اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك – قرار رقم 822 لسنة 2019
بطاقة البيانات | |
التصنيف : | تشريعات مصرية |
الموضوع : | اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك |
رقم التشريع : | 822 |
سنة الإصدار : | 2019 |
القانون المرتبط : | قانون حماية المستهلك – القانون رقم 181 لسنة 2018 |
تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
قرار مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019
اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
المادة 1 إصدار
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن قانون حماية المستهلك المشار إليه.
المادة 2 إصدار
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 رجب سنة 1440هـ
(الموافق أول أبريل سنة 2019م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
المادة 1
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 – القانون: قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018
2 – اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المشار إليه.
3 – الجهاز: جهاز حماية المستهلك.
4 – الوزير المختص: رئيس مجلس الوزراء.
5 – المستهلك: كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقدم إليه أحد المنتجات لإشباع حاجاته غير المهنية أو يغر الحرفية أو غير التجارية، أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص.
6 – الأشخاص: الأشخاص الطبيعيون، والأشخاص الاعتبارية ومنها الشركات بجميع أشكالها والكيانات الاقتصادية والجمعيات والاتحادات والمؤسسات والمنشآت والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، والأطراف المرتبطة المكونة من شخصين أو أكثر لكل منها شخصية اعتبارية مستقلة وتكون غالبية أسهم أو حصص أحدها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو تكون مملوكة لطرف واحد، والأشخاص الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص آخر، ويقصد بهذه السيطرة الفعلية كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أيًا كانت نسبتها، وذلك على نحو يؤدى إلى التحكم فى الإدارة أو فى اتخاذ القرارات.
7 – المنتجات: السلع والخدمات المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص، وتشمل السلع المستعملة التى يتم التعاقد عليها من خلال مورد، عدا الخدمات المالية والمصرفية المنظمة بأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
8 – المورد: كل شخص يمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا أو حرفيًا يقدم خدمة للمستهلك، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق بما فى ذلك الوسائل الإلكترونية ويغرها من الوسائل التقنية الحديثة.
9 – المعلن: كل شخص يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أى وسيلة من الوسائل الإعلامية أو الإعلانية، بما فى ذلك الوسائل الرقمية، ويعد م علنًا طالب الإعلان والوسيط الإعلانى والوكالة الإعلانية ووسيلة الإعلان، وذلك كله وفقًا للمواصفات القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع و الخدمات.
10 – العيب: كل نقص فى قيمة أو منفعة أى من المنتجات بحسب الغاية المقصودة منها ويؤدى بالضرورة إلى حرمان المستهلك كليًا أو جزئيًا من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله، بما فى ذلك النقص الذى ينتج من خطأ فى مناولة السلعة أو تخزينها، وذلك كله ما لم يكن المستهلك قد تسبب فى وقوع هذا النقص.
11 – التعاقد عن بعد: عمليات عرض المنتجات أو بيعها أو شرائها باستخدام شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، أو أى وسيلة من وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة، أو عن طريق الهاتف أو أى وسيلة أخرى.
12 – المسابقات: كل عمل يعرض على الجمهور مباشرة أو بواسطة وسيلة إعلامية أو أى وسيلة أخرى، تحت أى مسمى، بما يبعث لدى الجمهور أمل الحصول على جوائز مالية أو عينية مقابل تحملهم أعباء مالية أيًا كانت قيمتها.
13 – السلوك الخادع: كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المنتج أو المعلن يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك، أو يؤدى إلى وقوعه فى خلط أو غلط.
14 – الفاتورة: كل مستند، ورقى أو رقمى أو إلكترونى، كاف بذاته لإثبات التعامل أو التعاقد مع المستهلك على منتج، على أن يكون متضمنًا البيانات التى يتطلبها القانون وهذه اللائحة.
15 – الضمان: هو التزام المورد بأن يكون المنتج غير معيب خلال فترة زمنية محددة، وأن يؤدى المنتج وظيفته على أكمل وجه ويطابق المواصفات الخاصة به، دون أية تكلفة على المستهلك.
16 – العمر الافتراضى: هو الفترة الزمنية لتقديم المورد خدمة ما بعد البيع والتى تتناسب مع طبيعة المنتج لاستمراره فى أداء وظيفته، ويلتزم خلالها المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة وقطع الغيار اللازمة للمنتج.
17 – السعر الشامل: هو إجمالى ما يتحمله المستهلك مقابل الحصول على المنتج متضمنًا ما يفرض عليها من ضرائب أو رسوم أو أية فرائض مالية أخرى.
المادة 2
يلتزم الورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك فى منتجاته وفقًا للمواصفات القياسية المصرية، أو وفقًا للمواصفات الدولية المعتمدة فى مصر فى حال عدم وجود مواصفات قياسية مصرية، وذلك كله بحسب طبيعة المنتج.
المادة 3
يلتزم المورد بإعلام المستهلك بشكل واضح بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج ومكوناته وصفاته وخصائصه الأساسية وطريقة استخدامه، إذا كان له طريقة استخدام خاصة، والنتائج المتوقعة من الاستخدام والسعر الشامل وكيفية السداد.
ويكون الإعلام بحسب الوسائل الممكنة والتى يسهل على المستهلك الاطلاع عليها.
المادة 4
يلتزم المورد بأن تكون جميع الإعلانات والبيانات والمعلومات والمستندات والفواتير والإيصالات والعقود بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية وغير ذلك مما يصدر عنه في تعامله مع المستهلك، مدونًا باللغة العربية وبخط واضح تسهل قراءته، كما يلتزم بأن يضع عليها البيانات التى من شأنها تحديد شخصيته، وعلى الأخص ما يأتى:
1- اسمه ولقبه، وعنوانه، أو مواطنه المختار في جمهورية مصر العربية إن كان أجنبيًا، وأرقام هواتفه وغيرها من طرق الاتصال الأخرى.
2- رقم سجله التجارى.
3- علامته التجارية، إن وجدت.
4- إذا كان المورد شخصًا اعتباريًا، يتعين ذكر اسم الكيان وعنوان المركز الرئيسى له وأرقام هواتفه وغيرها من طرق الاتصال الأخرى، وعنوان الفروع وأرقام الهواتف الخاصة بها في حالة صدور التعامل أو التعاقد من خلالها.
المادة 5
يلتزم المورد بأن يضع على السلع البيانات التى توجبها المواصفات القياسية المصرية أو القانون أو هذه اللائحة بشكل واضح تسهل قراءته، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1- أن تكون البيانات باللغة العربية، ويجوز كتابتها بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداها اللغة العربية.
2- أن تكون البيانات بطريقة يتعذر إزالتها.
3- أن تكون البيانات على السلع ذاتها، فإذا استحال ذلك تطبع أو تكتب على بطاقات تلصق عليها أو على عبوتها بطريقة يصعب نزعها.
4- عدم وضع أى بيانات يكون من شأنها خداع أو تضليل المستهلك.
المادة 6
يلتزم المورد بأن يضع على السلع البيانات الآتية:
1- اسم السلعة.
2- بلد المنشأ.
3- اسم المنتج أو المستورد واسمه التجارى وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت.
4- تاريخ الإنتاج.
5- مدة الصلاحية للسلع التى لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك.
6- شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال.
7- الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات.
8- مدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.
9- العمر الافتراضى.
كما يلتزم المورد في الأحوال التى قد يؤدى فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة وكيفية علاجها في حالة حدوثها.
المادة 7
يلتزم المورد بأن يعلن عن السعر الشامل للسلعة التى يعرضها أو يقدمها للمستهلك، بكتابته بشكل واضح على السلعة ذاتها أو عبوتها، أو بوضع ملصق بالسعر الشامل على السلعة ذاتها أو عبوتها، أو بوضعه بشكل واضح على وحدات عرض السلعة، وذلك كله بحسب طبيعة السلعة.
ويلتزم مقدم الخدمة بأن يعلن بطريقة واضحة عن بيانات الخدمة التى يقدمها، وخصائصها ومواعيدها، والسعر الشامل للحصول عليها وذلك في أماكن تقديمها للمستهلك.
المادة 8
يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية:
1- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.
2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أى مبالغ تتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
6- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
7- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
8- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
9- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
10- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.
11- الكميات المتاحة من المنتجات.
12- العبارات أو الاشتراطات المبينة لحقوق المستهلك.
13- الإعلان عن توافر المنتج.
14- الإعلان عن المسابقات دون ذكر رقم وتاريخ إخطار الجهاز بالمسابقة.
15- الإعلان عن المنتجات التى يتطلب الإعلان عنها تصريحًا من الجهات المختصة دون الحصول عليه.
المادة 9
يلتزم المورد بأن يسلم إلى المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، دون تحميل المستهلك أى أعباء إضافية مالية كانت أم غير مالية، على أن تتضمن البيانات الآتية:
1- اسم المورد واسم محله التجارى ورقم السجل التجارى ورقم تسجيله الضريبى.
2- تاريخ التعامل أو التعاقد على المنتج.
3- السعر الشامل للمنتج.
4- نوعية المنتج وطبيعته ومواصفاته.
5- حالة المنتج إذا كان مستعملاً.
6- كمية المنتج من حيث العدد أو الوزن.
7- ميعاد التسليم إذا كان التسليم آجلاً.
8- توقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونًا.
9- فترات الاستبدال والاسترجاع وطريقة التواصل مع الجهاز.
10- العمر الافتراضى للسلع التى لها عمر افتراضى.
11- مدة الضمان للمنتجات المشمولة بالضمان.
ويكتفى في السلع التى سعرها أقل من عشرة جنيهات بذكر اسم المورد وتاريخ التعامل والسعر الشامل ونوعية المنتج وبشرط ألا تجاوز قيمة الفاتورة الصادرة لها مائتى جنيه.
المادة 10
يلتزم المورد في حالة الاتفاق مع المستهلك على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالاً يفيد الحجز موضحًا به ما يأتى:
1- اسم المورد أو اسم محله التجارى ورقم السجل التجارى ورقم تسجيله الضريبى.
2- تاريخ الحجز.
3- السعر الشامل للمنتج.
4- نوع المنتج وخصائصه وصفاته.
5- تاريخ ومكان التسليم.
6- توقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونًا.
ويجوز للمورد والمستهلك الاتفاق على كيفية إلغاء الحجز أو العدول عنه.
المادة 11
لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأى وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز من جانب المورد أو من ينوب عنه قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل، وذلك على الاستمارة التى يعدها الجهاز لهذا الغرض، على أ، تتضمن بصفة خاصة البيانات الآتية:
1- اسم مقدم الإخطار وصفته وجنسيته وعنوانه ومواطنه المختار في جمهورية مصر العربية ورقم هاتفه وغيره من طرق الاتصال الأخرى.
2- اسم وعنوان الجهة القائمة بالمسابقة.
3- شرح كيفية وأسلوب تنفيذ المسابقة وشروطها وطريقة إجرائها والفئة المستهدفة للاشتراك فيها وكيفية الاشتراك ومدتها والجوائز المرصودة للفائزين وتاريخ ومكان إعلان الجوائز وكيفية اختيار الفائزين بشكل يكفل فرصًا متساوية لجميع المشتركين.
4- أسطوانة مدمجة من الإعلان.
5- صورة من الترخيص الصادر من الجهة المختصة بتراخيص المسابقة وذلك للمسابقات التى يتطلب قانونًا حصولها على ترخيص.
ويلتزم المورد بذكر رقم وتاريخ إخطار جهاز حماية المستهلك بالإعلان عن المسابقة، كما يلتزم بموافاة الجهاز بأسماء الفائزين وبياناتهم في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة المسابقة.
وللجهاز أن يوقف المسابقة وأى إعلانات بشأنها إذا تبين له عدم جديتها أو أنها خادعة، أو كان الإعلان عنها من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو الإخلال بقواعد النظام العام والآداب العامة وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (57) من القانون.
المادة 12
يحظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك.
ويعد بمثابة طلب مسبق وصريح من المستهلك موافقته على تردد المندوب من خلال الاتصال الهاتفى أو وسائل الاتصال الإلكترونية أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال.
المادة 13
للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددًا أقل بالنظر إلى طبيعة السلع.
واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في أى من الحالات الآتية:
1- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
2- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
3- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
4- إذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
5- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
6- إذا كانت السلعة تعد من الحلى والمجوهرات وما في حكمها.
7- الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.
المادة 14
يلتزم المورد بوضع بيان صادر من الجهاز برقم معتمد في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات موضحًا به ما يلى:
1- حق المستهلك في استبدال أو استرجاع السلع خلال 14 يومًا دون أسباب أو 30 يومًا في السلع المعيبة وذلك بحسب أحكام القانون وهذه اللائحة.
2- كيفية تقديم الشكوى وطرق التواصل مع الجهاز.
3- رقم السجل التجارى ومكتب إصداره.
ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالفة للعرض التجارى، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.
المادة 15
يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة.
فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، يلتزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن الإنتاج المعيب محل الإخطار أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين من استخدامه، ويكون الإعلان والتحذير، من خلال النشر في الصحف اليومية أو المواقع الإلكترونية أو القنوات الفضائية أو الإذاعية، أو بالاتصال المباشر بالمستهلكين في الأحوال التى تسمح فيها طبيعة تداول المنتج بذلك.
ويكون إبلاغ الجهاز في أى من الأحوال المشار إليها في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة بواسطة المورد أو من ينوب عنه، وذلك على الاستمارة المعدة من جانب الجهاز لهذا الغرض، على أن يتضمن التبليغ على الأخص ما يأتى:
1- اسم وصفة المبلغ ولقبه وجنسيته ورقم هاتفه وعنوانه ومواطنه المختار في جمهورية مصر العربية وسند الوكالة بحسب الأحوال.
2- بيان المنتج أو المنتجات المبلغ عنها.
3- اسم المنتج وعنوانه.
4- اسم المستورد وعنوانه في حالة كون المنتج مستوردًا.
5- تاريخ اكتشاف المبلغ للعيب أو علمه به.
6- التحديد الفنى للعيب محل التبليغ.
7- الأضرار المحتمل حدوثها من العيب محل التبليغ، وبيان كيفية توقى الضرر أو معالجة الآثار الناجمة عنه في حالة حدوثه.
8- الإجراءات والوسائل التى يتيحها المورد لتمكين المستهلك، حال طلبه ذلك، من استبدال المنتج أو إصلاحه أو إرجاعه مع رد قيمته، وذلك كله دون أى نفقات إضافية.
9- نقاط البيع ومراكز الصيانة الخاصة بالمورد محددة الإحداثيات على الخريطة الإلكترونية لجمهورية مصر العربية إن أمكن.
ويلتزم المورد باستدعاء المنتج المعيب والقيام بأى تغيير كلى أو جزئى للمنتج لإزالة العيب واستمرار المنتج في أداء وظيفته بشكل مناسب أو استرجاعه ورد قيمته، دون تحمل المستهلك أية تكلفة إضافية.
وللمورد الحق في تقديم طلب للجهاز لإعادة تشغيل خط الإنتاج أو التعامل مع المنتج مصحوبًا بالمستندات الدالة على سلامة إنتاجه وإزالة أسباب العيب وعلى الجهاز إصدار قرار بشأن أمر الإيقاف خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم المورد للطلب المنوه عنه.
المادة 16
للمستهلك الحق خلال ثلاثين يومًا من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله.
وفي هذه الأحوال على المستهلك اللجوء للمورد (البائع أو الشركة الموزعة أو الشركة الضامنة) وتوضيح العيب أو النقص في المواصفات أو الغرض، ويكون اللجوء للمورد بذات طريقة الشراء.
ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناءً على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية على المستهلك خلال أسبوع من تاريخ لجوء المستهلك إليه ويكون استرجاع المبلغ المدفوع بذات طريقة الشراء، وكل ذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة.
وفي حالة وجود خلاف حول وجود عيب بالسلعة أو مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها للمستهلك الحق في تقديم شكوى للجهاز الذى يتولى بدوره فحص الشكوى والتحقيق فيها والتواصل مع المورد وإصدار قرار ملزم في هذا الشأن.
المادة 17
يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وذل مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة قرارًا بتحديد السلع المعمرة، شريطة أن يكون العرف التجارى قد جرى على أن عمرها الافتراضى أكثر من عامين.
وفي حالة المنتجات التى تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد تحسب مدة لاضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلى، بحد أقصى شهران من تاريخ استلام المستهلك للمنتج، ويجب أن يسلم المورد إلى المستهلك إيصالاً مبينًا به تاريخ التشغيل الفعلى.
المادة 18
يشمل الضمان ما يأتى:
1- أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية.
2- نفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عن الحاجة إلى الإصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل.
فإذا لم يقم المورد بإصلاح السلعة، خلال ثلاثين يومًا بالنسبة للسيارات وواحدة وعشرين يومًا بالنسبة لباقى السلع، سواء لعدم قدرته على الإصلاح أو لعدم توفر قطع الغيار، التزام بأن يستبدل بالسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات، أو ورد قيمتها.
ولا يمتد الضمان للعيوب أو الأعطال الناتجة عن سوء الاستخدام، أو مخالفة تعليمات أو اشتراطات التشغيل الفنية للسلعة.
المادة 19
يلتزم المورد باستبدال السلعة بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات أو استردادها مع رد قيمتها، دون أى تكلفة على المستهلك إذا تكرر في السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهريًا على جودة أدائها الوظيفى طبقًا لطبيعتها والعرف التجارى.
المادة 20
يلتزم مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية بأن يسلم للمستهلك، وقت التعاقد وقبل مباشرة الأعمال المتعاقد عليها، إيصالاً يثبت التعامل موضحًا به بيانات المورد وسجله التجارى وتاريخ التعاقد ومواصفات الأعمال المتفق عليها والتكلفة المتوقعة والتاريخ المتوقع لانتهاء الأعمال وما يرى المورد أو المستهلك ضرورة إضافته بالإيصال وذلك بحسب طبيعة المنتج والعرف التجارى.
وإذا كانت قيمة الأعمال المتفق على أدائها تقل عن ألف جنيه يكتفى بتدوين اسم المورد والتاريخ وإجمالى التكلفة وبيانات الأعمال المتفق عليها.
فإذا لم يسلم المورد الإيصال على النحو المبين ب الفقرة السابقة، يكون للمستهلك إثبات عناصر التعاقد بكافة طرق الإثبات.
المادة 21
تلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، ويجب عليها الحصول على موافقته الصريحة على هذه الأعمال قبل إجرائها.
كما تلتزم بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعمال الصيانة والأجزاء التى تم استبدالها من المنتج محل الخدمة.
وتضمن المراكز المشار إليها سلامة المنتج في حدود خدمة الإصلاح وفقًا لطبيعة الخدمة وشرط التعاقد، والعرف التجارى وبحد أدنى ستة أشهر من تاريخ انتهاء الإصلاح.
كما تلتزم عند تحقق شروط المسئولية عن سلامة الإصلاح إما برد ما حصلته من مقابل للخدمة أو بإعادة تقديم الخدمة دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، وذلك ما لم يكن العيب قد نشأ لسبب أجنبى أو لخطأ المستهلك.
المادة 22
يلتزم المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة والإصلاح وقطع الغيار الأصلية أو المعتمدة للسلع المستوردة أو المنتجة محليًا.
ويلتزم المورد بإخطار الجهاز بمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة الخاصة به، وبأى مراكز جديدة، وبأى تغيير يطرأ على هذه المراكز خلال شهر من تاريخ التغيير، وذلك على الاستمارة المعدة من جانب الجهاز لهذا الغرض، على أن تشمل ما يأتى:
1- اسم المورد وبياناته ورقم سجله التجارى.
2- ترخيصًا من الجهة المختصة باعتماد المركز.
3- نشاط المركز ونوع المنتجات محل خدمة الصيانة.
5- مكان المركز محدد الإحداثيات على الخريطة الإلكترونية لجمهورية مصر العربية إن أمكن.
5- مواعيد عمل المركز.
ويحدد مجلس إدارة الجهاز بقرار يصدر عنه بعد أخذ رأى اتحادات الأعمال المعنية مدة تنفيذ الالتزام الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة والسلع التى تعفى منه بسبب طبيعتها أو بسبب العادات التجارية.
المادة 23
يلتزم مورد السلعة المستعملة بتقديم المعلومات الكافية عن حالتها وما بها من عيوب ومدى حاجتها للإصلاح قبل استعمالها، وذلك بما لا يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط.