الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قـانون بتقرير حد ادنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الاضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام – قانون رقم 69 لسنة 2021

المادة 1
يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخــدمة المــدنية الصادر بالقــانون رقم 81 لســنــة 2016 المستحقــة فى 2021/7/1 طبقًا للمادة (37) منه مبلغ (75) جنيهًا شهريًا .


المادة 2
اعتبارًا من 2021/7/1 ، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خــــاصة بنسبة (13%) من الأجـــر الأســــاسى لكل منهم فى 2021/6/30 أو فى تاريخ التعيــــين بالنسبة لمن يعين بعد هــــذا التـــــاريخ بحد أدنى (75) جنيهًا شهريًا ، وتعد هذه العلاوة جــــزءًا من الأجر الأســــاسى للعـــامل ، وتضم إليه اعتبارًا من 2021/7/1
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المـادة على كل من الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (7%) من الأجر الوظيفى . وإذا كانت تلك العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسى ، فيمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المـادة ، والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم .


المادة 3
اعتبارًا من 2021/7/1 ، يزاد الحافز الإضافى الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع (175) جنيهًا للدرجات المـالية الرابعة فما دونها ، و(225) جنيهًا للدرجة المـالية الثالثة ، و(275) جنيهًا للدرجــة المــالية الثانية ، و(325) جنيهًا للدرجة المـالية الأولى ، و(350) جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير ، و(375) جنيهًا للدرجة العالية ، و(400) جنيه للدرجة الممتازة ، أو ما يعادل كل منها . ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.


المادة 4
يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المواد الأولى والثــــانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتمــــاداتهم المـالية بالموازنة والذين تنـظــم شــئــون توظيفهم قوانــين أو لـوائــح خــــاصة ، وكـــذا العـــاملون بكل من الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية .


المادة 5
اعتبارًا من 2021/7/1 ، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، وفقًا لنص المـادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى ، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم ، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع .


المادة 6
لا يجوز الجمع بين العـــلاوة المنصـــوص عليها فى أى من المـادتين الثانية والخامسة من هذا القانون ، والزيادة التى تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2021 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعـاة ما يـأتى :
1 – إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة ، استحق العلاوة الخاصة ، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش ، زِيدَ المعاش بمقدار الفرق بينهما .
2 – إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة ، استحق الزيادة فى المعاش . فإذا كـــانت الزيـــادة فى المعاش أقـــل من العـــلاوة ، أدى إليه الفـــرق بينهما من الجهـــة التى يعمـل بهـا .


المادة 7
يُصدر وزير المـالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
كما يُصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفـيذ أحكــام المـادة الخــامسة من هذا القانون .


المادة 8
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2021
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى القعدة سنة 1442هـ
( الموافق 13 يونية سنة 2021م ) .
عبد الفتـاح السيسـى

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات