قانون الجامعات الخاصة والاهلية – القانون رقم 12 لسنة 2009
بطاقة البيانات | |
التصنيف : | قوانين مصرية |
الموضوع : | قانون الجامعات الخاصة والاهلية |
رقم القانون : | 12 |
سنة الإصدار : | 2009 |
اللائحة التنفيذية : | اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والاهلية – قرار رقم 302 لسنة 2010 |
تحميل القانون : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
قانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن الجامعات الخاصة والأهلية
المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام القانون المرافق, في شأن الجامعات الخاصة والأهلية وتدمج المواد من الأولى إلى العاشرة من القانون رقم (101) لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة, في القانون المرافق, بذات نصوصها وأرقامها من (1) إلى (10) تحت عنوان الباب الأول: الجامعات الخاصة.
المادة 1
يجوز إنشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأسمالها مملوكة للمصريين، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، ويصدر بإنشاء الجامعات الخاصة وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب جماعة المؤسسين وعرض وزير التعليم العالي وموافقة مجلس الوزراء.
المادة 2 إصدار
يلغى القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة 2
تهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتي المجالات بما يحقق الربط بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع المتطورة وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة.
المادة 3 إصدار
يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به, وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة.
المادة 3
يكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة، ويمثلها رئيسها أمام الغير، وتتكون من أقسام أو كليات أو معاهد عليا متخصصة أو وحدات بحثية.
ويبين القرار الصادر بإنشاء الجامعة الأحكام المنظمة لها، وبصفة خاصة:
(أ) تكوين الجامعة.
(ب) تشكيل مجلس الجامعة وغيره من المجالس الجامعية واللجان المنبثقة عنها واختصاصاتها ونظم العمل بها.
(ج) بيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي تمنحها الجامعة والشروط العامة للحصول عليها.
(د) شروط قبول الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها.
وكذا القواعد العامة للمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين.
المادة 4 إصدار
يستبدل بنص المادة (189) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، النص الآتي:
مادة (189): «تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها، بما في ذلك المساهمة في إنشاء ودعم الجامعات الأهلية أو القيام بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية، وغيرها من المشروعات الخدمية من أجل توفير موارد ذاتية للجامعة، للنهوض بأغراضها في التعليم والبحث العلمي والتنمية وخدمة المجتمع.
ويخضع التصرف في أموال الجامعات وإدارتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية والحسابية التي تصدر بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالتنسيق مع وزير المالية، بعد أخذ رأي مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
المادة 4
تعتبر الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي تمنحها الجامعة الخاصة معادلة للدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي تمنحها الجامعات المصرية، وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لمعادلة الدرجات العلمية.
المادة 5 إصدار
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة 5
تدير الجامعة أموالها بنفسها , وتحدد مصروفاتها الدراسية , وللجامعة الخاصة أن تقبل التبرعات والوصايا والهبات والمنح التى تحقق أغراضها , سواء من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها , بما يتفق ومصالح البلاد , وتعفى مبالغ التبرعات والهبات من ضرائب الدخل , فى الحدود المقررة فى القانون رقم 91 لسنة 2005.
المادة 6
يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية لها من بين المؤسسين وغيرهم على أن يكون من بين أعضائه رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والشخصيات العامة .
ويشكل مجلس الأمناء الأول بقرار من جماعة المؤسسين .
المادة 7
يختص مجلس الأمناء بتعيين رئيس الجامعة ونوابه وأمينها العام وأعضاء مجلس الجامعة , ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة وزير التعليم , ويجب أن يكون رئيس الجامعة مصريا .
المادة 8
يضع مجلس الأمناء , بعد أخذ رأى مجلس الجامعة , اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها , وتتضمن القواعد الخاصة استخدام صافى الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقا لميزانيتها السنوية .
المادة 9
يختص مجلس الجامعة بصفة خاصة بما يأتى :
1- تحديد شروط القبول بكل قسم أو كلية أو معهد عال متخصص أو وحدة بحثية .
2 – تحديد قواعد اختيار العمداء والوكلاء ومجالس الاقسام والكليات والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية . ويعين أعضاء هيئات التدريس بالجامعة من جمهورية مصر العربية أو من الخارج .
وتجب موافقة وزير التعليم على تعيين أو تجديد تعيين المرشحين من غير المصريين لشغل الوظائف القيادية ووظائف هيئة التدريس .
المادة 10
يعين وزير التعليم مستشارا للجامعة يكون ممثلا له لمدة سنتين قابلة للتجديد بعد التشاور مع مجلس الأمناء ويكون عضوا بمجلس الجامعة .
المادة 11
الجامعات الأهلية لا تهدف إلى الربح، ويجوز إنشاؤها بناء على طلب شخص طبيعى أو شخص اعتبارى أو منهما معًا أو مؤسسة ذات نفع عام طبقًا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة فى إنشاء الجامعات الاهلية طبقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
*الفقرة الثانية مضافة بموجب قانون 143 لسنة 2019 .
المادة 12
يصدر بإنشاء الجامعة الأهلية قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى.
وتكون للجامعة الأهلية شخصية اعتبارية خاصة من تاريخ إنشائها.
المادة 13
تتكون موارد الجامعة الأهلية فضلاً – عما يؤول إليها ممن طلب إنشاءها – من المساهمات المالية والأصول العينية التى يقدمها لها المواطنون والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والجمعيات الأهلية والمؤسسات ذات النفع العام وهيئات المجتمع المدنى وأية منح أخرى يقبلها مجلس أمناء الجامعة، وذلك بالإضافة إلى المصروفات الدراسية ومقابل الخدمات والموارد البحثية.
وتعتبر أموال الجامعة الأهلية أموالاً عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة 14
يجوز للدولة أن تقدم العون للجامعات الأهلية لتمكينها من أداء رسالتها سواء بتخصيص عقارات لها بمقابل يصدر بتحديده وبأحكام الوفاء به قرار من مجلس الوزراء، أم بتقديم مساعدات مالية أو عينية وفقًا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء، وذلك بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالتعليم العالى.
المادة 15
يستخدم ما قد تحققه الجامعة الأهلية من صافى الفائض الناتج عن نشاطها فى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم.
على أن يخصص ما تقدمه الجامعة الأهلية فى مجال خـدمة المجتمـع وتنميـة البيئــة فى دعــم العمليــة التعليمية أو البحثية للأشــخـاص الاعتبـــارية العــامة خـــاصة تــلك التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعة .
*الفقرة الثانية مضافة بموجب قانون رقم 154 لسنة 2021.
المادة 16
يكون لكل جامعة أهلية مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن أحد عشر عضوًا ولا يزيد على واحد وعشرين عضوًا يختارون من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والخبراء والشخصيات العامة. يختارهم من قاموا بإنشاء الجامعة يضاف إليهم ممثل عن الحكومة يختاره الوزير المختص بالتعليم العالى. ويكون رئيس الجامعة عضوًا فى هذا المجلس.
ويجتمع مجلس الأمناء لأول مرة برئاسة أكبر الأعضاء سنًا لاختيار الرئيس ونائبه.
المادة 16 مكرر
يضع مجلس الأمناء، بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأى مجلس الجامعة، اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها وتتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافى الناتج عن نشاط الجامعة طبقًا لميزانيتها السنوية .
وفى حال عدم الموافقة يتم عرض الأمر على مجلس الجامعات الأهلية لاتخاذ ما يراه .
*مضافة بموجب قانون رقم 154 لسنة 2021.
المادة 17
يسرى فى شأن الجامعات الأهلية أحكام المواد من (2) إلى (10) من هذا القانون، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
المادة 18
ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلسان أحدهما للجامعات الخاصة يسمى مجلس الجامعات الخاصة ، والآخر للجامعات الأهلية يسمى مجلس الجامعات الأهلية يشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى ، وعضوية كل من :
رؤساء الجامعات الخاصة (بالنسبة لمجلس الجامعات الخاصة) ، ورؤساء الجامعات الأهلية (بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية) .
أمين المجلس الأعلى للجامعات .
أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية .
مستشارى الوزير فى الجامعات .
ثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريًا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة .
خمس من الشخصيات العامة والخبراء فى التعليم ، يختارهم الوزير .
ثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة ، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات ، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ويصدر بتشكيل كل من المجلسين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى .
ويكون لكل مجلس من المجلسين أمين يختاره الوزير المختص بالتعليم العالى لمدة سنتين قابلة للتجديد ، على أن يكون عضوًا بالمجلس .
ولكل من المجلسين أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود .
*معدلة بموجب قانون رقم 154 لسنة 2021، نص المادة قبل التعديل:
ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلس يسمى مجلس الجــامعات الخــاصة ومجلس الجـــامعات الأهلية يكون برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى ، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية ، و أمين المجلس الأعلى للجامعات ، ومستشارى الوزير فى الجامعات ، و أربعة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات من بينهم ثلاثة من الجامعات الخاصة وواحد من الجامعات الاهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة ، وخمسة من الشخصيات العامة الخبراء فى التعليم يختارهم الوزير ، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الاعلى للجامعات ، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط .
ويكون للمجلس أمين يختاره الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويكون عضوًا بالمجلس.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين، دون أن يكون له صوت معدود.
ويختص هذا المجلس بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية وله فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتى:
1 – رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى بالجامعات الخاصة والأهلية والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالى الأخرى وذلك فى إطار السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى بما يتفق وحاجة البلاد.
2 – متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات الخاصة والأهلية، من خلال التقارير السنوية لأدائها ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
3 – دراسة تقارير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعات الخاصة والأهلية واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لقانونها رقم 82 لسنة 2006
4 – التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية فى الجامعات الخاصة والأهلية فى إطار السياسة العامة للتعليم العالى.
5 – تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقًا لمعايير الجودة.
6 – المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته فى الجامعات الخاصة والأهلية.
7 – دراسة ما يعرض على المجلس من حالات مخالفة الجامعة الخاصة أو الأهلية للقانون أو اللائحة أو قرار إنشائها أو نظمها أو قرارات المجلس واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها.
8 – إبداء الرأى فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالى.
*إستبدل عبارة مجلس الجــامعات الخــاصة ومجلس الجـــامعات الأهلية بعبارة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية أينما وردت بموجب قانون رقم 154 لسنة 2021.
*الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 143 لسنة 2019 ، نص الفقرة قبل التعديل :
ينشأ بوزارة التعليم العالى مجلس يسمى مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات ومستشارى الوزير فى الجامعات، وأربعة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات، من بينهم ثلاثة من الجامعات الخاصة وواحد من الجامعات الأهلية، يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريًا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، واثنين من الشخصيات العامة يختارهم الوزير من بين المهتمين بالتعليم.
المادة 18 مكرر
يختص كل من مجلس الجامعات الخاصة ، ومجلس الجامعات الأهلية بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له ، ولكل مجلس فى نطاق اختصاصه على الأخص ما يأتى :
1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى بالجامعات التابعة له والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالى الأخرى ، وذلك فى إطار السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى التى تضعها الدولة بما يتفق وحاجة البلاد .
2- متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له من خلال التقارير السنوية لأدائها ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد .
3- دراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعات التابعة له ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون المنظم لتلك الهيئة .
4- التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية فى الجامعات التابعة له فى إطار السياسة العامة للتعليم العالى .
5- تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقًا لمعايير الجودة فى نطاق القواعد العامة للقبول بالتعليم العالى التى تضعها الدولة لقبول الطلاب .
6- المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته فى الجامعات التابعة له .
7- دراسة ما يعرض على المجـلس من حالات مخــالفة الجـامعة التابعة لـه للقــانون أو اللائحة أو قرار إنشائها أو تنظيمهــا أو قرارات المجلس واقـتراح التدابير الكفيــلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها .
8-إبداء الرأى فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالى .
*مضافة بموجب قانون رقم 154 لسنة 2021.
المادة 19
تحدد اللائحة التنفيذية الإطار العام والأحكام التفصيلية لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الأخص:
1 – إجراءات وشروط ومتطلبات عملية إنشاء الجامعة، وبدء الدراسة بها.
2 – شروط وضوابط تعيين القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
3 – شئون التعليم والطلاب.
4 – نظام العمل بمجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية.
*إستبدل عبارة مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية بعبارة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية أينما وردت بموجب قانون رقم 154 لسنة 2021.
المادة 20
ينشأ بوزارة التعليم العالى صندوق للتعليم الجامعى الخاص والأهلى ينفق منه على تطوير وتحديث هذا التعليم وكذا البحوث والمشاريع البحثية وعلى كل ما يلزم لممارسة المجلس سائر اختصاصاته وذلك طبقًا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية وتتكون موارد الصندوق من:
( أ ) المبالغ التى قد يتم إدراجها لهذا الغرض فى موازنة وزارة التعليم العالى.
(ب) ما تسهم به الجامعات الخاصة والأهلية مقابل ما يقدم لها من خدمات طبقًا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية.
(ج) الإعانات والهبات والتبرعات التى يقبلها الصندوق طبقًا للائحته ويوافق عليها الوزير المختص بالتعليم العالى.
(د) حصيلة استثمار أموال الصندوق.
وتودع أموال الصندوق فى حساب خاص بالبنك المركزى.
*إستبدل عبارة مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية بعبارة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية أينما وردت بموجب قانون رقم 154 لسنة 2021.
المادة 21
تصدر اللائحة الداخلية للصندوق بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية وتبين اللائحة كيفية تشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام عمله، والشئون المالية والإدارية المنظمة له، وأحكام الإنفاق من موارده.
ويخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات طبقًا لأحكام القانون.
*إستبدل عبارة مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية بعبارة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية أينما وردت بموجب قانون رقم 154 لسنة 2021.
المادة 22
يلغى صندوق التعليم الجامعى الخاص وتؤول حقوقه والتزاماته إلى صندوق التعليم الجامعى الخاص والأهلى المنشأ بالمادة (20) من هذا القانون، كما ينقل إليه العاملون بالصندوق الملغى بأوضاعهم المالية والوظيفية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ربيع الأول سنة 1430 هـ
(الموافق 2 مارس سنة 2009 م).