قانون انشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار – قانون رقم 150 لسنة 2019
بطاقة البيانات | |
التصنيف : | قوانين مصرية |
الموضوع : | قانون انشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار |
رقم القانون : | 150 |
سنة الإصدار : | 2019 |
اللائحة التنفيذية : | اللائحة التنفيذية لقانون انشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار – قرار رقم 423 لسنة 2020 |
تحميل القانون : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
قانون رقم 150 لسنة 2019
قانون انشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار
المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار ، ويشار إليها فى هذا القانون والقانون المرافق له بالهيئة .
المادة 2 إصدار
تحل الهيئة محل صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية المنشآ بقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2007 ، ويئول إليها جميع أصوله وما له من حقوق وما عليه من التزامات .
وينقل العاملون بالصندوق إلى الهيئة بذات أوضاعهم الوظيفية ، ويحتفظ لهم بصفة شخصية بما كانوا يحصلون عليه من مرتبات وبدلات ومكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم ، دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلاً من أى حقوق مالية أخرى .
المادة 3 إصدار
يتولى مجلس إدارة الصندوق بتشكيله القائم وقت صدور هذا القانون ، اختصاصات مجلس إدارة الهيئة إلى حين تشكيله وفقاً لأحكام القانون المرافق .
المادة 4 إصدار
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .
المادة 5 إصدار
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ذى الحجة سنة 1440هـ
( الموافق 22 أغسطس سنة 2019م) .
عبد الفتاح السيسى
المادة 1
تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع الوزير المختص بالبحث العلمى ، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ، ويجوز لها إنشاء فروع أخرى داخل جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارتها.
المادة 2
تهدف الهيئة إلى دعم البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار وتمويله وتحفيزه ، و الربط بين البحث العلمى وتنمية المجتمع ، وذلك من خلال الأولويات التى تحددها الدولة للبحث العلمى.
المادة 3
للهيئة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله ، ولها على الأخص ما يأتى :
1- تمويل البحث العلمى والتنمية التكنولوجية ، وتشجيع الاستفادة بنتائجه بما يكفل الربط بين البحث العلمى وتنمية المجتمع وفق رؤية عامة تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمى فى الدولة .
2- الاشتراك فى وضع الخطة العامة للدولة فى مجال تمويل البحث العلمى .
3- دعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا .
4- دعم الدورة الكاملة للبحث العلمى ، وتطوير المنتجات التى تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا كالبحوث وبراءات الاختراع والنماذج نصف الصناعية .
5- دعم نشر البيانات والمعلومات عن العلوم والتكنولوجيا .
6- تمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية والعلمية .
7- استغلال مخرجات المشروعات البحثية التى تمولها الهيئة .
8- تمويل سفر الباحثين إلى الخارج فى مهمات علمية لا تتجاوز مدتها ستة أشهر .
9- إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى .
10- الاشتراك فى تمويل البحوث العلمية التى تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الجامعات الأجنبية ، التى يكون مقرها الرئيس داخل جمهورية مصر العربية أو لها فروع بها ، بالمشاركة مع الجامعات أو المراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية المصرية ، بشرط أن تستفيد الهيئة بنسبة من مخرجات تلك المشروعات تعادل نسبة اشتراكها فى التمويل حال وجود مخرجات يمكن استغلالها .
11- التعاقد مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية طبقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون دون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 .
12- إنشاء شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بهدف استغلال مخرجات المشروعات البحثية التى تمولها ، ولمجلس الإدارة الموافقة على اشتراك الباحثين فى تلك الشركات بنسبة يحددها ، وذلك مقابل استخدام مخرجات المشروعات البحثية التى تستخدمها الشركات أو تستغلها ، ولا يجوز لتلك الشركات أن تجرى تصرفاً فى رأسمالها إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لإنشاء تلك الشركات ، بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى .
المادة 4
يكون للهيئة مجلس إدارة ، يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمى ، وعضوية كل من :
1- الرئيس التنفيذى للهيئة .
2- أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة .
3- رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا .
4- أمين المجلس الأعلى للجامعات .
5- أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمى .
6- أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية .
7- ممثل لوزارة المالية يرشحه الوزير .
8- ممثل لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ، يرشحه الوزير .
9- ممثل لاتحاد الصناعات ، يرشحه رئيس الاتحاد .
10- خمسة من العلماء أو ذوى الخبرة فى مجالات العلوم والتكنولوجيا أو القطاعات الخدمية والإنتاجية ، يرشحهم الوزير المختص بالبحث العلمى .
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات ، قابلة للتجديد لمدة واحدة .
ويحدد قرار تشكيل مجلس الإدارة المعاملة المالية المقررة لرئيس المجلس و أعضائه ، وجميع ما يتقاضونه من مكافآة وبدلات .
المادة 5
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ، ويتولى إدارتها ، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت الهيئة من أجلها ، وله على الأخص ما يأتى :
1- وضع الاستراتيجية العامة لعمل الهيئة .
2- اعتماد آليات وضوابط تحكيم المقترحات البحثية المقدمة للهيئة .
3- وضع القواعد والضوابط والآليات المتبعة فى تسويق مخرجات المشروعات البحثية التى تمولها الهيئة بما فى ذلك حقوق الملكية الفكرية وكذلك نسب توزيع العائد من تسويق هذه المخرجات والحقوق ، بما يضمن تحفيز المجتمع البحثى وتشجيعه على الإبداع والابتكار .
4- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
5- وضع لائحة للموارد البشرية تنظم شئون العاملين بالهيئة ، وخاصة تعيينهم ورواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم و إنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية الأخرى ، وذلك دون التقيد بقواعد ونظم العاملين فى الوظائف المدنية بالدولة .
6- الموافقة على التعاقد مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
7- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامى .
8- نقل الاعتمادات من بند إلى آخر داخل الباب الواحد .
9- اقتراح عقد القروض وتدبير مصادر تمويلها .
10- قبول الهبات والتبرعات والإعانات التى تقدم للهيئة وتتفق و أغراضها .
11- تحديد مقابل إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى .
12- النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة .
ويصدر باللوائح المنصوص عليها فى هذه المادة قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة .
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام .
وفيما عدا البند (7) ، يجوز للمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة فى بعض اختصاصاته .
المادة 6
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود .
المادة 7
يقدم مجلس إدارة الهيئة لرئيس مجلس الوزراء تقريراً سنوياً خلال شهر يوليو من كل عام ، يستعرض فيه جميع أعمال الهيئة وإنجازاتها ، مبيناً به الخطة الاستراتيجية للهيئة وما تم إنجازه منها .
المادة 8
يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة بناءً على عرض الرئيس التنفيذى ، قراراً بتشكيل فرق عمل فنية فى مختلف مجالات العلوم والتنمية التكنولوجية تضم أعضاء من هيئة التدريس بالجامعات ، و أعضاء من هيئة البحوث بالمراكز البحثية وذوى الخبرة من الباحثين أو المشتغلين بالتطبيقات التكنولوجية فى مجال تخصص تلك الفرق ، لتتولى تقييم وتحكيم المشروعات البحثية التى تقدم للهيئة لتمويلها .
ويحدد القرار الصادر بالتشكيل اختصاصات تلك الفرق ، وأسلوب عملها ومدته ، والمكافآت التى تصرف لأعضائها .
كما يعتمد مجلس الإدارة قوائم إضافية لمحكمى المشروعات البحثية من غير أعضاء الفرق المشار إليها عند الاقتضاء ، ويحدد مجلس الإدارة المكافآت التى تصرف لهم .
ولا يتقيد مجلس الإدارة فى ذلك كله باللوائح والنظم الحكومية .
المادة 9
يكون للهيئة رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه و إعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالبحث العلمى لمدة أربع سنوات ، قابلة للتجديد لمدة واحدة .
ويمثل الرئيس التنفيذى الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ، ويكون مسئولاً أمام مجلس إدارة الهيئة عن سير العمل بها فنياً و إدارياً ومالياً ، ويكون له سلطات الوزير المقررة فى القوانين واللوائح بالنسبة للهيئة ، ويتولى على الأخص ما يأتى :
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
2- الإشراف على سير العمل بالهيئة وتنظيمه .
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها ، وما تم إنجازه وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الأداء ، والحلول المقترحة لتفاديها .
4- إعداد قوائم محكمى المشروعات البحثية التى تعرض على مجلس الإدارة لاعتمادها .
5- القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة .
6- الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة 10
يندب الوزير المختص بالبحث العلمى من يتولى القيام بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة حال غيابه أو خلو منصبه .
المادة 11
تكون للهيئة موازنة مستقلة ، يتم إعدادها وفقاً لقواعد إعداد موازنات الهيئات العامة الخدمية ، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها . ويكون للهيئة حساب خاص يفتح بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد تودع فيه مواردها ، وتتولى الهيئة الصرف منه على أنشطتها المختلفة المحددة بهذا القانون ولائحته التنفيذية .
ويرحل الفائض من إدارة مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالبحث العلمى وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ووزير المالية أن يئول جزء من هذا الفائض إلى الخزانة العامة للدولة .
المادة 12
تتكون موارد الهيئة مما يأتى :
1- الاعتمادات المالية التى تخصصها لها الدولة فى الموازنة العامة .
2- القروض والمنح التى تعقد لصالح الهيئة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة فى حدود أغراضها .
3- الهبات والتبرعات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة فى حدود أغراضها .
4- عائد استثمار أموال الهيئة بما يتفق وتحقيق أغراضها .
5- مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية التى تمولها الهيئة .
6- مقابل إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى .
المادة 13
تعفى الهيئة من أداء الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها الضريبة على القيمة المضافة وذلك على الأدوات والأجهزة والمواد المستوردة اللازمة للمشروعات البحثية ، بشرط أن تقدم الهيئة إقراراً يفيد بأن هذه السلع لازمة لتنفيذ مشروعاتها البحثية .
ويكون الإعفاء بالاتفاق بين الوزير المختص بالبحث العلمى ووزير المالية ، على أن يبدى وزير المالية رأيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال الأوراق إليه ، ويعتبر مضى هذه المدة دون رد منه فى حكم الموافقة .
وتستحق الضرائب والرسوم على السلع المعفاة إذا تم التصرف فيها للغير خلال خمس سنوات من تاريخ الإعفاء .
المادة 14
تعفى مكافآت أعضاء الفرق البحثية للمشروعات التى تمول من منح خارجية من جميع أنواع الضرائب والرسوم .