اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة – قرار رقم 1763 لسنة 2019
بطاقة البيانات | |
التصنيف : | تشريعات مصرية |
الموضوع : | اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة |
رقم التشريع : | 1763 |
سنة الإصدار : | 2019 |
القانون المرتبط : | قانون الهيئة الوطنية للصحافة – القانون رقم 179 لسنة 2018 |
تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
قرار مجلس الوزراء رقم 1763 لسنة 2019
اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة
المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة الصادر بالقانون رقم 179 لسنة 2018 المرفقة بهذا القرار .
المادة 2 إصدار
يلغي الباب الثاني من اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والاعلام الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2016 ، كما يلغي كل ما يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرفقة .
المادة 1
يكون للتعاريف الواردة بقانون الهيئة الوطنية للصحافة ذات المعني في تطبيق أحكام هذه اللائحة ، كما يقصد بكلمة ( القانون ) أينما وردت فيها قانون الهيئة الوطنية للصحافة .
المادة 2
تتولي الهيئة الوطنية للصحافة ادارة المؤسسات الصحفية القومية ، وتعمل على تطويرها وتنمية أصولها وتحديثها وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني واداري واقتصادي رشيد ، وللهيئة أن تتخذ كافة القرارات وتجري جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها ، وعلى الأخص ما يأتي :
1 – اجراء حصر شامل لكافة المؤسسات الصحفية القومية ولكافة أصولها ومجوداتها المستغلة وغير المستغلة ووضع وتنفيذ خطة لتنميتها وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها بأفضل السبل ، ولها أن تستعين في ذلك بأية جهات أو أشخاص من ذوي الخبرة في هذا المجال .
2 – وضع آلية لرصد ومتابعة وتقويم الأداء الاقتصادي والاداري للمؤسسات الصحفية القومية على نحو يمكن الهيئة من بسط رقابتها واشرافها على النواحي الاقتصادية والادارية بتلك المؤسسات ، في ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التي تضعها كل منها وتوافق عليها الهيئة .
3 – وضع قواعد وضوابط محددة لتعيين رؤساء مجالس ادارة المؤسسات الصحفية القومية وتحرير المطبوعات الصادرة عنها والمواقع الالكترونية ، والأعضاء المعينين في الجمعيات العمومية لهذه المؤسسات .
4 – تحديد البدلات التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية ، ووضع قواعد تحديد البدلات التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس ادارة هذه المؤسسات .
5 – تلقي محاضر اجتماعات مجالس الادارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية لاعتمادها .
6 – وضع آلية للتوفيق في المنازعات التي قد تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية أو بينها وبين غيرها وذلك بانشاء لجنة داخل الهيئة تتولي مهمة التوفيق في تلك المنازعات ، على أن تتضمن هذه الآلية الآتي :
( أ ) تنظيم طريقة لجوء أطراف النزاع الي اللجنة .
( ب ) تحديد الصلاحيات المخولة للجنة في سبيل التقريب بين وجهات نظر أطراف النزاع .
( ج ) بيان الوقت المتاح لانتهاء جهود التوفيق والكيفية التي يتم بها اعتماد الهيئة لما يتم التوصل اليه من اتفاق بين أطراف النزاع .
7 – انشاء صندوق لتنمية المؤسسات الصحفية القومية ودعمها وتطويرها بما يمكنها من أداء واجباتها ، ويدعم قدرتها على المنافسة ومواجهة الأزمات ، وتضع الهيئة اللائحة المنظمة له .
8 – عقد وتنظيم الدورات التدريبية لكافة العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بصفة دائمة ومستمرة للارتقاء بمستواهم المهني ، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال من خلال تنظيم برامج تبادل المعارف بين الهيئة ومثيلاتها في الدول الأخرى وبرامج التدريب عالية المستوي .
9 – وضع قواعد اعتماد أسعار الإعلانات وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية .
المادة 3 إصدار
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 ذي القعدة سنة 1440هـ
(الموافق 21 يوليو سنة 2019م)
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
المادة 3
يمارس رئيس وأعضاء الهيئة أعمالهم في حدود ما منحه لهم القانون من حقوق وما كلفهم به من التزامات .
ويحتفظ لرئيس وأعضاء الهيئة بوظائفهم أو أعمالهم طوال مدة العضوية ، كما يحتفظ لأمين عام الهيئة بوظيفته أو عمله طوال مدة عمله بالهيئة .
واذا كان أي من رئيس الهيئة وأمينها العام من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، فيتقاضي طوال مدة شغله للمنصب راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وجميع البدلات والحوافز والمكافآت اللصيقة به .
وفي جميع الأحوال يتفرغ رئيس الهيئة وأمينها العام لمهام عملهما بشكل كامل .
المادة 4
للهيئة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الخبراء أو المتخصصين لجانا متخصصة للقيام ببعض المهام التي تدخل في اختصاصها ، ومنها على سبيل المثال لجان تختص بالآتي :
1 – رصد ومتابعة الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية وذلك في ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التي تضعها كل مؤسسة وتوافق عليها الهيئة ، وتعد اللجنة تقريرا دوريا بما تسفر عنه أعمالها ، وتقدمه لهيئة مكتب الهيئة لتتولي عرضه على الهيئة في أقرب جلسة لاتخاذ ما تراه حيال الأمر .
2 – إنشاء موقع للهيئة على شبكة المعلومات الدولية ، ويكون بمثابة وسيلة التواصل الرئيسية بينها وبين المؤسسات الصحفية القومية والمواطنين وكافة أجهزة الدولة ، وينشر فيه أولا بأول كافة التقارير عن نشاطها وممارستها لاختصاصاتها المقررة قانونا ، وما يصدره رئيسها من قرارات وكذلك التقرير السنوي الذي يصدر عن الهيئة وفقا لحكم المادة (28) من القانون ، وإدارة الموقع بعد إنشائه والعمل على تطويره وتحديثه بصفة مستمرة ليواكب المواصفات الدولية في هذا الشأن .
المادة 5
يحيل رئيس الهيئة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء المؤسسة الصحفية القومية ورد مجلس إدارتها عليه ورأي جمعيتها العمومية ، إلي لجنة مالية وقانونية لتعد تقريرا عنه يعرض على الهيئة لاتخاذ ما يلزم بشأنه .
المادة 6
يبلغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية الهيئة بصورة معتمدة من القرارات التي يصدرها مجلس إدارة المؤسسة ، وذلك خلال أسبوع من صدورها .
ولرئيس الهيئة ، عند الاقتضاء ، أن يستصدر قرارا عاجلا من هيئة المكتب بالاعتراض على القرارات المخالفة للقانون أو لهذه اللائحة ويطلب من المؤسسة وقف القرار المخالف لحين عرض الأمر على الهيئة لاتخاذ القرار النهائي في الأمر .
المادة 7
تعد الأمانة العامة للهيئة مشروع موازنة الهيئة وتحدد أبوابها ، وتحيله إلي لجنة مالية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه يعرض على الهيئة رفق مشروع الموازنة ، مع مراعاة إقرار مشروع الموازنة في المواعيد المناسبة قبل بدء السنة المالية .
كما تعد مشروع الحساب الختامي للهيئة ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية ، وتحيله الي لجنة مالية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه يعرض على الهيئة رفق مشروع الحساب الختامي خلال أسبوعين من تاريخ إحالة مشروع الحساب الختامي الي اللجنة .
المادة 8
تقوم المؤسسة الصحفية القومية بإعداد الدراسات اللازمة لإصدار أية صحيفة جديدة ، على أن تتضمن الهدف من إنشائها والجدوى المالية لها وأية عناصر ضرورية أخري ، ثم تعرض هذه الدراسات على مجلس إدارة المؤسسة للنظر في الموافقة على إصدار الصحيفة تمهيدا للعرض على الهيئة لتقرر ما تراه مناسبا في هذا الشأن .
ويقدم طلب إصدار الصحيفة إلي المجلس الأعلى ، بعد موافقة الهيئة عليه ، لإصدار الترخيص اللازم حال استيفاء الشروط المتطلبة قانونا .