الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية – قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 198 لسنة 2021

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية
رقم التشريع :198
سنة الإصدار :2021
القانون المرتبط :قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية – القانون رقم 95 لسنة 2018
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 198 لسنة 2021
اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية

المادة 0 ديباجه
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء ؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ؛
وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قـــرر :


المادة 1 إصدار
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 المرافقة لهذا القرار .


المادة 2 إصدار
يُلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار .


المادة 3 إصدار
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير التجارة والصناعة
نيفين جامع


المادة 1
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية ، المعنى المبين قرين كل منها :
الوزارة المختصة : الوزارة المختصة بشئون الصناعة .
الوزير المختص : الوزير المختص بشئون الصناعة .
الهيئة : الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
المشروع الصناعى : كل منشأة أو شركة أو محل صناعى أيًا كان حجمه ، يقوم بعملية تحويل مادى أو كيميائى للمادة الخام ، أو يجرى عمليات تغيير على أى منتج، بما فى ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير ، أو غير ذلك من الأنشطة والعمليات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
المناطق الصناعية : المساحات المحددة من الأراضى التى تقع داخل أو خارج زمام المحافظات ، والموضحة إحداثيات حدودها الخارجية على خرائط مساحية ، وتخصص للمشروعات الصناعية والأنشطة الخدمية المرتبطة بها ، وفقًا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة للصناعة .
القانون : قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 ؛


المادة 2
فروع ومكاتب الهيئة:
تتولى الهيئة إنشاء فروع ومكاتب لها على مستوى الجمهورية ، يتوافر فى كل منها عدد كافٍ من الموظفين المؤهلين فى التخصصات المختلفة ، وذلك بما يضمن قيام الهيئة باختصاصاتها المنصوص عليها فى القانون ، بما فى ذلك إتاحة الأراضى الصناعية للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية .
ويصدر بإنشاء الفرع أو المكتب قرار من مجلس إدارة الهيئة ، بناءً على عرض رئيس الهيئة ، ويحدد القرار الصادر بإنشاء الفرع أو المكتب اختصاصاته وصلاحياته.


المادة 3
تنمية المناطق الصناعية:
يضع مجلس إدارة الهيئة، بناءً على عرض رئيس الهيئة ، السياسة العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية ، سواء تلك التى تخضع لولاية الهيئة أو غيرها من جهات الدولة أو القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم لتنمية المناطق الصناعية الخاضعة لولاية الهيئة وتطويرها مباشرة أو بواسطة تراخيص أو عقود تنمية أو عقود تطوير مع القطاع الخاص .


المادة 4
المناطق الصناعية الخاصة:
يضع مجلس إدارة الهيئة ، بناءً على عرض رئيس الهيئة ، الضوابط التى تتيح لشركات القطاع الخاص إقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية الخاصة ، وتوفير المساحات والأراضى والأماكن اللازمة للمستثمرين فيها ، وذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة والمحافظات وغيرها من جهات الدولة .


المادة 5
اشتراطات وأكواد المبانى المخصصة للأنشطة الصناعية:
تباشر الهيئة الصلاحيات المقررة لها باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم فى تطبيق أحكام القانون المنظم للبناء، فى المناطق وبالنسبة للمنشآت المنصوص عليها فى المادة (5) من القانون ، وذلك بمراعاة اشتراطات وأكواد المبانى المخصصة للأنشطة الصناعية الصادرة وفقًا لأحكام القانون المنظم لمنح تراخيص المنشآت الصناعية .


المادة 6
الهيكل التنظيمى للهيئة:
يصدر رئيس الهيئة ، بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة ، الهيكل التنظيمى للهيئة، مبينًا به التقسيمات التى تتضمنها الهيئة من قطاعات وإدارات مركزية وإدارات عامة ووحدات إدارية ، وذلك بمراعاة القرارات الصادرة من الوزير المختص بتحديد اختصاصات نواب رئيس الهيئة .


المادة 7
اللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية للهيئة:
يصدر رئيس الهيئة ، بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة ، اللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية للهيئة ، دون التقيد بأحكام القانون المنظم للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والقواعد والنظم المعمول بها فى الهيئات العامة والجهات الحكومية ، وبمراعاة أحكام القانون المنظم للحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ، على أن يتم نشر هذه اللوائح فى الوقائع المصرية ، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة .


المادة 8
مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة:
يصدر رئيس الهيئة ، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ، القرارات اللازمة لتحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة ، ويجب أن يتضمن القرار نوع الخدمة المقدمة والشرائح التى تقسم إليها إن وجدت والمقابل المستحق لأدائها ، على أن يتم نشر هذه القرارات فى الوقائع المصرية ، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة .
ولمجلس الإدارة زيادة مقابل الخدمات المشار إليها سنويًا وفقًا لنسبة التضخم المعلنة من الجهة المختصة .


المادة 9
تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة:
لمجلس إدارة الهيئة أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانًا دائمة أو مؤقتة، يعهد إلى كل منها بأداء مهمة محددة ، على أن تعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على مجلس الإدارة .


المادة 10
اعتماد قرارات مجلس الإدارة:
تبلغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى الوزير المختص خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها للنظر فى اعتمادها ، ولا تصبح هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص أو بعد مضى أسبوعين على تاريخ إبلاغه بها دون الاعتراض عليها.


المادة 11
الأنشطة غير الصناعية داخل المناطق الصناعية:
يضع مجلس إدارة الهيئة ، بناءً على عرض رئيس الهيئة ، القواعد المنظمة للأنشطة غير الصناعية داخل المناطق الصناعية ، وذلك بما يحقق الغرض من إنشاء هذه المناطق وتنميتها ، وتعرض هذه القواعد على الوزير المختص لإصدار القرار اللازم فى هذا الشأن .


المادة 12
سياسة وخطط وبرامج الصندوق:
يضع مجلس إدارة صندوق دعم المناطق الصناعية سياسة وخطط وبرامج الصندوق فى دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية ، وذلك بما يحقق خطة التنمية الصناعية للدولة والإجراءات التى تؤدى إلى زيادة قدرة هذه المناطق على جذب الاستثمارات وتشجيع المنافسة فى الداخل والخارج .


المادة 13
نسبة فائض موازنة الهيئة التى تؤول للصندوق:
يحدد مجلس إدارة الهيئة ، بناءً على عرض رئيس مجلس الإدارة النسبة المقترحة من قيمة فائض موازنة الهيئة التى تؤول إلى الصندوق سنويًا ، وذلك فى ضوء الموارد المتاحة وخطة الصندوق فى دعم المناطق الصناعية ، ويعرض هذا المقترح على الوزير المختص للنظر فى إقراره .


المادة 14
حصر العقارات المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية:
تلتزم الجهات صاحبة الولاية بعد التنسيق مع الجهات المختصة والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ، بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية محددًا عليها جميع العقارات الخاضعة لولايتها والمخصصة لإقامة مشروعات صناعية لإدراجها فى الخريطة الصناعية ، بالإضافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمن الموقع والمساحة والشروط البنائية المقررة والسعر التقديرى وحالة المرافق والأنشطة الصناعية الملائمة لطبيعتها وأسلوب التصرف فيها ، وللهيئة طلب أى بيانات أخرى لازمة من الجهات صاحبة الولاية أو غيرها لوضع الخريطة الصناعية .
وتعمل الهيئة مع الجهات صاحبة الولاية على إنشاء البنية الأساسية للربط الإلكترونى فيما بينهم وبين الهيئة ، وذلك بما يسمح بسرعة تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالعقارات المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية .


المادة 15
تحديث بيانات العقارات المخصصة لإقامة مشروعات صناعية:
يتم تحديث البيانات المنصوص عليها فى المادة السابقة بشكل دورى كل ستة أشهر أو بناءً على طلب الهيئة ، وفى حالة إدخال أى تعديلات على البيانات المشار إليها من قبل الجهة صاحبة الولاية ، يتعين على هذه الجهة إخطار الهيئة بالتعديلات التى أجرتها خلال شهر من تاريخ حدوثها ، وللهيئة فى ضوء ذلك تقدير مدى أهمية طلب تحديث شامل لهذه البيانات قبل الموعد الدورى المقرر .


المادة 16
خطة التنمية الصناعية:
تقوم الهيئة بمراجعة الخرائط والبيانات المرسلة إليها من الجهات صاحبة الولاية فى ضوء خطة التنمية الصناعية للدولة ، وفى حالة وجود تعارض يتم التنسيق مع الجهة صاحبة الولاية لتوحيد الخرائط والبيانات الخاصة بالعقارات المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية .
وتقوم الهيئة وفقًا للمراجعة السنوية لخطة التنمية الصناعية للدولة ، وبناءً على تحقيق معدلات الإنجاز المخطط لها وبالتنسيق مع الجهة صاحبة الولاية ، برفع قائمة للوزير المختص بالعقارات المطلوب نقل ملكيتها أو الولاية أو الإشراف عليها إلى الهيئة لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها ، وذلك تمهيدًا لاستصدار قرار من رئيس الجمهورية فى هذا الشأن .


المادة 17
تكامل الخريطة الصناعية والاستثمارية:
تقوم الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتأكد من تكامل الخريطة الصناعية والخريطة الاستثمارية وعدم وجود تعارض بينهما فى عرض فرص الاستثمار الصناعى على المستثمرين ، ومتابعة التحديث الدائم بين الخريطتين عن طريق الربط الإلكترونى أو التحديث الدورى كل ستة أشهر .


المادة 18
قواعد وضوابط التصرف فى العقارات المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية:
يضع مجلس إدارة الهيئة ، بناءً على عرض رئيس الهيئة ، القواعد والضوابط المنظمة للتصرف فى العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بغرض إقامة المشروعات الصناعية ، وذلك مع مراعاة القواعد الخاصة ببعض العقارات الواقعة فى المناطق الجغرافية التى تنظمها قوانين خاصة .
وتلتزم الجهات صاحبة الولاية بالقواعد والضوابط المشار إليها فى الفقرة السابقة عند التصرف فى العقارات الخاضعة لولايتها لأغراض إقامة المشروعات الصناعية، وإخطار الهيئة ببيان مفصل بالعقارات التى سيتم التصرف فيها وطريقة وإجراءات التصرف، وذلك قبل الموافقة على طلب التخصيص .


المادة 19
إتاحة المعلومات:
تتولى الهيئة ، من خلال موقعها الإلكترونى ، إعلان ونشر ما يلى :
1 – الخرائط والبيانات الخاصة بالعقارات الشاغرة لدى الهيئة أو لدى الجهات صاحبة الولاية ومواصفات هذه العقارات وكيفية التعامل عليها .
2 – قائمة بالأراضى الصناعية التى تم التصرف فيها خلال السنة ، سواء كانت هذه الأراضى خاضعة لولاية الهيئة أو لولاية جهة إدارية أخرى ، على أن تتضمن هذه القائمة موقع الأرض وأبعادها بدقة ونوع النشاط الصناعى المقام عليها وموقف المشروع ، وغير ذلك من البيانات والمعلومات التى ترى الهيئة تضمينها بالإعلان .
3 – قائمة بالأراضى والعقارات المخصصة سنويًا لأغراض التنمية الصناعية ، سواء كانت هذه الأراضى والعقارات خاضعة لولاية الهيئة أو لولاية جهة إدارية أخرى بالتنسيق مع الجهة صاحبة الولاية .
4 – القواعد والضوابط المنظمة للتصرف فى العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بغرض إقامة المشروعات الصناعية ، وأى تحديث يتم عليها بصفة دورية .


المادة 20
الإنابة فى التصرف فى العقارات المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية:
يجوز للجهات صاحبة الولاية أن تنيب الهيئة فى التصرف فى العقارات الخاضعة لولايتها لأغراض إقامة المشروعات الصناعية ، وذلك بموافقة السلطة المختصة فى الجهتين ، على أن تؤول حصيلة التصرف فى هذه العقارات إلى الجهة صاحبة الولاية .
وتسرى على التصرف فى الحالة المشار إليها فى الفقرة السابقة أحكام التصرف المنصوص عليها فى القانون وهذه اللائحة .


المادة 21
صور التصرف فى العقارات المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية:
يكون التصرف فى العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية طبقًا للأحكام والضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى القانون وهذه اللائحة ، بعد التأكد من عدم وجود أى نزاع جدى بشأنها ، وبمراعاة خطة التنمية الصناعية للدولة وحجم المشروع الصناعى وطبيعة نشاطه وقيمة الأموال المستثمرة فيه .
وتلتزم كل من الهيئة والجهة صاحبة الولاية على العقار بإخطار كل منهما للآخر بالتعاملات الجدية على العقارات المدرجة بالخريطة الصناعية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر ، ويعتبر التعامل جديًا متى قدم فى شأنه طلب رسمى مرفقًا به كامل المستندات المطلوبة .


المادة 22
يجوز التصرف فى العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية أو التوسع فيها بإحدى الصور الآتية :
1 – البيع .
2 – الإيجار .
3 – الترخيص بالانتفاع .
4 – الإيجار المنتهى بالتملك .
5 – المشاركة بهذه العقارات فى المشروعات الصناعية فى الأحوال التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .
ويكون التصرف إما بناءً على طلب صاحب الشأن أو إعلان أو دعوة من الهيئة وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة .


المادة 23
التصرف بناءً على طلب المستثمر:
يجوز لصاحب الشأن أن يتقدم إلى الهيئة أو أى من مكاتبها أو فروعها بطلب توفير عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروع صناعى أو التوسع فيه ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض ، ورقيًا أو إلكترونيًا ، على أن يبين فى الطلب الغرض والمساحة والمكان الذى يرغب فى إقامة المشروع عليه .
ويعد فى الهيئة سجل إلكترونى تدون فيه الطلبات المشار إليها بحسب الموقع المطلوب والغرض من النشاط ، ويعطى صاحب الشأن إيصالاً يفيد استلام الطلب .


المادة 24
يكون التصرف فى العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، بناءً على طلب المستثمر ، وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ، وذلك مع مراعاة ما يأتى :
1 – أن يتخذ المشروع شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأسمالها المصدر عن (25٪) من التكلفة الاستثمارية للمشروع .
2 – أن يكون نشاط المشروع ضمن أولويات خطة التنمية الصناعية .
3 – أن تكون الأولوية للمشروعات كثيفة العمالة .
4 – أن يستخدم المشروع تكنولوجيا حديثة لتوفير استهلاك الطاقة والتعامل مع الموارد الطبيعية والتخلص من النفايات الصناعية .
5 – أن يهدف المشروع إلى سد فجوة استهلاكية أو تقليص الفجوة الاستيرادية لمنتج معين .


المادة 25
تتولى لجنة البت المشكلة طبقًا لحكم المادة (32) من القانون عرض العقارات المتوفرة لدى الهيئة أو لدى الجهات صاحبة الولاية التى تلائم النشاط الصناعى لصاحب الشأن ، مع بيان طبيعة العقار والاشتراطات المتعلقة به وما إذا كان مزودًا بالمرافق وطريقة التصرف فيه ومقابل ذلك وغيرها من الاشتراطات والبيانات اللازمة .
وعلى اللجنة دراسة طلب التخصيص المقدم من صاحب الشأن والبت فيه خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ، ويكون التصرف فى هذه الحالة بإحدى الصور المنصوص عليها فى المادة (23) من القانون .


المادة 26
لا يجوز أن تزيد العقارات التى يتم التصرف فيها خلال السنة بناءً على طلب أصحاب الشأن على النسبة التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة سنويًا من إجمالى العقارات التى تم طرحها وتخصيصها فعليًا فى السنة السابقة على التخصيص .


المادة 27
ترفع لجنة البت تقريرًا لرئيس الهيئة ، يتضمن الرأى الذى انتهت إليه بالنسبة لطلب التخصيص سواء بالموافقة أو الرفض خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ انتهاء المدة المحددة للبت فى الطلب ، وذلك للنظر فى اعتماد التخصيص إذا كانت مساحة العقار محل التصرف لا تتجاوز (20٫000)م2 أو العرض على مجلس إدارة الهيئة فيما زاد على هذا الحد .
وفى حالة ما إذا كانت مساحة العقار محل التصرف لا تتجاوز (20٫000)م2
لا يكون رأى اللجنة نافذًا إلا بعد اعتماده من رئيس الهيئة أو بعد مضى سبعة أيام عمل على تاريخ إبلاغه به دون الاعتراض عليه ، وفى جميع الأحوال يتعين أن يكون قرار رئيس الهيئة برفض اعتماد رأى اللجنة مسببًا .


المادة 28
الإعلان عن العقارات المخصصة لإقامة مشروعات صناعية:
يكون الإعلان عن العقارات المخصصة لإقامة مشروعات صناعية من خلال النشر فى جريدة يومية واسعة الانتشار وغيرها من وسائل النشر المناسبة بما فيها الإعلان على الموقع الإلكترونى للهيئة ، ويجب أن يتضمن الإعلان بيانًا وافيًا عن العقارات المطروحة ومواقعها وآخر موعد لتقديم الطلبات وغيرها مما يلزم لتحقيق الغرض من الإعلان ، وفى جميع الأحوال يجب ألا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان .
وتعد الهيئة قبل الإعلان كراسة خاصة بمستندات الطرح، تشمل الشروط العامة والخاصة ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية المطلوبة والبيانات الأساسية للعقارات المطروحة وأسعارها وصور التصرف فيها وطريقة السداد وغيرها من البيانات التى ترى الهيئة ضرورة تضمينها فى الكراسة ، ويتم الحصول على هذه الكراسة من الهيئة بعد سداد قيمتها .
وتسرى الأحكام المتقدمة فى حالة قيام الهيئة بتوجيه الدعوة لإقامة مشروعات صناعية فى مناطق ومجالات محددة لأغراض متصلة بالتنمية .


المادة 29
يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة أن تطرح بعض العقارات الخاضعة لولايتها لإقامة مشروعات صناعية فى مناطق ومجالات محددة لأغراض تتصل بتنمية المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .


المادة 30
إجراءات التخصيص:
يقدم طلب تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية إلى الإدارة المختصة بالهيئة أو أحد فروعها أو مكاتبها ، على النموذج المرفق بكراسة الاشتراطات الخاصة بمستندات الطرح المعد لهذا الغرض ، ويقيد الطلب فى السجل المعد لذلك، ويعطى الطالب إيصالاً يتضمن رقم وتاريخ وساعة تقديم الطلب .


المادة 31
يلتزم الطالب عند تقديم طلب التخصيص بأداء المبلغ الذى تحدده الهيئة بحسب موقع العقار ومساحته كتأمين لجدية الطلب ، وفى حالة الموافقة المبدئية على الطلب يلتزم الطالب باستكمال مقدم الثمن بما لا يقل عن (25٪) من القيمة الإجمالية للأرض ، وذلك خلال المدة التى تحددها الهيئة بما لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار الطالب بالموافقة المبدئية على عنوانه المبين بالطلب بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول ، ويسدد الباقى على أقساط سنوية لمدة أربع سنوات مضافًا إليها سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى وقت السداد .
ويرد تأمين جدية طلب التخصيص كاملاً فى حالة عدم الموافقة على الطلب
أو إذا عدل الطالب عن طلبه قبل البت فيه .
ويجوز للهيئة تعديل نظام السداد بما يتفق وحجم المشروع الصناعى والمساحة المخصصة له .


المادة 32
البـيـــع:
يكون التصرف بالبيع فى العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية أو التوسع فيها إلى المستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة ، ولا تنتقل ملكية العقارات إلى المستثمر فى هذه الحالة إلا بعد سداد كامل الثمن وبدء الإنتاج الفعلى ، وذلك طبقًا للشروط التى تحددها الهيئة والواردة بكراسة الاشتراطات المعدة لهذا الغرض .
وتسرى ذات الأحكام السابقة على أحوال الإيجار المنتهى بالتملك .


المادة 33
الإيجــــــار:
يجوز التصرف فى العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل، بشرط ألا تزيد مدة الترخيص بالانتفاع على خمسين عامًا قابلة للتجديد، طالما كان المشروع مستمرًا فى نشاطه ، ودون أن يخل ذلك بحق الجهة صاحبة الولاية فى تعديل قيمة مقابل الانتفاع عند التجديد .
ويحدد مجلس إدارة الهيئة، بناءً على عرض رئيس الهيئة ، الشروط الفنية والمالية التى يجب توافرها فى المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل .
وتسرى ذات الأحكام السابقة على أحوال التصرف بطريق التأجير .


المادة 34
المشاركـــــة:
يجوز للجهات صاحبة الولاية أن تشترك فى المشروعات الصناعية بالعقارات كحصة عينية ضمن رأسمال شركة المشروع ، وذلك وفقًا للأوضاع والضوابط الآتية :
1 – أن تتخذ شركة المشروع شكل شركة مساهمة مصرية .
2 – أن يتم تقدير قيمة الحصة العينية من خلال لجنة التسعير المنصوص عليها فى المادة (31) من القانون ، على أن يعتمد تقرير التقييم من السلطة المختصة
فى الجهة صاحبة الولاية .
كما يجوز للجهات صاحبة الولاية المشاركة بالعقار فى المشروع من خلال إحدى الصور الآتية :
1 – نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) .
2 – نظام الشراكة مقابل الانتفاع طويل الأجل .
3 – البناء والتشغيل ونقل الملكية Build, Operate, Transfer» BOT»
4 – البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية B«Build Own, Operate, Transfer» BOOT
5 – الشراكة بنسبة من إيرادات المشروع .
وفى جميع الأحوال يتعين موافقة مجلس الوزراء على أى من حالات المشاركة المشار إليها فى المشروع الصناعى .
ويجب أن يحدد فى الإعلان عن المشاركة نوعها وطبيعة العقار وطبيعة النشاط المراد إقامته على العقار .
وتكون المشاركة بالعقار بناءً على دعوة أو إعلان من الهيئة بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية .


المادة 35
التصرف بغرض التنمية الصناعية:
يجوز لأغراض التنمية الصناعية وفى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص ، طبقًا للخريطة الصناعية ، التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزى فى العقارات المملوكة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة للمصنعين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التى يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص .


المادة 36
يكون التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزى فى الحالات المنصوص عليها
فى المادة السابقة بطريق البيع أو الإيجار أو الترخيص بالانتفاع أو الإيجار
المنتهى بالتملك .
وفى جميع الأحوال ، يلتزم المستثمر بتقديم ضمان نقدى أو ما يقوم مقامه إلى جهة التصرف بما لا يزيد على خمسة فى المائة (5٪) من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع خلال خمسة عشر يوم عمل تبدأ من تاريخ إعلانه بخطاب مصحوب بعلم الوصول بتوافر الشروط الفنية والمالية فى شأنه ، وذلك وفقًا للضوابط الآتية :
بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: تقديم خطاب ضمان
أو ما يقوم مقامه بنسبة (2٫5٪) من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع .
بالنسبة للمشروعات الأخرى : تقديم خطاب ضمان أو ما يقوم مقامه بنسبة (5٪) من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع .
ويودع الضمان لدى جهة التصرف بالشكل الذى يتفق مع طبيعة الضمان ، وذلك بموجب إيصال رسمى مثبتًا به رقم الطلب وتاريخ الإيصال ولا تحسب فائدة على هذا المبلغ ، كما تقبل الشيكات المعتمدة من المصارف المسحوبة عليها ، وكذلك المسحوبة على مصارف بالخارج بشرط التأشير عليها بالقبول من أحد المصارف المعتمدة بالداخل ، ويسترد الضمان بعد مرور ثلاث سنوات على بدء الإنتاج الفعلى شريطة التزام المستثمر بشروط التصرف .
وفى حالة عدم إتمام التعاقد لسبب يرجع إلى المستثمر يرد إليه الضمان المشار إليه بعد خصم أى مصاريف إدارية تكون قد تكبدتها الهيئة أو الجهة الإدارية المعنية دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراءات قضائية .


المادة 37
التزاحــــم:
يكون التزاحم بين المستثمرين الصناعيين فى أى من الحالات الآتية :
1 – زيادة عدد طلبات التخصيص عن قطع الأراضى الصناعية المتوفرة للنشاط الصناعى وقت الطلب بمراعاة وحدة النشاط النوعى .
2 – زيادة عدد طلبات التخصيص عن عدد المشروعات أو التراخيص
المعلن عنها .
3 – زيادة المشروعات المتماثلة فى طبيعة الاستثمار الصناعى وحجمه عن المساحات المتاحة فى المنطقة المستهدفة بالاستثمار الصناعى .


المادة 38
عند تزاحم طلبات المستثمرين الصناعيين بالتعامل على العقارات اللازمة لإقامة مشروعات صناعية ، تكون المفاضلة بين من استوفى الشروط الفنية والمالية اللازمة للنشاط الصناعى بنظام النقاط وفقًا للأسس الآتية كلها أو بعضها :
1 – المواصفات الفنية للمشروع خاصة التكنولوجيا المستخدمة ومدى حداثتها .
2 – الخبرة السابقة أو الشهرة العالمية .
3 – قدرة المشروع على توفير النقد الأجنبى سواء من خلال تصدير منتجاته للخارج أو توفير بديل محلى لمنتج يتم استيراده من الخارج .
4 – التكاليف الاستثمارية المتوقعة للمشروع .
5 – العرض المالى المقدم وأسلوب السداد .
وفى حالة تعذر المفاضلة بين المتزاحمين بنظام النقاط المشار إليه ، تجوز المفاضلة بينهم وفقًا لأعلى سعر يقدم منهم .
وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإعلان أو الدعوة بيانًا بالأسس التى تتم المفاضلة بين المتزاحمين بناءً عليها .


المادة 39
التسعيـــــر:
تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة (31) من القانون بتقدير ثمن البيع
أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع للعقارات المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية، وفى حالة خضوع هذه العقارات لولاية جهة إدارية أخرى ، فيتعين
على الجهة صاحبة الولاية موافاة اللجنة بالمعلومات والبيانات التى تمكنها من
إتمام أعمالها .
ويتم إجراء التقدير بمعرفة الهيئة مباشرة قبل الإعلان أو الدعوة لإقامة
مشروعات صناعية أو لدى تقدم المستثمر بطلب تخصيص عقار معين لإقامة نشاط صناعى عليه .


المادة 40
تستمر صلاحية تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع لمدة سنة من تاريخ تسليمه للهيئة أو الجهة صاحبة الولاية ، وذلك مالم تطرأ تغييرات اقتصادية تؤثر على هذا التقييم .
وتحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة الأتعاب التى تستحقها الهيئة نظير عملية التقدير إذا كانت العقارات خاضعة لولاية جهة إدارية أخرى ، على أن يتم سداد هذا المقابل من الجهة صاحبة الولاية عند إتمام إجراءات التقدير .


المادة 41
لجـــان البت:
تتولى اللجان المشكلة طبقًا لحكم المادة (32) من القانون دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين ، للتحقق من مدى توافر الشروط الفنية والمالية الموضوعة سلفًا من جانب الهيئة بالتنسيق مع الجهة صاحبة الولاية ، على أن يتم البت فى هذه الطلبات خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ ورود الرأى الفنى من الإدارة المختصة بالهيئة أو الجهة صاحبة الولاية ، وتعتمد توصيات هذه اللجان من رئيس الهيئة ، ويخطر بالقرار الصادر فى الطلب الجهة صاحبة الولاية ، والمستثمر بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق الوسائل الأخرى التى يتم الاتفاق بشأنها مع المستثمر عند تقديم طلب تخصيص العقار وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض ، على أن يتضمن الإخطار الإجراءات اللازمة لإتمام عملية التعاقد .
ويتم الإعلان عن أسماء المستثمرين الذين تم التخصيص لهم على الموقع الإلكترونى للهيئة ، بالإضافة إلى وسائل الاتصال المشار إليها .


المادة 42
تحصيل مقابل التصرف:
تتولى الهيئة تحصيل الثمن أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع لحسابها
أو لحساب الجهة صاحبة الولاية بحسب ما إذا كانت العقارات التى تم التصرف فيها خاضعة لولاية الهيئة أو لولاية جهة إدارية أخرى ، وذلك نقدًا أو بشيكات أو بأية وسيلة دفع إلكترونى .
ويحدد مجلس إدارة الهيئة بقرار منه المقابل الذى تستحقه الهيئة نظير الخدمات التى تؤديها للجهات صاحبة الولاية فيما يتعلق بالتصرف فى العقارات
الخاضعة لولايتها .


المادة 43
نماذج العقود:
يتولى رئيس الهيئة عرض نماذج مشروعات عقود التصرف فى العقارات بصورها المختلفة أو أى تعديلات تطرأ عليها لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة بعد مراجعتها من مجلس الدولة ، وتكون هذه النماذج أساسًا للتعاقد بين المستثمر والهيئة .
وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة برئاسة أحد القانونيين المتخصصين من داخل الهيئة أو خارجها وعضو فنى وعضو مالى ، تتولى إعداد وتحرير العقد فى كل حالة وفقًا للنماذج المشار إليها فى الفقرة السابقة .


المادة 44
تغيير الغرض:
يلتزم المستثمر بالغرض الذى تم التصرف فى العقار من أجله ، ولا يجوز له تغيير الغرض المنصوص عليه فى العقد إلا بعد الموافقة الكتابية من الهيئة ، وذلك
فى الأحوال التى تسمح فيها طبيعة العقار وموقعه بهذا التغيير ، وبشرط الحصول على موافقة كافة الجهات المعنية على هذا التغيير ، على أن يسدد المستثمر
ما لا يقل عن (50٪) من الفارق بين القيمة التى تحصل بها على العقار والقيمة السوقية فى تاريخ تقديم الطلب وفقًا لما تحدده اللجنة المنصوص عليها فى المادة (31)
من القانون .
وتلتزم الهيئة بالرد على طلب المستثمر سواء بالقبول أو الرفض وأسباب القبول أو الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ، وإخطار المستثمر بذلك ، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المحددة رفضًا للطلب .
وللمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من القانون .


المادة 45
تعديل البرنامج الزمنى:
يتعين على المستثمر الالتزام بمراحل البرنامج الزمنى المحدد لتنفيذ المشروع، والحصول على كافة التراخيص والموافقات والبدء فى التشغيل الفعلى للمشروع فى الموعد المتفق عليه بحسب شروط التعاقد .
ويجوز بناءً على موافقة كتابية من الهيئة ، وفى ضوء المبررات التى يقدمها المستثمر ، منحه مهلة إضافية لإتمام تنفيذ المشروع ، وذلك فى الحالات وبالشروط وبعد سداد التكاليف المعيارية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة .


المادة 46
فسخ العقد واسترداد العقار
فى تطبيق حكم البند رقم (6) من المادة (35) من القانون ، تتمثل المخالفات الجوهرية التى يترتب عليها فسخ العقد امتناع المستثمر دون سند عن الآتى :
1 – إزالة المبانى المنشأة بالمخالفة للضوابط والرسومات التنفيذية المعتمدة لإقامة المشروع الصناعى المنصوص عليها ببنود العقد .
2 – البدء فى الإنتاج الفعلى للمشروع خلال المدة المنصوص عليها ببنود العقد أو الالتزام بالبرنامج الزمنى .


المادة 47
تتولى الهيئة من خلال موظفيها المختصين متابعة مراحل تنفيذ البرنامج الزمنى لإقامة منشآت المشروع الصناعى ، وتقديم تقارير دورية لرئيس الهيئة بما تسفر عنه أعمال المتابعة من مخالفات .
وفى حالة وجود مخالفات يتم إنذار المتعاقد بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المبين فى العقد بإزالة أسباب المخالفة فى موعد أقصاه ثلاثون يومًا من تاريخ الإنذار ، وإلا قامت الهيئة بفسخ العقد وسحب العقار من المستثمر مع تحميله المصروفات اللازمة لذلك .
ويكون استرداد العقار بموجب قرار مسبب من رئيس الهيئة ، ويتم إخطار المستثمر بهذا القرار بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، وله التظلم من هذا القرار طبقًا للإجراءات المقررة بالقانون وهذه اللائحة .


المادة 48
يتعين على صاحب الشأن فى حالة إلغاء التخصيص أن يقوم بإزالة جميع المنشآت التى يكون قد أقامها خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره بذلك ، وإلا قامت الهيئة بإزالتها على نفقته ، وفى جميع الأحوال لا ترد أى مستحقات لصاحب الشأن إلا بعد الانتهاء من إزالة هذه المنشآت وإعادة الحال إلى ما كانت عليه .
ويجوز للهيئة الإبقاء على المنشآت التى أقيمت على الأرض طبقًا لقواعد الالتصاق بحسن نية المنصوص عليها فى القانون المدنى .


المادة 49
التنازل عن العقار:
يحظر التنازل عن العقار أو جزء منه ، قبل انتقال الملكية إلى المستثمر ،
إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة فى الحالات وبالشروط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة .
ويعد تنازلاً كل إجراء من شأنه نقل ملكية العقار أو جزء منه بمقابل أو بدون مقابل أو منح حق الانتفاع به أو تعديل حصص الشركاء فى شركة المشروع أو الدخول بالعقار كحصة عينية فى رأس مال شركة أخرى .


المادة 50
يُشترط لقبول طلبات التنازل عن العقارات المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية ما يلى :
1 – الحصول على كافة التراخيص والموافقات اللازمة لإقامة المشروع والبدء فى تشغيله فعليًا .
2 – سداد كامل ثمن الأرض ، والتكاليف المعيارية التى يقررها مجلس إدارة الهيئة نظير التنازل .
3 – التزام المتنازل إليه بالغرض المخصص له العقار والبرنامج الزمنى
لتنفيذ المشروع .
4 – التزام المتنازل إليه بتنفيذ كافة الالتزامات القانونية والتعاقدية
الخاصة بالمتنازل .


المادة 51
المطور الصناعى:
يجوز للهيئة أن تطرح للمطورين الصناعيين بعض الأراضى الصناعية الخاضعة لولايتها أو لولاية أى جهة إدارية أخرى بالتنسيق مع الجهة صاحبة الولاية ، وفقًا لعقود تسمى «عقود المطور الصناعى» ، تتولى الهيئة إعداد النماذج الخاصة بها وتعتمد من مجلس إدارتها .


المادة 52
تتولى شركة المطور الصناعى تطوير وترفيق وإدارة وترويج المنطقة الصناعية المخصصة لها وإدارتها والتصرف فيها للمستثمرين الصناعيين بالأسعار ووفقًا للشروط التي يتم الاتفاق عليها مع الهيئة في عقد المطور الصناعى .


المادة 53
تضع الهيئة كراسة خاصة بمستندات الطرح للمطورين الصناعيين تشمل الشروط العامة والخاصة ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية المطلوبة والبيانات الأساسية للمنطقة المطلوب تنميتها وتطويرها وصور التصرف فيها وطريقة السداد وقواعد المفاضلة فى حالة التزاحم .


المادة 54
تلتزم شركة المطور الصناعى بالبرنامج الزمنى الذى تضعه الهيئة لإقامة وتشغيل المنطقة الصناعية ، سواء فيما يتعلق بأعمال التعاقدات والمشتريات للخدمات والبنية التحتية أو أعمال التشييد والبناء والبيع أو تشغيل المرافق والخدمات .


المادة 55
يتعين أن تتوافر فى الشركات التى تباشر نشاط المطور الصناعى الشروط التالية :
1 – أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية .
2 – ألا يقل رأسمال الشركة المصدر عن القيمة التى تحددها كراسة الطرح بحسب مساحة وموقع المنطقة المطلوب تنميتها وتطويرها .
3 – أن يكون من بين أغراض الشركة تنمية وتطوير المناطق الصناعية.
4 – أن يتوافر فى القائمين على إدارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات