الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قرار وزير التنمية المحلية رقم 111 لسنة 2019 بشان تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :القرار بشان تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة
رقم التشريع :111
سنة الإصدار :2019
القانون المرتبط :قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة – قانون رقم 92 لسنة 2018
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قرار وزير التنمية المحلية رقم 111 لسنة 2019 
بشان تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة

المادة 1
يعمل بأحكام هذا القرار في شأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة ، وتسري أحكامه على الجهة الإدارية المختصة بمفهومها الوارد في هذا القانون.


المادة 2
يصدر ترخيص وحدة الطعام المتنقلة من إدارة الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة .


المادة 3
يقدم طلب الترخيص مرفقا به البيانات والمستندات التالية :
1 – اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ، ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها ، والحيز الجغرافي المطلوب الترخيص به .
2 – صورة بطاقة الرقم القومي سارية .
3 – صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص .
4 – شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيلها بالنسبة للذكور ، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث .
5 – ترخيص سار لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق .
6 – شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أيا كان شكلها ، واستيفاؤها للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة .
7 – شهادة صحية للمرخص له طبقا لنموذج المشتغلين في تداول الأغذية من المركز الطبي أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله .
8 – إذا قدم طلب الترخيص من احدي الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية ، فيشترط تقديم ملخص نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية ، على أن يتضمن نظامها الأساسي نصا يسمح لها بالعمل في مجال وحدات الطعام المتنقلة واسم المسئول عن الوحدة أو المشتغل القائم عليها .


المادة 4
تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ومقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويا ، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بأحدي طرق الدفع الالكتروني ، ويتم تحديد فئات الرسم بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص ، وذلك على النحو التالي :
نوع وحدة الطعام مدة الترخيص فئات الرسم
الوحدة المرخصة كمركبة معدة للسير على الطرق مدة ثلاث سنوات خمسة آلاف جنيه سنويا
مدة تجاوز ثلاث سنوات أربعة آلاف جنيه سنويا
الوحدة غير المعدة للسير على الطرق مدة ثلاث سنوات ثلاثة آلاف جنيه سنويا
مدة تجاوز ثلاث سنوات خمسة آلاف جنيه سنويا


المادة 5
يتعين على المرخص له الالتزام بمراعاة توافر الشروط والمواصفات الفنية في وحدات الطعام المتنقلة ، وعليه إتباع أحكام القوانين واللوائح السارية ، بخاصة ما يتعلق منها بالصحة العامة ، وسلامة المنتجات ، والحفاظ على النظافة العامة ، والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات ، وعدم إعاقة الحركة المرورية ، وعلى الأخص ما يلي :
1 – الالتزام بممارسة النشاط وفقا لنوع وحدة الطعام المتنقلة المرخصة بها دون غيره ، ويشترط لتعديل طبيعة النشاط التقدم بطلب إلي الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ قرارها في هذا الشأن .
2 – وضع كل من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهة الإدارية المختصة ، وترخيص تداول الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، على مكان ظاهر بالوحدة .
3 – أن تكون وحدة الطعام المتنقلة مجهزة أساسا لهذا الغرض ، وتتوفر بها الشروط الصحية اللازمة لتقديم الخدمة ، مع وجود مصدر كهرباء مناسب لتشغيل الأجهزة داخل السيارة ، والعدد المناسب من أوعية النفايات للحفاظ على البيئة وأن تكون المواد المستخدمة لهيكل الوحدة من الخارج والداخل من المواد غير القابلة للصدأ ، وأن يكون الجزء المخصص لعرض الأغذية معزولا حراريا ، وان تشتمل الوحدة على جهاز تبريد لحفظ الأطعمة ويبرد درجة حرارة تتراوح بين ( صفر- 5) درجات مئوية .
4- توفير خزان مياه وحوضي غسيل للأيدي والأواني موصولين بشبكة تصريف تنتهي إلي خزان تجميع يتم تفريغه بشكل يومي .
5 – الالتزام بالمسافة البيئية المحددة بين وحدة الطعام المتنقلة ومثيلتها والتي لا تقل عن 300 متر كحد أدني على الرصيف الواحد ،وعلى أن تكون الوحدة المرخص بها على الرصيف المقابل في منتصف المسافة بين وحدات الرصيف الآخر ، وممارسة النشاط في المكان والحيز الجغرافي المحدد بالترخيص دون غيره .
6 – الالتزام بكافة القواعد الملزمة لسلامة الغذاء الصادرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، وكافة التشريعات ذات الصلة لسلامة الغذاء .
7 – الالتزام بكافة القواعد والتعليمات والنظم المتعلقة بالحماية المدنية وتوفير أجهزة الإطفاء اللازمة وفقا للقواعد المشار إليها ، والالتزام بكافة القواعد المتعلقة بالاشتراطات البيئية الصادرة عن جهاز شئون البيئة .
8 – الالتزام بوضع الشهادات الصحية لكافة المشتغلين في تداول الأغذية بوحدة الطعام المتنقلة في مكان ظاهر بها على أن يكون مبينا بها مدة صلاحية الشهادة وتكون معتمدة ومختومة بخاتم الجهة الصحيحة المختصة .
9 – الالتزام بوضع قائمة المأكولات والمشروبات في مكان ظاهر بالوحدة موضحا بها قائمة الأسعار المحددة لكل صنف .
10- حظر التنازل عن الترخيص للغير ، وحظر تغيير النشاط المحدد بالترخيص ، إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة ووفقا للقواعد والضوابط المحددة في هذا الشأن ، وعلى المتنازل إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التنازل أن يقدم طلبا لنقل الترخيص إليه ، مرفقا به عقد التنازل مصدقا على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق ، وعلى الجهة الإدارية البت في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ، ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة .
11 – في حالة وفاة المرخص له المالك للوحدة ، وعدم تقدم أحد من الورثة الشرعيين بطلب نقل الترخيص خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة ، يعد الترخيص لاغيا وفي حالة تقدم من آلت إليهم ملكية الوحدة بطلب لنقل الترخيص خلال المدة المشار إليها ، يتم البت في الطلب من الجهة الإدارية المختصة وفقا لذات القواعد المتعلقة باستخراج الترخيص .
12 – إذا كان منح الترخيص من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرح لها بذلك أو من خلال الصناديق المعنية بالمشروعات الخدمية والتنموية ، يتم تضمين العقد المبرم بينها وبين مشغل وحدة الطعام المتنقلة سواء كان خاضعا لنظام التمليك أو الإيجار أو الايجار المنتهي بالتمليك أو غير ذلك من صور الشراكة ، نصا تعاقديا يتضمن القواعد المتعلقة بالوحدة حال وفاة المرخص له ، أو توقفه عن ممارسة النشاط ، والاشتراطات العقدية في حالة التنازل عن الوحدة للغير .


المادة 6
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريرا في 27 / 2 / 2019

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات