اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والاهلية – قرار رقم 302 لسنة 2010
بطاقة البيانات | |
التصنيف : | تشريعات مصرية |
الموضوع : | اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والاهلية |
رقم التشريع : | 302 |
سنة الإصدار : | 2010 |
القانون المرتبط : | قانون الجامعات الخاصة والاهلية – القانون رقم 12 لسنة 2009 |
تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
قرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2010
اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والاهلية
المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 المرافقة.
ويلغى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2002 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة المشار إليه, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة.
المادة 2 إصدار
في تطبيق أحكام اللائحة المرافقة يقصد بكل من العبارات والكلمات المبينة فيما يأتي المعنى المبين قرينها:
القانون: قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
المجلس: مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
الوزارة: الوزارة المختصة بالتعليم العالي.
الوزير: الوزير المختص بالتعليم العالي.
المادة 3 إصدار
على الجامعات الخاصة المنشأة قبل العمل باللائحة المرافقة توفيق أوضاعها واستكمال لوائحها ونظمها بما يتفق وأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية المشار إليه واللائحة المرافقة, وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
المادة 4 إصدار
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة 1
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة شهور, وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء, وتصدر قراراته بذات الأغلبية, وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 2
يختار الوزير أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويكون للمجلس أمانة يشرف أمين المجلس على الأجهزة التي تتكون منها, ويصدر بتشكيل الأمانة وتنظيم أعمالها قرار من الوزير.
المادة 3
يختص المجلس بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية وله في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي:
1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بالجامعات الخاصة والأهلية والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بما يتفق وحاجة البلاد.
2- متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات الخاصة والأهلية, من خلال التقارير السنوية لأدائها ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول
الزمنية للتقدم إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
3- دراسة تقارير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعات الخاصة والأهلية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
4- التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات الخاصة والأهلية في إطار السياسة العامة للتعليم العالي.
5- تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقًا لمعايير الجودة.
6- المتابعة الدورية لتنفيذ الجامعات الخاصة والأهلية لسياسات وقرارات المجلس.
7- دراسة ما يعرض على المجلس من حالات مخالفة الجامعة الخاصة أو الأهلية للقانون أو اللائحة أو قرار إنشائها أو نظمها أو قرارات المجلس واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة تنفيذ هذه التدابير وفقًا للقرارات التي يصدرها الوزير.
8- وضع الضوابط الخاصة بتنمية الموارد البشرية وتوفير المقومات المادية بالجامعات الخاصة والأهلية.
9- فحص طلبات إنشاء الجامعات الخاصة أو الأهلية للتحقق من استيفائها للضوابط الواردة بالقانون واللائحة.
10- إبداء الرأي فيما يعرضه الوزير على المجلس.
المادة 4
المادة 5
لا يجوز أن يكون من بين مؤسسي الجامعة الخاصة أو الأهلية أحد من رؤساء الجامعات الحكومية ونوابها وعمداء الكليات بها.
المادة 6
تقديم طلب إنشاء الجامعة:
يقدم طلب إنشاء الجامعة إلى الوزارة من وكيل المؤسسين بالنسبة للجامعة الخاصة, وممن تم تحديدهم بالمادة (11) من القانون بالنسبة للجامعة الأهلية, مشفوعًا بالبيانات والدراسات والمستندات الآتية:
1- اسم الجامعة ومقرها.
2- أهداف الجامعة.
3- أسماء المؤسسين وجنسياتهم وبياناتهم, على أن تتضمن هذه البيانات السيرة الذاتية للشخص الطبيعي ومؤسسي الشخص الاعتباري.
4- الموارد البشرية والمقومات المادية المتاحة للجامعة.
5- دراسة تفصيلية تتناول موقع الجامعة ومدى ملاءمته, وطبيعة حق الجامعة على الأرض التي ستقام عليها, ومراحل إنشاء الجامعة مع تصور للعقارات والمباني اللازمة لحسن أدائها لرسالتها.
6- رأس المال المخصص للجامعة, ونسبة مشاركة كل مؤسس من المؤسسين فيه.
7- دراسة جدوى اقتصادية ومالية وافية مراجعة ومعتمدة من محاسب قانوني تتضمن الوضع المالي المرتقب للجامعة من حيث التدفقات النقدية لمواردها, ومصروفاتها السنوية, وميزانيتها الاستثمارية, ووسائل ضمان استمرار تمويلها بالقدر الذي يكفل استمرار أدائها لرسالتها.
8 – مشروع اللائحة الداخلية للجامعة.
9- الكليات والأقسام والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية التي تتكون منها الجامعة, وذلك بما يواكب العصر.
10- تشكيل مجلس الجامعة وغيره من المجالس الجامعية واللجان المنبثقة عنها واختصاصاتها ونظم العمل بها.
11- ما يقترح من أعداد وشروط لقبول الطلاب بكليات الجامعة وأقسامها ومعاهدها العليا المتخصصة ووحداتها البحثية, وذلك في حدود الإمكانات البشرية والمادية المتاحة.
12- القواعد العامة للمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين.
13- مدد ونظم وأساليب ومناهج الدراسة والامتحانات, والدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي تمنحها الجامعة وشروط الحصول عليها.
14- خطة الجامعة لتنمية مواردها البشرية وعلى وجه الخصوص في مجال تعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها على الوظائف الدائمة, مرفقًا بها نموذج التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بدرجاتهم المختلفة.
15- مقترحات الجامعة بشأن خطط التعاون مع الجامعات المصرية والعربية والأجنبية.
16- التاريخ المقترح لبدء الدراسة بالجامعة.
17- كيفية التصرف في أموال الجامعة حال تعثرها بصورة يستحيل معها استمرارها في أداء مهامها, والخطط الكفيلة بضمان تخريج كافة الطلاب الملتحقين بالجامعة وفقًا لنظمها المقررة.
المادة 7
يعرض الوزير طلب إنشاء الجامعة الخاصة أو الأهلية ومرفقاته على المجلس مشفوعًا برأيه فيه.
ويتولى المجلس فحص طلب إنشاء الجامعة الخاصة أو الأهلية طبقًا للمادة (3) من هذه اللائحة وبمراعاة ما يلي:
(أ) مدى قدرة الجامعة على الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي, ورفع الطاقة الاستيعابية لمنظومة التعليم العالي, وتوفير التخصصات العلمية الحديثة والنادرة لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات بما يحقق الربط بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع المتطورة وتقديم الخدمات البحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
(ب) توافر الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لتحقيق أهداف الجامعة, قبل البدء في مزاولة نشاطها وبما يكفل استمرار هذا النشاط.
وعلى المجلس إبداء الرأي في طلب إنشاء الجامعة بالقبول أو الرفض – من حيث المبدأ – وفي حدود السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة الطلب إليه.
المادة 8
تتولى الوزارة إخطار مقدم الطلب بموافقة أو رفض المجلس من حيث المبدأ على طلب إنشاء الجامعة الخاصة أو الأهلية وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ الموافقة أو الرفض.
المادة 9
المادة 10
يعتبر طلب إنشاء الجامعة الخاصة أو الأهلية كأن لم يكن إذا لم يقم مقدم طلب إنشاء الجامعة بتقديم المستندات والبيانات المشار إليها في المادة (9) من هذه اللائحة في الموعد المحدد بها, وذلك ما لم يوافق الوزير على مد هذا الموعد.
المادة 11
يشكل المجلس لجنة فنية من أساتذة الجامعات ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون الهندسية والمالية والقانونية لفحص جميع البيانات والدراسات والمستندات المقدمة لإنشاء الجامعة الخاصة أو الأهلية, على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة الأوراق إليها.
وللمجلس أن يخطر مقدم الطلب بملاحظاته في هذا الشأن لاستكمال المطلوب وذلك خلال أجل يحدده المجلس.
ويصدر المجلس توصيته النهائية في شأن طلب إنشاء الجامعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم اللجنة الفنية تقريرها مشفوعة في حالة الموافقة بمقترحاته فيما يتعلق بالأحكام المنظمة للجامعة.
ويرفع المجلس الموافقة إلى الوزير لاتخاذ إجراءات استصدار قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الجامعة بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة 12
لا يجوز للجامعة الخاصة أو الأهلية التي صدر القرار بإنشائها البدء في مداولة نشاطها قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وفقا للبيانات والدراسات والمستندات والرسومات والتصميمات الهندسية التفصيلية المقدمة منها.
ويشكل المجلس لجنة لمعاينة منشآت ومرافق الكليات والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية التي تتكون منها الجامعة, للتحقق من كفايتها وصلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي, وتوافر المقومات البشرية اللازمة خاصة أعضاء هيئة التدريس المعينون بالجامعة ومعاونيهم, والخطة المقترحة لاستكمال أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من المعينين, وبمراعاة النسب التي يحددها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
المادة 13
يتعين إخطار الوزارة قبل إجراء أي تعديل في البيانات أو المستندات التي صدر قرار إنشاء الجامعة وفقًا لها.
ويحال الإخطار إلى المجلس ليوصي بما يراه, ويصدر الوزير قراره بالقبول أو الرفض خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار.
وفي حالة موافقة الوزير على التوصية بقبول التعديل يتخذ الإجراءات اللازمة للعرض على رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه.
ولصاحب الشأن الطعن على قرار الرفض أمام محكمة القضاء الإداري.
المادة 14
يصدر بالتصريح ببدء الدراسة في الجامعة الخاصة أو الأهلية قرار من الوزير بعد موافقة المجلس.
المادة 15
يعقد كل من مجلس أمناء الجامعة الخاصة والأهلية جلسة إجرائية بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل وبرئاسة أكبر الأعضاء سنًا لاختيار الرئيس ونائبه.
ويتم الترشيح من بين الأعضاء, ويكون التصويت سريًا, ولكل عضو اختيار مرشح واحد فقط لكل منصب.
ويشكل كل من مجلس أمناء الجامعة الخاصة والأهلية لجنة من ثلاثة أعضاء لفرز الأصوات وإعلان النتيجة بفوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة, وفي حالة تساوي مرشحين أو أكثر في الحصول على أعلى الأصوات الصحيحة, تعاد ذات الإجراءات بين الحاصلين على أعلى الأصوات, وعند تقدم مرشح وحيد لأي من المنصبين يعلن فوزه بالتزكية.
المادة 16
يشكل للجامعة مجلس يقوم على نشاطها الأكاديمي يرأسه رئيس الجامعة ويضم في عضويته نواب الرئيس وعمداء الكليات والمعاهد العليا المتخصصة والمراكز البحثية ومستشارًا للجامعة يعينه الوزير.
ويجوز أن يضم مجلس الجامعة إلى عضويته عددا لا يزيد عن خمس من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والبحث العلمي من المصريين والأجانب ليس من بينهم أي من رئيس أو أعضاء مجلس الأمناء.
المادة 17
لا يجوز أن يتولى رئاسة أو عضوية مجلس الأمناء, أو وظائف رؤساء الجامعات الخاصة أو الأهلية ونوابهم وعمداء الكليات ووكلائها ورؤساء الأقسام من يشغل إحدى هذه الوظائف في الجامعات الحكومية أو ما يعادلها في هيئات البحوث والمراكز العلمية البحثية.
المادة 18
مع مراعاة ما يضعه مجلس الجامعة الخاصة أو الأهلية من شروط التعيين في الوظائف القيادية ووظائف أعضاء هيئة التدريس فيها, يشترط فيمن يعين في الوظائف القيادية الجامعية ووظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ما يأتي:
(أ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(ج) أن يكون رئيس الجامعة مصريًا.
(د) أن يكون قد سبق له شغل وظيفة أستاذ بإحدى الجامعات بالنسبة لوظائف رئيس
الجامعة ونوابه وعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية ومديري المعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية, على ألا تقل مدة شغله لوظيفة أستاذ عن خمس سنوات بالنسبة لوظائف رؤساء الجامعات ونوابهم.
(هـ) أن يكون عضو هيئة التدريس حاصلاً على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها في تخصص علمي يؤهله لشغل الوظيفة, وأن تكون له – في جميع الأحوال وفي غير وظيفة مدرس – مدة خبرة كافية في التدريس الجامعي لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة لوظيفة أستاذ مساعد وعشر سنوات بالنسبة لوظيفة أستاذ, وأبحاث علمية تتناسب مع الوظيفة التي يعين فيها.
على أن تتم مراجعة التخصص والإنتاج العلمي بواسطة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية من خلال لجان متخصصة.
المادة 19
يكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة الوزير, ولا يجوز إبعاده عن منصبه قبل اكتمال هذه المدة إلا بعد موافقة الوزير.
المادة 20
يجب أن يكون عدد أعضاء هيئة التدريس مناسبًا لأعداد الطلاب الدارسين بالجامعة الخاصة أو الأهلية وفقًا للقواعد التي يقررها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في هذا الخصوص, وألا تقل نسبة المعينين منهم بصفة دائمة عند إنشاء الجامعة عن النسبة التي يحددها المجلس.
المادة 21
تكون ترقية أعضاء هيئة التدريس المعينين بصفة دائمة بالجامعة الخاصة أو الأهلية إلى وظيفتي أستاذ مساعد وأستاذ عن طريق اللجان العلمية الدائمة التابعة للمجلس الأعلى للجامعات.
المادة 22
يشترط فيمن يعين معيدًا بالجامعات الخاصة أو الأهلية ما يأتي:
(أ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(ب) أن يكون حاصلاً على تقدير جيد جدًا على الأقل في التقدير التراكمي في الدرجة الجامعية الأولى.
ويجوز تعيين الحاصل على تقدير جيد في التقدير التراكمي العام بالنسبة للتخصصات النادرة بموافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
(ج) أن يكون حاصلاً على تقدير جيد على الأقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها.
المادة 23
يشترط فيمن يعين مدرسًا مساعدًا في الجامعات الخاصة أو الأهلية, بالإضافة إلى استيفاء المتطلبات الواردة في البندين (أ), (ج) من المادة (22) من هذه اللائحة, الحصول على درجة الماجستير في التخصص أو ما يعادلها, أو على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مؤهلين للقيد للحصول على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها.
المادة 24
يشترط لقبول الطلاب بمرحلة الليسانس أو البكالوريوس بالجامعة الخاصة أو الأهلية الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها, مع الالتزام بالحد الأدنى للمجموع المؤهل للقبول طبقًا لما يحدده المجلس وفقًا لمعايير الجودة, وذلك فضلاً عن شروط القبول التي يضعها مجلس الجامعة.
المادة 25
يحدد المجلس أعداد المقبولين بكل جامعة في حدود طاقة استيعاب الكليات والأقسام والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية, وبمراعاة الإمكانات البشرية والمادية المتوفرة بالجامعة وفقًا لمعايير الجودة.
المادة 26
يجب أن تبين اللائحة الداخلية لكل جامعة نظم الخدمات الطلابية بأنواعها المختلفة.
المادة 27
يكون تأديب أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والطلاب وفقًا للقواعد الواردة في اللائحة الداخلية للجامعة, على أن تراعى تلك القواعد الضمانات العامة في التأديب, وعلى الأخص كفالة حق الدفاع في كافة مراحل الإجراءات التأديبية.
المادة 28
يكون للجامعة الخاصة موازنة سنوية تحدد إيراداتها ونفقاتها, وتتضمن توزيع صافي الفائض الناتج عن نشاطها طبقًا لما تحدده اللائحة الداخلية لكل جامعة وبما يحقق دعم احتياطي الجامعة وتحسين الخدمة التعليمية بها, وتوزيع نسبة من هذا الفائض على المساهمين في إنشاء الجامعة.
المادة 29
يكون للجامعة الأهلية موازنة سنوية تحدد إيراداتها ونفقاتها, على أن يستخدم ما قد تحققه من صافي الفائض الناتج عن نشاطها في تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح والبعثات الدراسية للمتفوقين منهم.
المادة 30
تمسك الجامعة الخاصة والأهلية حسابات وسجلات مالية منتظمة وفقًا للأصول والمعايير المحاسبية المعمول بها, وتكون التقارير المالية الدورية والميزانيات والحسابات الختامية خاضعة لإشراف واعتماد مراقبي الحسابات بالجامعة.
المادة 31
مع عدم الإخلال بقواعد توزيع الفائض في الجامعات الخاصة, لا يجوز سحب الأموال المودعة لحساب الجامعة الخاصة أو الأهلية أو التصرف في ممتلكاتها لغير مصلحة الجامعة.
المادة 32
يتولى مستشارو الوزير في الجامعات الخاصة والأهلية متابعة تنفيذ قرارات المجلس, وعليهم إخطار الوزير بالحالات التي تخالف فيها الجامعة الخاصة أو الأهلية أحكام القانون أو هذه اللائحة أو قرار إنشائها أو نظمها أو قرارات المجلس.
المادة 33
على الجامعات الخاصة والأهلية توفير جميع الوسائل اللازمة لحسن أداء مستشاري الوزير لمهامهم, وعليها على وجه الخصوص تمكينهم من الاطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بالعملية التعليمية بالجامعة.
المادة 34
يقدم مستشار الوزير في الجامعة الخاصة أو الأهلية تقريرًا إلى الوزير في نهاية كل فصل دراسي لعرضه على المجلس متضمنًا ملاحظاته عن سير العملية التعليمية بالجامعة, وعلى وجه الخصوص تطبيق نظم القبول والدراسة والامتحانات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
المادة 35
إذا خالفت الجامعة الخاصة أو الأهلية أحكام القانون أو هذه اللائحة أو قرار إنشائها أو نظمها أو قرارات المجلس يجوز للمجلس – بعد إنذار الجامعة ومنحها مهلة لتلافي أسباب المخالفة – اقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومن بينها اقتراح إيقاف قبول طلاب جدد بالكليات المختلفة حتى يتم استيفاء كافة المعايير المعتمدة وذلك خلال عام دراسي واحد, ويكون للوزير – بناءً على هذا الاقتراح – وبالتشاور مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إصدار قرار الإيقاف, ويترتب على هذا القرار عدم قبول طلاب, جدد بالصف الدراسي الأول من العام الجامعي اللاحق لصدوره لحين إزالة أسباب المخالفة.
وفي حالة استحالة استمرار الجامعة في أداء مهامها التعليمية تتخذ إجراءات استصدار قرار من رئيس الجمهورية بإلغاء قرار إنشاء الجامعة بناء على عرض الوزير بعد موافقة المجلس, على أن تتضمن موافقة المجلس على الإلغاء كيفية إدارة الجامعة منذ
صدور قرار الإلغاء وحتى تخريج كافة الطلاب المقيدين بالجامعة والكيفية التي يتم بها
ذلك, وكيفية تصفية أموال الجامعة على ضوء البيانات والمستندات التي صدر قرار إنشاء الجامعة على أساسها.
المادة 36
يجوز تحويل الجامعة الخاصة إلى جامعة أهلية بناء على طلب يقدم إلى الوزارة من رئيس الجامعة الخاصة بعد موافقة مجلس الأمناء, وذلك في حالة توافر شروط إنشاء الجامعة الأهلية المقررة في قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2009 وهذه اللائحة.
المادة 37
يقدم طلب التحويل من رئيس الجامعة الخاصة مشفوعًا بما يلي:
(أ) موافقة مجلس الأمناء الصريحة غير المشروطة على تحويل الجامعة الخاصة إلى جامعة أهلية.
(ب) موافقة مجلس الأمناء على نقل كافة حقوق الجامعة الخاصة على كامل أرض ومنشآت وتجهيزات الجامعة إلى الجامعة الأهلية اعتبارًا من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية بالتحويل.
(ج) موافقة مؤسسي الجامعة الخاصة الصريحة غير المشروطة على نقل كافة حقوقهم المالية بالجامعة الخاصة إلى الجامعة الأهلية اعتبارًا من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية بالتحويل.
(د) صورة طبق الأصل من القوائم المالية للجامعة الخاصة عن العامين السابقين على تقديم طلب التحويل.
(هـ) التشكيل المقترح لمجلس أمناء الجامعة الأهلية وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة.
المادة 38
يعرض الوزير طلب التحويل على المجلس مشفوعًا برأيه فيه.
ويتولى المجلس فحص الطلب في ضوء الأحكام المقررة بالقانون وهذه اللائحة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة الطلب إليه.
وللمجلس الحق في الموافقة على طلب التحويل أو رفضه.
المادة 39
تبلغ الوزارة رئيس الجامعة الخاصة التي طلبت التحويل بموافقة المجلس على الطلب أو رفضه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول, وذلك خلال (30) يومًا من تاريخ صدور توصية المجلس بشأن هذا الطلب.
المادة 40
في حالة الموافقة على طلب التحويل, يتخذ الوزير إجراءات استصدار قرار رئيس الجمهورية بتحويل الجامعة الخاصة إلى جامعة أهلية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة 41
تنتقل كافة حقوق والتزامات الجامعة الخاصة إلى الجامعة الأهلية اعتبارًا من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية بالتحويل.