الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار – قرار رقم 1186 لسنة 2019

بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار
رقم التشريع :1186
سنة الإصدار :2019
القانون المرتبط :قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا و الابتكار – قانون رقم 23 لسنة 2018
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قرار مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2019
اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار

المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار المشار إليه.


المادة 2 إصدار
لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي التي يتوفر لديها، في تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المرافقة، معامل وكيانات لها مقومات الحاضنات أن تتقدم للوزارة المختصة لاعتمادها كحاضنات تكنولوجية طبقا لأحكام اللائحة المشار إليها، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.


المادة 3 إصدار
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 14 رمضان سنة 1440 هـ
( الموافق 19 مايو سنة 2019 م )


المادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
القانون: قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018
اللائحة: اللائحة التنفيذية للقانون.
هيئات التعليم العالي والبحث العلمي: الجامعات الحكومية، والأهلية، والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة، ويشار إليها في هذه اللائحة بالهيئة.
الوزارة المختصة: الوزارة التابع لها الجامعة، أو المركز، أو الهيئة، أو المعهد البحثي.
الوزير المختص: الوزير الذي يتولى الإشراف على الجامعة، أو المركز، أو الهيئة، أو المعهد البحثي.
السلطة العلمية المختصة: مجلس الجامعة، أو مجلس إدارة المركز أو الهيئة أو المعهد البحثي.
السلطة المختصة: رئيس الجامعة، أو رئيس مجلس إدارة المركز أو الهيئة أو المعهد البحثي.
مشروعات البحث العلمي أو التطوير: المشروعات التي تهدف إلى ابتكار أو تطوير تطبيقات جديدة من المعارف أو الخدمات وتتطلب الحصول على موافقة السلطة العلمية المختصة.
أودية العلوم والتكنولوجيا: مناطق تنشأ فيها حاضنات تكنولوجية وشركات، تهدف إلى تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا، ونقلها، وتسويقها بالتعاون بين الجهات المعنية المحلية والدولية، وذلك لدعم الاقتصاد المبني على المعرفة، وللوصول إلى منتجات محلية الصنع، ويشار إليها في هذه اللائحة بالأودية.
الحاضنات التكنولوجية: المعامل والكيانات الداعمة للبحث العلمي والابتكار التي تنشأ بغرض تقديم خدمات الأعمال والتسهيلات الفنية والعلمية لمشروعات البحث العلمي وآليات المساندة والاستشارات الفنية للمبتكرين والشركات الناشئة من خلال مخرجات البحث العلمي، للوصول إلى نماذج أولية قابلة للتصنيع.
حاضنات تكنولوجية افتراضية: صورة من صور الحاضنات التكنولوجية تتولى تقديم خدمات الحاضنات للأفكار والمشروعات عن بعد دون أن يشمل ذلك توفير مقر للنشاط المحتضن.
مخرجات البحث العلمي: المعارف الفنية، أو الملكية الفكرية، أو براءات الاختراع، أو النماذج الصناعية، أو نتائج البحوث والخدمات أو الخدمات المبنية على الابتكار.
سياسة الملكية الفكرية: جميع حقوق الملكية الفكرية للهيئة وأعضاؤها والمشتركون معها وواجباتهم في شأن كافة الأنشطة المذكورة بهذه اللائحة، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
اللجنة: ((لجنة أودية العلوم والتكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية والشركات)) المنشأة طبقا لأحكام هذه اللائحة.
المطور: شخص اعتباري عام أو خاص تتعاقد معه الهيئة بغرض إنشاء وإدارة وتنمية وترويج أو القيام بأي من تلك الأعمال لأحد الأودية أو الحاضنات التكنولوجية.


المادة 2
تعد من مشروعات البحث العلمي والتطوير الأنشطة الآتية:
1- استحداث أو تطوير منتج من أجل رفع الجودة أو تقليل التكلفة أو تحسين الأداء.
2- استحداث أو تطوير آلية أو عملية إنتاج المواد الخام لمنتج معين.
3- استحداث أو تطوير استخدام لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات لخدمات قائمة أو مستحدثة.


المادة 3
تنشأ بالوزارة المختصة لجنة تسمى ((لجنة شئون أودية العلوم والتكنولوجيا والحاضنات التكنولوجية والشركات)) برئاسة أحد نواب الوزير المختص أو من يحدده القرار الصادر بتشكيلها، وعضوية عدد كاف من ذوي الخبرة في مجالات القانون والمحاسبة والاستشارات وكافة التخصصات ذات الصلة.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في التخصصات اللازمة لممارسة عملها أو بممثل الهيئة المعنية عند الحاجة إليه.
ويصدر بتشكيل اللجنة وتسمية أعضائها وأمانتها الفنية ونظام عملها وتحديد بدلاتها قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.


المادة 4
تختص اللجنة بما يأتي:
1- دراسة الطلبات المقدمة إلى الوزارة المختصة لإنشاء الأودية والحاضنات التكنولوجية والتأكد من استيفائها لكافة المستندات اللازمة لذلك.
2- مخاطبة الجهات ذات الشأن بطلبات إنشاء الأودية والحاضنات التكنولوجية.
3- إعداد تقرير للعرض على الوزير المختص بشأن الطلبات المشار إليها
مبينا به أسباب القبول أو الرفض.
4- إبداء الرأي في الموضوعات التي تحال إليها من الوزير المختص والمتعلقة بالأودية
والحاضنات التكنولوجية والشركات المنشأة طبقا لأحكام القانون، وكافة المسائل المتعلقة
باستغلال مخرجات البحث العلمي بالهيئة وتنمية مواردها.


المادة 5
يكون توفير المقار واستضافة الشركات والتعاقد مع المطورين طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة بما لا يمس ملكية الهيئة لأصولها العقارية.


المادة 6
مع مراعاة المادة (7) من القانون يتعين على الهيئة تقديم طلب الإعفاء للوزارة المختصة مرفقا به كافة المستندات اللازمة، ومنها على الأخص ما يأتي:
1- بيان معتمد من جمرك الإفراج المختص موجه للإدارة العامة للإعفاءات الخاصة بمصلحة الضرائب المصرية (قيمة مضافة) موضحا به قيمة الأصناف المطلوب إعفاؤها، والضريبة المستحقة، ومشمول الرسالة، وتاريخ الإفراج، واسم الجهة المفرج لصالحها.
2- إقرار تتعهد بمقتضاه الهيئة المستفيدة من الإعفاء بأن السلع والأدوات والأجهزة المستوردة لازمة لتنفيذ مشروعاتها البحثية.


المادة 7
للهيئة إنشاء الوادي بقرار من الوزير المختص بعد موافقة السلطة العلمية المختصة على أن يتضمن هذا القرار بيانا بالموقع والإحداثيات والمساحة، وطبيعة النشاط أو الأنشطة التي يجوز مزاولتها بداخله، والبرنامج الزمني المحدد للإنشاء والتشغيل، بالإضافة إلى أي شروط عامة أخرى ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة.
ويجوز إضافة أنشطة أخرى لمزاولتها داخل الوادي بقرار من الوزير المختص بعد موافقة السلطة العلمية المختصة.


المادة 8
يكون من بين الخدمات المرتبطة بالأنشطة داخل الوادي ما يأتي:
1- الحاضنات التكنولوجية.
2- خدمات لتصنيع أو تطوير مخرجات نصف صناعية.
3- استضافة شركات قائمة على مخرجات بحثية ذات إمكانات محدودة كفترة انتقالية لا تزيد على أربعة وعشرين شهرا تمهيدا للانتقال لمقرات صناعية خارجية.
4- كافة أنواع الخدمات التي تحتاج إليها الحاضنات والشركات والمستفيدون داخل الوادي، كالاستشارات القانونية والمالية والتسويقية وغيرها.


المادة 9
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة المشار إليه، يجوز للهيئة أن تتعاقد مع أحد المطورين لإنشاء وإدارة وتنمية وترويج الوادي أو القيام بأي من هذه الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد لذلك.


المادة 10
تقدم الهيئة طلب إنشاء الوادي إلى اللجنة مرفقا به ما يأتي:
1- ما يفيد موافقة السلطة العلمية المختصة.
2- مبررات إقامة الوادي.
3- وصف عام للوادي يتضمن المساحات المتاحة لكافة الأنشطة التي يشملها والخدمات التي سيقدمها.
4- وصف للموقع المزمع إقامة الوادي عليه متضمنا مساحته، وإحداثياته، وخريطة مساحية حديثة للموقع، والطبيعة القانونية لحيازة الأرض.
5- استراتيجية تنمية وتسويق الوادي بما في ذلك وصف عام لنوعية المشروعات المزمع جذبها، والترويج لها، والحاضنات المتوقع إنشاؤها داخل الوادي، وما تتضمنه من أنشطة، وكذلك الشركات المتوقع نشأتها داخل الوادي وعددها التقديري ورؤوس الأموال اللازمة لها وعدد العمالة المتوقع تشغيلها في المراحل المختلفة للنشاط.
6- الخطة الزمنية المستهدفة للانتهاء من أعمال إنشاء الوادي.
7- مصادر وجدولة التمويل المالي حتى الانتهاء من إنشاء الوادي.
8- المخطط الرئيس للوادي والبنية التحتية لجميع المرافق على أن يراعى في ذلك المعايير والمواصفات العالمية للإنشاء التي تخدم كلا من الأهداف الرئيسية للإنشاء والمجالات البحثية المستهدفة.
9- خطة متكاملة لإدارة الوادي مع عرض تصور مبدئي لتشكيل مجلس إدارته، والمدير التنفيذي، والوحدات الإدارية المساعدة، كالوحدات الإدارية ووحدات الأمن الإداري والأمن الصناعي والوحدات القانونية والوحدات المحاسبية ووحدات دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية ووحدات الدراسات التسويقية ووحدة تسجيل براءات الاختراع ووحدة إنشاء الشركات.
10- إقرار بمراعاة كافة المعايير البيئية والصحية واشتراطات الدفاع المدني والسلامة والصحة المهنية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، مع الأخذ في الاعتبار الاشتراطات العالمية المطبقة في هذا الشأن بقدر الإمكان وكذلك مراعاة شروط إنشاء الوادي.
11- نموذج للتعاقد المزمع إبرامه مع كافة الأطراف ذات الشأن من شركات وطالبي الخدمات وباحثين داخل الوادي، متضمنا التزامها بالمعايير والشروط المشار إليها في البند السابق، والتزامها بالقرارات والقواعد التي يضعها مجلس إدارة الوادي لتنظيمه وإدارته، والتزامها بكافة بنود العقد.
12- نموذج للتعاقد مع الشركة أو المطور، بحسب الأحوال، الذي سيتولى إنشاء الوادي.
13- معايير تقييم الأداء السنوي للوادي.
14- سياسة الملكية الفكرية داخل الوادي.
15- مقترح نموذج الأعمال والنموذج الاقتصادي المناسب للوادي؛ كشراكة تؤسس طبقا لنوعية المشروع، أو حق الانتفاع أو غيرها من صور التعاقد بما يتناسب مع طبيعة النشاط أو المشروع المقام.
16- أي موافقات متطلبة لإنشاء الوادي أو مشاركة الغير في أية مرحلة من مراحل إنشاء الوادي أو إدارته.
17- أي بيانات أو إيضاحات أخرى تطلبها اللجنة.


المادة 11
يتولى إدارة الوادي مجلس إدارة يشكل برئاسة السلطة المختصة المعنية وعضوية كل من:
1- ممثلي الهيئات المعنية بالنشاط أو الأنشطة الرئيسية المرخص بمزاولتها داخل الوادي.
2- ممثلي الجهة صاحبة الولاية على الأرض.
3- ممثلي جهات دعم وتمويل الأنشطة داخل الوادي.
4- عضو أو أكثر من الجهات المرخص لها بالتنمية في الوادي والمستثمرين فيها.
5- عضو أو أكثر من ذوي الخبرة.
6- أية جهة أخرى يرى الوزير المختص تمثيلها بالمجلس.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتسمية أعضائه قرار من الوزير المختص بناء على عرض السلطة العلمية المختصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويحدد بهذا القرار نظام عمل مجلس الإدارة وبدلات ومكافآت أعضائه، على أن يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك.
ويجوز للوزير المختص بعد أخذ رأي السلطة العلمية المختصة حل مجلس إدارة الوادي إذا أخل بمسئولياته أو واجباته.


المادة 12
يختص مجلس إدارة الوادي بوضع خطة العمل والشروط والمعايير اللازمة لمزاولة كافة الأنشطة داخل الوادي واعتمادها من الوزير المختص وله على الأخص ما يأتي:
1- وضع معايير قبول احتضان فكرة أو ابتكار أو شركة ناشئة، أو تطوير مخرج بحثي علمي أو منتج على أن تراعى تلك المعايير أفضل استغلال لمساحات الوادي من خلال دراسات الجدوى الاقتصادية، والعائد المادي المتوقع.
2- وضع الشروط والمعايير والقواعد الخاصة بالتخطيط العام والخاص والبناء للوادي؛ بما يضمن توفر المستويات والمواصفات العالمية، ويدعم القدرة التنافسية للوادي، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون البناء المشار إليه.
3- وضع الشروط والمعايير اللازمة لإصدار الموافقات والتراخيص الخاصة بمزاولة أي نشاط داخل الوادي أو وقفها أو إلغائها، وذلك كله دون الإخلال بالشروط الموضوعية المقررة لمنح التراخيص المنصوص عليها في أي قوانين أخرى.
4- وضع معايير تحديد حقوق الملكية الفكرية وتكلفة الاحتضان بين الهيئة من جهة والباحثين الرئيسيين من جهة وأية جهة تمويل خارجية أخرى، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
5- منح ترخيص مزاولة أي نشاط من أنشطة الوادي أو خدماته على أن يتضمن القرار الصادر بالترخيص بيانا بالأغراض الذي منح من أجله ومدته.
6- تحديد مقابل الخدمات التي يقدمها المكتب التنفيذي لذوي الشأن داخل الوادي.
7- متابعة الموقف التنفيذي للوادي والأنشطة المرخص بمزاولتها فيه.
8- اعتماد قرارات المدير التنفيذي للوادي.
ويجوز للمجلس تشكيل لجنة أو أكثر من الأعضاء الممثلين به والعاملين بالوادي أو من ذوي الخبرة تتولى القيام بمهام محددة لصالح العمل بالوادي.


المادة 13
يلتزم مجلس إدارة الوادي بتقديم تقارير ربع سنوية، عن الموقف التنفيذي للوادي ومؤشرات الأداء، إلى السلطة المختصة المعنية لعرضها على السلطة العلمية المختصة.
وللسلطة العلمية المختصة التعقيب أو التحفظ على أي من القرارات أو الأنشطة أو المعايير المتبعة داخل الوادي، وفي جميع الأحوال ترسل مقترحاتها إلى الوزير المختص لاعتمادها، وتعتبر نافذة ما لم يعترض عليها خلال أسبوعين من تاريخ وصولها إليه مستوفاة.


المادة 14
للوزير المختص أن يطلب من السلطة المختصة عرض أو مناقشة أي من الموضوعات ذات الصلة بالوادي على السلطة العلمية المختصة وإفادته بالقرار الصادر بشأنه، وله أن يعقب على القرار الصادر في هذا الشأن، ويعتبر قراره في هذه الحالة نافذا.


المادة 15
يكون للوادي مدير تنفيذي، من ذوي الخبرة الدولية في المجالات ذات الصلة بالبحث العلمي وإدارته والتواصل مع الجهات الصناعية أو الخدمية، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص بناء على ترشيح السلطة العلمية المختصة في ضوء ما يعرضه مجلس إدارة الوادي.
ويكون المدير التنفيذي مسئولا أمام مجلس الإدارة عن كافة ما يتخذه من قرارات، ويلتزم بعرض تقرير شهري عنها وعن نشاط الوادي على مجلس إدارته.
ويجوز إقالة المدير التنفيذي بقرار من الوزير المختص بناء على طلب السلطة العلمية المختصة في ضوء ما يعرضه مجلس إدارة الوادي وذلك إذا أخل بمسئولياته أو بواجبات وظيفته.


المادة 16
يختص المدير التنفيذي بتسيير الأمور المالية والإدارية للوادي وله على الأخص ما يأتي:
1- متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الوادي والتعامل مع كافة الجهات ذات الصلة بالأنشطة المقامة فيه.
2- فحص طلبات مزاولة أي نشاط داخل الوادي في ضوء الشروط والمعايير المعمول بها وإعداد تقرير للعرض على مجلس إدارة الوادي متضمنا رأيه فيها، وذلك خلال شهر من تاريخ استلامه الطلب مستوفيا لمستنداته.
3- متابعة ورقابة الأنشطة والخدمات المقامة داخل الوادي للوقوف على مدى التزامها بالشروط والضوابط والإجراءات الخاصة بممارسة النشاط أو الخدمة.
4- ما يسنده مجلس إدارة الوادي إليه من اختصاصات أخرى.


المادة 17
يتبع المدير التنفيذي مكتب تنفيذي يصدر بتشكيله وتحديد وحداته واختصاصاتها قرار من السلطة المختصة.


المادة 18
يجوز بقرار من الوزير المختص بناء على موافقة السلطة العلمية المختصة إلغاء الوادي على أن تتضمن هذه الموافقة ما يأتي:
1- الأسباب المبررة للإلغاء.
2- رأي مجلس إدارة الوادي في أمر الإلغاء.
3- كيفية تسوية الأمور المادية المتعلقة بالأنشطة المقامة داخل الوادي وما تكبدته الدولة من نفقات.
وفي جميع الأحوال يتعين إبلاغ كافة الجهات المعنية بالقرار الصادر بالإلغاء.
ويستثنى من تلك الضوابط الأودية التي ترى الوزارة المختصة عدم جديتها أو عدم جدواها فيجوز إلغاؤها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة السلطة العلمية المختصة.


المادة 19
للهيئة إنشاء حاضنات تكنولوجية بقرار من الوزير المختص بعد موافقة السلطة العلمية المختصة، على أن يتضمن هذا القرار تخصص الحاضنة، وما إذا كانت افتراضية أم لا، وطبيعة النشاط أو الأنشطة التي يجوز مزاولتها بداخلها، والخدمات التي تقدمها، ودليل إدارة الحاضنة، بالإضافة إلى أي شروط عامة أخرى ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة.
ويجوز إضافة أنشطة أخرى لمزاولتها داخل الحاضنة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة السلطة العلمية المختصة.


المادة 20
يكون من بين الخدمات المرتبطة بالأنشطة داخل الحاضنة التكنولوجية ما يأتي:
1- معامل أو ورش متخصصة في المجالات البحثية المرتبطة بمجال عمل الحاضنة.
2- دعم فني وتقني للأنشطة والأفكار داخل الحاضنة.
3- إعداد الدراسات القانونية والتسويقية لكافة الأفكار الناشئة داخل الحاضنة.
4- تسويق المخرجات الناتجة عن البحث والتطوير داخل الحاضنة.
5- استضافة شركات ناشئة ذات إمكانات محدودة كفترة انتقالية لا تزيد عن أربعة وعشرين شهرا تمهيدا للانتقال لمقرات صناعية خارجية.
6- كافة أنواع الخدمات التي تحتاجها الحاضنة خارج الوادي لتسيير العمل بها، كالاستشارات القانونية والمالية والتسويقية وغيرها.


المادة 21
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة المشار إليه، يجوز للهيئة أن تتعاقد مع أحد المطورين لإنشاء وإدارة وتنمية وترويج الحاضنة التكنولوجية أو القيام بأي من هذه الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد لذلك.


المادة 22
تقدم الهيئة طلب إنشاء الحاضنة التكنولوجية إلى اللجنة مرفقا به ما يأتي:
1- ما يفيد موافقة السلطة العلمية المختصة.
2- مبررات إقامة الحاضنة.
3- وصف عام للحاضنة وتخصصها والخدمات التي تقدمها وآليات العمل الخاصة بها، وعدد الشركات المحتضنة والشركاء.
4- دراسة جدوى للحاضنة.
5- وصف لموقع الحاضنة، ومساحته، وإحداثياته أو المقر الإداري للحاضنة إذا كانت حاضنة افتراضية.
6- سياسة الملكية الفكرية داخل الحاضنة.
7- أي بيانات أو إيضاحات أخرى تطلبها اللجنة.


المادة 23
يكون للحاضنة التكنولوجية مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من السلطة العلمية المختصة بناء على عرض السلطة المختصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويحدد بهذا القرار نظام عمل مجلس الإدارة وبدلات ومكافآت أعضائه، على أن يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك.
ويجوز للسلطة العلمية المختصة بناء على عرض السلطة المختصة حل مجلس إدارة الحاضنة التكنولوجية إذا أخل بمسئولياته أو واجباته.
وفي حالة وجود أكثر من حاضنة تكنولوجية بالهيئة، فيجوز أن يتولى إدارة هذه الحاضنات مجلس إدارة واحد يمثلها كلها.
وبالنسبة للحاضنات التكنولوجية التي تقع ضمن أنشطة وخدمات الوادي، فيجوز بقرار من السلطة العلمية المختصة يعتمده الوزير المختص أن تعهد إلى مجلس إدارة الوادي باختصاصات مجلس إدارة الحاضنات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك إذا قدرت عدم الحاجة إلى تشكيل مجلس إدارة لها.


المادة 24
يختص مجلس إدارة الحاضنة التكنولوجية بوضع خطة العمل والشروط والمعايير اللازمة لمزاولة كافة الأنشطة داخل الحاضنة واعتمادها من السلطة العلمية المختصة وله على الأخص ما يأتي:
1- وضع معايير قبول احتضان فكرة أو ابتكار أو شركة ناشئة، أو تطوير بطلب خارجي أو داخلي، على أن تراعى تلك المعايير أفضل استغلال للمساحات داخل الحاضنة من خلال دراسات الجدوى الاقتصادية، والعائد المادي المتوقع.
2- وضع معايير تحديد حقوق الملكية الفكرية وتكلفة الاحتضان بين الهيئة من جهة والباحثين الرئيسيين من جهة وأية جهة تمويل خارجية أخرى، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
3- تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الحاضنة.
4- تذليل العقبات التي تواجه مطوري الحاضنة التكنولوجية مع الجهات المعنية قدر الإمكان.
5- متابعة الموقف التنفيذي للحاضنة والأنشطة المرخص بمزاولتها فيها.
ويجوز للمجلس تشكيل لجنة أو أكثر من الأعضاء الممثلين به والعاملين بالحاضنة أو من ذوي الخبرة تتولى القيام بمهام محددة لصالح العمل بالحاضنة.


المادة 25
يلتزم مجلس إدارة الحاضنة التكنولوجية بتقديم تقارير ربع سنوية إلى السلطة المختصة لعرضها على السلطة العلمية المختصة متضمنة الموقف التنفيذي للحاضنة، ومدى التزام المطور بالبرنامج الزمني المحدد، والمعوقات التي قد تواجه الحاضنة أو الأنشطة والشركات العاملة داخلها وما تم بشأنها من إجراءات.
ويجوز للسلطة العلمية المختصة التعقيب أو التحفظ على أي من القرارات أو الأنشطة أو المعايير المتبعة داخل الحاضنة، وفي هذه الحالة يتعين على مجلس إدارة الحاضنة تنفيذ ما يرد إليه في هذا الشأن.


المادة 26
تلتزم السلطة المختصة بعرض تقرير سنوي على الوزير المختص عن أنشطة الحاضنات التكنولوجية بالهيئة، على أن يتضمن هذا التقرير الموقف التنفيذي للحاضنات، والموازنة السنوية لها، ومدى التزام المطور بالبرنامج الزمني المحدد، والمعوقات التي قد تواجه الحاضنات أو الأنشطة والشركات العاملة داخلها وما تم بشأنها من إجراءات، ومدى التزام مجلس إدارة الحاضنة بالضوابط والمعايير المعتمدة لمزاولة النشاط داخلها.
وتتولى اللجنة المنصوص عليها في هذه اللائحة دراسة هذا التقرير وعرض نتائجه وتوصياتها على الوزير المختص والذي يتولى إرساله إلى السلطة المختصة لعرضه على السلطة العلمية المختصة ومجلس إدارة الحاضنة.


المادة 27
يكون للحاضنة التكنولوجية مدير تنفيذي من ذوي الخبرة الدولية في المجالات ذات الصلة بالبحث العلمي وإدارته والتواصل مع الجهات الصناعية أو الخدمية، يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من السلطة المختصة بعد موافقة السلطة العلمية المختصة وأخذ رأي مجلس إدارة الحاضنة.
ويكون المدير التنفيذي مسئولا أمام مجلس الإدارة عن كافة ما يتخذه من قرارات ويلتزم بعرضها عليه في أول اجتماع له ليقرر اعتمادها من عدمه.
ويجوز إقالة المدير التنفيذي بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة السلطة العلمية المختصة في ضوء ما يعرضه مجلس إدارة الحاضنة وذلك إذا أخل بمسئولياته أو بواجبات وظيفته.


المادة 28
يختص المدير التنفيذي بتسيير الأمور المالية والإدارية للحاضنة التكنولوجية وله على الأخص ما يأتي:
1- إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة أي نشاط داخل الحاضنة وفقا للقوانين والقرارات والمعايير والضوابط المقررة من قبل مجلس إدارة الحاضنة في هذا الشأن.
ويجوز لمجلس إدارة الحاضنة إقرار الترخيص أو تعديله أو إلغاؤه بعد عرضه عليه في أول اجتماع له، وذلك بموجب قرار مسبب.
2- متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الحاضنة، والتعامل مع كافة الجهات ذات الصلة بالأنشطة المقامة داخل الحاضنة.
3- متابعة ورقابة الأنشطة والخدمات المقامة داخل الحاضنة للوقوف على مدى التزامها بالشروط والضوابط والإجراءات الخاصة بممارسة النشاط أو الخدمة.
4- ما يسنده مجلس إدارة الحاضنة إليه من اختصاصات أخرى.


المادة 29
تكون مدة ترخيص مزاولة النشاط خمس سنوات على الأكثر قابلة للتجديد لأكثر من مرة، على أن يتضمن القرار الصادر بالترخيص بيانا بالأغراض التي منح من أجلها ومدته.


المادة 30
يتبع المدير التنفيذي مكتب تنفيذي يصدر بتشكيله، من بين العاملين بالهيئة، وتحديد وحداته واختصاصاتها قرار من السلطة المختصة.


المادة 31
يجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة السلطة العلمية المختصة إلغاء الحاضنة التكنولوجية ، على أن تتضمن هذه الموافقة ما يأتي:
1- الأسباب المبررة للإلغاء.
2- رأي مجلس إدارة الحاضنة في أمر الإلغاء.
3- كيفية تسوية الأمور المادية المتعلقة بالأنشطة المقامة داخل الحاضنة وما تكبدته الدولة من نفقات وتحديد الوعاء الذي ستؤول إليه حقوق الدولة.
وفي جميع الأحوال يتعين إبلاغ كافة الجهات المعنية بالقرار الصادر بالإلغاء.
ويستثنى من تلك الضوابط الحاضنات التكنولوجية التي ترى الوزارة المختصة عدم جديتها أو عدم جدواها أو مخالفتها للأنشطة المرخص بمزاولتها فيجوز إلغاؤها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة السلطة العلمية المختصة.


المادة 32
مع عدم الإخلال بموارد الهيئة المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة لشئونها، يكون من بين الموارد الذاتية لها، وفقا لنص المادة (3) من القانون، ما يأتي:
1- التبرعات أو الهبات المالية أو العينية من الجهات العامة أو الخاصة أو الأفراد التي تقدم لدعم البحوث العلمية مع مراعاة استيفاء الإجراءات والموافقات المقررة قانونا.
2- التمويل المالي أو العيني الذي تقدمه المؤسسات أو الشركات أو الأفراد بهدف دعم البحوث العلمية بصفة عامة، أو بغرض المشاركة في الاستغلال الربحي لأحد مخرجات البحث العلمي.
3- الأرباح المتحصلة من الأودية والحاضنات التكنولوجية سواء من العوائد الناتجة عن استضافة الحاضنات والشركات أو مقابل ما تقدمه تلك الأودية من خدمات للغير.
4- حصة الهيئة من أرباح الشركات المنشأة طبقا لأحكام القانون.
5- الوقف الخيري المخصص للبحث العلمي.
6- عائد استغلال مخرجات البحث العلمي.


المادة 33
بالنسبة للتمويل المالي أو العيني المقدم من جهات عامة أو خاصة أو من أفراد، محلية كانت أم دولية، لدعم البحوث العلمية الموجهة لابتكار أو تطوير مخرج بحثي علمي أو بغرض المشاركة في الاستغلال الربحي لهذا المخرج البحثي ، يجب على السلطة العلمية المختصة القيام بالإجراءات الآتية:
1- تقدير التكلفة الكلية المتوقعة للنشاط البحثي الموجه للمخرج البحثي المشار إليه من تكاليف كلية للاحتضان، وأتعاب الفريق البحثي بجميع مقوماته بدءا من الباحث الرئيسي وانتهاء بالفنيين، وكذا تكلفة استغلال الأجهزة المعملية والمعدات والمواد والمستهلكات والأنشطة التسويقية (إن وجدت)، أو أي تكاليف أخرى تتحملها الهيئة.
2- تحديد التدفقات الزمنية للتمويل ومواصفات المخرج البحثي العلمي المستهدفة وآلية قياس ذلك.
3- تقدير المدة الزمنية المتوقعة للنشاط البحثي الموجه.
4- تحديد أنصبة الملكية حال إتمام المخرج البحثي العلمي في إطار المدة والميزانية المحددة، وذلك في ضوء حقوق الملكية الفكرية للباحثين ونسبة التمويل المالي أو العيني الخارجي من إجمالي التكلفة، ونسبة تمويل الهيئة، وأي ضوابط أو معايير أخرى تدخل في حساب حقوق الملكية.
5- اتفاق كتابي موثق ومعتمد من جميع الأطراف قبل البدء في النشاط البحثي الموجه يتضمن كافة البنود السابقة وأي عناصر أخرى يتراءى لذوي الشأن أو الأطراف المعنية إضافتها.


المادة 34
للهيئة تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير في مجال تخصصها البحثي بهدف استغلال مخرجات البحث العلمي، وذلك طبقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
وفي جميع الأحوال يتعين أن تتضمن عقود تأسيس تلك الشركات ما يضمن حماية أموال الهيئة وأصولها، وعدم تعارض المصالح، وعدم التصرف في الأسهم والحصص المملوكة للهيئة بأية صورة من الصور إلا بموافقة الوزير المختص.


المادة 35
للهيئة التي تمتلك أحد الأودية أو حاضنة تكنولوجية أن توفر مقرا لشركة ناشئة عن مخرج بحثي علمي تم ابتكاره أو تطويره في تلك الهيئة وذلك لفترة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرا بعد موافقة السلطة العلمية المختصة، وطبقا لتعاقد كتابي مفصل مع تحديد وإدراج تكلفة الاستضافة ضمن مصروفات الشركة.


المادة 36
يراعى عند إنشاء شركة بغرض استغلال مخرج بحثي علمي تم ابتكاره أو تطويره في الهيئة، سواء كان بتمويل جزئي أو كلي، مراعاة ما يأتي:
1- حصص مشاركة الباحثين طبقا لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
2- نسبة التمويل المالي أو العيني الخارجي من إجمالي التكلفة (إن وجد).
3- نسبة تمويل الهيئة.
4- أي عناصر أخرى تدخل في حساب تكلفة المخرج البحثي العلمي.


المادة 37
يكون من ضمن العناصر التي تدخل في حساب حصة الهيئة في الشركات المنشأة طبقا للقانون ما يأتي:
1- تكاليف الاحتضان للخدمات والأفكار البحثية.
2- أتعاب الفريق البحثي حال عدم دخول الباحثين كشركاء بتلك الشركات.
3- أتعاب الفنيين العاملين بالهيئة.
4- حقوق الملكية الفكرية للباحثين دون الإخلال بأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
5- تكلفة استغلال الأجهزة المعملية والمعدات والمواد والمستهلكات.
6- عائد وضع اسم الهيئة كشريك في الشركة.
7- أي تكاليف أخرى تتحملها الهيئة من خلال مواردها الذاتية أو ما تخصصه الدولة لها في ميزانيتها لهذا الغرض.


المادة 38
يكون من ضمن العناصر التي تدخل في حساب حصص الباحثين في رأس مال الشركة ما يأتي:
1- حقوق الملكية الفكرية للباحثين دون الإخلال بأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
2- أي تمويل مالي أو عيني تكبده الباحث في المشروع البحثي الناتج عنه المخرج البحثي العلمي.
3- نسبة مساهمة الباحثين في رأس مال الشركة المنشأة طبقا لأحكام القانون.
4- أي عناصر أخرى ترى السلطة العلمية المختصة الاعتداد بها عند تقدير نسبة مساهمة الباحثين في تلك الشركات.


المادة 39
تلتزم الهيئة بتقرير مقابل عادل للباحثين نظير استغلال مخرجهم البحثي العلمي في الشركات المنشأة طبقا للقانون، وذلك حال عدم دخولهم كشركاء فيها.


المادة 40
تصدر السلطة العلمية المختصة قرارا، بناء على طلب يقدم من أي ذي صفة، بتسمية أعضاء الفريق البحثي المشارك في أي مشروع بحثي علمي تولد عنه مخرج بحثي معين، وذلك بغرض إنشاء شركة طبقا لأحكام القانون، على أن يتضمن ذلك القرار تحديد نسبة مشاركة كل باحث.
ويجوز للسلطة العلمية المختصة أن تشكل لجانا فنية تتولى تقييم نسب مشاركة أعضاء الفريق البحثي في المشروع البحثي العلمي.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات