الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون انشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار – قرار رقم 423 لسنة 2020

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :اللائحة التنفيذية لقانون انشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار
رقم التشريع :423
سنة الإصدار :2020
القانون المرتبط :قانون انشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار – قانون رقم 150 لسنة 2019
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قرار مجلس الوزراء رقم 423 لسنة 2020
اللائحة التنفيذية لقانون انشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2019


المادة 2 إصدار
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 جمادى الآخرة سنة 1441 ه
( الموافق 17 فبراير سنة 2020 م ) .

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى


المادة 1
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
القانون : قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2019
الوزير المختص : الوزير المختص بشئون البحث العلمى .
الهيئة : هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار .
قيمة حق المعرفة : المقابل المالى لأى شكل من أشكال المعلومات والخبرات الفنية الدقيقة اللازمة لتحويل المخرج البحثى لمنتج صناعى غير المشمولة بالحماية طبقًا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية .
المبادرات المتصلة بأنشطة الهيئة: مجموعة من النداءات البحثية لخدمة الاحتياجات البحثية لموضوع محدد وتكون فى أغلب الأحيان لسد الاحتياجات القومية فى موضوع ما أو أكثر من موضوع .
النداءات البحثية: إعلان الباحثين والجهات البحثية التى تمول من الهيئة لطلب تقديم مقترحات فى موضوعات تحددها الهيئة .


المادة 2
تهدف الهيئة إلى دعم البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار وتمويله وتحفيزه والربط بين البحث العلمى وتنمية المجتمع ، وذلك من خلال الأولويات التى تحددها الدولة للبحث العلمى .


المادة 3
للهيئة أن تتخذ من الإجراءات ما يضمن تحقيق أهدافها وذلك بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى .


المادة 4
أموال الهيئة أموال عامة , ولها فى سبيل اقتضاء حقوقها ، اتخاذ الإجراءات المقررة فى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى .


المادة 5
للهيئة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله ولها فى سبيل ذلك أن تتعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المحلية أو الأجنبية لتدبير الاحتياجات الضرورية لمشروعاتها البحثية وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة ، دون التقيد بالقواعد واللوائح الحكومية المطبقة فى هذا الشأن .
وتشكل لجنة بقرار من مجلس الإدارة بناء على عرض الرئيس التنفيذي تتولى مباشرة إجراءات التعاقد بالاتفاق المباشر ومخاطبة الجهات ذات الشأن بموضوع التعاقد ودعوتها لتقديم عروضها الفنية والمالية والتحقق من مطابقة محل التعاقد من النواحى الفنية المطلوبة ومناسبة الأسعار مقارنة بأسعار السوق السائدة وقت التعاقد أو لتحديد أقل العروض سعرًا وذلك من واقع العرض المقدم أو ما يتم الحصول عليه من عروض أسعار بحسب الأحوال وكذا أسس اختيار المتعاقد معه على أن تضم تلك اللجنة عناصر فنية ومالية وقانونية وذوى الخبرة فى موضوع التعاقد وعضو من الإدارة المختصة بالتعاقدات بالهيئة ولها أن تستعين برأى من تراه من أهل الخبرة على أن تعتمد أعمالها من الرئيس التنفيذي .


المادة 6
يكون للهيئة فى حال عدم توافر المنتج المحلى المناسب وفى حدود موازنتها أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه من المواد والمعدات وقطع الغيار والأجهزة الفنية ووسائل النقل وغيرها مما يلزم لمباشرة نشاطها. وذلك طبقًا للقواعد والشروط التى تحددها لائحة المشتريات الخاصة بالهيئة .


المادة 7
يجوز للهيئة أن تتعاقد لتسويق أو استغلال أو التصرف في أى من المخرجات البحثية الناتجة عن أحد المشروعات البحثية التى اشتركت في تمويلها وذلك مع الجهات العامة أو الخاصة التى اشتركت مع الهيئة في التمويل أو مع إحدى الجهات ذات الشأن فى هذا الأمر، بعد موافقة مجلس الإدارة ، ودون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة .


المادة 8
يجوز للهيئة أن تتعاقد مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة بموافقة مجلس الإدارة وفقًا للضوابط الآتية :

  • ألا يوجد بالهيئة من يملك خبرة مماثلة للتخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به .
  • ألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن خمس سنوات، ويجوز استثناء التخصصات الحديثة من هذا الشرط .

المادة 9
للهيئة بموجب قرار من مجلس الإدارة تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بهدف استغلال مخرجات المشروعات البحثية التى تمولها، وذلك طبقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى .
وفى جميع الأحوال يتعين أن تتضمن عقود تأسيس تلك الشركات ما يضمن حماية أموال الهيئة وأصولها ، وحظر تعارض المصالح ، وعدم التصرف فى أسهم وحصص الشركة إلا بموافقة مجلس الإدارة .


المادة 10
يراعى عند إنشاء شركة بغرض استغلال مخرج مشروع بحثي تم ابتكاره أو تطويره بتمويل من الهيئة ، سواء كان بتمويل جزئي أو كلى ما يأتي :

  • حصص مشاركة الباحثين طبقًا لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ، وقيمة حق المعرفة .
  • نسبة التمويل المالي أو العيني الخارجى من إجمالي التكلفة طبقًا لحقوق الأطراف الممولة ، وفى ضوء التعاقد المبرم في هذا الشأن .
  • نسبة تمويل الهيئة .
  • أية عناصر أخرى تدخل في حساب تكلفة المخرج البحثى .

المادة 11
يكون من ضمن العناصر التى قد تدخل فى حساب حصة الهيئة فى رأسمال الشركة المنشأة طبقًا لأحكام القانون ما يأتى :
1 – تكاليف الاحتضان للخدمات والأفكار البحثية .
2 – أتعاب الفريق البحثى حال عدم دخول الباحثين كشركاء بتلك الشركة .
3 – أتعاب الفنيين من العاملين بالهيئة أو خارجها .
4 – تكلفة استغلال الأجهزة المعملية والمعدات والمواد والمستهلكات .
5 – عائد وضع اسم الهيئة كشريك فى الشركة .
6 – مقابل حقوق الملكية الفكرية للهيئة وقيمة حق المعرفة .
7 – أية تكاليف أخرى تتحملها الهيئة من خلال مواردها الذاتية أو ما تخصصه الدولة لها فى ميزانيتها لهذا الغرض .


المادة 12
يكون من ضمن العناصر التى تدخل فى حساب حصص الباحثين فى رأس مال الشركة ما يأتى :
1 – مقابل حقوق الملكية الفكرية للباحثين دون الإخلال بأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وقيمة حق المعرفة .
2 – أى تمويل مالى أو عينى يتحمله الباحث فى المشروع البحثى الناتج عنه المخرج البحثى .
3 – نسبة مساهمة الباحثين فى رأسمال الشركة المنشأة طبقًا لأحكام القانون .
4- أية عناصر أخرى يرى مجلس الإدارة الاعتداد بها عند تقدير نسبة مساهمة الباحثين فى الشركة .


المادة 13
يلتزم مجلس الإدارة بتقرير مقابل عادل للباحثين نظير استغلال مخرج مشروعهم البحثى فى الشركات المنشأة طبقًا لأحكام القانون وذلك عند عدم دخولهم كشركاء فيها.


المادة 14
يصدر مجلس الإدارة قرارًا ، بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن ، بتسمية أعضاء الفريق البحثى المشارك في أى مشروع بحث علمى تولد عنه مخرج بحثى معين ، وذلك بغرض إنشاء شركة طبقًا لأحكام القانون ، على أن يتضمن ذلك القرار تحديد نسبة مشاركة كل باحث، ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل لجانًا فنية تتولى تقييم نسب مشاركة أعضاء الفريق البحثى فى مشروع البحث العلمى وتحديد نسب مشاركة جميع أطراف المشروع البحثى فيه .


المادة 15
للهيئة استثمار أموالها بما يتفق وتحقيق أغراضها ، ولها مع مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال إنشاء صناديق استثمار بما يتفق وتحقيق أغراضها ، وذلك كله بعد موافقة مجلس الإدارة .


المادة 16
يكون للهيئة رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة .
ويمثل الرئيس التنفيذى الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ، ويكون مسئولاً أمام مجلس إدارة الهيئة عن سير العمل بها فنيًا وإداريًا وماليًا ويكون له ، بالنسبة للهيئة ، سلطات الوزير المقررة فى القوانين واللوائح ويتولى على الأخص ما يأتى :
1 – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
2 – الإشراف على سير العمل بالهيئة فيما يخص النواحى الفنية والإدارية والمالية وتنظيم العمل بها .
3 – عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها، وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء ، والحلول المقترحة لتفاديها .
4 – إعداد قوائم محكمى المشروعات البحثية التى تعرض على مجلس الإدارة لاعتمادها .
5 – متابعة الخطط الاستثمارية للهيئة واستغلال مخرجات البحوث التى تمولها .
6 – الإشراف على إعداد الخطة السنوية لعمل الهيئة للنداءات البحثية وكذا برامج دعم الابتكار .
7 – تلقى طلبات المبادرات المتصلة بأنشطة الهيئة ومراجعتها والتأكد من اتفاقها مع القواعد التى يقرها مجلس الإدارة والاتصال بالمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والوطنية المهتمة فى أوجه النشاط الخاصة بالهيئة وتبادل الخدمات والمعونات الفنية طبقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن .
8 – تنفيذ قرارات تمويل الأنشطة المختلفة التى يعتمدها مجلس الإدارة .
9 – الإشراف على إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة والوثائق المتطلبة لذلك .
10 – الإشراف على إعداد النموذج المالى لإدارة موارد الهيئة وأوجه استخدامها وإنفاقها وتوظيفها لتحقيق أهدافها تمهيدًا لعرضه على مجلس الإدارة .
11 – الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة فى بداية السنة المالية تمهيدًا لعرضه على مجلس الإدارة .
12 – الإشراف على إعداد الحساب الختامى للهيئة فى نهاية السنة المالية تمهيدًا لعرضه على مجلس الإدارة .
13 – اقتراح مجالات استثمار أموال أنشطة الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة.
14 – إحالة المخالفات المالية والإدارية وغيرها داخل الهيئة للتحقيق بمعرفة الجهات المختصة وذلك بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح المعمول بها داخل الهيئة.
15 – اقتراح وعرض كل ما يتعلق بالشركات المنشأة والمزمع إنشاؤها طبقًا لأحكام هذا القانون .
16 – القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات