قانون انشاء الكلية العسكرية التكنولوجية – القانون رقم 150 لسنة 2022
القانون رقم 150 لسنة 2022
قانون انشاء الكلية العسكرية التكنولوجية
المادة 1
تُنشأ الكلية العسكرية التكنولوجية ، وتتولي التعليم الفني والتدريب المهني التطبيقي والتكنولوجي لإعداد وتخريج ضباط مؤهلين للعمل بجميع التخصصات الفنية بالقوات المسلحة ، يكونون قادرين علي استيعاب وتطبيق نظم التكنولوجيا الحديثة واستغلالها والإشراف علي الأعمال الفنية والمهنية بالقوات المسلحة ، وللخدمة بكفاءة في الوحدات وورش الإصلاح والمنشآت التعليمية والفنية والمهنية بالقوات المسلحة .
المادة 2
تختص الكلية بما يأتي :
( أ) تخريج ضباط فنيين تتوافر فيهم الكفاءة الفنية والمهنية والعملية والقيادية .
(ب) توفير تعليم عملي تخصصي وتكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية وتطبيقية وتكنولوجية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم جودة التعليم العالمية .
(جـ) منح الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقًا لأحكام قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019
(د) إجراء الدراسات التخصصية التكنولوجية والبحوث اللازمة لابتكار وتحديث ورفع كفاءة المعدات العسكرية بما يؤدي إلي الوفاء بمتطلبات القوات المسلحة .
(هـ) الاشتراك مع سائر الجهات المختصة بالقوات المسلحة لتطوير التعليم الفنـي والتكنـولوجي بهـا .
(و) الاشتراك في التأهيل الفني للضباط العاملين في التخصصات الأخري .
(ز) الاشتراك في تأهيل الضباط الفنيين بالقوات المسلحة للترقي .
(ح) إبرام البروتوكولات والاتفاقيات الخاصة بالتعليم والتدريب التكنولوجي لتحقيق الاتصال وتبادل الخبرات مع الجهات الداخلية والخـارجية ، سواء كانت بحثية أو تمويلية أو علمية ، وفقًا للنظم والقواعد المعمول بها ومتطلبات القوات المسلحة .
(ط) أي اختصاصات أخري تحدد بقرار من وزير الدفاع .
المادة 3
يتولي تنظيم وإدارة الكلية :
( أ) المجلس الأعلي للكلية .
(ب) مجلس الكلية .
(جـ) مدير الكلية .
ويختص المجلس الأعلي للكلية بوضع سياسات العمل داخل الكلية ، وله علي الأخص :
تحديد أقسام الكلية ، وتحديد مناهج الدراسة وتطويرها .
اقتراح مشروعات اللوائح الداخلية والمـالية للكلية .
ويصـــدر وزيـــر الدفاع قـــرارًا بتشكيل المجلــس الأعلي للكليـــة ، وتحديد اختصـاصاته الأخـري .
كما يصدر بتشكيل مجلس الكلية وتحديد اختصاصاته قـرار من وزير الدفاع .
المادة 4
يكون للكلية لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الدفاع بناءً علي اقتراح من مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلي وتشمل :
( أ) تنظيم وإدارة الكلية .
(ب) تشكيل مجلس التعليم وتحديد اختصاصاته .
(جـ) شروط قبول الطلبة .
(د) تنظيم شئون أعضاء هيئة التدريس .
(هـ) نظام الدراسة والامتحانات .
(و) منح الدرجات العلمية والإشراف عليها .
(ز) نقل الطلاب من سنة دراسية إلي أخري .
(ح) المكافآت والحوافز .
(ط) الجرائم والعقوبات التأديبية والانضباطية وسلطات توقيعها .
(ي) تحديد بداية ونهاية السنة الدراسية .
المادة 5
يندب للتدريس بالكلية ضباط مؤهلون من القوات المسلحة أو غيرهم ممـن تـتـوافر فيهم الشروط والقواعد المتطلبــة للتدريس بالجامعات التكنولوجية المنشأة بالقانون رقم 72 لسنة 2019 ولائحتـه التنفـيذية .
المادة 6
يصدر بتعيين مدير الكلية قرار من وزير الدفاع وذلك من بين الضباط المشهود لهم بالكفاءة العسكرية والعلمية والإدارية ، يتولي إدارة شئونها وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لحسن سير العمل بها ، وذلك في حدود النظم العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة ، وتبين اللائحة الداخلية شروط تعيينه وتحديد اختصاصاته الأخري .
المادة 7
مدة الدراسة بالكلية أربــع سـنــوات دراسية ، ويجـوز بقرار من رئيــس الجمهـــورية بناءً علي عرض وزير الدفاع خفض مدة الدراسة بالكلية في حــالة الضــرورة العسكرية ووفقًا للأوضاع والإجراءات التي يحددها القرار .
المادة 8
يجوز في حالة الضرورة لوزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للكلية تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضـع بـديل أو أكثر للتعليم في عام أو فصل دراسي محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدني من معايير إتمام المنـاهج الدراسيـة .
المادة 9
تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيـواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة ، ويؤدي الطالب في بداية كل سنة دراسية مبلغًا نقديا يقدره مجلس الكلية بما لا يجاوز (10%) من مصاريف الدراسة بالكلية مقابل الاشتراك في النشاط الثقافي والعلمي والرياضي والاجتماعي ، ولمجلس الكلية إعفاء الطالب من أداء كل أو بعض هذا المبلغ وفقًا للقواعد التي يضعها المجلس ، وفي حالة عدم قيام الطالب بسداده يخصم من قيمة المكافأة التي تمنح له خلال فترة دراسته بالكلية .
المادة 10
يفصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية :
1 – الحكم علي الطالب بحكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف .
2 – حالة فقد أي شرط من شروط القبول بالكلية .
3 – حالة رسوب الطالب مرة واحدة في السنة الدراسية الواحدة .
ولا يعتبر ضمن مرات الرسوب التخلف عن دخول الامتحان لأسباب يقرها مجلس الكلية .
المادة 11
يجوز لمجلس الكلية أن يقرر فصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية :
1 – حالة ارتكاب الطالب جريمة تخل بانضباط الكليـة ولوائحها وأوامرها المستديمة .
2 – عدم الصلاحية للحياة العسكرية .
3 – إذا رأي مجلس الكلية أن مقتضيات الصالح العام تحتم فصله .
وفي جميع الأحوال ، يصدر قرار الفصـل مسببًا من مجلس الكليــة بأغلبيــة آراء ثلثي الأعضاء الحاضرين ، وذلك بعد سماع أقوال الطالب وتحقيق دفاعه ، ويجوز التظلم من قرار مجلس الكلية إلي وزير الدفاع ، ولا يعتبر قرار الفصل نهائيـا إلا بعد موافقة المجلس الأعلي للكليـة وتصديق وزير الدفاع .
المادة 12
يكون للطالب المفصول من الكلية في حالتي عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية حق استكمال دراسته في إحدي الجامعات التكنولوجية الخاضعة لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية المشار إليه .
المادة 13
يجوز قبـول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكليـة وفي هذه الحالة يلتزم الطالب وولي أمره متضامنين بسداد النفقات الفعلية التي تكلفها أثنــاء المــدة التي قضـاها بالكلية حتي تاريخ تقديمـه استقالته .
ويسري الالتزام بأداء النفقات المشار إليها في جميع حالات فصل الطالب فيما عدا الفصل لمقتضيات الصالح العام ، أو لعدم اللياقة الطبية ، أو لعدم الصلاحية للحياة العسكرية ، أو لاستنفــاد مرات الرسـوب ما لم يثبت أن هذا الاستنفــاد كان متعمدًا ، فيلتزم الطالب وولي أمـره متضامنين في هذه الحالة بأداء النفقات المذكورة ، كلها أو بعضها ، وذلك بقرار مسبب من مجلس الكلية .
ويعتبر تقدير النفقات الصادر من الجهات المختصة نهائيا .
المادة 14
يمنح خريجو الكلية بقرار من وزير الدفاع درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص ، وتسري في شأنهم جميع الحقوق والمزايا المقررة لخريجي سائر الجامعات التكنولوجية المصرية، كما يمنح خريجو الكلية شهادة إتمام الدراسة العسكرية .
المادة 15
يعين الخريجون المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية ضباطـًا بالقوات المسلحة برتبة ملازم تحت الاختبار وفقاً لأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة .
المادة 16
تمنح بقرار من وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للكلية درجتا المـاجستير والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا في التخصص للدارسين من خريجي الكلية والكليات المناظرة الذين أتموا الدراسة بنجاح لنيل تلك الدرجة ، وبعد إجازة الدراسات أو الرسائل المقدمة منهم ، وذلك كله وفقًا لاحكام اللائحة الداخلية وبما يتفق مع القواعد والمعايير والشروط المتطلبة بالقانون رقم 72 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية .
وتعـد درجتـا المـاجستير والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا في التخصص التي تمنحها الكلية معادلة لذات الدرجة التي تمنحها الجامعات التكنولوجية المصرية المنشأة بقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية المشار إليه .
المادة 17
يجوز بقرار من وزير الدفاع ويعد موافقة المجلس الأعلي للكليـة قبول خريجي المعاهد الفنية بالقوات المسلحة لاستكمال الدراسة لنيل درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص من الكلية طبقًا لاحتياجات القوات المسلحة ، وبما يتفق مع المعايير الواردة بقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية المشار إليه .
المادة 18
يســـري هــذا القـــانون علي طــلاب الفــرقة الأولي المـلتحقين بالكليـــة بـــدءًا مـن العـام الـدراسي 2023/2022
المادة 19
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسـميـة ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 5 ذي الحجة سنة 1443هـ
( الموافق 4 يولية سنة 2022م ) .
عبد الفتـاح السيسـي