الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون الهيئة الوطنية للصحافة – القانون رقم 179 لسنة 2018

بطاقة البيانات
التصنيف :قوانين مصرية
الموضوع :قانون الهيئة الوطنية للصحافة
رقم القانون :179
سنة الإصدار :2018
اللائحة التنفيذية :اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة – قرار رقم 1763 لسنة 2019
تحميل القانون :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قانون رقم 179 لسنة 2018
بشأن قانون الهيئة الوطنية للصحافة

المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الهيئة الوطنية للصحافة ، وتسرى أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة .


المادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .
الهيئة : الهيئة الوطنية للصحافة .
المطبوعات : الكتابات ، أو الرسوم ، أو القطع الموسيقية ، أو الصور ، أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أو الإلكترونية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول .
الصحفى : كل عضو مقيد بجداول نقابة الصحفيين .
النقيب :نقيب الصحفيين .
الصحيفة : كل إصدار ورقى أو إلكترونى يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون ، ويصدر باسم موحد ، وبصفة دورية فى مواعيد منتظمة ، ويصدر عن شخص مصرى ، طبيعى أو اعتبارى ، عام أو خاص ، وفقا للقواعد والإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
السياسة التحريرية : أهداف الصحيفة وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها .
المؤسسات الصحفية : المؤسسات وشركات النشر والتوزيع التى تصدر صحفاً ورقية أو إلكترونية .
المؤسسات الصحفية القومية : المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء التى تملكها الدولة ملكية خاصة ، وتصدر صحفاً ورقية أو إلكترونية ،أو تمارس أى نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للصحافة .
الموقع الإلكترونى : هو الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكترونى المرخص له والمملوك لمؤسسة صحفية قومية والذى يقدم من خلاله محتوى صحفى أو إعلامى أو إعلانى نصياً كان أو سمعياً أو مرئياً ثابتاً أو متحركاً أو متعدد الوسائط ، ويصدر باسم معين ، وله عنوان ونطاق إلكترونى محدد ، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية .
الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية : المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت ).


المادة 2 إصدار
على جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة ، القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون ، أن توفق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون المرافق ، وذلك خلال عام من تاريخ العمل به .


المادة 2
الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ومقرها الرئيس محافظة القاهرة .


المادة 3 إصدار
تستمر الهيئة الوطنية للصحافة بتشكيلها الحالى فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى أن يصدر قرار بالتشكيل الجديد لها وفقاً لأحكام القانون المرافق .


المادة 3
تتمتع الهيئة بالاستقلال فى ممارسة مهامها واختصاصاتها .


المادة 4 إصدار
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ، وذلك بعد أخذ رأى الهيئة الوطنية للصحافة .


المادة 4
تتولى الهيئة إدارة المؤسسات الصحفية القومية ، وتعمل على تطويرها ، وتنمية أصولها ، وضمان تحديثها ، واستقلالها ، وحيادها ، والتزامها بأداء مهنى و إدارى واقتصادى رشيد ، وتهدف على الأخص إلى ما يأتى :
1- كفالة الإدارة الرشيدة فى أداء المؤسسات الصحفية القومية ، وحوكمتها بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة .
2- تنمية الكوادر البشرية العاملة فى المؤسسات الصحفية وتطويرها على نحو يحقق الاستدامة المهنية وتواصل الأجيال ، ومواكبة تطورات صناعة الصحافة فى العالم .
3- دعم عمليات التحديث التكنولوجي ، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية القومية ، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية .


المادة 5 إصدار
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى الحجة سنة 1439 هـ
( الموافق 27 أغسطس سنة 2018م)
عبد الفتاح السيسي


المادة 5
تباشر الهيئة اختصاصاتها المبينة فى هذا القانون ، ولها على الأخص ما يأتى :
1- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها .
2- الرقابة على الأداء الاقتصادى والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية ، والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم ، وذلك فى ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التى تضعها المؤسسات ، وتوافق عليها الهيئة .
3- إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية ، والمؤسسات الصحفية الأخرى ، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها ، واعتماد برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية والجهات المصرية وغير المصرية ذات الصلة بعملها .
4- تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية .
5- إجراءات التصويب اللازمة .
6- مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات الصحفية القومية فى حالة ثبوت خلل أو تعثر فى الأداء طبقاً للخطة المعتمدة ، وعزلهم وفقاً للقواعد والشروط التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن .
7- وضع اللوائح والنظم والمعايير اللازمة لتقويم الأداء ، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية للهيئة ، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
8- تلقى التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادى والمالى للمؤسسة لمناقشتها و إقرارها ، وتلقى التقارير النهائية للجهاز المركزى للمحاسبات ، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى شأنها ، وتلقى محاضر اجتماعات مجالس الإدارة ، وعقد الجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية ، لاعتمادها .
9- اعتماد أسعار الإعلانات ، وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية .
10- التوفيق فى المنازعات التى قد تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية ، والمنازعات التى قد تنشأ بينها وبين غيرها .
11- وضع قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة وتأسيس الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية ، والدعوة إليها فى المواعيد المقررة وفق أحكام القانون .
12- اعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمؤسسات الصحفية .
13- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا وفقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن .
14- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة وفقاً للقواعد القانونية المقررة .
15- الموافقة للمؤسسات الصحفية القومية على تأسيس شركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية لا تتعارض مع أغراضها ، وعلى الأخص ما يتعلق بالنشر ، أو الإعلان ، أو الطباعة ، أو التوزيع ، أو التصدير ، أو الاستيراد أو الإنتاج الإعلامى بجميع أشكاله ، وذلك كله وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة .
16- شراء الورق اللازم لطباعة الصحف والمجلات المملوكة للدولة .
17- اعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للصحفيين والإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل ذلك .
18- تشكيل لجان لتقصى الحقائق بناءً على طلب الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية .
19- تلقى اللوائح الداخلية والمالية والإدارية لوائح شئون العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وموازناتها وحساباتها الختامية .
20- تحديد البدلات التى يتقاضاها رؤساء وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية .
21- دمج المؤسسات ، ودمج وإلغاء الإصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة .
22- النظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس .


المادة 6
للهيئة فى سبيل تحقيقها لأهدافها أن تتعاقد و أن تجرى جميع التصرفات والأعمال و أن تتخذ القرارات اللازمة لذلك ، ولها على الأخص ما يأتى :
1- وضع الخطط والبرامج وقواعد و أساليب الإدارة التى تتفق و أهداف الهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية .
2- إنشاء صندوق لتنمية المؤسسات الصحفية القومية ، ودعمها ، وتطويرها ، بما يمكنها من أداء واجباتها ، ويدعم قدرتها على المنافسة ومواجهة الأزمات .
3- التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات الهيئة ، والتعاون مع الأجهزة المناظرة فى الدول الأخرى فى المجالات المشتركة .


المادة 7
تشكل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء ، على النحو الآتى :
1- رئيس الهيئة ، يختاره رئيس الجمهورية .
2- نائب لرئيس مجلس الدولة ، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة .
3- ممثل لوزارة المالية ، يختاره وزير المالية .
4- عضوان من ذوى الخبرة والشخصيات العامة ، يختارهما رئيس الجمهورية .
5- عضوان يمثلان الصحافة القومية ، بناءً على ترشيح مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه .
6- ممثل للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية ، بناءً على ترشيح مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه .
7- عضو من ذوى الخبرة من الشخصيات العامة بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس .
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البنود أرقام (5 ، 6 ، 7) خلال الثلاثة الشهور الأخيرة من مدة عمل الهيئة ، بترشيح ضعف العدد المطلوب لعضوية الهيئة و إخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم ، ليختار من بينهم العدد المطلوب ، كما تلتزم بإخطار المجلس بأى تعديل يطرأ على صفاتهم .
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب ، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب .


المادة 8
يشترط فيمن يعين عضواً بالهيئة ما يأتى :
1- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية .
2- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً .
3- أن يتمتع بخبرة عملية فى مجال تخصصة لمدة لا تقل عن خمس عشر عاماً .
4- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية ، أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث السنوات السابقة على تعيينه .
6- ألا يكون مالكاً أو مساهماً فى ملكية أى مؤسسة صحفية .


المادة 9
يؤدى رئيس الهيئة يميناً أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله ، نصه الآتى :
أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، و أن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته ، و أن أؤدى مهمتى بالأمانة والصدق .


المادة 10
تحدد المعاملة المالية لرئيس و أعضاء الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية .


المادة 11
مع مراعاة حكم المادة (19) من هذا القانون ، يحتفظ لأعضاء الهيئة بوظائفهم أو أعمالهم ، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


المادة 12
على كل من رئيس وأعضاء الهيئة ، قبل ممارسة عمله تقديم إقرار ذمة مالية ، وإقرار بعدم مخالفته الأحكام الواردة بالقانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة ، وإقرار بتجميد نشاطه الحزبى إذا كان منتمياً لحزب سياسي ، كما يقدم كل منهم عند انتهاء عضويته إقرار ذمة مالية .


المادة 13
تكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .


المادة 14
تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتجب دعوتها إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائها ، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ولرئيس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الهيئة الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة ، دون أن يكون له حق التصويت .


المادة 15
للهيئة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الخبراء أو المتخصصين ، لجاناً متخصصة مؤقتة ، للقيام ببعض المهام التى تدخل فى اختصاص الهيئة .


المادة 16
يمتنع على رئيس و أعضاء الهيئة خلال فترة عضويتهم القيام بأى عمل يتعارض مع استقلال الهيئة ، ويحظر عليهم بوجه خاص قبول هدايا أو عطايا ، كما يحظر عليهم القيام بأى أعمال استشارية بمقابل أو بغير مقابل .


المادة 17
يخلو منصب رئيس أو عضو الهيئة لأى من الأسباب الآتية :
1- عدم تقديم أى من الإقرارات المنصوص عليها فى المادة (12) من هذا القانون .
2- التغيب عن حضور اجتماعات الهيئة دون عذر تقبله وذلك لأكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية ، أو خمسة اجتماعات غير متتالية فى السنة .
3- فقد أحد شروط العضوية ، أو الإخلال بواجبات الوظيفة ، أو إتيان عمل يتعارض مع استقلال الهيئة ، بقرار يصدر من ثلثى الأعضاء .
4- الاستقالة ، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة الهيئة عليها أو مضى ثلاثين يوماً على تقديمها إلى الهيئة أيهما أسبق .
5- الوفاة ، أو زوال الصفة ،أو المرض الذى يحول دون مباشرة مهام العضوية وفقاً لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل .


المادة 18
إذا خلا منصب رئيس أو أحد أعضاء الهيئة ، تعلن الهيئة خلو المنصب فور توفر حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة (17) من هذا القانون ، ويعين من يحل محله بذات الإجراءات والشروط المقررة فى المادتين (7) و(8) من هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الهيئة خلو المنصب.
ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية .


المادة 19
تعقد الهيئة أول اجتماع لها خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيلها وفق أحكام هذا القانون ، وتنتخب وكيلاً من أعضائها ، وتختار أميناً عاماً من غير أعضائها ، وتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيل والأمين العام ، ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما بشكل كامل .
وإذا كان أى من الرئيس والأمين العام من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الاعمال العام ، فيحتفظ له بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية ، ويتقاضى طوال مدة شغله للمنصب راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وجميع البدلات والحوافز والمكافآت اللصيقة به .


المادة 20
يختص رئيس الهيئة بما يأتى :
1- إصدار لوائح الهيئة المنصوص عليها فى هذا القانون بعد موافقة الهيئة .
2- دعوة الهيئة إلى الانعقاد .
3- تمثيل الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .


المادة 21
يحل وكيل الهيئة ، بصفة مؤقتة ، محل رئيس الهيئة فى حالة غيابه ، ولرئيس الهيئة تفويض الوكيل فى بعض اختصاصاته .


المادة 22
يكون للهيئة أمانة عامة ، تشكل من الأمين العام وعدد كاف من العاملين تحددهم الهيئة .
وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة ، وذلك فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى لوائح شئون العاملين بالهيئة ، ولا يتعارض مع أحكامها .


المادة 23
يصدر بتعيين الأمين العام للهيئة وتحديد معاملته قرار من الهيئة ، ويكون مسئولاً أمامها عن سير العمل بالهيئة فنياً ومالياً وإدارياً ويختص بما يأتى :
1- تنفيذ قرارات الهيئة .
2- تصريف شئون الهيئة .
3- الإشراف العام على شئون العاملين ، والشئون المالية والإدارية بالهيئة وفقاً للوائحها .
4- إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على الهيئة .
5- عرض تقارير دورية على الهيئة عن نشاطها وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقاً للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الاداء والحلول المقترحة .
6- القيام بأى أعمال أو مهام تكلفه بها الهيئة .


المادة 24
يكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة ، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة ، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويرحل فائضها من عام مالى إلى آخر .
وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعى الموازنة ، والحساب الختامى .
ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزى .


المادة 25
تتكون موارد الهيئة من الآتى :
1- ما تخصصه لها الدولة من مبالغ فى الموازنة العامة .
2- مقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى تؤديها لمن يطلبها ، سواء فى الداخل أو الخارج .
3- المنح والهبات والتبرعات والوصايات التى تقبلها الهيئة بموافقة ثلثى عدد أعضائها ويكون ذلك وفقاً للقواعد المقررة قانوناً ، ويشرط التحقق من عدم تعارض المصالح ، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية .
4- حصيلة نشاط الهيئة .
5- القروض التى تعقد لصالح الهيئة بعد اتباع الإجراءات الدستورية والقانونية المقررة .
6- (5%) من أرباح المؤسسات الصحفية القومية .


المادة 26
أموال الهيئة أموال عامة ، ويكون للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقاً لأحكام القانون المنظم للحجز الإدارى .


المادة 27
يلتزم العاملون بالهيئة بالحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات والوثائق التى يتم الحصول أو الاطلاع عليها بمناسبة القيام بمهامهم ، وعدم إفشائها ، أو أستخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها .


المادة 28
تنشر الهيئة تقريراً سنوياً عن جهودها ونشاطها ، يتضمن ما تراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاتها ، ويبلغ هذا التقرير إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ، ويناقش التقرير باللجنة البرلمانية المختصة ، وتضع اللجنة تقريراً عنه أمام مجلس النواب .


المادة 29
المؤسسات الصحفية القومية مستقلة ، ومحايدة و تعبر عن كل الآراء والاتجاهات والمصالح الاجتماعية ، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام .


المادة 30
تسرى أحكام قانون العمل على العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين فيها من صحفيين و إداريين وعمال ، ولا يجوز نقل الصحفى من مؤسسة صحفية قومية إلى أخرى إلا بعد إخطار الهيئة وذلك دون انتقاص من حقوقه .


المادة 31
تلتزم الهيئة بوضع حد أدنى و أقصى لدخول الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية .


المادة 32
تخضع المؤسسات الصحفية القومية والشركات التابعة لها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات .


المادة 33
تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية الخاصة ، ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها ، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة ، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الهيئة الواردة فى هذا القانون .


المادة 34
يخضع العاملون فى المؤسسات الصحفية القومية والشركات التى تؤسسها لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع .


المادة 35
يكون لكل مؤسسة صحفية قومية جمعية عمومية ، تشكل بقرار من الهيئة من سبعة عشر عضواً ، على النحو الآتى :
1- رئيس الهيئة .
2- ثلاثة من أعضاء الهيئة من غير المنتمين للمؤسسة الصحفية .
3- سبعة من الخبراء المتخصصين فى المسائل الاقتصادية والمالية والمحاسبية والقانونية من خارج المؤسسة تختارهم الهيئة .
4- ستة من العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية يتم انتخابهم بالاقتراع السرى المباشر ، اثنان من الصحفيين ، واثنان من الإداريين ، واثنان من العمال ، وتنتخب كل فئة ممثليها وفقاً للقواعد التى تضعها الهيئة .
وفى جميع الأحوال ، يشترط فى العضو المنتخب أن يكون قد أمضى خمس سنوات عمل متصلة بالمؤسسة الصحفية .
ويرأس الجمعية العمومية رئيس الهيئة وفى حالة غيابه يجوز له أن ينيب أحد أعضاء الهيئة ، أو يتولى رئاسة الجمعية أكبر أعضاء الهيئة سناً .


المادة 36
فيما عدا رئيس و أعضاء الهيئة تكون مدة عضوية الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية ثلاث سنوات ، ولا يجوز تعيين أى عضو بالجمعية العمومية لأكثر من دورتين متتاليتين ، وتضع الهيئة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات .


المادة 37
تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة سنوياً بدعوة من رئيسها ، كما يجوز أن تعقد جمعية عمومية طارئة بناءً على طلب رئيسها أو طلب كتابى من ثلث أعضائها ، وفى جميع الأحوال يشترط لصحة انعقادها حضور أغلبية أعضائها ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .


المادة 38
تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يأتى :
1- اعتماد مشروع الموازنة وحساباتها الختامية .
2- تعيين مراقب الحسابات ، واعتماده ، وتقدير أتعابه .
3- إقرار السياسة العامة ، وخطة المؤسسة الاقتصادية التى يعرضها رئيس مجلس الإدارة ، وإقرار التقارير ربع السنوية المقدمة من مجلس إدارة المؤسسة ، والموافقة على المشروعات الجديدة ، أو تصفية ما تراه من مشروعات قائمة .
4- اعتماد لوائح شئون العاملين واللوائح المالية والإدارية التى يضعها مجلس الإدارة .
5- مناقشة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ، ومتابعة تنفيذ ملاحظاته .
6- إصدار توصية مسببة بإنهاء عمل رئيس مجلس الإدارة أو كل أو بعض أعضاء المجلس فى حال إخلالهم بواجباتهم ، وذلك بموافقة ثلثى أعضائها ، وترفع التوصية إلى الهيئة لمناقشتها ، وإصدار قرارها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها .
7- للجمعية العمومية ، بموافقة ثلثى أعضائها ،أن تطلب من الهيئة تشكل لجنة لتقصى الحقائق ، تمثل فيها الجمعية بنسبة الثلث ، تتولى دراسة أى موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة ، أو بطريقة إدارتها ، وترفع اللجنة تقريرها متضمناً توصياتها إلى الهيئة ، لاتخاذ القرارات المناسبة .
8- النظر فيما يعرضه عليها رئيس مجلس الإدارة من أمور.


المادة 39
يشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية ، بقرار من الهيئة ، من ثلاثة عشر عضواً على النحو الآتى :
1- رئيس مجلس إدارة ، تختاره الهيئة .
2- ستة أعضاء منتخبين : اثنان من الصحفيين ، و اثنان من الإداريين ، واثنان من العمال ، وتنتخب كل فئة ممثليها بالاقتراع السرى المباشر .
3- ستة أعضاء يختارهم رئيس مجلس الإدارة من ذوى الخبرات الصحفية والمالية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية .
وفى جميع الأحوال ، يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مضى سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين فى المؤسسة .


المادة 40
يجب أن يتفرغ رئيس مجلس الإدارة تفرغاً كاملاً لمباشرة مهام وظيفته طوال فترة تعيينه .
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات ، ولا يجوز تعيين أى عضو بمجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين .
وتضع الهيئة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات .


المادة 41
ينعقد مجلس إدارة المؤسسة بناءً على دعوة من رئيسه أو بناءً على طلب كتابى من ثلث أعضائه ، ويشترط لصحة انعقاده حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، ويبلغ رئيس المجلس الهيئة بصورة من محاضر جلسات المجلس وقراراته .
ويعد مجلس الإدارة تقريراً سنوياً عن أنشطة المؤسسة وقطاعاتها ، مرفقاً به تقرير مراقب الحسابات ، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ، ورد المؤسسة عليه ، وتعرض التقارير على الجمعية العمومية ، وتبلغ الهيئة بما تقرر فى شأنها .


المادة 42
مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية هو السلطة المهيمنة على شئونها ، وتصريف أمورها ، و إدارة الأعمال والأنشطة التى تتولاها ، أو تنفيذها ، وله أن يتخذ ما يكون لازماً من قرارات لتحقيق أغراضها ، وله على الأخص ما يأتى :
1- وضع السياسة العامة للمؤسسة.
2- إعداد هياكل تنظيمية للمؤسسة بقطاعاتها الإدارية والتحريرية ، ورفعها إلى الجمعية العمومية لاعتمادها .
3- إدارة أموال المؤسسة ، ووضع خططها الاقتصادية ، ومتابعة تنفيذها ، وإبلاغ الهيئة بها .
4- إعداد اللوائح الخاصة بشئون العاملين واللوائح المالية والإدارية بالمؤسسة ، وإعداد مشروع موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية ، وعرضها على الجمعية العمومية ، لاعتمادها و إبلاغها للهيئة .
5- متابعة نشاط المؤسسة على نحو دورى ، واعتماد التقارير ربع السنوية قبل العرض على الجمعية العمومية .
6- مناقشة موازنات عمل الشركات التابعة للمؤسسة وقراراتها وخططها ، و إقرارها ، ومتابعة أنشطتها ، على أن تعرض محاضر اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لهذه الشركات على مجلس الإدارة خلال أسبوع من انعقادها ، لمناقشتها وإقرارها .
7- اقتراح تعديل أسعار مطبوعات المؤسسة و أسعار إعلاناتها ، ورفع الاقتراحات إلى الهيئة لإقرارها .
8- النظر فيما يعرضه رئيس مجلس الإدارة ، وما يحال إليه من مجلس التحرير أو الجمعية العمومية ، وكل ما تطلب الهيئة إبداء الرأى فيه .


المادة 43
يشترط فيمن يعين رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة صحفية قومية ما يأتى :
1- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية .
2- أن تكون له خبرة عملية فى المجال الصحفى أو الاقتصادى أو المالى أو الإدارى ، لمدة لا تقل عن عشرين سنة .
3- ألا يكون قد حكم عليه فى جناية ، أو جنحة مخلة بالشرف أو الإمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
4- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية فى السنوات الثلاث السابقة على تعيينه ما لم يكن قد تم محوها .
5- ألا يكون مالكاً أو مساهماً فى ملكية أى مؤسسة صحفية .


المادة 44
يشترط فيمن يتم تعيينه أو انتخابه لعضوية الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة لمؤسسة صحفية قومية ما يأتى :
1- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية .
2- ألا يكون قد حكم عليه فى جناية ، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
3- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية فى السنوات الثلاث السابقة على تعيينه وانتخابه ، ما لم يكن قد تم محوها .
4- ألا يكون مالكاً أو مساهماً فى ملكية أى مؤسسة صحيفة .


المادة 45
يضع مجلس الإدارة بموافقة الهيئة ، البدلات المستحقة لرئيس و أعضاء مجلس الإدارة ، ولا يجوز صرف أى بدلات آخرى .


المادة 46
تلتزم كل صحيفة تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية بتشكيل مجلس للتحرير برئاسة رئيس التحرير ، وعضوية ما لا يزيد على عشرة من معاونيه ، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الإدارة بناءً على عرض من رئيس التحرير ، وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد .


المادة 47
رئيس تحرير الصحفية هو المسئول الأول عن إدارة تحرير الصحيفة ، ويتفرغ تفرغاً كاملاً لمباشرة مهام الوظيفة عند تعيينه ، ولا يجوز له العمل فى أى وظيفة أخرى إلا بإذن من الهيئة ، ولا يجوز لمجلس الإدارة التدخل فى شئون التحرير ، ويختص مجلس تحرير الصحيفة بما يأتى :
1- وضع قواعد تنفيذ السياسة التحريرية مع رئيس التحرير .
2- القيام بشئون تحرير الصحيفة وتطويرها ، وضمان المحافظة على علاقات عمل لائقة .
3- إبداء الرأى فى ترقيات المحررين التى يقترحها رئيس التحرير وفقاً للمعايير المهنية .
4- عقد اجتماعات دورية فى الأوقات التى تتفق مع طبيعة عمل الصحيفة ، ويجوز للمجلس أن يعقد اجتماعات أخرى بناءً على طلب رئيس التحرير .
5- ضمان التزام الصحيفة بميثاق الشرف الصحفى .
6- ضمان التوظيف الفاعل للكوادر البشرية لأقسام التحرير المختلفة من أجل تحقيق الاستفادة القصوى منها .


المادة 48
يشترط فى رئيس التحرير ما يأتى :
1- أن يكون صحفياً عاملاً بإحدى المؤسسات الصحفية القومية .
2- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية .
3- ألا يكون قد حكم عليه فى جناية ، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
4- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية فى السنوات الثلاث السابقة على تعيينه ، ما لم يكن قد تم محوها .
5- ألا يكون مالكاً أو مساهماً فى ملكية أى مؤسسة صحفية .


المادة 49
يعين رئيس التحرير لمدة ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد ، وفى حالة خلو المنصب لأى سبب من الأسباب يتم اختيار رئيس تحرير آخر بذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (48 ) من هذا القانون .


المادة 50
لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير ، مع مراعاة الطبيعة الخاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط .


المادة 51
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين فى الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة لأى سبب من الأسباب ، يجرى شغله بذات الإجراءات المبينة فى هذا القانون خلال شهرين على الأكثر من خلو المكان .
و إذا خلا مكان العضو المنتخب يحل محله الحاصل على أعلى عدد من الأصوات فى آخر انتخابات .


المادة 52
للهيئة أن تصدر قراراً بعزل رئيس مجلس الإدارة ، أو رئيس التحرير ، أو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس المعينين إذا ثبت إخلاله الجسيم بواجباته أو فقد شرطاً من شروط التعيين .


المادة 53
تتولى هيئة مكتب الهيئة ، فور تشكيلها وفق أحكام هذا القانون ، إعداد مشروع الهيكل الإدارى والتنظيمى للهيئة ، و بما يتضمنه من لجان مختلفة وبما يكفل تحقيق الأهداف المبينة فى هذا القانون ، على أن تعرضها على كل جهة فور الانتهاء منها لاعتمادها وفقاً للإجراءات المبينة فى هذا القانون .


المادة 54
تلتزم الجهات المشار إليها فى البنود أرقام (5 ،6 ، 7) من المادة (7) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به ، بترشيح أعضاء الهيئة ، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم .
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب ، تولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحيها بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب .


المادة 55
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر ، يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، كل من خالف أحكام المادة (27) من هذا القانون .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات