الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون تنظيم ادارة المخلفات – قانون رقم 202 لسنة 2020

بطاقة البيانات
التصنيف :قوانين مصرية
الموضوع :قانون تنظيم ادارة المخلفات
رقم القانون :202
سنة الإصدار :2020
اللائحة التنفيذية :اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ادارة المخلفات – قرار رقم 722 لسنة 2022
تحميل القانون :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قانون رقم 202 لسنة 2020
قانون تنظيم ادارة المخلفات

المادة 1 إصدار
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة النافذة في جمهورية مصر العربية تسري أحكام القانون المرافق في شأن تنظيم إدارة المخلفات .


المادة 2 إصدار
يحل جهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بموجب القانون المرافق محل جهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، و تئول إليه حقوقه، وبتحمل ما عليه من التزامات.
وينقل جميع العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه إلى الجهاز المنشأ بموجب القانون المرافق بحالتهم و أوضاعهم الوظيفية دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
ويصدر الوزير المختص بشئون البيئة قرارا بندب أو إعارة من يلزم من المتخصصين للعمل بالجهاز إلى حين صدور لوائحه الداخلية على النحو المبين بالقانون المرافق.


المادة 3 إصدار
تئول إلى وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة المنشأة بموجب القانون المرافق، صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأة بموجب المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة.


المادة 4 إصدار
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض و أحكام القانون المرافق.


المادة 5 إصدار
مع عدم الإخلال يحكم المادة الثالثة من هذا القانون وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، يلغى نص المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة ، ويلغي قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 3005 لسنة 2015 بإنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، كما يلغي كل حکم خالف أحكام القانون المرافق.


المادة 6 إصدار
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 26 صفر سنه 1442هــ
(الموافق 13 أكتوبر سنه 2020م)
عبد الفتاح السيسي


المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية المعاني المبينة قربن کل منها:
1 – الجهاز : جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
2- الوزير المختص: الوزير المختص بشئون البيئة.
3 – الوزير المعنى: وزير التنمية المحلية فيما يخص الوحدات المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فيما يخص أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال.
4 – مجلس الإدارة: مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
5- الجهات المنفذة: الجهات الإدارية المختصة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المرخص لهم بإدارة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
6 – الجهة الإدارية المختصة: الجهة المسئولة عن إدارة المخلفات وهي المحافظة بنطاقها الإداري أو أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال وذلك فيما يخص المخلفات غير الخطرة، وهي الوزارة المختصة بحسب الأحوال فيما يخص المواد والمحلات الخطرة.
7- وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية: كیان ينشأ بموجب أحكام هذا القانون يكون مسئولا في نطاق اختصاصه عن الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، ويتبع الجهة الإدارية المختصة إداريا ومالياً، ويتبع الجهاز فنياً.
8- المخلفات: المواد التالفة أو الأشياء أو المنقولات التي تخلى عنها حائزها سواء كان يمكن إعادة تدويرها أو يلزم التخلص منها.
9- المخلفات البلدية: المخلفات المترتبة عن الأنشطة المنزلية وغيرها من المخلفات التي تكون مماثلة للمخلفات المنزلية بسبب طبيعتها أو تکوينها على النحو الذي توضحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
10- مخلفات الهدم والبناء : المخلفات التي ليس لها أي رد فعل فيزيائي أو كيمياني مثل : المخلفات الناتجة عن استغلال المحاجر والهدم والبناء والإنشاء والتطوير و التصليح والطرق والجسور و تنظيف الأرض وإنشاء المجاری .
11- المخلفات الصناعية : المخلفات الناتجة عن الأنشطة الصناعية أو الحرفية أو الناتجة عن أي نشاط مماثل ، ولا تحتوي على مخلفات خطرة .
12 – المخلفات غير الخطرة : المخلفات التي بحسب طبيعتها لا تحتوي على صفة الخطورة سواء كانت مخلفات بلدية أو صناعية أو زراعية أو ناتجة عن أعمال الهدم والبناء أو ما يماثلهم .
13 – المخلفات الزراعية : المخلفات الناتجة بشكل مباشر عن أنشطة زراعية أو بستانية أو الحدائق أو الأشجار أو الناتجة عن أنشطة تربية الحيوانات أو الطيور .
14 – المخلفات الخطرة : المخلفات التي تحتوي على مكونات عضوية أو غير عضوية أو مرکبات يكون لها ضرر على صحة الإنسان أو البيئة نظراً لخصائصها الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية ، أو لاحتوائها على صفة من صفات الخطورة مثل المواد المعدية أو القابلة للاشتعال أو الانفجار أو السمية.
15 – المواد الخطرة : المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيراً ضارا ًعلى البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة.
16 – خلط المخلفات : امتزاج أكثر من صنف من أصناف المخلفات مع بعضها البعض .
17 – الشخص : كل شخص طبيعي أو اعتباری ، عام أو خاص .
18-المنتج : كل مصنع أو مستورد أو موزع يخضع لمنظومة المسئولية الممتدة للمنتج .
19 – مولد المخلفات : كل شخص ينتج عن نشاطه مخلفات .
20- حائز المخلفات : كل شخص توجد المخلفات بحوزته فعلاً أو حكماً.
21 – الترخيص : الوثيقة التي يصدرها الجهاز بتراخيص تداول المخلفات غير الخطرة قبل البدء في مزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، أو الوثيقة التي تصدرها الوزارة المختصة بتداول المواد والمخلفات الخطرة على النحو المحدد بهذا القانون وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية .
22 – المرخص له : كل شخص يحمل الترخيص المنصوص عليه بالبند (21) من هذه المادة .
23 – التصريح : وثيقة بصدرها الجهاز للسماح باستيراد وتصدير مخلفات غیر خطرة أو استيراد مواد خطرة.
24 – المصرح له : كل شخص يحمل التصريح المنصوص عليه بالبند (23) من هذه المادة .
25 – الإدارة المتكاملة للمخلفات : التكامل بين الأنشطة المختلفة للمخلفات بما فيها عملية الحد من تولدها وإعادة استخدامها وتجميعها وتخزينها وفرزها ونقلها إلى المواقع أو المنشآت المخصصة لذلك ومعالجتها وتنميتها و إعادة تدويرها والتخلص النهائي منها بشكل آمن بيئياً.
26 – إدارة المخلفات : إدارة أن مرحلة من مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات .
27 – تخزين المخلفات : إيداع مؤقت للمخلفات داخل منشأة أو موقع لهما مواصفات فنية خاصة دون إجراء أي عمليات معالجة لها ، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
28 – المقالب العشوائية : هي الأماكن غير المرخص لها بالتخلص التهاني من المخلفات ، ولا تتوافق مع الاشتراطات البيئية .
29 – تداول المخلفات : كل عملية تؤدي إلى جمع أو نقل أو تخزين أو معالجة أو استخدام المخلفات .
30 – إعادة الاستخدام : عملية استخدام المخلفات ذات الغرض الذي استخدمت فيه سابقاً .
31 – التدوير : عملية يتم من خلالها معالجة المخلفات بشكل يسمح بإعادة استخدامها مرة أخرى في غير الغرض الذي استخدم أصلها فيه من قبل .
32 – الفرز: عملية فصل مكونات المخلفات طبقاً لتصنيفاتها وأقسامها المعروفة.
33 – معالجة المخلفات : كل عملية فيزيائية أو حرارية أو كيميائية أو بيولوجية تؤدي إلى تغيير في طبيعة أو مكونات المخلفات بحيث يمكن استخلاص ما يمكن تدويره أو بغرض التقليص من خصائصها الملوثة بشكل يمكن من التخلص الآمن منها.
34 – التخلص النهائي : كل عملية تتعلق بالتخلص الآمن من المخلفات في منشأة أو في موقع مرخص لهما بعملية التخلص من تلك المخلفات .
35 – الحرق المكشوف : حرق المخلفات في أماكن مکشوفة و غير مخصصة لذلك .
36 – الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات : خطة مفصلة تعدها الوحدة الإدارية المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بكل جهة إدارية مختصة ، يتم عرضها بالتوافق بين مجموعة عمل مشكلة من الوزير المختص و الوزير المعني وإقرارها من مجلس إدارة الجهاز طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
37 – الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات : استراتيجية تحدد الأولويات و الأليات و المستهدفات لتحسين منظومة إدارة المخلفات على المستوى الوطني .
38 – الاتفاقيات الدولية : الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والنافذة في جمهورية مصر العربية.
39 – المسئولية الممتدة للمنتج : مسئولية بمقتضاها يتحمل المنتج ، كلياً أو جزئياً تکالیف إدارة المنتج خلال دورة حياته ، بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك مثل عمليات جمع و تدوير والتخلص النهائي من المنتج.
40 – التسلسل الهرمي لإدارة المخلفات : ترتيب العمليات إدارة منظومة المخلفات طبقاً لتسلسل يبدأ من خفض معدلات تولد المخلفات، ثم إعادة استخدامها ، ثم إعادة تدويرها ثم استرجاعها ، ثم معالجتها ، ثم التخلص النهائي منها.
41 – العلامة الخضراء : شهادة تمنح للمصنعين عند تصميم منتجاتهم بشكل يحد من تولد المخلفات أو يساعد على إعادة تدويرها بعد الاستهلاك ، ويتم وضع العلامة على المنتجات لتعريف المستهلك بالمنتجات الصديقة للبيئة .
42- الإغراق :
(أ) كل إلقاء، متعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري أو أعالي البحار للمواد الملوثة أو الفضلات من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غير ذلك من المنشآت الصناعية والمصادر الأرضية .
(ب) كل إغراق متعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو أعالی البحار للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها ، ولا يعد إغراقاً وضع مواد في البحر لغير غرض التخلص منها مثل الكابلات والأنابيب و أجهزة البحث العلمي والرصد ، وغيرها .
43 – المنشاة: أي كيان أو نشاط أو مشروع يصدر عنه مخلفات .
44 – الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام : هي الأكياس البلاستيكية غير المصممة للاستخدام المتعدد .


المادة 2
تکون أدوار الجهات المنفذة على النحو الآتي:
١- تقوم الجهات الإدارية المختصة بالمخلفات غير الخطرة بصفة أساسية بالأتي :
(أ) دعم أنشطة الجهاز الفنية والرقابية .
(ب ) إتاحة الأراضي المطلوبة من أجل تنفيذ وتقديم الخدمات على النحو الوارد تفصيلاً بهذا القانون.
(جـ) القيام بأعمال الطرح والترسية ومراقبة عقود أعمال تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.
۲- يقوم القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المرخص لهم من الجهاز بإدارة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات ، ورضع وتنفيذ خطط العمل اللازمة لتقديم تلك الخدمات لمنطقة الخدمة المتعاقد عليها وفقًا لشروط التعاقد والضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك.


المادة 3
تنشأ هيئة عامة تسمى جهاز تنظيم إدارة المخلفات ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ومقره الرئيس مدينة القاهرة ، ويتبع الوزير المختص ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى.


المادة 4
يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، و جذب و تشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة ، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص و منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
كما يهدف الجهاز إلى دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات .


المادة 5
للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك وله على الأخص ما يأتي:
1- إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات ، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ، وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
2- إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارات المحلية ، وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
3 – متابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات وفقاً لأحكام هذا القانون .
4 – تحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة ، بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة .
5- إدارة موارد الجهاز المنصوص عليه بالمادة (12) من هذا القانون ، والتأكد من توافر الموارد المالية لدى الجهة الإدارية لتغطية ما تتعاقد عليه الجهة الإدارية المختصة من خدمات قبل إتمام التعاقد ضماناً للاستدامة المالية لتوفير الخدمات .
6- إعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لجميع مراحل التعاقد ، وکذا المشاركة في تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية .
7 – الرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
8 – إعداد و مراجعة مقترحات تطوير وتحديث التشريعات والقوانين واللوائح والمعايیر والقواعد الفنية التي تنظم أسلوب الإدارة المتكاملة للمخلفات .
9- إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات .
10 – تقديم خدمات الاستشارات الفنية و التوصيات للجهات الإدارية المختصة وكذلك للفاعلين في منظومة إدارة المخلفات.
11 – إصدار الأدلة الإرشادية اللازمة لإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على جميع المستويات والجهات الإدارية المختصة .
12 – تقديم الدعم الفني اللازم للجهات الإدارية المختصة وللفاعلين في منظومة إدارة المخلفات و إعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات الفاعلين في تلك المنظومة ، بجانب برامج رفع الوعي العام و المشاركة المجتمعية .
13 – اقتراح الأليات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمخلفات بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة .
14 – إعداد الدراسات الفنية واقتراح آليات تحديد مقابل أداء خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات .
15 – تشجيع الفرص الاستثمارية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات من خلال وضع الأسعار التحفيزية لمخرجات السماد و المفروزات و الوقود البديل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والمختصة .
16 – تشجيع البحوث والدراسات التطبيقية للمشروعات والمبادرات الرائدة والتجريبية والمبادرات الفردية و المؤسسية التي تساهم في تحسين وتطوير الأداء بإدارة المخلفات والتعاون مع الجهات الخارجية في تحقيق ذلك في جميع مجالات وخطوات إدارة المخلفات .
17 – إبداء الرأي الفني في التكنولوجيات الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات ، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
18 – تقديم الدعم الفني واعداد الاشتراطات العامة والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص بمزاولة الأنشطة المتعلقة بإدارة المخلفات .
19 – منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة.
20- إبداء الرأي في الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمخلفات ، ومتابعة تنفيذ التزامات جمهورية مصر العربية المترتبة على انضمامها لتلك الاتفاقيات ، و التنسيق مع الجهات الدولية المانحة فيما يتعلق بمشروعات المخلفات ، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.


المادة 6
يكون للجهاز مجلس إدارة ، يشكل برئاسة الوزير المختص ، وعضوية عدد لا يزبد على اثني عشر عضواً يمثلون الجهات الإدارية المختصة و الخبراء والجامعات ومراكز البحوث .
و لرئيس مجلس الإدارة دعوة ممثل مفوض عن الوزارات المختصة أو الجهات المعنية لحضور اجتماعات مجلس الإدارة عند مناقشة الموضوعات الواقعة في اختصاصها ، كما له الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة لبحث مسائل معينة أو الاشتراك في مناقشتها ، دون أن يكون لأي منهم حق التصويت في المداولات ، ويصرف لمن يدعي للحضور بدل حضور الجلسات المقرر .
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتحديد مكافأة الأعضاء و بدل حضور الجلسات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة .
و لمجلس الإدارة أن يشکل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام کما بجوز لمجلس الإدارة أو رئیسه أن يفوض الرئيس التنفيذي للجهاز في بعض اختصاصات المجلس .
ويمتنع على أي عضو الاشتراك في المداولات أو التصويت في الشئون المعروضة على مجلس الإدارة في حالة وجود أي تعارض مصالح بين مصلحته الشخصية والموضوع المعروض له أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الثانية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك .


المادة 7
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وإدارته والموافقة على السياسة العامة التي يسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق أهدافه ، و يباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ، وله على الأخص ما يلی :
1- الموافقة على السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات ، وكذلك الموافقة على الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات .
2 – اعتماد خطط وبرامج عمل الجهاز .
3- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن .
4 – إقرار اللوائح المالية والفنية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل بالجهاز .
5- وضع نظام التعاقد مع الخبراء والمتخصصين الذين يستعين بهم الجهاز للعمل في المشروعات التي يقوم بها أو يشرف على تنفيذها ، وتحديد أسلوب المعاملة المالية لهم . وذلك وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .
6- قبول المنح والهبات والتبرعات التي تقدم للجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه ، ووفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن .
7- تحديد فئة رسم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز . بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في هذا القانون ، ومقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة .
8- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بتنظيم عمليات إدارة المخلفات .
9- الموافقة على الدراسات والمشروعات الرائدة و التجريبية والدراسات اللازمة لتطوبر منظومة إدارة المخلفات .
10 – الموافقة على مؤشرات الأداء الرئيسة لرصد ومتابعة وتقييم ممارسات إدارة المخلفات .
11 – إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي السنوي والمركز المالي والقوائم المالية للجهاز.
12 – النظر فيما يري الوزير المختص أو الرئيس التنفيذي للجهاز عرضه من مسائل تدخل في مجال اختصاصه .


المادة 8
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، وكلما دعت الحاجة لذلك ، ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بحضور الرئيس أونائبه وأغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوی الأصوات برجح الجانب الذي منه الرئيس ، وتكون قرارات مجلس الإدارة نهائية ونافذة فور صدورها .
و في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة ، يرأس جلسات المجلس الرئيس التنفيذی للجهاز و يباشر اختصاصاته خلال فترة غيابه .


المادة 9
يكون للجهاز رئيس تنفيذي ، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء ، و يرشحه الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجدبد لمدة واحدة مماثلة ، ويحدد القرار معاملته المالية ، ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة للجهاز ، كما يكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنياً وإدارياً ومالياً ، ويختص بالآتي :
1- تصريف أمور الجهاز والإشراف العام على سير العمل به ومتابعة تنفيذ لوائح وقرارات الجهاز .
2 – إعداد وعرض الموضوعات على مجلس الإدارة .
3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
4- إعداد وعرض الموازنة التخطيطية السنوية والمركز المالي و القوائم المالية للجهاز على مجلس الإدارة .
5- عرض تقارير دورية ربع سنوية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز و سیر العمل به وما تم إنجازه وفقاً للخطة والبرامج الموضوعية وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتذليلها .
6 – وضع نظام للائحة الخاصة بشئون العاملين بالجهاز دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية في هذا الشأن .
7- مباشرة الاختصاصات التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز .
8 – القيام بما يكلفه به مجلس إدارة الجهاز من أعمال أو مهام .
9- العمل على تطوير نظم العمل بالجهاز و فروعه و مکاتبه و تدعيم قطاعاته وإصدار القرارات اللازمة لذلك.
10- مباشرة اختصاصات الوزير المختص في مجال تطبيق قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
11 – مباشرة اختصاصات الوزير المختص المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين .
12 – أي اختصاصات أخرى يري مجلس الإدارة إسنادها إليه.
و للرئيس التنفيذي للجهاز أن يفوض واحداً أو أكثر من شاغلي الدرجة الممتازة أو العالية بالجهاز في مباشرة بعض اختصاصاته .


المادة 10
يكون لمجلس الإدارة أمانة فنية ، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الرئيس التنفيذي للجهاز .
و يتولي رئاسة الأمانة الفنية أحد العاملين من شاغلي وظائف الإدارة العليا بالجهاز يختاره الرئيس التنفيذي للجهاز ، وبحضور رئيس الأمانة الفنية اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت .


المادة 11
يمثل الرئيس التنفيذي الجهاز أمام القضاء و في صلاته بالغير .


المادة 12
تتكون موارد الجهاز مما يأتي:
1- المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة .
2 – المنح والهبات والتبرعات والإعلانات التي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أغراضه .
3- حصيلة رسوم إصدار التراخيص و التصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز . و مقابل الموافقة على التنازل عن التراخيص للغير بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه عن كل ترخيص أو تصريح أو موافقة ، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة .
ويحصل هذا الرسم بنظام الدفع الإلكتروني أو نقداً بموجب إيصال سداد .
4 – مقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير .
5- عوائد استثمار أموال الجهاز .
6 – الغرامات التي يحكم بها في الجرائم و مقابل التصالح المنصوص عليها في هذا القانون ، فيما عدا ما ورد بالبند رقم (6) من المادة (35) من هذا القانون .
7 – حصيلة المقابل المنصوص عليه بالمادة (17) من هذا القانون .
8 – أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه .


المادة 13
يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية . وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، وتودع جميع حسابات الجهاز في حساب الخزانة العامة الموحد في البنك المركزي المصري ، ويرحل الفائض المحقق سنوياً من موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى .


المادة 14
أموال الجهاز أموال عامة ، ويكون للجهاز في سبيل اقتضاء ، حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري .


المادة 15
لمولد المخلفات أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات من أجل تحقيق ما يأتي :
1- الحد من تولد المخلفات.
2- تعزيز إعادة الاستخدام .
3 – العمل على ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها.
4 – إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الأخرى التي يكون على مولد المخلفات أو حائزها اتخاذها .


المادة 16
بتحمل مولد المخلفات أو حائزها تکلفة الإدارة المتكاملة للمخللات بطريقة آمنة صحياً وبيئياً وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


المادة 17
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية قرارا بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج ، وبيان أصنافها ، والإجراءات المتبعة في شأنها ، والمقابل الذي تحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات .


المادة 18
يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحياً وبيئياً في المواقع و المنشآت المخصصة لذلك وفقاً لأحكام هذا القانون ، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معابیر ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحياً وبيئياً .


المادة 19
يلتزم المرخص له عند ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات توفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أي من تلك الأنشطة . كما يلتزم بتوفير سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذاً لقواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في القانون المنظم لشئون العمل .


المادة 20
يحظر الحرق المكشوف للمخلفات .


المادة 21
يحظر على المرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات خلط أي صنف من المخلفات مع بعضه البعض إلا بعد موافقة الجهاز وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير والأدلة الإرشادية لجمع ونقل وإعادة استخدام و معالجة تلك المخلفات والتخلص النهائي منها .


المادة 22
يجوز للجهة الإدارية المختصة بنفسها أو بالمساهمة مع الغير تأسيس شركة بغرض تنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات طبقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة . وفي جميع الأحوال على تلك الشركات أن تحصل على التراخيص اللازمة في هذا الشأن وذلك بعد موافقة الجهاز .


المادة 23
مع عدم الإخلال بأي مزايا أي ضمانات منصوص عليها في أي قانون آخر ، يسری على الشركات والمنشآت التي يكون غرضها الرئيس القيام بعمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات ذات المزايا و الضمانات والإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 .


المادة 24
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ . يجوز للمنشآت والشركات والأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من أرباحهم السنوية الصافية لدعم وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات .
وبعد ما تنفقه تلك المنشآت أو الشركات أو الأشخاص المرخص لهم من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، وعلى الوزير المختص إصدار تحديث دوری لقائمة أفضل المتشآت أو الشركات التي تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، ويقوم بنشره وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


المادة 25
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بالكهرباء والطاقة المتجددة تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المولدة من المخلفات ، على أن يتم تحديد قيمة تلك التعريفة بعد إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية المطلوبة والمعدة من قبل الجهاز وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للوصول إلى القيمة العادلة التي تحفز الاستثمار في هذا المجال ، على أن يتم تحديد ما تتحمله الشركات التابعة لقطاع الكهرباء بناء على الدراسات الفنية و الاقتصادية المعدة من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك .


المادة 26
تلتزم الجهات الإدارية المختصة بنقل نواتج التكريك و المخلفات التي تستخرجها الجهات المختصة بوزارة الموارد المائية والرى من المجاري المائية و منافع أو أملاك الري والتخلص النهائي منها في الأماكن المخصصة لذلك ، وتحدد الجهة الإدارية المختصة في خطتها المحلية السنوية الاعتمادات المطلوب تخصيصها لهذا الغرض .


المادة 27
(أ) يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقاً للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص ، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للاكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.
(ب) لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقاً للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
(جـ) يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعية نظاماً للحوافز المالية والاقتصادية و الإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد و إنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة ، على أن يراعي عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية ، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة و التعاونيات وغيرها .
(د) تمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة .


المادة 28
مع عدم الإخلال بحق التقاضي لذوي الشأن التظلم من القرارات الناشئة عن تطبيق هذا القانون أمام لجنة تظلمات ويصدر بتشكيل تلك اللجنة وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيلها ونظام بعملها.
و لذوي الشأن الطعن على قرارات هذه اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى .


المادة 29
لا تجوز ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول علي ترخيص يصدر من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجاً للترخيص ومدته وآليات إصداره والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به وضوابط تجديده وحالات وقفه أو إلغائه .
ويلتزم القائمون علي ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أي أضرار بالبيئة .
وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أن يتنازل عن ذلك الترخيص للغير إلا بعد الحصول علي موافقة مسبقة من الجهاز، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلي النموذج المعد لذلك.
ويقوم الجهاز بوضع الاشتراطات الخاصة باستقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة والتخلص النهائي منها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الخاصة بذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.
ويصدر الترخيص المشار إليه بالفقرة الأولي من هذه المـادة للمنشآت الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، كما تسري أحكامه علي اشتراطات منح هذه التراخيص والتنازل عنها ، وذلك طبقاً للضوابط والاشتراطات التي يصدر بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.


المادة 30
يكون استيراد أي مخلفات غير خطـــرة بعــد الحصول علي تصريح من الجهاز، وتكون مدة هذا التصريح عام ويجدد سنوياً، ويصدر هذا التصريح خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وذلك طبقا للاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.


المادة 31
يقوم الجهاز بالإشراف علي تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وعلي الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك.
وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المـالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز ، وتحدد علي النحو الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتكون الجهة الإدارية المختصة هي الجهة المسئولة عن إجراءات الطرح والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والرقابة علي تنفيذ العقد، ويتم الطرح وفقًا لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة بمعرفة الجهاز .
ويكون تقــديم خدمات الإدارة المتكــاملة للمخلفات البــلدية من خـــلال الكيــانات التي تتعاقد معها الجهة الإدارية المختصة .
وفي حالة موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً علي طلب من الجهة الإدارية المختصة وعرض من الوزير المختص، يجوز للجهة الإدارية المختصة القيام بتنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية علي النحو الوارد بالمـادة (22) من هذا القانون .


المادة 32
ينشأ وحدات للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة تكون مسئولة عن الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، ويكون لها عدد كاف من الإدارات بأجهزة المدن والمراكز والأحياء والقري، وتكون مسئولة في نطاق اختصاصها عن الآتي :
1- إعداد الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكـــاملة للمخلفــات بالتوافق مع خطــط التنميــة والتخطيط العمراني .
2- تحديد وتحديث البيانات عن كميات المخلفات البلدية وأصنافها، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة لها.
3- الرقابة علي تنفيذ عقود إدارة المخلفات البلدية ومعاونة الجهاز في متابعة تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وتحقيق الرقابة الفنية المطلوبة .
4- ضمان تنفيذ الخطة المحلية الرئيسية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني .
5- إعداد وتقديم برامج للتوعية الخاصة بمجالات إدارة المخلفات بالتنسيق مع الجهاز .
6- وضع الآليات العملية لمتابعة تنفيذ الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وحل المشاكل التي تعوق تنفيذها وتحديثها ومراجعتها، وتكون تلك الخطة ملزمة فور اعتمادها من الجهاز .
ومع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بتقديم تقرير إنجاز ربع سنوي يوضح ما تم تنفيذه في ضوء الخطة المحلية الرئيسية للمخلفات البلدية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الأساسية التي يجب توافرها في تلك الخطة والجهة المختصة بنشرها بعد اعتمادها ، وطـريقة نشــرها ، والمدة اللازمــة للانتهاء من إعدادها وتحديثها .


المادة 33
تئول ملكيـة المخلفات البلدية للجهة الإدارية المختصــة بمجـرد تخـلي حــائزها عنهـا في الأماكن المخصصة لذلك أو بمجرد تسليمها إلي الأشخاص المرخص لهم بذلك، ما لم تنص التعاقدات بين الجهة الإدارية المختصة وأي جهة أخري لتقديم أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية علي غير ذلك .
ولا يجوز لحائز المخلفات البلدية التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك .


المادة 34
تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدي هذه الخدمات ، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ، وذلك وفقًا لتصنيف الفئات الآتية :
1- من جنيهين إلي أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية .
2- من ثلاثين جنيهًا إلي مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة ، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة .
3- بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية ، والهيئات العامة ، وشركات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والمستشفيات ، ومنشآت الرعاية الصحية ، والمنشآت التعليمية الخاصة .
4- بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية ، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص ، والمراكز التجارية ، والفنادق والمنشآت الرياضية ، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة .
وتعفي دور العبادة من أداء هذا الرسم .
وتعفي المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المـادة .
ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً علي عرض من الوزير المعني ، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع (10%) شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصي المقرر لكل فئة .
ويحصل هذا الرسم بالدفع الإلكتروني أو نقدا بواسطة وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهــزة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أو من تنيبه في ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة .
ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما قد يبرم من عقود أو اتفاقات أو بروتوكولات خاصة تقوم بها المنشآت المبينة بالبندين (3 ، 4) من الفقرة الأولي من هذه المـادة في شأن خدمات إدارة المخلفات البلدية .
وتنشئ الوحدات المحلية المختصة في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة مكاتب لتلقي شكاوي المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون واتخاذ اللازم في شأنها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المـادة ، بما فيها أسس تحديد الجهات الملزمة بسداد هذه الرسوم .


المادة 35
ينشأ صندوق للنظافة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تسري عليها أحكام هذا القانون، وتئول إليه المبالغ الآتية:
1- حصيلة الرسم المنصوص عليه في المـادة (34) من هذا القانون .
2- المقابل الإضافي الخاص بالتعاقدات التي تبرمها الجهة الإدارية المختصة مع بعض المنشآت نظير تقديم كل أو بعض خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية المنصوص عليها في المـادة (34) من هذا القانون .
3- مدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات طبقًا لمـا تتحمله مــن تعــريفة التغــذية التي يصــدرها رئيس مجـلــس الــوزراء وفقــًا لحـكــم المـادة (25) من هذا القانون .
4- الاعتمادات التي تدرج في موازنة المحافظة للصرف علي أعمال النظافة .
5- عائد عمليات إدارة المخلفات التي تقوم المحافظة بإدارتها .
6- الغرامات التي يحكم بها ومقابل التصالح لعدم ســداد الرسم المنصــوص عليه في المـادة (34) من هذا القانون.
7- أي موارد أخري تخصص من الموازنة العامة للدولة.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الصرف من موارد هذه الصناديق إلا علي خدمات جمع المخلفات والقمامة والمبينة بصدر المـادة (34) من هـــذا القــانون في المحـــافظة المختصـــة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجـــديدة تنفيذًا للخطــة المفصــلة التي تصـــدرها المحافظة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الشأن .


المادة 36
تئول إلي صندوق النظافة المنشأ بالمحافظة، للصرف علي أنشطة المخلفات البلدية المبـالغ الآتيـة :
نسبة (25%) من النسبة المخصصة للمحافظة من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها في قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008
نسبة (15%) من رصيد فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة عند نهاية كل سنة مالية .
وفي حالة وجود عجز في تمويل العقود الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بكل المحافظات تطالب وزارة التنمية المحلية وزارة المـالية بتمويل صافي العجـــز من الموازنة العامة للدولة، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهـذا القـانون .


المادة 37
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق والحصول علي موافقة الجهاز بتخصيص مواقع إلقاء أوفرز أو معالجة المخلفات البلدية طبقًا لأحكــام هذا القـــانون ولائحته التنفيذية ، كما تلتزم بتنفيذ نظم لتجميع المخلفات البلدية ونقلها وتحديد المواعــيد المنــاسبة لذلك داخل المدن والمراكز والأحياء والقري والمجتمعات العمرانية الجديدة وإلا وجب محاسبة المختـص إداريـًا .
وتقوم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من المخلفات البلدية للكيانات العاملة في هذا المجال نظير حق انتفاع اسمي وفقا للقوانين والقواعد المنظمة لهذا الشأن .


المادة 38
يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفــات البـلــدية إلا في الأمــاكن المخصصة لذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


المادة 39
يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الجهاز لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية من خلال تقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية لتعزيز دور تلك الشركات في منظومة إدارة المخلفات ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها للحصول علي ذلك التمويل .


المادة 40
تلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لغلق المقالب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتولي الجهاز مراقبة قيام الجهة الإدارية المختصة بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك .


المادة 41
يقوم الجهاز بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة بمراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء ، وتتولى الجهة الإدارية المختصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائى من مخلفات الهدم والبناء ، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف على تنفيذ ومراقبة تلك العمليات.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والمواصفات والإجراءات اللازمـة لذلـك.


المادة 42
تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال الهدم والبناء بإدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص الآمن من خلال الأشخاص المرخص لهم بذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وعلي الأشخاص المرخص لهم بممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الهدم والبناء بإعادة تدويرها أو التخلص منها في المواقع المخصصة لذلك .
وفي جميع الأحوال ، يكون للجهة الإدارية المختصة القيام بهذه الأعمال علي نفقة مولد تلك المخلفات إذا أخل أو أهمل أو قصر في القيام بأي مرحلة من هذه المراحل علي النحو الوارد تفصيلاً باللائحة التنفيذية لهذا القانون .


المادة 43
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص الهدم والبناء بعدم إصدار أي تراخيص بتلك الأعمال إلا إذا قدم طالب الترخيص ما يفيد تعاقده مع شخص مرخص له من الجهاز بتداول مخلفات الهدم والبناء ، وإلا وجب مساءلة المختص تأديبياً .


المادة 44
يلتزم الجهاز بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوضع نظام لتحفيز المشروعات الخاصة بإعادة تدوير ومعالجة مخلفات الهــدم والبنــاء وفقاً للضــوابط التي يصــدرها مجلس إدارة الجهاز .


المادة 45
يحظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المـائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصـة لـذلك .
ولمولد المخلفات الزراعية أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعــادة استخدامها أو معالجتها في أماكن تولدها أو في الأماكن التي تحددها الجـهــة الإدارية المختصة، وتحدد اللائحــة التنفــيذية لهذا القـــانون التدابير التي يتعــين علي مولد المخلفــات الزراعيـة اتخـاذها .


المادة 46
علي الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة اتخاذ جميع التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما في ذلك إعادة استخدامها في المجالات المختلفة مثل علف للحيوانات أو كسماد عضوي أو كوقود بديل أو غيرها، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفـات الزراعيـة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي يلزم علي الجهات الإدارية المختصة اتخاذها لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية وآليات نقل تلك المخلفات إلي المواقع الخاصة لمعالجتها وآليات التمويل والحوافز الاقتصادية لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفـات الزراعيـة .


المادة 47
علي المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وضع خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصناعية ، علي أن يتم تحديث الخطة ومراجعتهــا بصفــة دوريــة ، وتكون تلك الخطـة نــافذة فـــور اعتمــادها من الجهــاز ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب توافرها في هذه الخطة والفترة الزمنية اللازمة لمراجعتها .


المادة 48
علي مولد المخلفات الصناعية الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات يسمي سجل المخلفات الصناعية ، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا لهذا السجل ، يتضمن تصنيفها وكمياتها وأنواعها وكيفية التعامل معها ، وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة هذا السجل والتأكد من مطابقة بياناته للواقع ، ويلتزم مولد المخلفات الصناعية بإخطار الهيئة والجهاز بالسجل بصفة دورية ، وذلك كله علي النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون .


المادة 49
يلتزم مولد المخلفات الصناعية بفصلها بشكل كامل عن غيرها من المخلفات وتسليمها إلي الأشخاص المرخص لهم بذلك .


المادة 50
تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القــانون آليات التمــويل وتحفيز الإدارة الآمنة للمخلفـات الصنـاعية .


المادة 51
تلتزم المنشآت الصناعية بأن تقدم إلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية خطة تفصيلية لإدارة المخلفات الصناعية المتولدة أو المتوقع تولدها من المنشأة ، وفقـًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة عند تقديم الإقرار أو طلب الحصول علي الترخيص ، وفقـًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017
وتشترط موافقة الجهاز علي الخطة التفصيلية المشار إليها فقط بالنسبة للمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق ، وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المشار إليه .
وفي جميع الأحوال ، تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة تنفيذ المنشآت الصناعية لتلك الخطة .


المادة 52
يضع الجهاز بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة نظام العلامة الخضراء لتحفيز المصنعين علي زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات الخاضعة لهذا النظام ، واشتراطات الحصول علي شهادة العلامة الخضراء ونموذج هذه الشهادة .


المادة 53
ينشأ بالجهاز لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة ، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها ، ويكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها .


المادة 54
تكون الجهة الإدارية المختصة هي المسئولة عن إصدار تراخيص التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة طبقا للقوائم والضوابط والاشتراطات التي تضعها اللجنة المشار إليها بالمـادة رقم (53) من هذا القانون ، ويتولي الجهاز بالتنسيق مع تلك الجهات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة ، وله في سبيل ذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة ذات الصلة ، كما يقوم الجهاز بنشر المعلومات الخاصة بالمواد والمخلفات الخطرة وتصنيفاتهما .


المادة 55
يحظر تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول علي موافقــة الجهــاز بترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
ويحظر علي المرخص لهم بتداول المواد أو المخلفات الخطرة التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك .


المادة 56
يلتزم القائمون علي إنتاج أو إدارة المواد والمخلفات الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة باتخاذ جميع الاحتياطات التي يحددها الجهاز واللجنــة المشار إليها بالمـادة (53) من هذا القانون بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة .
وعلي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقًا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لأي عمليات إدارة لهذه المخلفات ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج هذا السجل والبيانات التي تدون فيه .
ويجب علي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان التي كانت مقامة به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها ، وذلك وفقًا للاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


المادة 57
يلتزم المرخص لهم بالتداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة بتقديم وثيقة تأمين أو خطاب ضمان للجهات الإدارية المختصة لتغطيــة الأضرار والخســائر المحتمـــلة في حالة وقوع حادث أو تلوث ناجم عن ممارسة أي من تلك الأنشطة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهة المختصة بإصدار تلك الوثيقة وقيمتها أو خطاب الضمان والشروط الواجب توافرها في أي منهما .


المادة 58
يحظر استخدام العبوات الفارغة عن المواد الخطرة أو استخدام المنتجات الناتجة عن تدويرها إلا وفقًا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


المادة 59
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية ، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلي خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول علي موافقة الجهاز ، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة .


المادة 60
تحظر إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز ، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات .


المادة 61
تلتزم جميع المنشآت التي يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها ، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة ، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات .


المادة 62
يحظر استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية ، كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقــة الاقتصادية الخــالصة لجمـهـــورية مصر العــربية أو السماح بمــرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس ، بحسب الأحوال ، وبعد موافقة الجهاز علي النحو المبين بهذا القانون .


المادة 63
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية ، يجب علي السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلي الجهة الإدارية المختصة وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي ، علي أن يكون ساري المفعول ويغطي أي أضرار محتملة والتعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بذلك .
ويكون لممثلي الجهة الإدارية المختصة أو هيئة قناة السويس أو وزارة النقل أو لمأموري الضبط القضائي من موظفي الجهاز بحسب الأحوال ، إلزام ربان السفينة أو المسئول باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث ، وذلك في حالة وقوع حادث لإحدي السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة يخشي منها تلويث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .


المادة 64
يحظر إغراق المواد أو المخلفات الخطرة في البحر الإقليمي أو الحرف القاري أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو أعالي البحار لجمهورية مصر العربية .


المادة 65
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب علي الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .


المادة 66
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من يخالف أحكام المـادتين (18، 19) من هذا القانون .
ويجوز للمحكمة الحكم بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ستة أشهر ، ولها أن تقضي بإلغاء الترخيص .
وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدني والأقصي للغرامة .


المادة 67
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من يخالف أحكام المـادتين (29 ، 30) من هذا القانون .
ويحكم بإعادة تصدير المخلفات غير الخطرة محل الجريمة المنصوص عليها بالمـادة (30) من هذا القانون علي نفقة المستورد الخاصة .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس .


المادة 68
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه كل من لم يقم بسداد الرسم المنصوص عليه في المـادة (34) من هذا القــانون خــلال خمسة عشــر يــومًا من إنذاره لشخصه أو في محل إقامته بالسداد ، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بسداد ثلاثة أضعاف قيمة الرسم المستحق .
وفي حالة العود تضاعف قيمة الغرامة .


المادة 69
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أحكام المواد (56 ، 57 ، 58 ، 59 ، 60 فقرة أولي ، 61) من هذا القانون .


المادة 70
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أحكام المـادتين (20 ، 63) من هذا القانون .


المادة 71
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من :
(أ) ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك .
(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك .
)جــ) سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا .
وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية ، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة .


المادة 72
يعاقب بالسجن وبغــرامة لا تقــل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي مليــون جنيــه كل من يخالف أحكام الفقرة الأولي من المـادة (55) من هذا القانون .
وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة ، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية ، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة .


المادة 73
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المـادة (62) من هذا القانون .
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير المواد أو المخلفات الخطرة محل الجريمة علي نفقته الخاصة خلال المدة التي تحددها .


المادة 74
يعـــاقب بالســجــن المؤبد ، وبالغــرامـــة التي لا تقــــل عن خمســة مـــلايين جنيـــه ولا تزيد علي خمســة وعشـــرين مليون جنيـــه كل من أغرق مــــواد أو مخلفـــات خطـــرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .


المادة 75
يعاقب بالسجن ، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي مليــون جنيــه كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المـادة (55) من هذا القانون .
وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة ، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة .


المادة 76
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند (أ) من المـادة ( 27) من هذا القانون
وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات .


المادة 77
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من ارتكب عمدًا أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة، فإذا ترتب علي هذا الفعل وفاة أحد الأشخاص تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب علي الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر .


المادة 78
يعاقب بذات العقوبات المقررة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعـويضـات .


المادة 79
يكون لموظفي الجهاز الذين يصدر بتحديد أسمائهم ووظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.


المادة 80
للوزير المختص أو من يفوضه التصالح في الجــرائم المنـصــوص عليهـــا في المــواد أرقام (18 ، 19 ، 29 ، 71) من هذا القانون ، وذلك علي النحو الآتي:
1- قبــل صدور حـكـم بــات في الدعــوي مقــابل وفــاء المخــالف بنســبـة (50%) من الحد الأقصي للغرامة.
2 – بعد صدور حكم بات في الدعوي مقابل وفاء المخالف بمثل الحد الأقصي للغرامة.
ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية والآثار المترتبة عليها .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات