قانون رقم 137 لسنة 2006 – بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996
قانون رقم 137 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.
(المادة الأولى)
تضاف فقرة ثانية إلى المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه، نصها الآتي:
“ويكون للمحررات المثبتة لهذه العلاقة الإيجارية وشروطها وانتهائها قوة السند التنفيذي بعد توثيقها بحضور أطرافها”.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الأولى سنة 1427 هـ
(الموافق 10 يونية سنة 2006 م).
حسني مبارك