قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة – قانون رقم 92 لسنة 2018
بطاقة البيانات | |
التصنيف : | قوانين مصرية |
الموضوع : | قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة |
رقم القانون : | 92 |
سنة الإصدار : | 2018 |
اللائحة التنفيذية : | القرار رقم 111 لسنة 2019 بشان تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة |
تحميل القانون : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
قانون رقم 92 لسنة 2018
قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة
المادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
وحدات الطعام المتنقلة : كل عربة أو مركبة أو منصة أياً كان شكلها وتكون قابلة للحركة ومعدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام أو الوجبات الغذائية .
الطعام : المأكولات والمشروبات وغيرها مما يصلح للاستهلاك الآدمى كغذاء ، سواء يتم إعدادها ، أو كانت سابقة التجهيز .
الجهة الإدارية المختصة : وحدات الإدارة المحلية المختصة ، و الأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، والجهات الإدارية التى يتم تفويضها فى ذلك .
المادة 2
يجوز تحضير و إعداد وبيع الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة ، ويكون ذلك بموجب ترخيص يصدر من الجهة الإدارية المختصة .
ويقدم طلب الترخيص مرفقا به البيانات والمستندات اللازمة للحصول عليه ، وذلك على النحو الذى تحدده القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون .
المادة 3
تلتزم وحدات الطعام المتنقلة باتباع أحكام القوانين واللوائح السارية ، وعليها و بوجه خاص المحافظة على سلامة منتجاتها ، وسلامة وصحة المستهلكين ، والحفاظ على النظافة العامة ، ومنع التلوث ، والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات ، وذلك وفقاً لأحكام القوانين المقررة فى هذا الشأن ، وعدم الإخلال بقواعد السير أو إعاقة حركة المرور .
المادة 4
تصدر الجهة الإدارية المختصة اللوائح الآتية :
(أ) لائحة بآداب السلوك و الإرشادات لوحدات الطعام المتنقلة ، وتتضمن بيان ما يجب على المرخص له اتباعه أثناء مباشرته النشاط ، والأنشطة المحظورة عليه ، و أفضل الممارسات المتبعة فى مجال مباشرة النشاط .
(ب) لائحة بالشروط والمواصفات الفنية لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة ، والتصاريح التى يتعين الحصول عليها لمباشرة النشاط ، بما لا يتعارض مع أحكام القوانين الآخرى .
(ت) وتكون هذه اللوائح ملزمة للمرخص لهم .
المادة 5
يشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة الشروط الآتية :
1- أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتباريا أو طبيعيا مصرياً ، وفى حالة الشخص الطبيعى ، أن يكون قد بلغ ثمانى عشرة سنة .
2- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية ، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
وتعتبر التراخيص الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون شخصية ، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة .
وفى حالة وفاة المرخص له بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة ، يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة فى الأحوال التى تكون مملوكة للمرخص له ، إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم و اسم من ينوب عنهم ، ويكون النائب فى هذه الحالة مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، ولهم طلب نقل الترخيص لهم خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة .
المادة 6
يكون الترخيص الصادر لوحدة الطعام المتنقلة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويجب أن يتضمن الترخيص نوع الوحدة ، والحيز الجغرافى المحدد لمباشرة النشاط المرخص به ، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التى يتعين توافرها فى الوحدة بحسب نوعها .
ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنوياً ، تسدد نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكترونى ، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص ، وتحدد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية .
المادة 7
يلتزم مشغلو وحدات الطعام المتنقلة يحمل التصاريح الصادرة لهم على نحو ظاهر يمكن العامة والجمهور من رؤيتها ، كما تعلق عى الوحدة المتنقلة صورة من الترخيص الصادر بتشغيلها .
المادة 8
يجوز ، ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، أن يكون منح التراخيص لوحدات الطعام المتنقلة من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرح لها بذلك أو من خلال الصناديق المعنية بالمشروعات الخدمية والتنموية ، ويجوز مد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
وتتولى هذه الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق مهمة الرقابة و الإشراف على عمل هذه الوحدات وذلك دون الإخلال بحق أجهزة الدولة ووحداتها فى الرقابة و الإشراف ، ودون الإخلال بالمسئولية القانونية للمشغلين فى تلك الوحدات عن أعمالهم .
ويشترط لإصدار هذه التراخيص فى حالة الجمعيات و المؤسسات الأهلية أن يتضمن نظامها الأساسى نصاً يسمح لها بالعمل فى هذا المجال .
ويحدد الترخيص الصادر من الجهة الإدارية المختصة للصندوق أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية العدد الذى لا يجوز تجاوزه من الوحدات التى تشرف عليها بحسب طبيعتها ، أو حجك الأموال التى تتعامل فيها ، أو حجم أعمالها ، أو المحافظات التى تعمل بها .
ويجوز لهذه الجهات توفير وحدات الطعام المتنقلة إما بنظام التمليك أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتمليك ، أو غير ذلك من صور الشراكة ، وفق التيسيرات التمويلية المتفق عليها .
ويحدد التعاقد المبرم بين الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الصندوق بحسب الأحوال ، ومشغل وحدة الطعام المتنقلة طبيعة العلاقة بينهما ، وملكية الوحدة ، وضوابط تشغيلها و إمكانية إمدادها بالمواد الغذائية والتوريدات اللازمة ، وغير ذلك من المسائل اللازمة .
المادة 9
يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بحسب الأحوال ، الأماكن و الأحياء التى يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة بها ، بما يراعى مقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة ، وعلى المشتغلين على تلك الوحدات الالتزام بذلك .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز لوحدات الطعام المتنقلة التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التى تبيع ذات أنواع الطعام .
المادة 10
يجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة أن تلزم المرخص له بوحدة من وحدات الطعام المتنقلة بتركيب أجهزة تحديد الأماكن والكشف عنها ( GPS ) ، بحيث يكون لكل وحدة من تلك الوحدات رقم مميز يسهل الاستدلال على مكانها وموقعها ، ويحدد هذا القرار مواصفات وخصائص هذه الأجهزة وطريقة تركيبها ، وغير ذلك من المسائل اللازمة .
المادة 11
يتعين الالتزام بالنشاط المرخص به ، وعدم إجراء تعديل عليه إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة .
المادة 12
فى حالة مخالفة حكم المادة (3) من هذا القانون ، أو مخالفة شروط الترخيص ، أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية لوحدات الطعام المتنقلة والمنصوص عليها فى لائحة السلوك والإرشادات ، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار كل من المرخص له على محل إقامته ، والمشغل على مقر وحدة الطعام المتنقلة المحدد بالترخيص بالمخالفة وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول لإزالة أسبابها أو تصحيحها فى مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار .
فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة أو تصحيحها ، يصدر المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص أو من يفوضانه فى ذلك ، بحسب الأحوال ، وبناء على عرض الجهة الإدارية المختصة ، قراراً مسبباً منه بضبط وحدة الطعام المتنقلة إدارياً ووقف نشاطها لمدة لا تجاوز شهراً .
فإن استمرت المخالفة ، أو ارتكبت مخالفة أخرى ، خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى ، يتم اتخاذ أى من الإجراءين الآتيين ضده :
1- إلغاء التمتع بالإعفاء الضريبى المنصوص عليه فى المادة (15) من هذا القانون .
2- إلغاء ترخيص مزاولة النشاط بقرار مسبب .
أما بالنسبة للمخالفات التى تهدد أمن المواطنين أو الأمن القومى أو الصحة العامة كتقديم طعام مغشوش أو منتهى الصلاحية أو يتضمن مواد بها خطورة على صحة المستهلكين ، يكون للمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص أو من بفوضانه إصدار قرار بإلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام المتنقلة ، ويستمر التحفظ إلى أن يصدر قرار بغير ذلك من النيابة العامة ، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية الجنائية المترتبة على المخالفة .
المادة 13
يلغى الترخيص بقرار مسبب من المحافظ المختص أو من رئيس الجهاز المختص أو من يفوضانه ، بحسب الأحوال ، إذا تكررت المخالفة المنصوص عليها فى الفقرة الأخيرة من المادة (12) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة المذكورة .
المادة 14
تستثنى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون من الخضوع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها .
وتلتزم الجهة الإدارية عند تقديم تظلمات إليها بسبب تطبيق أحكام هذا القانون بسرعة البت فيها ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلم لها .
المادة 15
تعفى الوحدات المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص .
ولا يجوز منح الإعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها فى الفقرة السابقة بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأى سبب آخر .
المادة 16
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر .
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً و بغرامة لا يجاوز حدها الأقصى عشرين ألف جنيه .
أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب الأفعال الآتية :
1- قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص ، أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص .
2- خالف أحكام المواد ( 3 ، 9 ، 10 ) من هذا القانون .
وفى حالة العود ، تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى و الأقصى .
المادة 17
يصدر وزير التنمية المحلية القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .
المادة 18
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رمضان سنة 1439 هـ
( الموافق 11 يونية سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى