذ المشروع .
3- وضع أسس مواصفات المشروع ، والتصميمات الخاصة به ، وتهيئته للتنفيذ .
4- القيام بتنفيذ المشروع سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن تعهد إليه ذلك من الهيئات والشركات المتخصصة ، وتسليم كل مشروع بعد تمام تنفيذه إلى الجهة التى سيعهد إليها بالتشغيل .
5- إجراء الدراسات والبحوث والأعمال الاستشارية ودراسات الجدوى التى تتفق مع مجال عملها ، وذلك لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية .
وفى جميع الأحوال ، يجوز للهيئة تنفيذ جميع الاعمال والمهام الواردة فى هذه المادة مع جهات أجنبية بالداخل ، أو تنفيذها بالخارج ، بعد موافقة وزارة النقل .
- معدلة بموجب قانون رقم 33 لسنة 2018 , نص المادة قبل التعديل : تتولى الهيئة القيام بتنفيذ مشروع مترو الأنفاق في جمهورية مصر العربية، ولها في سبيل تحقيق هذه الغاية:
(أ) إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع والمشروعات المرتبطة به أو المنفذة له أو المتفرعة عنه أو المترتبة عليه سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن تعهد إليه من الجهات المحلية والأجنبية.
(ب) التعاقد مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية والاستعانة بها في تصميم أو تنفيذ المشروع.
(جـ) وضع أسس مواصفات المشروع وتهيئته للتنفيذ.
(د) القيام بتنفيذ المشروع سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن تعهد به إليه من الهيئات والشركات المتخصصة أو تسليم كل مشروع بعد تمام تنفيذه إلى الجهة التي سيعهد إليها بالتشغيل.
المادة 2 مكرر
تمتلك الهيئة أصول الخطوط والوسائط التى تنشئها داخل جمهورية مصر العربية ، كما تئول إليها ملكية أصول الخطين الأول و الثانى لمترو الأنفاق .
*مضافة بموجب قانون رقم 33 لسنة 2018.
المادة 2 مكرر 1
يجوز للهيئة فى سبيل تحقيق أغراض ، بعد موافقة الوزير المختص بشئون النقل، إنشاء شركات مساهمة بالاشتراك مع شركاء أخرين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى ، للقيام بالأعمال التى تدخل فى نطاق أغراضها ، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات .
كما يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم ، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين ، وذلك لإنشاء و إدارة واستغلال وصيانة أى من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى ، وذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة ، والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شان منح الامتيازات المتعلقة باستثمار الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز ، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات الأتية :
1- أن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية .
2- ألا تزيد مدة الالتزام على خمسة عشر عاماً .
3- أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية المالية التى تكفل حسن سير المرفق بأنتظام واطراد .
4- عدم جواز التنازل للغير عن الالتزام إلا بعد موافقة مجلس الوزراء .
5- المحافظة على كل مكونات المشروع من أسطول متحرك وخطوط وشبكات وغيرها محل الالتزام ، على أن تئول ملكيتها للهيئة فى نهاية مدة الالتزام بدون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال .
ويصدر بمنح الالتزام ، وتحديد شروطه و أحكامه أو تعديلها ، فى حدود القواعد والإجراءات السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون النقل.
*مضافة بموجب قانون رقم 33 لسنة 2018.
المادة 3
تتكون موارد الهيئة من :
1- المبالغ التى تخصصها لها الدولة فى الموازنة العامة .
2- عوائد استثمارات أصول مشروعات الهيئة .
3- حصيلة نشاط الهيئة ، ومقابل الأعمال والخدمات والاستشارات و إجراء البحوث والدراسات التى تؤديها للغير فى الداخل والخارج .
4- حصيلة النسب التى تحدد من صافى أرباح الشركات التى تؤسسها طبقا لحكم الفقرة الأولى من المادة الثانية مكرراً (1) .
5- أموال المعونات والقروض التى تعقد لصالح الهيئة .
6- الهبات والإعانات والتبرعات والمنح التى يقبلها مجلس الإدارة بما يتفق مع أغراض الهيئة .
- معدلة بموجب قانون رقم 33 لسنة 2018 , نص المادة قبل التعديل : تتكون موارد الهيئة من:
1- المبالغ التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
2- الهبات والإعانات وما تعقده الهيئة من قروض.
3- أموال المعونة والقروض التي تعقدها الدولة لهذا الغرض.
المادة 4
تعد خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى وحرمها ، وغيرها من أراضى ومنشآت ومبانى الهيئة القومية للأنفاق التى تدخل فى عملية تشغيل تلك الخطوط والوسائط من محطات ومخازن وجراجات وورش ومكاتب إدارية ،
من الأموال العامة المملوكة للدولة ، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام ، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أى حق عيني عليها بالتقادم .
ويحدد حرم خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون النقل مع مراعاة أحكام القانون
رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
تم تعديل هذه المادة بموجب القانون رقم 83 لسنة 2025
النص السابق للمادة
” أموال الهيئة أموال عامة، وللهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري.”
المادة 4 مكرر
فيما عدا ما ورد بالمادة الرابعة من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة
من أراضٍ ومنشآت لاستخدامها ، ينتهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضى الهيئة القومية للأنفاق وأصولها . وللهيئة التصرف فيها بغير طريق البيع بذاتها أو عن طريق أى من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التى تستهدف تنمية مواردها وزيادتها ، ويكون لها التصرف في هذه الأراضى والأصول بطريق البيع بعد موافقة مجلس الوزراء بناءٍ على عرض الوزير المختص بشئون النقل، وفى جميع الأحوال يدرج العائد الناتج عن هذه التصرفات ضمن إيرادات الهيئة .
ويدخل فى حكم هذه المادة الأراضى والمبانى والمنشآت والخطوط والوسائط من محطات ومخازن وجراجات وورش ومكاتب إدارية ، التى تفقد صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون النقل .
تم أضافة هذه المادة بموجب القانون رقم 83 لسنة 2025
المادة 4 مكرر 1
يكون للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى .
تم أضافة هذه المادة بموجب القانون رقم 83 لسنة 2025
المادة 5
يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية دون التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لإعداد الموازنة العامة للدولة كما يكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها، ويرحل الفائض في موازنة الهيئة من سنة إلى سنة أخرى.
المادة 6
للهيئة أن تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف، والهيئات المحلية والأجنبية، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة.
المادة 7
استثناء من أحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد والنقد الأجنبي يكون للهيئة – في حدود موازنتها – أن تستورد بنفسها أو عن طريق الغير دون ترخيص أو إذن، ما تحتاج إليه من معدات وآلات ومواد وقطع غيار وأجهزة ووسائل نقل تكون لازمة لنشاطها طبقا للأوضاع والقواعد والشروط التي تحددها اللائحة الداخلية.
وتتمتع الهيئة بذات الإعفاءات الجمركية المقررة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، طبقا لما هو منصوص عليه في القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية.
المادة 8
يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس مجلس الإدارة وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يجاوز تسعة يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وتحديد راتبه وبدلاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون النقل.
المادة 9
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت الهيئة من أجله، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
2- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي.
3- تنظيم وتدبير وسائل تدريب العمال المهرة والفنيين اللازمين لتنفيذ مشروعات الهيئة.
4- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والحسابية والإدارية والمخزنية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة.
5- وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين في الهيئة وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم وبدلاتهم وغير ذلك من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين بها.
6- وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية.
7- قبول الهبات والتبرعات التي تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الإدارة أو إلى أحد أعضائه بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة.
المادة 9 مكرر
يقترح مجلس إدارة الهيئة مقابل أداء الخدمات التى تقوم بها الهيئة ، ويصدر بتحديد هذا المقابل قرار من مجلس الوزراء ، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون النقل.
- مضافة بموجب قانون رقم 33 لسنة 2018 .
المادة 10
يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
المادة 11
تعرض قرارات المجلس على الوزير المختص بشئون النقل خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها وللوزير الحق في طلب إعادة النظر في هذه القرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضها عليه، وفي هذه الحالة لا تعتبر قرارات المجلس نافذة إلا إذا وافق عليها المجلس بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين على الأقل، على أنه إذا مضت خمسة عشر يوما من وقت عرض القرارات على الوزير دون أن يتخذ في شأنها قرارا اعتبر قرار مجلس الإدارة نافذا من تاريخ انتهاء تلك المدة.
المادة 12
رئيس مجلس إدارة الهيئة هو الذي يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس إدارتها وتصريف شئونها وتطوير نظم العمل بها وأجهزتها وموافاة الوزير المختص بشئون النقل وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو وثائق.
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض مديرا أو أكثر بالهيئة في بعض اختصاصاته، وعند غياب رئيس مجلس الإدارة أو خلو منصبه يندب الوزير المختص بشئون النقل من يحل محله بصفة مؤقتة.
المادة 13
إلى أن تصدر القواعد المنظمة لشئون العاملين بالهيئة يصدر الوزير المختص بشئون النقل بالاتفاق مع السلطات المختصة في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام القرارات الخاصة بنقل العاملين اللازمين للهيئة من هذه الجهات بدرجاتهم وفئاتهم ويحتفظ هؤلاء العاملين بمرتباتهم التي يتقاضونها وكذلك بالبدلات والمكافآت المقررة لهم وتستهلك قيمة هذه البدلات والمكافآت من البدلات والمكافآت التي تتقرر للعاملين في الهيئة وفقا للقواعد التي تضعها اللائحة الداخلية.
المادة 14
تصدر اللوائح الداخلية بقرار من الوزير المختص بشئون النقل دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية، على أن تراعى في هذه اللوائح الأسس الآتية:
(أ) ربط الأجر بنوع العمل وطبيعته ومعدلات أدائه في الظروف المختلفة.
(ب) عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالهيئة متدرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم الأصلية التكاليف الفعلية التي يتحملونها.
(جـ) إتباع النظام المحاسبي الموحد.
المادة 15
يصدر الوزير المختص بشئون النقل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 شوال سنة 1403 (أول أغسطس سنة 1983) .