الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون رقم 4 لسنة 1996 – بشان سريان احكام القانون المدني على الاماكن التي لم يسبق تأجيرها والاماكن التي انتهت أو تنتهي عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها

قانون رقم 4 لسنة 1996
بشان سريان احكام القانون المدني على الاماكن التي لم يسبق تأجيرها

والاماكن التي انتهت أو تنتهي عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

لا تسرى أحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما، على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها، ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون.

(المادة الثانية)

تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة، أو فى شأن استغلالها أو التصرف فيها.
ويكون للمحررات المثبتة لهذه العلاقة الإيجارية وشروطها وانتهائها قوة السند التنفيذي بعد توثيقها بحضور أطرافها.*

* تم أضاف فقرة ثانية إلى المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 بموجب القانون رقم 137 لسنة 2006 

(المادة الثالثة)

يلغى كل نص فى أى قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1416 هـ
                (الموافق 30 يناير سنة 1996 م)

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات