الرائيسية الاقسام القوائم البحث

تعليمات تنفيذية رقم 24 لسنة 2025 الصادر من مصلحة الضرائب المصرية بشأن اجراءات التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الضريبية

تعليمات تنفيذية رقم 24 لسنة 2025 الصادر من مصلحة الضرائب المصرية
بشأن إجراءات التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الضريبية،
في ضوء فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 704 بتاريخ 7 مايو 2024

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات