الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي – قرار رقم 128 لسنة 2010

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي
رقم التشريع :128
سنة الإصدار :2010
القانون المرتبط :قانون رعاية المريض النفسي – القانون رقم 71 لسنة 2009
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قرار وزير الصحة والسكان رقم 128 لسنة 2010
اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي

المادة 1 إصدار
يعمل باللائحة التنفيذية لقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 المرافقة.


المادة 2 إصدار
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


المادة 1
يعتد في تحديد الاضطراب النفسي والعقلي المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون رعاية المريض النفسي بالمعايير التي يضعها المجلس القومي للصحة النفسية وفقا لأحدث المراجع الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن التصنيف الدولي للاضطرابات النفسية والسلوكية.


المادة 2
تسري أحكام هذه اللائحة على منشآت الصحة النفسية الآتية:
(أ‌) المستشفيات المتخصصة في الطب النفسي سواء كانت عامة أو خاصة التي تقدم العلاج للاضطرابات النفسية والعلاج النفسي لحالات الإدمان وإعاقات التعلم والإعاقات الذهنية والمسنين.
(ب‌) أقسام الطب النفسي بالمنشآت العامة والخاصة التي تقدم الخدمات المنصوص عليها في البند السابق.
(ج) المراكز الطبية المرخص لها بالعمل في مجال الصحة النفسية، ويشمل مجال الصحة النفسية الخدمات المشار إليها في البند (أ) من هذه المادة.
وتعامل دور النقاهة العاملة في هذا المجال معاملة المراكز الطبية المشار إليها.


المادة 3
يشترط للترخيص الصادر من وزارة الصحة والسكان بإدارة أو تشغيل أي منشأة من منشآت الصحة النفسية ما يأتي:
(أ) أن تتبع معايير السلامة البيئية والإكلينيكية التي يصدر بها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية.
(ب) أن تستوفى مواصفات غرف جلسات تنظيم إيقاع المخ (غرفة علاج وغرفة إفاقة ومكان مخصص للانتظار) ومواصفات غرف العزل، والتي يصدر بها جميعا قرار من المجلس القومي للصحة النفسية.
(ج) أن يكون التصميم الهندسي للمنشأة متناسبا مع خصوصية المرضى النفسيين وراحة وأمن المواطنين.

*معدلة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 55 لسنة 2021.
*معدلة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 210 لسنة 2011 .


المادة 4
تتبع في قيد منشآت الصحة النفسية التي تسري عليها أحكام هذا القانون بسجلات المجلس الإقليمي المختص الإجراءات الآتية:
(أ‌) يقدم طلب قيد المنشأة إلى المجلس الإقليمي المختص على النموذج المعد لذلك المرفق بهذه اللائحة (نموذج رقم 1 صحة نفسية) مصحوباً برسم معاينة باسم المجلس القومي للصحة النفسية على النحو المبين بالمادة (39) من هذه اللائحة.
(ب‌) يتولى المجلس الإقليمي المختص وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان معاينة المنشأة والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات والمعايير المنصوص عليها في المادة (3) من هذه اللائحة.
(ج) يعرض تقرير اللجنة المذكورة على المجلس الإقليمي المختص للنظر في الموافقة على قيد المنشأة، وفي حالة الموافقة يتم سداد باقي رسم القيد المقرر، وفي حالة عدم الموافقة يجوز للمجلس إعطاء المنشأة مهلة لا تجاوز ستة أشهر لاستيفاء الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة، فإذا لم يتم الاستيفاء خلال هذه المدة يعتبر الطلب كأن لم يكن.
وتتبع ذات الإجراءات عند تجديد ترخيص المنشأة.

*معدلة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 55 لسنة 2021.
*معدلة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 210 لسنة 2011 .


المادة 5
يجب أن يكون لدى كل منشأة من منشآت الصحة النفسية سجل خاص للمرضى النفسيين، أيا كان سبب دخولهم المنشأة، وينشأ هذا السجل وفقا للنموذج المعد لذلك المرفق بهذه اللائحة (نموذج رقم 2 صحة نفسية)، على أن يكون من نسختين، ويتضمن البيانات الخاصة بكل مريض، وأن تكون صفحاته مرقمة ومختومة بخاتم المجلس الإقليمي المختص، وتحفظ إحداهما لدى مدير المنشأة والأخرى بقسم السجلات الطبية بالمنشأة.
ويجب على المنشأة أن تحتفظ بهذا السجل لمدة خمسة عشر عاما على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء السجل، كما يتم الاحتفاظ بنسخة ورقية من الملفات الطبية للمرضى لمدة خمسة عشر عاما على الأقل من تاريخ الدخول، ويتم الاحتفاظ بنسخة إلكترونية دائمة.
ويجوز لكل من المجلس القومي للصحة النفسية والمجلس الإقليمي المختص الاطلاع على السجل المشار إليه، وذلك بواسطة لجنة فنية من الأطباء النفسيين، مع الاحتفاظ بسرية المعلومات، ويضع المجلس القومي للصحة النفسية نظاما يكفل حفظ سرية المعلومات وعدم إفشائها لغير الأغراض العلاجية إلا في الحالات التي نص عليها القانون.

*معدلة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 55 لسنة 2021.
*معدلة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 210 لسنة 2011 .


المادة 6


المادة 7
يشكل المجلس القومي للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالصحة، ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
ويحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة مقابل حضور الجلسات لرئيس وأعضاء المجلس، ومن يستعان به من ذوي الخبرة والتخصص.
ويعين المجلس أمانة فنية وسكرتارية للمجلس والأمانة، يصدر بتنظيم عملهما قرار من الوزير المختص بالصحة.
ويجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأكثر أو بناء على طلب من رئيس المجلس أو ثلث أعضائه، وتوجه الدعوة من رئيس المجلس أو من ينيبه قبل الاجتماع بأسبوع على الأقل.
وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

*معدلة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 55 لسنة 2021.


المادة 8
في تطبيق أحكام المادة (7) من قانون رعاية المريض النفسي، يضع المجلس القومي للصحة النفسية السياسات التي يجب إتباعها بالمنشآت الواقعة تحت إشرافه ورقابته، وذلك بما يضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين المنصوص عليها في القانون المشار إليه، وعلى الأخص في المادة (36) منه.
ويلتزم المجلس بإصدار ونشر تقرير سنوي عن مجمل أعماله يكون متاحاً للمواطنين، ويتضمن التقرير على الأخص ما يأتي:
(أ‌) السياسات التي أقرها المجلس لضمان احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.
(ب‌) الأنشطة التي قام بها المجلس لتحقيق المهام الموكلة إليه طبقاً لأحكام القانون.
(ج) تقييم المجلس لمدى التزام المنشآت الخاضعة له بتطبيق أحكام القانون والسياسات التي أقرها المجلس.
(د) إحصائيات عن حالات الدخول والعلاج طبقاً لأحكام قانون رعاية المريض النفسي، وكذلك الشكاوى والتظلمات الواردة للمجلس.
(هـ) أنشطة المجالس الإقليمية للصحة النفسية التابعة له.
ويجب أن يصدر هذا التقرير فيما لا يجاوز 31 مايو من كل عام.

*معدلة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 55 لسنة 2021.


المادة 9
للمجلس القومي للصحة النفسية تشكيل لجنة فنية للتفتيش على المنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من قانون رعاية المريض النفسي، ولبحث الشكاوى والتظلمات، على أن تشكل اللجنة من الأطباء المسجلين لديه والمشهود لهم بالأمانة والكفاءة، وللجنة أن تستعين في أداء أعمالها بأحد العاملين بالإدارات المختصة بحقوق المريض النفسي بالمجلس القومي للصحة النفسية أو بالمجالس الإقليمية بحسب الأحوال.
ويحق لأعضاء اللجنة إجراء التفتيش على المنشأة طبقا للسياسات التي يقرها المجلس القومي للصحة النفسية في هذا الصدد، وإجراء مقابلات مع المرضى والإطلاع على الملفات الطبية وسجلات المستشفى، كما يحق لهم الحصول على صورة من المستندات التي يطلبونها.
وتلتزم اللجنة برفع تقرير للمجلس عن زيارتها.

*معدلة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 55 لسنة 2021.


المادة 10
تتولى الأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية الاختصاصات الآتية:
(أ‌) تنفيذ قرارات المجلس.
(ب‌) تسيير الأعمال الإدارية للمجلس.
(ج) صياغة ومراجعة الموضوعات المطروحة على المجلس.
(د) إعداد تقارير دورية عن نشاط المجلس وعرضها عليه قبل نشرها في كتيب يصدر نهاية كل عام، وكذلك على شبكة المعلومات الدولية.
(هـ) إبداء الرأي في التظلمات الواردة للمجلس وعرض تقرير عليه بالتوصيات اللازمة.
(ز) اقتراح تشكيل اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة (7/4) من قانون رعاية المريض النفسي من الأطباء المتخصصين للإطلاع على سجلات المرضى عند اللزوم.
(ز) التنسيق مع الجهات المعنية بشأن السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين طبقا لما يقرره المجلس.
(ح) اقتراح التعديلات التي تراها الأمانة لازمة لتطوير السياسات المعمول بها في منشآت الصحة النفسية وعرضها على المجلس.
(ط) ملغي.
(ي) مباشرة اختصاصات الأمانات الفنية للمجالس الإقليمية للصحة النفسية في المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمي للصحة النفسية.
(ك) ما يسنده إليها المجلس من اختصاصات أخرى.

*معدلة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 210 لسنة 2011 .


المادة 11
تشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة مجالس إقليمية للصحة النفسية يشمل نطاق عملها محافظة أو أكثر من المحافظات المجاورة، وذلك طبقا لأحكام المادة (8) من قانون رعاية المريض النفسي.
ويحدد الوزير المختص بالصحة مقابل حضور الجلسات لرئيس وأعضاء المجلس ومن يستعان به من ذوي الخبرة والتخصص.
ويجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر.
ويعين المجلس الإقليمي أمانة فنية تابعة له، وما يلزم من أجهزة إدارية.
ويحضر رئيس الأمانة الفنية جلسات المجلس دون أن يكون له صوت معدود.
وتباشر الأمانة الفنية الاختصاصات المنصوص عليها في البنود من (أ) إلى (و) من المادة (10) من هذه اللائحة، وذلك بالإضافة إلى ما يسنده إليها المجلس من اختصاصات أخرى.

*معدلة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 55 لسنة 2021.


المادة 12
يختص المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالإشراف على تطبيق أحكام قانون رعاية المريض النفسي في النطاق المحلي الكائن به ومباشرة المهام المنصوص عليها في المادة (9) من ذلك القانون.
ويتولى المجلس الإقليمي إنشاء سجل لقيد أسماء الأطباء النفسيين المسموح لهم من قبل المجلس القومي بتطبيق قرارات الدخول والعلاج الإلزامي والأوامر العلاجية والتقييم المستقل.
ويشترط للقيد في هذا السجل ما يأتي:
(أ‌) أن يكون الطبيب مقيد بنقابة الأطباء بسجلات الأخصائيين أو الاستشاريين في الطب النفسي.
(ب‌) ملغي.
ويعطى الطبيب شهادة بذلك تكون سارية لمدة خمس سنوات، تجدد لمدد مماثلة بعد حضور دورة تدريبية منشطة أخرى يحددها المجلس القومي للصحة النفسية.
ويندب المجلس الإقليمي من يراه من الأطباء المقيدين في السجل المشار إليه وذلك لإجراء التقييم النفسي المستقل وفحص المودعين بقرارات أو أحكام قضائية بناءً على طلب من مدير المنشأة.

*معدلة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 210 لسنة 2011 .


المادة 13
يشكل المجلس الإقليمي لجانا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الصحة النفسية لمراجعة قرارات الدخول والعلاج الإلزامي والأوامر العلاجية، على أن تتكون اللجنة من طبيبين على الأقل من الأطباء النفسيين، بشرط ألا يكونا من القائمين على علاج المريض الإلزامي محل الفحص أو من العاملين بالمنشأة التي يعالج بها المريض.
ويجوز للمجلس أن يضم لعضوية اللجنة من يراه من ذوي الخبرة أو الاختصاص في مجال الصحة النفسية حسبما يقتضيه الحال.
وتتولى اللجنة فحص ومراجعة قرارات الدخول والعلاج الإلزامي والأوامر العلاجية بما في ذلك مراجعة الإجراءات والتقارير والتقييمات النفسية الخاصة بالمريض، وللجنة الحق في الإطلاع على ملف المريض وفحصه لتقييم حالته، ويجب على اللجنة أن ترفع للمجلس تقريراً بنتائج أعمالها وقراراتها، ولا تعتبر قراراتها نهائية إلا بعد التصديق عليها من المجلس الإقليمي المختص، ويجوز لكل ذي شأن التظلم من قرارات اللجنة إلى المجلس الإقليمي المختص، وعلى المجلس أن يبت في التظلم خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه.

*معدلة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 210 لسنة 2011 .


المادة 14
يحق لكل مريض نفسي بلغ الثامنة عشرة من عمره وبناء على موافقته الصريحة المبنية على إرادة حرة مستنيرة التقدم بطلب لدخول إحدى منشآت الصحة النفسية للعلاج دون موافقة أحد، كما يحق له طلب الخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يخطر أهل المريض إلا إذا لم يوافق المريض على ذلك.


المادة 15
عند طلب المريض – في حالة الدخول الإرادي – الخروج يجوز للطبيب النفسي المسئول أو من ينوب عنه أن يمنعه من مغادرة المنشأة لمدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (11) من قانون رعاية المريض النفسي، وذلك بناءً على التقييم النفسي المسبب الذي يعده، على أن يتضمن هذا التقرير ما يأتي:
(أ‌) الفحص الإكلينيكي لحالة المريض شاملاً تقييماً لقدرته العقلية.
(ب‌) تقييماً لاحتمال الخطورة التي يشكلها المريض على نفسه أو على الآخرين في حالة خروجه من المستشفى.
(ج) تقييماً لمدى تأثير نوع وشدة المرض على قدرة المريض على رعاية نفسه إذا صرح له بالخروج، على أن يتم إثبات ذلك التقييم في النموذج المعد لذلك (نموذج رقم 3 صحة نفسية).
وتخطر لجنة رعاية حقوق المريض النفسي بهذا الإجراء فيما لا يجاوز أربعاً وعشرين ساعة من وقت منع المريض من مغادرة المنشأة.
ولا يجوز للطبيب إعطاء هذا المريض أي علاج دون موافقته خلال تلك المدة فيما عدا علاج الطوارئ.
وفي حالة تطبيق نظام الدخول والعلاج الإلزامي طبقا لأحكام المادتين (13)، (28) من قانون رعاية المريض النفسي والمادة (17) من هذه اللائحة، يجب إبلاغ أحد الأشخاص المذكورين بالمادة (14) من القانون خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ إصدار قرار الدخول الإلزامي.
ويجوز مد فترة منع المريض من مغادرة المنشأة حتى أسبوع من تاريخ المنع وذلك إذا استمرت المبررات المنصوص عليها في المادة (13) من القانون ولم يكن في الإمكان الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الثلاثة أيام الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأة.
ويخطر المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال أربع وعشرين ساعة من قرار المد على النموذج المعد لذلك (نموذج رقم 3 صحة نفسية) بالأسباب التي أدت إلى ذلك ويجوز عندئذ مد علاج الطوارئ خلال فترة منع المريض من الخروج.

*معدلة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 210 لسنة 2011 .


المادة 16
يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب فحص المريض النفسي ناقص الأهلية أو فاقدها لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية على النموذج المعد لذلك والمرفق بهذه اللائحة (نموذج 4 صحة نفسية)، على أن يبين طالب الفحص صفته القانونية في هذا الطلب، مع احتفاظ المنشأة بصورة ضوئية من كافة الأوراق الدالة على ذلك، وتخطر المنشأة الأخصائي الاجتماعي لديها إن وجد بهذا الطلب.
وفي حالة دخول المريض يجب أن يبلغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال يومي عمل من تاريخ الدخول على النموذج المعد لذلك (نموذج رقم 5 صحة نفسية) كما يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب للخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت على المريض شروط الدخول الإلزامي، وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن.
ويجوز للطبيب إنهاء دخول المريض متى رأى أن حالته لا تستدعي استمرار وجوده بالمنشأة، على أن تخاطب المنشأة طالب الدخول بالحضور لاصطحاب المريض، فإذا لم يحضر أو رفض اصطحابه يتم إبلاغ النيابة العامة للنظر في الأمر بتسليم المريض إلى ذويه.
وفي جميع الأحوال يبلغ المجلس الإقليمي المختص خلال يومي عمل من تاريخ خروج المريض على النموذج المعد لذلك (نموذج رقم 6 صحة نفسية).

*معدلة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 55 لسنة 2021.
*معدلة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 210 لسنة 2011 .


المادة 17
لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في المادة (2) من قانون رعاية المريض النفسي إلا بعد توافر الشروط الآتية:
(أ) وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد.
(ب) توافر إحدى الحالتين الآتيتين:
1- وجود احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.
2- وجود أعراض للمرض النفسي تمثل تهديدا جزيا ووشيكا لسلامة وصحة وحياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.
ولا يعد مجرد الاعتماد على العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية سببا كافيا للدخول الإلزامي.
(جـ) تعذر علاج المريض دون إدخاله المنشأة إلزاميا.
(د) أن يكون المريض رافضا دخول المنشأة لتقلي العلاج اللازم.
(هـ) موافقة طبيب نفسي متخصص في الطب النفسي.
وعلى الطبيب الذي صرح بالدخول أن يملأ النموذج الخاص بالدخول الإلزامي المرفق بهذه اللائحة (نموذج رقم 5 صحة نفسية) لإرساله إلى الجهات المنصوص عليها في المادة (13) من قانون رعاية المريض النفسي خلال أربع وعشرين ساعة من دخول المريض.
ويقدم طلب دخول المريض إلزاميا للمنشأة من أي من الأشخاص المذكورين في المادة (14) من القانون المشار إليه على النموذج المعد لذلك المرفق بهذه اللائحة (نموذج رقم 4 صحة نفسية).
ويعتبر طلب الدخول كأن لم يكن إذا لم يتم إدخال المريض خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، وفي حالة حضور المريض للمنشأة دون تقديم طلب دخول وكانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي يجوز للطبيب المتخصص والمقيد بالمجلس الإقليمي المختص إدخاله، على أن يتم إبلاغ الشرطة أو أحد الأشخاص المذكورين في المادة (14) من القانون لاستكمال إجراءات الدخول وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الدخول.
وتلتزم المنشأة بإبلاغ المريض وذويه بحقوقه المترتبة على ذلك والمنصوص عليها في المادتين (20, 36) من القانون
ويقوم المجلس القومي للصحة النفسية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد الدور الذي تقوم به مكاتب الخدمة الاجتماعية في الأحياء المختلفة بشأن تنفيذ أحكام قانون رعاية المريض النفسي.

*معدلة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 210 لسنة 2011 .


المادة 18
في تطبيق أحكام المادة (17) من قانون رعاية المريض النفسي، يقصد بالوسائل العادية لإحضار المريض إلى إحدى منشآت الصحة النفسية في الحالات غير العاجلة، تلك الوسائل التي لا تستدعي تقييده جسديا.

*معدلة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 210 لسنة 2011 .


المادة 19
في الحالات العاجلة التي تمثل فيها حالة المريض خطراً فورياً على حياته أو سلامته أو حياة أو سلامة الآخرين والتي لا تحتمل اتخاذ الإجراءات الواردة في المادة (17) من القانون يجوز إبلاغ إحدى منشآت الصحة النفسية لفحص المريض ونقله للعلاج على وجه السرعة وذلك بالشروط الآتية:
(أ‌) تقديم طلب كتابي للمنشأة من أحد الأشخاص المذكورين في المادة (14) من قانون رعاية المريض النفسي على النموذج المعد لذلك المرفق بهذه اللائحة.
(نموذج رقم 4 صحة نفسية).
(ب‌) أن يتم الفحص بواسطة طبيب متخصص.
(ج‌) أن تتوافر شروط الدخول الإلزامي المنصوص عليها في المادة (13) من القانون المشار إليه والمادة (17) من هذه اللائحة.
(د) أن يرفع تقريراً لمجلس الصحة النفسية المختص عن الحالة خلال أربع وعشرين ساعة على النموذج المرفق بهذه اللائحة (نموذج رقم 5 صحة نفسية).


المادة 20
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (19) من قانون رعاية المريض النفسي, إذا اقتضت حالة مريض الدخول الإلزامي إبقاءه بالمنشأة مدة أطول من ثلاثة أشهر يجب على الطبيب النفسي المسئول إبلاغ المجلس الإقليمي المختص قبل انتهاء تلك المدة بأسبوعين على الأقل, ويكون المد بقرار من المجلس لمدد لا تجاوز ستة أشهر.
وذلك بعد إعادة تقييم حالة المريض بواسطة المجلس طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون, ولا يجوز تجديدها إلا بقرار من المجلس المذكور.
ويجوز للطبيب النفسي المسئول إلغاء حالة الدخول الإلزامي قبل انتهاء المدة المقررة لإبقاء المريض إذا انتفت مبررات الدخول الإلزامي, على أن يقوم بإبلاغ الجهات المنصوص عليها في المادة (14) من قانون رعاية المريض النفسي خلال يومي عمل من تاريخ انتهاء حالة الدخول الإلزامي على النموذج المعد لذلك المرفق بهذه اللائحة (نموذج رقم 6 صحة نفسية).


المادة 21
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (9) من قانون رعاية المريض النفسي يجوز لمدير المستشفى نقل المريض الخاضع لقرارات الدخول أو العلاج الإلزامي من منشأة من منشآت الصحة النفسية إلى أخرى وبعد إبلاغ مجلس الصحة النفسية المختص بناءً على تقييم يوضح حالة المريض والأسباب الداعية إلى نقله.


المادة 21 مكرر
إذا هرب المريض الخاضع لنظام الدخول الإلزامي وجب على إدارة المنشأة بعد إبلاغها للشرطة أو النيابة العامة، إخطار المجلس الإقليمي المختص لمتابعة الأمر.

*مضافة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 55 لسنة 2021.


المادة 21 مكرر (1)
يجوز لمدير المنشأة في حالة إصابة المريض بمرض جسماني ينذر بالموت، بناء على تقرير طبي من استشاري أمراض باطنية أو جراحة، وعدم تقديم أحد أقاربه أو من يقوم على شئونه طلبا لخروجه، أن يقرر نقل المريض إلى منشأة طبية غير نفسية وذلك بصحبة أحد أفراد هيئة التمريض النفسي من المنشأة لتقديم العلاجات الباطنية اللازمة وعودته للمنشأة النفسية بعد تحسن حالته لاستكمال إجراءات العلاج النفسي.

*مضافة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 55 لسنة 2021.


المادة 22
يتم إيداع المتهمين للفحص بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقاً للإجراءات وفي الأحوال المنصوص عليها في المادة (24) من قانون رعاية المريض النفسي.
ويضع المجلس القومي للصحة النفسية معايير اختيار الطبيب النفسي المسموح له بالمشاركة في لجان تقييم المودعين للفحص في منشآت الصحة النفسية بقرارات أو أحكام قضائية من بين المقيدين في المجلس الإقليمي المختص، كما يحدد المقابل المادي المناسب لذلك. ويتمتع المودع للتقييم بموجب أحكام أو أوامر قضائية بكافة حقوق المرضى المنصوص عليها في المادة (36) من القانون فيما عدا البنود أرقام (5، 11، 15، 16، 18) من هذه المادة على أن يراعى أخذ إذن الجهة القضائية المختصة بالنسبة للبندين (13، 14) منها، وذلك ما لم تقرر اللجنة المنصوص عليها في المادة (24) من القانون أن المودع لا يعاني من مرض نفسي.


المادة 23
يعامل المودع للعلاج بأوامر قضائية معاملة المريض الإلزامي فيما يخص العلاج من كافة الوجوه فيما عدا ما ورد النص عليه في المادة (33 – البند 4) من قانون رعاية المريض النفسي، ولا يجوز إنهاء الإيداع للعلاج أو منح المريض إجازة علاجية إلا بعد الرجوع إلى الجهة القضائية الآمرة بالإيداع وبناءً على توصية المجلس القومي للصحة النفسية، مع مراعاة ما جاء بالمادة (25) من القانون.
ويجب مراجعة أسباب ومبررات قرار الإيداع مرة كل عام على الأقل بواسطة لجنة يشكلها المجلس القومي للصحة النفسية.


المادة 24
في تطبيق أحكام المادة (27) من قانون رعاية المريض النفسي يلتزم الطبيب النفسي بعدم إعطاء أي علاج لمريض الدخول الإرادي دون الحصول على موافقته المسبقة المبنية على إرادة حرة مستنيرة, كما يلتزم بتسجيل الخطة العلاجية المقترحة, وإثبات موافقة المريض أو عدم موافقته في الملف الطبي له, وذلك بمراعاة ما يأتي:
(أ‌) أن يقدم الطبيب النفسي معلومات كافية وواضحة وبأسلوب يفهمه المريض عن الخطة العلاجية المقترحة.
(ب‌) أن تكون موافقة المريض صريحة, ولا يعتبر مجرد عدم الاعتراض موافقة صريحة.
ويلتزم الطبيب باتخاذ الإجراءات الآتية:
(أ‌) تسجيل مقدرة المريض العقلية وموافقته على الخطة العلاجية بناءً على إرادة حرة مستنيرة.
(ب‌) تسجيل الخطة العلاجية متضمنة نوع العلاج الدوائي المقترح والجرعة وطريقة إعطائه.
وكذلك العلاج النفسي والتأهيلي, وأي تدخل علاجي آخر, ودور أعضاء الفريق العلاجي في الخطة العلاجية.
وفي جميع الأحوال يلتزم أعضاء الفريق العلاجي بتسجيل كل تدخل علاجي يقوم به أي منهم بملف المريض على أن يشمل معلومات كافية عنه, وعلى الأخص نوع التدخل, والغرض منه, وتاريخ هذا التدخل, وصفة وتوقيع عضو الفريق العلاجي.


المادة 25
في تطبيق أحكام المادة (28) من قانون رعاية المريض النفسي، يلتزم الطبيب النفسي المسئول بالحصول على موافقة مريض الدخول الإلزامي على تناول العلاج المقرر طبقا للخطة العلاجية وإثبات ذلك بملف المريض، وإذا امتنع مريض الدخول الإلزامي عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب المسئول إلزامه بالعلاج مع إثبات ذلك بملف المريض.
ويجب على الطبيب النفسي المسئول مراجعة إجراءات العلاج الإلزامي كل أربعة أسابيع على الأكثر، على أن يتم إثبات ذلك بملف المريض.
ويتعين الحصول على تقييم طبي آخر مستقل إذا استمر العلاج الإلزامي مدة أكثر من ثلاثة أشهر، أو عند تجديد الدخول الإلزامي طبقا لأحكام المادة (19) من القانون والمادة (20) من هذه اللائحة.
وتتبع الإجراءات السابقة بالنسبة للمريض الذي أدخل طبقا لأحكام المادة (12) من القانون.
ويمكن للطبيب النفسي إعطاء المريض النفسي جلستي تنظيم إيقاع المخ قبل حضور طبيب التقييم المستقل وذلك في الحالات القصوى ومنها الأعراض التخشبية أو الميول الانتحارية.

*معدلة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 55 لسنة 2021.
*معدلة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 210 لسنة 2011 .


المادة 26
يجوز في حالة الضرورة العاجلة (الطوارئ) إعطاء المريض النفسي العلاج دون الحصول على موافقته طبقاً لأحكام المادة (29) من قانون رعاية المريض النفسي مع مراعاة ما يأتي:
(أ‌) إذا كانت حالة الطوارئ النفسية يمكن التنبؤ بها فعلى الطبيب النفسي المسئول أو من ينوب عنه أن يسجل بملف المريض الطبي الأعراض التي قد تشكل خطورة على المريض أو الآخرين والتدخل العلاجي المقرر عند حدوث تلك الحالة, على أن يتم تنفيذ تعليمات الطبيب واستدعاء الطبيب المناوب لمناظرة المريض فور حدوث تلك الأعراض.
(ب‌) إذا نشأت حالة الطوارئ بطريقة لم يكن بالإمكان التنبؤ بها فعلى الفريق العلاجي المتواجد اتخاذ ما يلزم لحماية المريض والآخرين طبقاً لأحكام هذه اللائحة, على أن يتم استدعاء الطبيب المناوب في أسرع وقت ممكن لمناظرة المريض وتقرير العلاج اللازم له.
وفي الحالتين يتم إخطار لجنة رعاية حقوق المريض النفسي والطبيب النفسي المسئول فيما لا يجاوز أربعاً وعشرين ساعة من تطبيق علاج الطوارئ.
ويلتزم الفريق العلاجي بتسجيل حالة الطوارئ لدى حدوثها والعلاج المقرر في النموذج الخاص بذلك (نموذج رقم 8 صحة نفسية).
ويجب ألا تجاوز مدة علاج الطوارئ النفسية اثنتين وسبعين ساعة مع مراعاة ما جاء في المادة (15) من هذه اللائحة.


المادة 27
عند إعطاء المريض النفسي الذي يتمتع بالقدرة العقلية جلسات تنظيم إيقاع المخ يتعين الحصول على موافقته كتابيا بناء على إرادة حرة مستنيرة وبعد إحاطته علما بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والمدة المقررة له، والآثار الجانبية التي قد تنجم عنه، والبدائل العلاجية له وبحقه في سحب موافقته متى شاء طبقا للنموذج المعد ذلك (نموذج رقم 9 صحة نفسية).
وإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامي هذا النوع من العلاج وكان لازما لحالته، فرض عليه بعد إجراء تقييم طبي مستقل، إلا في الحالات الطارئة فيتم إعطاء العلاج الكهربائي (علاج تنظيم إيقاع المخ) قبل الرأي المستقل بحد أقصى ثلاث جلسات علاجية، وتتبع ذات الإجراءات مع المريض النفسي الذي أدخل المنشأة طبقا لأحكام المادة (12) من القانون.

*معدلة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 55 لسنة 2021.
*معدلة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 210 لسنة 2011 .


المادة 28
يجوز للطبيب النفسي المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي أجازات علاجية بالشروط الآتية:
1- أن تكون الأجازات العلاجية جزءا من الخطة العلاجية للمريض.
2- أن تصبح أعراض المرض النفسي لا تشكل تهديدا جديا ووشيكا على سلامة المريض أو الآخرين.
3- أن يرافق المريض أحد من ذويه أو من يقوم برعايته ويكون مسئولا عنه حتى عودته.
ويلتزم الطبيب النفسي المسئول بتسجيل الأجازات العلاجية وفقا للإجراءات المبينة في النموذج الخاص بذلك المرفق بهذه اللائحة (نموذج رقم 10 صحة نفسية).
وفي حالة تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة في نهاية المدة المحددة لإجازته تبلغ الشرطة عنه لإعادته مرة أخرى.


المادة 29
يجب في حالة نقل المريض الخاضع للدخول أو العلاج الإلزامي من المنشأة طبقا لأحكام المادة (32) من القانون أن يصاحبه أحد أفراد هيئة التمريض النفسي لمتابعة حالته حتى عودته للمنشأة النفسية لاستكمال إجراءات العلاج النفسي، كما يجب إبلاغ المجلس الإقليمي المختص خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ نقله بحالة المريض وسبب النقل.

*معدلة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 55 لسنة 2021.


المادة 30
يجوز للطبيب النفسي المسئول تطبيق نظام الأوامر العلاجية على المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول والعلاج الإلزامي بعد خروجه من المنشأة طبقاً للشروط والأحكام الواردة بالمادة (33) من القانون.
وفي حالة عدم التزام المريض وأسرته بنظام الأوامر العلاجية يجوز للطبيب النفسي المسئول إبلاغ الشرطة لإعادته إلى المنشأة لاستكمال مدة الأوامر العلاجية مع إبلاغ المجلس الإقليمي خلال يومي عمل بحالة المريض وما اتخذ من إجراءات.


المادة 31
يجب ألا تزيد مدة تطبيق نظام الأوامر العلاجية على ستة أشهر ويمكن للطبيب المسئول تجديدها لمدد أخرى بعد إبلاغ المجلس الإقليمي المختص والحصول على تقييم طبي مستقل، وذلك على النموذج المعد لذلك والمرفق بهذه اللائحة (نموذج رقم 7 صحة نفسية).
وفي جميع الأحوال يحق للمجلس أو الطبيب المسئول إلغاء هذه الأوامر العلاجية إذا وجد من الأسباب ما يبرر ذلك.


المادة 32
في حالة وفاة المريض الخاضع لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي يرسل التقرير المنصوص عليه في المادة (35) من قانون رعاية المريض النفسي لمجلس الصحة النفسية المختص خلال أسبوع من تاريخ الوفاة ما لم يطلب المجلس إرساله قبل ذلك.


المادة 32 مكرر
استثناء من نص الفقرة الثانية من المادة (2) من قانون رعاية المريض النفسى المشار إليه ، تسرى أحكام هذا الباب على ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين أيًا كان موقع عملهم .
ويقصد فى تطبيق أحكام هذا الباب بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها :
( أ ) العلاج النفسى : نوع من العلاج يمارسه الطبيب النفسى أو المعالج النفسى من غير الأطباء النفسيين تحت إشراف الطبيب المذكور ، ويستخدم فيه مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعى لتقييم الاستجابات غير التوافقية أو التى يشوبها خلل وظيفى سواء فى الانفعال أو التفكير أو السلوك وعلاجها ، وتشمل العلاجات المعرفية والسلوكية والإنسانية وغيرها من أنواع العلاجات الأخرى التى تثبت فاعليتها .
(ب) المعالج النفسى : هو من يقوم بتنفيذ خطة العلاج النفسى تحت إشراف الطبيب النفسى .
(ج) اللجنة : لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين المشكلة بموجب المادة 35 مكررًا (1) من القانون .
(د) القانون : قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 وتعديلاته .

*مضافة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 55 لسنة 2021.


المادة 32 مكرر (1)
يقدم طلب الترخيص لممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين إلى الأمانة الفنية للجنة موقعًا من طالب الترخيص ومبينًا فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ، ومرفقًا به المستندات الآتية :
1 – صحيفة حالة جنائية حديثة .
2 – شهادة أداء الخدمة العسكرية أو تأجيلها أو الإعفاء منها .
3 – عدد (5) صور فوتوغرافية حديثة تلصق إحداها على الطلب .
4 – صورة بطاقة تحقيق الشخصية .
5 – أصل شهادة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراة أو صورة رسمية منها ، بحسب الأحوال .
6 – ما يفيد سداد رسم الطلب مقداره 2000 جنيه (ألفا جنيه) ، ويتم سداده نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدى .

*مضافة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 55 لسنة 2021.


المادة 32 مكرر (2)
تتولى الأمانة الفنية فحص طلب الترخيص والتأكد من توافر كافة الشروط المقررة ، وفى سبيل ذلك لها استيفاء أية بيانات أو مستندات تراها ضرورية للفحص ، وتعرض طلب الترخيص مشفوعًا برأيها على اللجنة للبت فيه .

*مضافة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 55 لسنة 2021.


المادة 32 مكرر (3)
يتبع فى تجديد الترخيص ذات الإجراءات المقررة لمنح الترخيص لأول مرة ويكون التجديد بعد أداء رسم مقداره 1000 جنيه (ألف جنيه) .
ويجب أن يقدم طلب تجديد الترخيص مستوفيًا جميع البيانات والمستندات قبل انتهاء مدة الترخيص بأربعة أشهر على الأقل .

*مضافة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 55 لسنة 2021.


المادة 32 مكرر (4)
يتعين أن يجتاز طالب الترخيص تدريبًا أكاديميًا فى العلاج النفسى فى الموضوعات التالية وبحد أقصى ثلاث دورات من الجهة الواحدة :
دورة فى العلاج النفسى لأخلاقيات المهنة .
دورة فى العلاج النفسى المعرفى للاكتئاب .
دورة فى العلاج النفسى للوسواس القهرى .
دورة فى العلاج النفسى للقلق والرهاب الاجتماعى .
دورة فى العلاج النفسى للاضطرابات الشخصية .
دورة فى العلاج النفسى لاضطراب كرب ما بعد الصدمة .
دورة فى العلاج النفسى للمواد نفسانية الفاعلية الإدمان .

*مضافة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 55 لسنة 2021.


المادة 32 مكرر (5)
يكون التدريب الأكاديمى فى إحدى الجهات التى تعتمدها اللجنة ، وفقًا للضوابط الآتية :
1 – مراجعة المحتوى العلمى للدورات التدريبية .
2 – عدد الساعات المقررة للدورة التدريبية .
3 – المستوى العلمى والمهنى للمدربين .

*مضافة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 55 لسنة 2021.


المادة 32 مكرر (6)
يتعين أن يجتاز طالب الترخيص تدريبًا عمليًا فى المستشفيات أو المراكز التى يتم اعتمادها من اللجنة وفقًا للضوابط الآتية :
1 – أن يكون التدريب فى مجال تطبيق أساليب العلاج النفسى السلوكى والعلاج المعرفى والعلاج المعرفى السلوكى والعلاج الجدلى السلوكى المعيارى ، ويكون مدته عامين على الأقل من مستشفى حكومى متخصص فى الطب النفسى أو من قسم الطب النفسى بمستشفى جامعى .
2 – فى حالة التدريب بمستشفى خاص أو مركز خاص متخصص فى الطب النفسى ، فيتعين أن تكون المستشفى أو المركز مرخصًا له وفقًا لأحكام القانون ، وألا يقل عدد الأسرة عن 25 سريرًا.
وفى جميع الأحوال لا يعتد بالتدريب فى العيادات الخاصة .

*مضافة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 55 لسنة 2021.


المادة 32 مكرر (7)
يتعين أن يجتاز طالب الترخيص المقابلة والاختبار اللذين تنظمهما اللجنة ، على أن يعد الاختبار بواسطة متخصصين فى مجالى الطب النفسى وعلم النفس الإكلينيكى ، وبحيث يقيس الاختبار المعارف الضرورية لممارسة مهنة العلاج النفسى وأهمها : الطب النفسى ، السيكوباثولجى ، وعلم النفسى الإكلينيكى والمقابلة الإكلينيكية ، وتقنيات العلاج النفسى المعرفى والسلوكى .

*مضافة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 55 لسنة 2021.


المادة 32 مكرر (8)
يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من الوزير المختص بالصحة .

*مضافة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 55 لسنة 2021.


المادة 32 مكرر (9)
على المرخص له إخطار وزارة الصحة والسكان بأى تغيير فى محل إقامته أو فى عنوان المنشأة التى يزاول فيها مهنته خلال شهر من تاريخ حصول التغيير .

*مضافة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 55 لسنة 2021.


المادة 32 مكرر (10)
ينشأ بوزارة الصحة والسكان سجل لقيد أسماء المرخص لهم فى ممارسة مهنة العلاج النفسى من غير الأطباء النفسيين ، ويقيد فيه اسم المرخص له ولقبه ومحل إقامته وجنسيته والمؤهلات العلمية الحاصل عليها والتاريخ والجهة الصادر منها .
وتحتفظ اللجنة بصورة من سجلات قيد التراخيص الصادرة وتجديدها .
ويعطى المرخص له مجانًا صورة من هذا القيد ملصقًا عليه صورته ، وعليه حفظ هذا المستخرج فى المؤسسة التى يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أى طلب من المفتش المختص .

*مضافة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 55 لسنة 2021.


المادة 32 مكرر (11)
تتولى وزارة الصحة نشر الجدول الرسمى بأسماء المرخص له بممارسة مهنة العلاج النفسى من غير الأطباء النفسيين ، وتقوم سنويًا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات .

*مضافة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 55 لسنة 2021.


المادة 33
(1) يتمتع المريض النفسي الذي يعالج بإحدى منشآت الصحة النفسية بالحقوق المنصوص عليها
بالمادة (36) من قانون رعاية المريض النفسي.
وتلتزم كل منشأة خاضعة لأحكام القانون المشار إليه بتسليم المريض وذويه صورة من حقوق المريض النفسي المنصوص عليها في تلك المادة والمدونة في النموذج المعد لذلك المرفق بهذه اللائحة (نموذج
رقم 11 صحة نفسية).
ويحق للمريض النفسي التظلم أو الشكوى من أي إجراء لأي من الجهات الآتية:
(أ) إدارة المنشأة.
(ب) لجنة رعاية حقوق المريض النفسي بالمنشأة.
(جـ) المجلس الإقليمي أو القومي للصحة النفسية.
وفي حالة التظلم أو الشكوى إلى إدارة المنشأة أو لجنة رعاية حقوق المريض النفسي يجب البت في ذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الشكوى, وتلتزم لجنة رعاية حقوق المريض النفسي بإحاطة المريض كتابة بالرد على تظلمه أو شكواه خلال تلك المدة.
وفي حالة الشكوى إلى المجلس الإقليمي أو القومي يجب أن يبت في الشكوى خلال أسبوعين من تاريخ تقديمها, مع إحاطة مقدم الشكوى كتابة بالرد عليها.
ويجوز للجنة رعاية حقوق المريض النفسي إحالة شكواه إلى المجلس الإقليمي أو المجلس القومي للصحة النفسية.

*معدلة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 210 لسنة 2011 .


المادة 33 مكرر
لا يجوز إعطاء أي تقرير طبي إلا للمريض نفسه متى كان متمتعا بالقدرة العقلية أو لمحاميه بموجب توكيل خاص منه أو بطلب من جهة أو هيئة قضائية.
ويجوز بموافقة المجلس المختص بالصحة النفسية إعطاء أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية إفادة موجهة لجهة حكومية، وبشرط ألا تحتوي على تشخيص لحالة المريض أو بيانات عن أي علاج له.

*مضافة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 55 لسنة 2021.


المادة 34
لا يجوز في جميع الأحوال تكليف المريض النفسي بعمل خارج الخطة العلاجية، وفي حالة تكليف المريض النفسي بعمل داخل المنشأة تقتضيه الخطة العلاجية يجب إثبات موافقته على ذلك، وأن يكون العمل مناسباً له، ويحدد المجلس القومي للصحة النفسية صور الاستغلال الاقتصادي والجنسي والإيذاء الجسدي والمعاملة المهنية التي يجب حماية المريض منها طبقاً لحكم المادة ( 36- بند 17) من قانون رعاية المريض النفسي.


المادة 35
تشكل بكل منشأة من منشآت الصحة النفسية لجنة لرعاية حقوق المرضى بقرار من مدير المنشأة وفقاً لأحكام المادة (38) من القانون، وتختص اللجنة بمباشرة المهام المنصوص عليها بالمادة المشار إليها، وذلك بمراعاة المرور الدوري على كل حالات الدخول بالمنشأة، بحيث يكون أول مرور خلال ثمان وأربعين ساعة من الدخول، وكذلك المرور على المرضى الخاضعين لإجراءات العزل والتقييد فيما لا يجاوز أربعاً وعشرين ساعة من تطبيق ذلك الإجراء، والإطلاع على السجل الخاص بذلك بالمنشأة.
وتلتزم اللجنة برفع تقرير كل ثلاثة أشهر لمجلس الصحة النفسية المختص متضمنا الآتي:
(أ‌) نشاط اللجنة بشأن مراجعة حالات الدخول والعلاج الإلزامي وعلاج الطوارئ والعزل والتقييد.
(ب‌) الأنشطة التي قامت بها اللجنة وتوصياتها بشأن ما ينبغي عمله لتمكين المرضى من الحصول على حقوقهم المنصوص عليها في القانون.
(ج) ملغي.
(د) التظلمات والشكاوي التي قدمت إليها والنتيجة التي انتهى إليها بحثها.

*معدلة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 210 لسنة 2011 .


المادة 36
لا يجوز تقييد المريض جسديا أو عزله بأية وسيلة إلا في حالة وجود سلوك خطر أو عدواني يمكن أن يهدد حياة أو سلامة المريض أو الآخرين ولا يمكن السيطرة عليه بوسائل أقل تقييدا للحرية, مع إتباع المعايير التي يضعها المجلس القومي للصحة النفسية في هذا الشأن, وكذلك الإجراءات الفنية الآتية:
1- احتواء المريض جسديا لحين حضور الطبيب.
2- صدور أمر كتابي من الطبيب على النموذج المرفق الخاص بذلك (نموذج رقم 8 صحة نفسية) وبعد مناظرة المريض.
3- التقييد بوسائل لا تضر بسلامة المريض الجسدية.
4- العزل في الغرف المخصصة لذلك والمرخص بها من قبل مجلس الصحة النفسية المختص, ويجوز عزل المريض في غرفته عند الضرورة في حالة تقرير الطبيب المسئول ذلك على أن تراعى شروط الأمان داخل الغرفة.
5- إثبات تطبيق إجراءات العزل والتقييد في السجل الخاص بذلك.
6- ألا تجاوز مدة العدل أو التقييد ثماني ساعات متواصلة، ويمكن تجديدها بعد مناظرة المريض بواسطة الطبيب، وتسجيل ذلك على النموذج المقرر (نموذج رقم 8 صحة نفسية).
7- ملاحظة المريض بواسطة أحد أفراد الفريق العلاجي طوال مدة الإجراء.
وفي جميع الأحوال يجب تطبيق تلك الإجراءات بطريقة تكفل احترام كرامة المريض الإنسانية وسلامته الجسدية, ويجب الانتهاء من هذا الإجراء في أسرع وقت ممكن, كما يجب إخطار لجنة رعاية حقوق المرضى بهذا الإجراء فور اتخاذه.
وتلتزم كل منشاة بإنشاء سجلات خاصة للعزل والتقييد طبقا للنموذج المعد لهذا الغرض (نموذج رقم 12 صحة نفسية).

*معدلة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 210 لسنة 2011 .


المادة 37
يشكل مجلس إدارة صندوق الصحة النفسية بقرار من الوزير المختص بالصحة برئاسته أو برئاسة أحد نوابه وعضوية كل من:
1- رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية.
2- أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.
3- رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة والسكان.
4- أحد أعضاء المجلس القومي للصحة النفسية، يختاره المجلس.
5- ممثل عن الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضى النفسيين، يختاره الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
6- إحدى الشخصيات العامة من المهتمين بالصحة النفسية، يختاره الوزير المختص بالصحة.
7- المراقب المالي بوزارة الصحة والسكان.
8- المستشار القانوني للوزير المختص بالصحة.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لحضور جلساته للإدلاء برأيه في موضوع معروض على المجلس دون أن يكون له صوت معدود في المداولات، ويكون للمجلس سكرتارية تتولى الأعمال الإدارية الخاصة به.

*معدلة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 55 لسنة 2021.


المادة 38
يجتمع مجلس الإدارة على الأقل كل ثلاثة أشهر بناءً على دعوة من رئيسه وترسل الدعوة لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل مرفقاً بها جدول الأعمال.
ولرئيس المجلس عند الضرورة دعوة المجلس للانعقاد دون التقيد بالمواعيد والإجراءات الواردة في الفقرة السابقة، كما يدعى المجلس للانعقاد إذا تقدم أغلبية الأعضاء بطلب لانعقاده، على أن يرفق بالطلب الأسباب الداعية لذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
ويتولى رئيس المجلس إدارة الجلسات، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وتدون محاضر الجلسات في سجل خاص، ويبين في محضر كل جلسة تاريخ بداية الاجتماع وانتهائه وأسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والمسائل التي عرضت والقرارات التي اتخذت بشأنه، ولصاحب الرأي المخالف الحق في إثبات رأيه في المحضر.


المادة 39
تتكون موارد صندوق الصحة النفسية من البنود المنصوص عليها في المادة (42) من القانون وتسدد رسوم قيد المنشآت المنصوص عليها في البند (2) من المادة المذكورة باسم المجلس القومي للصحة النفسية بواقع 1200 جنيه (ألف ومائتا جنيه) للسرير الواحد بحد أقصى 30000 جنيه (ثلاثون ألف جنيه)، وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادتين (3) و(4) من هذه اللائحة، على أن يسدد مبلغ 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه) عند تقديم طلب المعاينة أو التجديد، وفي حالة قبول التسجيل يتم سداد باقي الرسم المقرر.

*معدلة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 55 لسنة 2021.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات