الرائيسية الاقسام القوائم البحث

القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج – قرار رقم 87 لسنة 2022

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :اللائحة التنفيذية لقانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج
رقم التشريع :87
سنة الإصدار :2022
القانون المرتبط :قانون بشان منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج – القانون رقم 161 لسنة 2022
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022
القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج

المادة 1
يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية، أينما وردت فى هذا القرار، المعنى المبين قرين كل منها :
القانون : القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج .
الطالب : المصرى الذى له إقامة قانونية سارية ، وبلغ 16 سنة ميلادية كاملة ، على الأقل ، وقت سداد المبلغ النقدى المستحق ، والذى يتقدم بطلب لاستيراد السيارة طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون وهذا القرار .
السيارة : سيارة الركوب الخاصة التى يطلب أحد المصريين المقيمين فى الخارج استيرادها للاستعمال الشخصى طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون وهذا القرار .
المبلغ النقدى المستحق : المبلغ الذى يقوم الطالب بتحويله بالعملة الأجنبية من الخارج ، واسترداد المقابل له بالجنيه المصرى طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون وهذا القرار .
العملة الأجنبية : الدولار الأمريكى .
دولة الإقامة : البلد الأجنبى الذى يكون للطالب حق الإقامة القانونية فيه .
الحساب المصرفى : حساب وزارة المالية المنصوص عليه بالمادة (4) من هذا القرار .
المنصة : التطبيق الرقمى الذى يتم من خلاله إنهاء إجراءات الاستيراد وفقًا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القرار .
الحساب الإلكترونى : الحساب الذى يتم فتحه وتخصيصه للطالب برقم تعريفى مميز على المنصة وفقا للمادة (5) من هذا القرار .
التسجيل الأولى : تسجيل السيارة ، وتحويل المبلغ النقدى المستحق طبقًا للإجراءات الواردة بالمادتين (6) و(7) من هذا القرار .
الموافقة الاستيرادية : الموافقة المنصوص عليها بالمادتين (4) و(5) من القانون والمادة (8) من هذا القرار ، والتى تصدر للطالب عند إتمام إجراءات التسجيل الأولى أو عند الاستبدال، بحسب الأحوال، وفقا للإجراءات الواردة بهذا القرار .
التسجيل النهائى : تسجيل السيارة ، بعد تحديد نوعها وجميع مواصفاتها بصورة نهائية ، واستيفاء كافة مستندات الشحن من خلال أى نظام إلكترونى معد للتسجيل المسبق للشحنات .
إعادة التسوية : الحالة التى تستحق فيها زيادة فى مقدار المبلغ النقدى المستحق نتيجة اختلاف نوع السيارة محل إجراءات التسجيل النهائى أو مواصفاتها عن نوع أو مواصفات السيارة محل إجراءات التسجيل الأولي ، وتكون فى جميع الأحوال قبل إجراءات الشحن .
شهادة الإفراج الجمركى المبدئى : المستند الذى يتم منحه للطالب لدى إتمام إجراءات التسجيل النهائى للسيارة .
حساب الاسترداد : الحساب المفتوح باسم الطالب فى أحد البنوك المصرية بالجنيه المصري ، والذى يقوم الطالب بتحديده خلال سنة من فتح الحساب الالكترونى الخاص به ، ويتم إيداع المقابل المحلى للمبلغ النقدى المستحق فيه فور حلول ميعاد الاسترداد وفقًا للمادة (10) من هذا القرار .
الجداول المرفقة : الجداول المرفقة بهذا القرار لأغراض تنفيذ القانون دون غيره من التشريعات ذات الصلة بالجمارك والاستيراد .
شهادة الإفراج الجمركى النهائى : المستند الذى يصدر للطالب، ويتم من خلاله إنهاء الإجراءات الجمركية وإجراءات المطابقة واستيفاء جهات العرض الرقابية وسداد مقابل الخدمات المقررة .


المادة 2
أحكام عامة
يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج ، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون وهذا القرار، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدى المستحق والمحدد وفقًا لفئة السيارة الواردة بالجداول المرفقة ، يحول من الخارج ، لصالح وزارة المالية فى الحساب المصرفى المنصوص عليه بالمادة (4) من هذا القرار .
ويتم استرداد المبلغ المشار إليه وفقًا لحكم المادة (10) من هذا القرار .

*الفقرة الأولى معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون وهذا القرار ، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدى المستحق المحدد وفقًا للجداول المرفقة، يحول من الخارج ، لصالح وزارة المالية فى الحساب المصرفى المنصوص عليه بالمادة (4) من هذا القرار .
ويتم استرداد المبلغ المشار إليه وفقًا لحكم المادة (10) من هذا القرار .


المادة 3
السيارة
يكون استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة ، فإذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة ، فيشترط أن تكون سنة الصنع 2019 أو أحدث .
ويتعين على الطالب سواء لدى إجراء التسجيل الأولى أو طلب الاستبدال – بحسب الأحوال – أن يُفصح عن التجهيزات والإعدادات الخاصة وغير النمطية التى تتمتع بها السيارة .
ويُحظر استيراد السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها فى البلاد كالسيارات ذات المقود على الجانب الأيمن ، والسيارات ذات التجهيزات والإعدادات المحظورة التى لا يمكن فصلها عن السيارة دون تلف أو إضرار بها ، وذلك كله طبقًا للقرارات واللوائح ذات الصلة المطبقة لدى كل من وزارة الداخلية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .


المادة 4
الحساب المصرفي
يُفتح حساب مصرفى بالدولار الأمريكى باسم وزارة المالية بالبنك الأهلى المصرى برقم (173100167) ، يُحول عليه المبلغ النقدى المستحق عن السيارة بالعملة الأجنبية عند استيفاء إجراءات التسجيل الأولى عبر المنصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها بالمادتين (6) و(7) من هذا القرار ، كما يُحول عليه مقدار ما قد يطرأ من زيادة على المبلغ النقدى المستحق نتيجة إعادة التسوية .


المادة 5
فتح الحساب الإلكترونى على المنصة
فى تطبيق حكم المادة (2) من القانون، يتعين على المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام القانون، أن يفتح حسابا إلكترونيًا على المنصة برقم تعريفى (ID) مميز من خلال إدخال بياناته الشخصية (الاسم رباعيا – تاريخ الميلاد – دولة الإقامة – الرقم القومى – رقم مستند الإقامة فى البلد الأجنبى ونوعه – وسيلة التواصل – بيانات حسابه البنكى بالخارج) حسبما تتطلبه المنصة ، ثم يقوم برفع المستندات التالية على المنصة تمهيدا للتسجيل الأولى للسيارة :
1- صورة ملونة من بطاقة رقم قومى أو جواز سفر مصرى ، أو شهادة ميلاد مصرية ، بحسب الأحوال .
2- مستند إقامة قانونية سارية صادر من الدولة التى له فيها حق الإقامة ، أو جواز سفر أجنبى سار، بحسب الأحوال .
3- كشف الحساب البنكى المنصوص عليه فى الفقرة الرابعة من المادة (7) من هذا القرار .
4- قيد زواج أو شهادة ميلاد ، بحسب الأحوال ، وذلك لإثبات صلة القرابة فى حالة إذا كان الطالب هو أحد أفراد أسرة المصرى الذى له حق الإقامة فى الخارج (الزوج أو الأبناء) ، وفى هذه الحالة يكتفى بأن يكون كشف الحساب البنكى أو الشهادة البنكية ، المشار إليهما فى البند (3) من هذه المادة ، صادرًا باسم الزوج أو أحد الوالدين، بحسب الأحوال ، مع تقديم المستندات المشار إليها فى البندين (1) ، (2) بالنسبة لكلا طرفى العلاقة الأسرية .

*البند (3) معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2022، نص البند قبل التعديل:
3- كشف الحساب البنكى أو الشهادة البنكية المنصوص عليهما فى الفقرة الرابعة من المادة (7) من هذا القرار مثبتًا بهما تاريخ فتح الحساب .


المادة 6
التسجيل الأولى للسيارة وتحديد المبلغ النقدى المستحق
يُجرى الطالب ، بعد فتح الحساب الإلكتروني ، التسجيل الأولى للسيارة من خلال تعبئة بياناتها الأساسية والتى تشمل : نوع السيارة ، جديدة أم مستعملة ، وتاريخ أول ترخيص ، مالك أول أو غير ذلك، بلد المنشأ، سنة الصنع، السعة اللترية ، دولة ميناء الشحن ، مدى احتوائها على تجهيزات خاصة أو استثنائية أو غير نمطية ومدى استيفاء شروط تطبيق إحدى الاتفاقيات التجارية الدولية من عدمه .
وبمجرد تعبئة البيانات المطلوبة تقوم المنصة تلقائيًا بتحديد المبلغ النقدى المستحق عن السيارة طبقا للقيم المالية الواردة بالجداول المرفقة ، والذى يشمل نسبة (100٪) من قيمة إجمالى الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة ، بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة ، وضريبة الجدول ، والضريبة الجمركية ، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة ، وغيرها من الرسوم الإدارية الأخرى التي تستحق للخزانة العامة للدولة ، أو لإحدى الجهات العامة ، بمناسبة واقعة الاستيراد طبقًا للقوانين واللوائح .
وبالنسبة للسيارات غير الواردة بالجداول المرفقة ، ودون إخلال بحكم المادة (3) من هذا القرار، يجرى تقدير المبلغ النقدى المستحق عن هذه السيارات فى كل حالة على حدة ، بموجب استعلام يقدم عبر المنصة من الطالب إلى مصلحة الجمارك ، على أن يتم الرد على هذا الاستعلام خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء الطالب للبيانات والمستندات اللازم توفيرها لإتمام التقدير ، وتتولى مصلحة الجمارك تحديث الجداول المرفقة ، والمنشورة على المنصة ، بإضافة السيارات التى يتم تحديد المبالغ النقدية المستحقة عنها من خلال الاستعلامات المشار إليها .
بعد تحديد المبلغ النقدى المستحق وفقًا للفقرتين السابقتين ، يؤشر الطالب إلكترونيًا بالقبول على نموذج (إقرار وتعهد) بأن جميع البيانات التى تم إدخالها صحيحة وأن المستندات حقيقية ، وأن السيارة مستوردة للاستعمال الشخصى ، وأنه على دراية وإلمام كاملين بكافة الشروط والأحكام المنصوص عليها بالقانون وهذا القرار، وأنه يتعهد بتقديم أصول المستندات المرفوعة على المنصة للجمرك المختص عند إتمام إجراءات الإفراج عن السيارة .

*الفقرة الأخيرة معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
التسجيل الأولى للسيارة وتحديد المبلغ النقدى المستحق
يُجرى الطالب ، بعد فتح الحساب الإلكتروني ، التسجيل الأولى للسيارة من خلال تعبئة بياناتها الأساسية والتى تشمل : نوع السيارة ، جديدة أم مستعملة ، وتاريخ أول ترخيص ، مالك أول أو غير ذلك، بلد المنشأ، سنة الصنع، السعة اللترية ، دولة ميناء الشحن ، مدى احتوائها على تجهيزات خاصة أو استثنائية أو غير نمطية ومدى استيفاء شروط تطبيق إحدى الاتفاقيات التجارية الدولية من عدمه .
وبمجرد تعبئة البيانات المطلوبة تقوم المنصة تلقائيًا بتحديد المبلغ النقدى المستحق عن السيارة طبقا للقيم المالية الواردة بالجداول المرفقة ، والذى يشمل نسبة (100٪) من قيمة إجمالى الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة ، بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة ، وضريبة الجدول ، والضريبة الجمركية ، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة ، وغيرها من الرسوم الإدارية الأخرى التي تستحق للخزانة العامة للدولة ، أو لإحدى الجهات العامة ، بمناسبة واقعة الاستيراد طبقًا للقوانين واللوائح .
وبالنسبة للسيارات غير الواردة بالجداول المرفقة ، ودون إخلال بحكم المادة (3) من هذا القرار، يجرى تقدير المبلغ النقدى المستحق عن هذه السيارات فى كل حالة على حدة ، بموجب استعلام يقدم عبر المنصة من الطالب إلى مصلحة الجمارك ، على أن يتم الرد على هذا الاستعلام خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء الطالب للبيانات والمستندات اللازم توفيرها لإتمام التقدير ، وتتولى مصلحة الجمارك تحديث الجداول المرفقة ، والمنشورة على المنصة ، بإضافة السيارات التى يتم تحديد المبالغ النقدية المستحقة عنها من خلال الاستعلامات المشار إليها .
بعد تحديد المبلغ النقدى المستحق وفقًا للفقرتين السابقتين، يؤشر الطالب إلكترونيًا بالقبول على نموذج (إقرار وتعهد) بأن جميع البيانات التى تم إدخالها صحيحة وأن المستندات حقيقية ، وأن السيارة مستوردة للاستعمال الشخصى ، وأنه على دراية وإلمام كاملين بكافة الشروط والأحكام المنصوص عليها بالقانون وهذا القرار، وأنه يتعهد بتقديم أصول المستندات أو صور رسمية منها، مصدقًا عليها، للجمرك المختص عند إتمام إجراءات الإفراج عن السيارة .


المادة 7
تحويل المبلغ النقدى المستحق
فور تسجيل السيارة وتحديد المبلغ النقدى المستحق وفقًا لحكم المادة (6)
من هذا القرار ، يصدر للطالب عبر المنصة أمر دفع بالمبلغ النقدى المستحق ليقوم الطالب بتحويله إلى الحساب المصرفى خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار ، ثم تعبئة بيانات التحويل ورفع المستند الدال عليه إلكترونيًا على المنصة .
ويتعين على الطالب سداد قيمة المبلغ النقدى المستحق دون خصم أى مبلغ مقابل أية مصروفات أو عمولات تحويل تحت أى مسمى ، ويتحمل وحده كافة فروق تحويل العملة أو تكاليف التحويل الإلكترونى أو البنكي ، وعلى الطالب التحقق من ذلك وقت إجراء التحويل ، ولا يعتد بأى سداد لا يغطى كامل قيمة المبلغ النقدى المستحق .
ويشترط أن يكون تحويل المبلغ النقدى المستحق من حساب الطالب البنكي
فى الدولة التى له فيها حق الإقامة ، باستثناء من له حق الإقامة فى الدول التي
لا تسمح لغير رعاياها بفتح حسابات بنكية ، ويثبت ذلك بموجب شهادة بهذا المضمون تصدر من وزارة الخارجية أو البعثات التى تعينها لإصدار هذه الشهادة .
كما يشترط أن يكون قد مضى على فتح الحساب البنكى المحول منه المبلغ النقدى المستحق ثلاثة أشهر على الأقل سابقة على تاريخ التحويل ، وأن يكون ذلك الحساب باسم الطالب أو زوجه أو أحد والديه بحسب الأحوال وأن يقدم الطالب كشف حساب بنكى عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل ، أو عن كامل الفترة منذ تاريخ فتح الحساب إذا لم يكن قد مضى على فتحه ستة أشهر ، وعلى أن يكون ممهورًا بخاتم البنك المصدر ، ومبينًا فيه تاريخ فتح الحساب وحركات الإيداع والسحب والتحويل .

*الفقرة الأخيرة معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
تحويل المبلغ النقدى المستحق
فور تسجيل السيارة وتحديد المبلغ النقدى المستحق وفقًا لحكم المادة (6)
من هذا القرار ، يصدر للطالب عبر المنصة أمر دفع بالمبلغ النقدى المستحق ليقوم الطالب بتحويله إلى الحساب المصرفى خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار ، ثم تعبئة بيانات التحويل ورفع المستند الدال عليه إلكترونيًا على المنصة .
ويتعين على الطالب سداد قيمة المبلغ النقدى المستحق دون خصم أى مبلغ مقابل أية مصروفات أو عمولات تحويل تحت أى مسمى ، ويتحمل وحده كافة فروق تحويل العملة أو تكاليف التحويل الإلكترونى أو البنكي ، وعلى الطالب التحقق من ذلك وقت إجراء التحويل ، ولا يعتد بأى سداد لا يغطى كامل قيمة المبلغ النقدى المستحق .
ويشترط أن يكون تحويل المبلغ النقدى المستحق من حساب الطالب البنكي
فى الدولة التى له فيها حق الإقامة ، باستثناء من له حق الإقامة فى الدول التي
لا تسمح لغير رعاياها بفتح حسابات بنكية ، ويثبت ذلك بموجب شهادة بهذا المضمون تصدر من وزارة الخارجية أو البعثات التى تعينها لإصدار هذه الشهادة .
كما يشترط أن يكون لدى الطالب فى حسابه البنكى الذى يجرى التحويل منه ، رصيد سابق على تاريخ التحويل بثلاثة أشهر على الأقل ، يسمح بتغطية المبلغ النقدى المستحق لدى إتمام إجراءات التسجيل الأولى ، وألا يكون هذا الحساب قد تلقى تحويلات بالعملة الأجنبية من مصر منذ تاريخ العمل بالقانون (فيما عدا الرواتب التى تحول من إحدى الجهات داخل جمهورية مصر العربية) ، وعلى أن يكون ذلك الحساب باسم الطالب أو زوجه أو أحد والديه، بحسب الأحوال ، ويثبت ذلك كله بموجب كشف حساب بنكى عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل مبينا به تاريخ فتح الحساب والتحويلات الواردة عليه والإيداعات النقدية منذ تاريخ العمل بالقانون أو شهادة بنكية تتضمن ذات البيانات وتفيد أن رصيد حساب الطالب البنكى الذى تم التحويل منه كان يغطى قيمة المبلغ المحول قبل ثلاثة أشهر من تاريخ التحويل .


المادة 8
الموافقة الاستيرادية والاستبدال
بعد التأكد من التحويل ، وفحص كشف الحساب البنكى ، أو الشهادة البنكية ، المشار إليهما بالمادة (7) من هذا القرار ، بمعرفة المختصين بالبنك المركزى ، والتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها فى القانون وهذا القرار بمعرفة
وزارة المالية ، يتم موافاة الطالب خلال سبعة أيام عمل على حسابه الإلكترونى بموافقة استيرادية معتمدة ، صادرة عن وزارة المالية ، وصالحة لمدة سنة ميلادية من تاريخ إصدارها ، يحق له خلالها إتمام إجراءات التسجيل النهائى للسيارة ، وشحنها .
وإذا أسفر الفحص عن رفض عملية الاستيراد ، يخطر الطالب على حسابه الإلكترونى بذلك ، ويتم رد المبلغ النقدى السابق تحويله من الطالب على ذات الحساب البنكى المحول منه بذات العملة الأجنبية دون خصم أية مبالغ فيما عدا مصاريف التحويل ، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الرفض .
وتكون الموافقة الاستيرادية صالحة لأغراض النقل المباشر للسيارة
من دولة الإقامة ، أو أى دولة تخضع فى علاقتها بجمهورية مصر العربية
لذات المعاملة الجمركية لدولة الإقامة ، إلى أحد الموانئ المصرية .
ودون الإخلال بالمادة (3) من هذا القرار وحكم الفقرة الثانية من هذه المادة ، يجوز للطالب ، لأى سبب ، استبدال سيارة أخرى ، بالسيارة المثبتة فى الموافقة الاستيرادية الصادرة له ، من خلال تقديم طلب الاستبدال ، فبل اتخاذ إجراءات الشحن ، وشريطة أن يحول من حسابه البنكى فى الخارج ، بالعملة الأجنبية، قيمة الفرق بمقدار الزيادة ، إن وجدت ، فى المبلغ النقدى المستحق عن السيارة المستبدلة ، وتصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة ، لا تجاوز صلاحيتها مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة .


المادة 9
التسجيل النهائي ، واستكمال إجراءات الإفراج الجمركي
يُحوَّل الطالب الحاصل على موافقة استيرادية، لدى رغبته فى إتمام إجراءات التسجيل النهائى خلال مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية ، إلى النظام الإلكترونى المعد للتسجيل المسبق للشحنات لأغراض تطبيق القانون ، وذلك لإدخال بيانات الشحن واستكمال كافة البيانات اللازمة لإتمام إجراءات التخليص الجمركى والإفراج عن السيارة، سواء من قبل الطالب أو وكيله من المخلصين الجمركيين ، طبقا للقواعد والأحكام الواردة بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية والضوابط الواردة بقراري وزير المالية رقمى 38 و490 لسنة 2021 ، وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذا القرار .
وعلى الطالب أو وكيله لدى إتمام إجراءات الإفراج عن السيارة تقديم أصل مستند الإقامة المشار إليه فى البند (2) من المادة (5) من هذا القرار، وكذلك أصل كشف الحساب البنكى المشار إليه فى الفقرة الرابعة من المادة (7) من هذا القرار ، وشهادة المنشأ حال تطبيق إحدى الاتفاقيات التجارية الدولية .
وفى حالة الاستيراد من المالك الأول لسيارة تعود سنة صنعها لما قبل 2019، فيتعين لدى إتمام إجراءات الإفراج عنها إضافة إلى المستندات المشار إليها فى الفقرة السابقة ، تقديم شهادة من المرور فى دولة الإقامة موضحًا بها بيانات السيارة وتاريخ الشراء أو التملك .
تنتهى إجراءات التسجيل النهائى بصدور شهادة الإفراج الجمركى المبدئى للطالب ، وذلك بعد التأكد من سداد كافة المستحقات وفقا لأحكام القانون وهذا القرار ، ولا يجوز تحصيل أية مبالغ أخرى تحت مسمى ضرائب أو رسوم بمناسبة الواقعة الاستيرادية ، حتى تمام الإفراج عن السيارة نهائيا من ميناء الوصول، وذلك بخلاف ما قد يتم تحصيله من الطالب أو وكيله مقابل خدمات لحساب وزارة الداخلية أو الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .

*الفقرتان الثانية والثالثة معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2022، نص المادة قبل التعديل:
التسجيل النهائي ، واستكمال إجراءات الإفراج الجمركي
يُحوَّل الطالب الحاصل على موافقة استيرادية، لدى رغبته فى إتمام إجراءات التسجيل النهائى خلال مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية ، إلى النظام الإلكترونى المعد للتسجيل المسبق للشحنات لأغراض تطبيق القانون ، وذلك لإدخال بيانات الشحن واستكمال كافة البيانات اللازمة لإتمام إجراءات التخليص الجمركى والإفراج عن السيارة، سواء من قبل الطالب أو وكيله من المخلصين الجمركيين ، طبقا للقواعد والأحكام الواردة بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية والضوابط الواردة بقراري
وزير المالية رقمى 38 و490 لسنة 2021 ، وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذا القرار .
وعلى الطالب ، أو وكيله ، لدى إتمام إجراءات الإفراج عن السيارة تقديم صورة من الإقامة السارية المشار إليها فى البند (2) من المادة (5) من هذا القرار ، وكذلك كشف الحساب البنكى أو الشهادة البنكية المشار إليهما فى الفقرة الرابعة من المادة (7) من هذا القرار ، ويتم التصديق على هذه المستندات من إحدى البعثات المصرية التى تقع دولة الإقامة فى نطاق اعتمادها ، وشهادة المنشأ حال تطبيق إحدى الاتفاقيات التجارية الدولية .
وفى حالة الاستيراد من المالك الأول لسيارة تعود سنة صنعها لما قبل 2019 ، فيتعين لدى إتمام إجراءات الإفراج عنها، إضافة إلى المستندات المشار إليها فى الفقرة السابقة، تقديم شهادة من المرور فى دولة الإقامة موضحًا بها بيانات السيارة وتاريخ الشراء أو التملك ومصدقًا عليها من إحدى البعثات المصرية التى تقع دولة الإقامة فى نطاق اعتمادها .
تنتهى إجراءات التسجيل النهائى بصدور شهادة الإفراج الجمركى المبدئى للطالب ، وذلك بعد التأكد من سداد كافة المستحقات وفقا لأحكام القانون وهذا القرار ، ولا يجوز تحصيل أية مبالغ أخرى تحت مسمى ضرائب أو رسوم بمناسبة الواقعة الاستيرادية ، حتى تمام الإفراج عن السيارة نهائيا من ميناء الوصول، وذلك بخلاف ما قد يتم تحصيله من الطالب أو وكيله مقابل خدمات لحساب وزارة الداخلية أو الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .


المادة 10
الاسترداد
يُسترد المبلغ النقدى المستحق فورًا بتحويله إلى حساب الاسترداد ، بذات القيمة ، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها ، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد، فى أى من الحالتين الآتيتين :
1- انتهاء مدة الموافقة الاستيرادية دون إتمام الاستيراد .
2- انقضاء مدة خمس سنوات على تاريخ السداد . وفى حالة إعادة التسوية / الاستبدال طبقًا لأحكام هذا القرار ، تُحسب المدة المشار إليها بالنسبة لكامل المبلغ النقدى المستحق من تاريخ سداد آخر زيادة فى مقداره .


المادة 11
الاستيراد من المناطق الحرة
مع عدم الإخلال بالأحكام والإجراءات الواردة بالقانون وهذا القرار ، يكون للطالب استيراد السيارة من إحدى المناطق الحرة العاملة داخل البلاد ،
طبقًا للشروط الآتية :
1- أن يسدد كامل ثمن السيارة بتحويله من الخارج بالعملة الأجنبية ، فى حساب البائع المفتوح فى أحد البنوك المصرية ، وتقديم شهادة التحويل الدالة على ذلك .
2- أن يقبل الطالب ويسدد المبلغ النقدى المستحق بتحويله من الخارج بالعملة الأجنبية ، شاملاً الفرق بالزيادة فى قيمته فى حالة إذا كانت السيارة المستوردة من المنطقة الحرة متمتعة بمعاملة جمركية أفضل من تلك المقررة للسيارة ذاتها فيما لو قام الطالب باستيرادها من دولة الإقامة .


المادة 12
إلغاء الاستفادة بأحكام القانون
يُعد تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام القانون دون وجه حق جريمة تهريب ، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها فى قانون الجمارك المشار إليه .
ودون الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، تلغى الاستفادة من أحكام القانون فورًا ، دون حاجة إلى إعذار أو تنبيه أو أى إجراء آخر ، فى حالة ثبوت تدبير المبلغ النقدى المستحق من مصدر داخل البلاد، أو ثبوت ارتكاب الطالب لغش أو تدليس أو تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية، سواء لدى إيداع مستندات فتح الحساب الإلكترونى ، أو لدى تقديم بيانات ومستندات التسجيل الأولى أو لدى التسجيل النهائى واستكمال إجراءات الإفراج الجمركى .
ويُخطر المخالف بذلك فور ثبوت المخالفة ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ، وإجراء التسوية اللازمة للمستحقات الجمركية .


المادة 13
المنصة والدعم الفني
تُقدم طلبات الحصول على الموافقات الاستيرادية (التسجيل الأولى وتحويل المبلغ النقدي) عبر تطبيق رقمى يتم تدشينه خصيصًا لهذا الغرض، باسم سيارات المصريين بالخارج على (App Store) و(Google Play Store) .
وتُنشر الجداول المرفقة وتحديثاتها على هذا التطبيق ، ويتم ربطها إلكترونيا بالنظام الإلكترونى المعد للتسجيل المسبق للشحنات لأغراض تطبيق أحكام القانون وهذا القرار ، بحيث يتم التكامل لإرسال بيانات الموافقة الاستيرادية لاستكمال إجراءات التسجيل النهائى والشحن طبقا لحكم المادة (9) من هذا القرار .
تلتزم وزارة المالية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ، بتوفير فريق دعم فنى لتلقى استفسارات المصريين المقيمين فى الخارج والرد عليها ، وحل أية صعوبات تقنية فى أسرع وقت ممكن باستخدام وسائل الاتصال الحديثة .


المادة 14
لجنة المتابعة
تُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة من ممثلين عن الجهات المعنية تضم فى عضويتها عناصر قانونية وفنية وإدارية ، تتولى دراسة وفحص الإشكاليات التى تنشأ عن تطبيق أحكام القانون وهذا القرار ، ومتابعة تنفيذهما ، ويحدد القرار الصادر بتشكيلها اختصاصاتها الأخرى ونظام عملها .


المادة 15
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الآخر سنة 1444ﻫ
(الموافق 14 نوفمبر سنة 2022م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات