الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية – القانون رقم 95 لسنة 2018

بطاقة البيانات
التصنيف :قوانين مصرية
الموضوع :قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية
رقم القانون :95
سنة الإصدار :2018
اللائحة التنفيذية :اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية – قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 198 لسنة 2021
تحميل القانون :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قانون رقم 95 لسنة 2018 بشأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية

المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية .


المادة 2 إصدار
لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، والقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبة جزيرة سيناء ، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002.


المادة 3 إصدار
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .


المادة 4 إصدار
يصدر الوزير المختص بشئون الصناعة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بة ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .


المادة 5 إصدار
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بة من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رمضان سنة 1439 هـ
( الموافق 11 يونية سنة 2018 م ) .
عبد الفتاح السيسى


المادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

1- الوزارة المختصة : الوزارة المختصة بشئون الصناعة .
2- الوزير المختص : الوزير المختص بشئون الصناعة .
3- الهيئة : الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
4- المشروع الصناعى : كل منشأة أو شركة أو محل صناعى أيا كان حجمه ، يقوم بعملية تحويل مادى أو كيميائى للمادة الخام ، أو يجرى عمليات تغيير على أى منتج ، بما فى ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير ، أو غير ذلك من الأنشطة والعمليات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .
5- المناطق الصناعية : المساحات المحددة من الأراضى التى تقع داخل أو خارج زمام المحافظات ، والموضحة إحداثيات حدودها الخارجية على خرائط مساحية ، وتخصص للمشروعات الصناعية والأنشطة الخدمية المرتبطة بها ، وفقاً لأحكام القوانين والقرارات المنظمة للصناعة .


المادة 2
الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية، تتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وللهيئة أن تنشئ فروعا ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية.


المادة 3
تكون الهيئة هى الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى جمهورية مصر العربية وإدارة شئونة ، وتنفيذ السياسات الصناعية التى تضعها الوزارة المختصة والجهات التابعة لها ، وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين ، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية ، ولها فى سبيل ذلك :
1- دراسة التشريعات المتعلقة بالصناعة واقتراح ماتراه فى شأنها .
2- إعداد دراسات ومخططات التنمية الصناعية قطاعياً وجغرافياً ، ومتابعة وتشجيع تنفيذها .
3- وضع السياسة العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية ، واتخاذ مايلزم لتنميتها وتطويرها مباشرة أو بواسطة تراخيص أو عقود تنمية أو عقود تطوير مع القطاع الخاص .
4- البت فى طلبات إنشاء المناطق الصناعية أو التوسع فى القائم منها ، ووضع الشروط والقواعد المرتبطة بذلك ، سواء كانت المناطق الصناعية التى تنشئها أو تديرها المحافظات أو غيرها من جهات الدولة أو من القطاع الخاص .
5- تحدد الأراضى التى تخصص للأغراض الصناعية بالتنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة .
6- وضع الضوابط التى تتيح لشركات القطاع الخاص إقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية ، وتوفير المساحات والأراضى والأماكن اللازمة للمستثمرين فيها ، والترخيص لها بإقامة وإدارة المناطق الصناعية .
7- تحديد الأنشطة والمنتجات الصناعية ، وكذلك الأنشطة الخدمية المرتبطة بها التى يتم مزاولتها فى المناطق الصناعية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة والمحافظات وغيرها من جهات الدولة والقطاع الخاص ، وكذلك تحديد الأنشطة الصناعية التى يحظر مزاولتها أو تلك التى لا يجوز مزاولتها إلا بشروط خاصة .
8- وضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية المناطق الصناعية وتسعيرها للمستثمرين ، والتنسيق مع المحافظات أو غيرها من جهات الدولة أو القطاع الخاص التى تتولى ترفيق وإدارة المناطق الصناعية لإتاحتها للمستثمرين .
9- وضع القواعد العامة لتحفيز المستثمرين داخل المناطق الصناعية ، وربط ذلك بمعايير محددة للإنتاج والتشغيل والتصدير أو بغير ذلك من أهداف التنمية ، والعمل على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار فى المناطق الصناعية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، على أن تقدم هذه القواعد إلى مجلس الوزراء لإقرارها .
10- وضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات الصناعية وإصدارها وفقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 .
11- إصدار شهادات القيد بالسجل الصناعى .
12- متابعة وتقييم المشروعات الصناعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم مخالفة شروط استغلال المناطق الصناعية .
13- وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتدريب العاملين فى المجال الصناعى ، والإشراف على المشروعات الممولة بمنح أو قروض أجنبية والتى تتبع الوزارة المختصة ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص التى تعمل فى هذا المجال ، وبما يؤدى إلى تأهيل العاملين وتنمية قدراتهم وفقاً لمتطلبات الصناعة .
14- وضع السياسات والآليات اللازمة للربط بين متطلبات تطوير القطاعات الصناعية وأنشطة البحث العلمى والتكنولوجيا المرتبطة بها ، وذلك لتفعيل الاستفادة من نتائج البحوث والمشروعات العلمية لتلبية احتياجات الصناعة .
15- حصر الشركات وبيوت الخبرة التى تعمل فى مجال إنشاء وتطوير وتحديث النظم الهندسية المتكاملة المتعلقة بالأنشطة الصناعية والتكنولوجية والخدمية ، وفقاً للضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .
16- العمل على تطوير المناطق الصناعية ، والدعاية والترويج لها محليا ً ودوليا ً بهدف زيادة الاستثمارات فيها بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات المختصة بذلك .
17- تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين ، أو المساهمة فى شركات قائمة وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، وذلك بما لا يتعارض مع أغراضها .
18- إصدار الكتب والمجلات والنشرات المتعلقة بالترويج للمناطق والمشروعات الصناعية والمواد الدعائية والإعلانية لها ، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
19- النظر فيما يحال اليها من الوزير المختص أو تكلف بة من موضوعات أخرى تتصل باختصاصها .


المادة 4
يكون للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة لذلك ، وطلب تخصيص أو إعادة تخصيص أراض أو عقارات من أملاك الدولة الخاصة للهيئة بغرض استخدامها فى شئونها الإدارية .
وللهيئة فى سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية بموافقة مجلس إدارة الهيئة ، ولا تتقيد الهيئة فى المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية .


المادة 5
فيما عدا المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية ، تكون الهيئة هى الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم فى تطبيق أحكام القانون المنظم للبناء ، وذلك بالنسبة للمنشآت الصناعية والمبانى الملحقة بها على مستوى الجمهورية ، داخل أو خارج المناطق الصناعية .


المادة 6
للهيئة تزويد أصحاب المشروعات الصناعية وذوى الشأن ، بناء على طلبهم ، بالمعلومات والبيانات والإحصاءات والبحوث والخرائط الفنية والمساحية التى يحتاجون إليها لإقامة صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها بوجه عام نظير مقابل يحددة مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز التكلفة الفعلية .


المادة 7
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيلة قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك على النحو الآتى :
رئيس الهيئة ( رئيساً لمجلس الإدارة ) .
ثلاثة نواب على الأكثر لرئيس الهيئة .
مستشار من مجلس الدولة يتم اختيارة وفقاً للقانون المنظم لمجلس الدولة .
ستة أعضاء يمثلون الوزارات المختصة بشئون التجارة والصناعة ، والاستثمار والتنمية المحلية ، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والمالية ، والبيئة ، ويرشح كلاً منهم الوزير المعنى بشئون وزارته .
ممثل عن المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة يرشحه مدير المركز .
ثلاثة أعضاء من المتخصصين وذوى الخبرة يرشحهم الوزير المختص .
وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات ، قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط .
ويتضمن قرار التشكيل تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء المجلس .


المادة 8
يكون لرئيس الهيئة نائب أو أكثر لمعاونته فى أداء مهامه ، وتحدد اختصاصات نائب رئيس الهيئة بقرار من الوزير المختص .
ويصدر بتعيين رئيس الهيئة ونوابه قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناء على ترشيح الوزير المختص ، وذلك لمدة أربع سنوات ، قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط .


المادة 9
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ، ويتولى إدارتها ولة أن يتخذ من القرارات مالا يراه لازماً لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجلة ، وله على الأخص ما يأتى :

وضع السياسية العامة للهيئة .
وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة وتنفيذها .
إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل جمهورية مصر العربية .
اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية دون التقيد بأحكام قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 ، ودون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها فى الهيئات العامة والجهات الحكومية ، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 63 لسنة 2014 بشان الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة .
الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة والحسابات والقوائم الختامية .
تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة .
وضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارة المناطق الصناعية ، على أن يصدر بالتشكيل والاختصاصات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة .
قبول المنح والإعانات والتبرعات والموافقة على عقد القروض التى تحقق أغراض الهيئة وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك .
إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التى تمكن الهيئة من مزاولة نشاطها .
وضع قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل أو المكافآت التى تمنح لها .
النظر فى كل مايرى الوزير المختص عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص الهيئة .
ويجوز للمجلس أن يعهد ببعض اختصاصاتة إلى رئيس المجلس ، أو إلى لجنة من بين أعضائه ، كما يجوز له تفويض أحد أعضائه أو أحد المديرين فى القيام بمهمة محددة .


المادة 10
يتولى رئيس الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، ويمثلها أمام القضاء والغير .


المادة 11
ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسة أو من ينيبة مرة على الأقل كل شهر ويجوز للرئيس دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الحاجة لذلك ، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منة الرئيس ، ويضع المجلس القواعد المنظمة لعملة .
وتعتمد قرارات مجلس الإدارة من الوزير المختص ، ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها منه أو بعد مضى أسبوعين على تاريخ إبلاغه بها دون الاعتراض عليها .


المادة 12
يصدر الوزير المختص القرارات المنظمة للأنشطة غير الصناعية داخل المناطق الصناعية بما يحقق من إنشائها وتنميتها .


المادة 13
تتكون موارد الهيئة من :

1- الاعتمادات والأموال التى تخصصها لها الدولة .
2- الرسوم ومقابل الخدمات التى تحصلها الهيئة من المحافظات أو غيرها من جهات الدولة أو من القطاع الخاص .
3- حصيلة نشاط الهيئة من مقابل الرخص التى تمنحها ، والتكاليف المعيارية عن الأعمال والخدمات التى تؤديها للغير .
4- حصيلة إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة لأغراض التنمية الصناعية الخاضعة لولاية الهيئة .
5- المنح والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس الإدارة .
6- القروض التى يقترح مجلس الإدارة عقدها ويتم الموافقة عليها وفقاً للقواعد المقررة .
7- عائد استثمار أموال الهيئة .
8- أى موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء .
وتعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة ، ولا يجوز الصرف منها فى غير الأغراض التى أنشئت الهيئة من أجلها .


المادة 14
تكون للهيئة موازنة مستقلة ، تعد على نمط الموازنات الاقتصادية ، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية وتنتهى بنهايتها ، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات دون الإخلال بالضوابط المنصوص عليها بالقانون رقم 127 لسنة 1981 بشان المحاسبة الحكومية ، وتودع موارد الهيئة فى حساب خاص فى البنك المركزى المصرى ، أو أى من البنوك المسجلة لدية بموافقة وزير المالية ، أو إذا اقتضت ذلك الاتفاقيات الدولية التى تبرمها الهيئة ، وذلك للصرف منها على أغراضها ، ويصرف من الحساب طبقاً للوائح المالية التى يضعها مجلس الإدارة ، ويرحل الفائض من ميزانية الهيئة من سنة مالية إلى أخرى .


المادة 15
تسرى على العاملين بالهيئة القواعد والأحكام المقررة بلائحة الموارد البشرية التى يضعها مجلس إدارة الهيئة .


المادة 16
يتولى صندوق دعم المناطق الصناعية تنفيذ سياسة الوزارة فى التنمية الصناعية بالمناطق الصناعية ، ويكون لة بوجه خاص مايأتى :

1- دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية فى جمهورية مصر العربية .
2- دعم أسعار الأراضى والأنشطة الصناعية الإنتاجية والخدمية المرتبطة بها فى المناطق الصناعية وفقاً للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .
3- دعم سياسات تشجيع الصناعة بما يحقق خطط الوزارة للتنمية الصناعية والإجراءات التى تؤدى إلى زيادة قدرة المناطق الصناعية على جذب الاستثمارات وتشجيع المنافسة فى الداخل والخارج .


المادة 17
يكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة .
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة ، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق و نظام العمل بة قرار من الوزير المختص .


المادة 18
تتكون موارد الصندوق من :

1- الاعتمادات والأموال التى تخصصها له الدوله .
2- النسبة التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة من قيمة فائض موازنة الهيئة الذى يتم ترحيلة سنويا ً.
3- المنح والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق .
وتعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة ، ولا يجوز الصرف منها فى غير الأغراض التى أنشئ الصندوق من أجلها .


المادة 19
يكون للصندوق موازنة مستقلة ، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ، وتودع موارد الصندوق فى حساب خاص فى البنك المركزى المصرى للصرف منها على أغراضه ، ويتم الصرف من الحساب بموافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق ووفقاً للقواعد التى يقررها مجلس إدارته ، ويرحل فائض الميزانية لكل سنة مالية إلى السنة المالية التالية .


المادة 20
مع مراعاة القواعد الخاصة ببعض العقارات الواقعة فى المناطق الجفرافية التى تنظمها قوانين خاصة ، يكون التصرف فى العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بغرض إقامة المشروعات الصناعية وفقاً للقواعد والضوابط التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن .
ويكون التصرف فى العقارات المملوكة للهيئة وفقاً لأحكام التصرف المنصوص عليها فى هذا الفصل .
ويجوز للجهات صاحبة الولاية أن تنيب الهيئة فى التصرف فى العقارات الواقعة تحت ولايتها لأغراض إقامة المشروعات الصناعية ، على أن تئول حصيلة التصرف فى هذه العقارات إلى الجهة صاحبة الولاية .


المادة 21
تلتزم الجهات الإدارية صاحبة الولاية بعد التنسيق مع جميع الجهات المختصة والمركز الوطنى لتخطيط استخدمات أراضى الدولة خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون ، بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية محدداً عليها جميع العقارات الخاضعة لولايتها والمخصصة لإقامة مشروعات صناعية إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمن الموقع والمساحة والارتفاعات المقررة والسعر التقديرى والأنشطة الصناعية لطبيعتها وأسلوب التصرف فيها . كما تلتزم هذه الجهات بتحديث تلك البيانات بشكل دورى كل ستة أشهر أو كلما طلبت الهيئة ذلك .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء نقل الملكية أو الولاية أو الإشراف على بعض العقارات من الجهات الإدارية صاحبة الولاية إلى الهيئة متى استلزم تنفيذ خطة التنمية الصناعية ذلك ، على أن تتولى الهيئة التصرف فيها وفقاً لأحكام هذا الفصل .


المادة 22
يكون التصرف فى العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية طبقاً للأحكام والضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الفصل ، بمراعاة خطة التنمية الصناعية للدولة وحجم المشروع الصناعى وطبيعة نشاطه وقيمة الأموال المستثمرة فية .
ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ، إلا فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لايتعارض مع أحكامه .


المادة 23
يجوز التصرف فى العقارات اللازمة للمشروعات الصناعية بأحدى الصور الآتية :

البيع ، الإيجار ، الإيجار المنتهى بالتملك ، الترخيص بالانتفاع .
ويكون ذلك إما بناء على طلب صاحب الشأن ، أو إعلان أو دعوة من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون .
ويجوز للجهات الإدارية صاحبة الولاية على العقارات أن تشترك فى المشروعات الصناعية بتلك العقارات كحصة عينية أو بالمشاركة فى الأحوال التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات وكيفية اشتراك تلك الجهات بالعقارات فى المشروع الصناعى .


المادة 24
تلتزم الهيئة بإتاحة المعلومات عن كافة الأراضى الصناعية القابلة للتصرف فيها وفقاً لأحكام هذا الفصل ، كما تلتزم بلإعلان عن الأراضى التى تم التصرف فيها وفقاً لأحكام هذا الفصل على النحو الذى تبينة اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


المادة 25
فى الأحوال التى يطلب فيها صاحب الشأن توفير عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروع صناعى ، يتعين أن يبين فى الطلب الغرض والمساحة والمكان الذى ترغب فى إقامة المشروع عليه .
وتتولى الهيئة عرض العقارات المتوافرة لديها أو لدى الجهات الإدارية صاحبة الولاية التى تلائم النشاط الصناعى لصاحب الشأن وبيان طبيعة العقار ، والاشتراطات المتعلقة بها ، وبيان ما إذا كانت مزودة بالمرافق وصور التصرف فيها ، ومقابل ذلك ، وغيرها من الاشتراطات والبيانات اللازمة .


المادة 26
يجوز لأغراض التنمية الصناعية وفى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء ، التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزى فى العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمصنعين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التى يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء ، ويسرى ذلك على أى من صور التصرف المنصوص عليها فى المادة (23) من هذا القانون .
وفى جميع أحوال التصرف فى العقارات بدون مقابل على الهيئة أن تطلب من صاحب الشأن تقديم ضمان نقدى أو ما يقوم مقامة إلى جهة التصرف بما لايزيد على خمسة بالمائة (5%) من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع ، وذلك وفقاً للمعايير والضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، على أن يسترد ذلك الضمان بعد مرور ثلاث سنوات على بدء الإنتاج الفعلى شريطة التزام المستثمر بشروط التصرف .


المادة 27
فى الحالات التى يكون فيها التصرف فى العقارات بنظام الترخيص بالانتفاع بمقابل يكون الترخيص لمدة لاتزيد على خمسين عاماً قابلة للتجديد ، بالشروط المتفق عليها طالما كان المشروع مستمراً فى نشاطة ، ودون أن يخل ذلك بحق الجهات الإدارية صاحبة الولاية فى تعديل قيمة مقابل الانتفاع عند التجديد .
ويكون الترخيص للمصنعين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التى يحددها مجلسة إدارة الهيئة .
وتسرى ذات الأحكام السابقة على أحوال التصرف بطريق التأخير .


المادة 28
فى الحالات التى يكون التصرف فى العقارات بالبيع ، يجوز لصاحب الشان لأغراض إقامة المشروعات الصناعية أو توسيعها أن يقدم طلباً بالتعاقد عليها ، بشرط أن تتوافر فية الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة .
ولاتنتقل ملكية العقارات إلى المستثمر فى هذه الحالات إلا بعد سداد كامل الثمن ، وبدء الإنتاج الفعلى ، ويجب أن يتضمن العقد المبرم مع صاحب الشان نصاً بذلك .
ويجوز للهيئة بناء على طلب صاحب الشأن فى الأحوال التى يتم التصرف فيها وفقاً لأحكام هذا الفصل ، الاتفاق على تأجيل سداد كامل الثمن أو بعضة أو غير ذلك من التيسيرات إلى ما بعد التشغيل الفعلى للمشروع ، ويحدد العقد ما يلزم لذلك من ضمانات وإجراءات .
وتسرى ذات الأحكام السابقة على نظام الإيجار المنتهى بالتملك .


المادة 29
عند تزاحم طلبات أصحاب الشأن بالتعامل على العقارات اللازمة لإقامة مشروعات صناعية ، سواء بنظام البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع ، تكون المفاضلة بين من استوفى منهم الشروط الفنية والمالية اللازمة للصناعة بنظام النقاط وفقاً لأسس مفاضلة ، من بينها قيمة العرض المقدم من صاحب الشأن أو المواصفات الفنية أو المالية الأخرى .
وإذا تعذرت المفاضلة بين المتزاحمين بنظام النقاط ، جاز إجراؤها وفقاً لأعلى سعر يقدم منهم .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال التزاحم ، وضوابط وإجراءات تلك المفاضلة ، والأسس التى تتم بناء عليها .


المادة 30
يجوزللهيئة توجيه الدعوة لإقامة مشروعات صناعية فى مناطق ومجالات محددة لأغراض متصلة بالتنمية ، ويتم توفير الأراضى والعقارات اللازمة لإقامة تلك المشروعات بأسعار محددة سلفاً بنسبة تخفيض لاتجاوز نصف القيمة المقدرة لتلك الأراضى أو العقارات ، ويكون التصرف فى هذه الحالة بإحدى الصور المنصوص عليها فى المادة (23) من هذا القانون .
وعند تزاحم المستثمرين تجرى الهيئة المفاضلة وفقاً لنظام النقاط بين من تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التى تحددها الهيئة ، وإذا تعذرت المفاضلة بين المتزاحمين بنظام النقاط جاز إجراؤها بنظام القرعة .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب الدعوة إقامة المشروعات الصناعية بهذة الطريقة ، وكذا ضوابط وإجراءات المفاضلة ، والأسس التى تتم بناءً عليها .


المادة 31
يكون تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع عن طريق لجنة تشكل بقرار من رئيس الهيئة ، على أن تضم اللجنة أعضاء من ذوى الخبرة فى أعمال لجان التقدير وممثلاً عن وزارة المالية ، وللجنة فى سبيل إنجاز المهمة الموكولة اليها الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة بة .
ويراعى عند التقديرالمعايير والضوابط الآتية :
1- ثمن العقارات المجاورة .
2- تكاليف إعداد العقار وتهيئتة والبنية الأساسية اللازمة ومدى توافر الخدمات الرئيسية له .
3- طبيعة النشاط المستهدف إقامته على العقار ومدى حاجة المنطقة الكائن بها العقار للنشاط للمساهمة فى تحقيق التنمية الصناعية .
4- معايير التقدير العقارى المعتمدة .
5- العناصر الفنية الأخرى التى تراها الهيئة ضرورية لإجراء التقدير بحسب طبيعة المشروع الذى يتم التصرف من أجلة .
وتلتزم اللجنة بإنهاء عملية التقدير خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ورود طلب التقدير اليها .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لمباشرة عملية التقدير ومدة صلاحيتة .


المادة 32
تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة أو أكثر تضم عناصر فنية ومالية وقانونية تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع أهمية وطبيعة موضوع التعاقد ، تتولى البت فى طلبات التصرف فى العقارات لأصحاب الشأن خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الرأى الفنى فى الطلب ، وتعتمد قراراتها من رئيس الهيئة .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل اللجان المشار اليها ، وطرق سداد الثمن أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع بحسب الأحوال . كما تبين اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد وتحرير العقد فى كل حالة وفق نماذج العقود المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة بعد مراجعتها من مجلس الدولة .


المادة 33
فى جميع الأحوال التى يتم فيها التصرف فى العقارات اللازمة للمشروعات الصناعية ، يتعين على المشروع الصناعى الالتزام بالغرض الذى تم التصرف فى العقارات على أساسه ، ولا يجوز تغيير هذا الغرض إلا بعد الموافقة الكتابية من الهيئة ، فى الأحوال التى تسمح فيها طبيعة العقار وموقعة بهذا التغيير ، وبشرط سداد المبالغ التى تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير تحديد قيمتها .
وتلتزم الهيئة بالرد على طلب تغيير الغرض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه إليها .
وفى حالة عدم الرد يكون لصاحب الشأن اللجوء إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة (36 ) من هذا القانون .


المادة 34
تتولى الهيئة متابعة مراحل تنفيذ البرنامج الزمنى لإقامة منشآت المشروع الصناعى من خلال موظفيها المختصين ، وتقديم تقارير دورية لرئيس الهيئة بما تسفر عنه أعمال المتابعة من مخالفات . ويلتزم صاحب الشأن بتمكين هؤلاء الموظفين من أداء مهمتهم .


المادة 35
المادة 35
يكون للهيئة ، بناء على ما يقدم إليها من تقارير المتابعة المنصوص عليها فى المادة (34 ) من هذا القانون ، وبعد إنذار المتعاقد كتابة على عنوانه المبين فى العقد بإزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار ، فسخ عقد البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع وسحب العقارات فى أى من الأحوال الآتية :
1- الامتناع عن استلام العقار مدة تسعين يوماً من تاريخ إخطاره بالاستلام .
2- عدم البدء فى تنفيذ المشروع خلال تسعين يوماً من تاريخ استلامه للعقار خالياً من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول ، واستمرار تقاعسه بعد إنذاره كتابة لمدة مماثلة .
3- مخالفة شروط سداد المستحقات المالية .
4- تغيير غرض استخدام العقار الذى خصص له ، أو القيام برهنه أو ترتيب أى حق عينى عليه بغير الموافقة الكتابية المسبقة من الهيئة وقبل انتقال الملكية إليه وفقا لأحكام هذا القانون .
5- عدم التزام صاحب الشأن بالبرنامج الزمنى المقدم منه لتنفيذ المشروع دون عذر مقبول .
6- مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالإنتفاع مخالفة جوهرية ، وذلك فى أى مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المخالفات الجوهرية المشار إليها ، وإجراءات استرداد العقارات فى حالة ثبوت امتناع أو تقاعس المستثمر عن إتمام تنفيذ المشروع ويجوز فى هذه الحالة إعادة التصرف فى العقار بذات أحكام التصرف المنصوص عليها فى هذا الفصل .


المادة 36
تنشأ بالهيئة لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الصادرة وفقاً لأحكام هذا الفصل ، تشكل كل منها برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يتم اختياره وفقاً للقانون المنظم لمجلس الدولة ، وعضوية ممثل عن كل من الهيئة والجهات الإدارية صاحبة الولاية واتحاد الصناعات المصرية .
ويصدر بتشكيل اللجنة ، وطريقة انعقادها ونظام عملها و أمانتها الفنية قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة .


المادة 37
تقدم التظلمات إلى لجنة التظلمات خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ نشر القرار المتظلم منه أو العلم به بحسب الأحوال . وللجنة الاتصال بذوى الشأن والجهات الإدارية المختصة لطلب تقديم الإيضاحات والمستندات ، والإجابة على الاستفسارات التى تراها لازمة ، ولها أن تستعين بالخبرات و التخصصات المختلفة بالهيئة وغيرها من الجهات الإدارية .
وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقدم وجهات نظرهم ، ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائياً وملزماً لجميع الجهات المختصة ، ولا تقبل دعاوى وقف تنفيذ تلك القرارات أو إلغائها قبل التظلم منها إلى اللجنة .
ويكون الطعن فى قرارات لجان التظلمات أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات