اللائحة التنفيذية لقانون انشاء وكالة الفضاء المصرية – قرار رقم 1272 لسنة 2019
بطاقة البيانات | |
التصنيف : | تشريعات مصرية |
الموضوع : | اللائحة التنفيذية لقانون انشاء وكالة الفضاء المصرية |
رقم التشريع : | 1272 |
سنة الإصدار : | 2019 |
القانون المرتبط : | قانون انشاء وكالة الفضاء المصرية – قانون رقم 3 لسنة 2018 |
تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
قرار رقم 1272 لسنة 2019
اللائحة التنفيذية لقانون انشـاء وكـالة الفـضـاء المصـرية
المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن القانون رقم 3 لسنة 2018 المشار إليه.
المادة 2 إصدار
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
الوكالة: وكالة الفضاء المصرية.
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لوكالة الفضاء المصرية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية.
السلطة المختصة: الرئيس التنفيذي للوكالة.
الهيئة: الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.
النشاط الفضائي: كل نشاط أو برنامج لتصميم أو تصنيع أو تجميع أو إطلاق جسم فضائي أو التحكم فيه واستعادته أو أي نشاط آخر يتم في الفضاء الخارجي.
صناعة الفضاء: الأنشطة المرتبطة بعلوم وتكنولوجيا وتصنيع أو تجميع النظم الفضائية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالفضاء.
القمر الصناعي: مركبة فضائية توضع في مدار حول الأرض أو أي جرم سماوي.
استحداث: عملية ابتكار أو اختراع أو إحداث تغيير في شيء موجود باستخدام فكرة أو وسيلة أو منتج جديد.
المادة 2
تهدف الوكالة إلى استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية، بما يخدم استراتيجية الدولة في مجالات التنمية، وفقا لمتطلبات الأمن القومي.
المادة 3
الوكالة هي الجهة المنوط بها تنظيم أنشطة الفضاء المصرية، ولها أن تتخذ من الإجراءات ما يضمن تنفيذ أهدافها، وذلك بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات الصلة، طبقا لمتطلبات الأمن القومي.
المادة 4
تباشر الوكالة جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، ولها على الأخص الآتي:
1- وضع الاستراتيجية العامة للدولة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا.
2- وضع برنامج الفضاء الوطني، والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذه.
3- الموافقة على مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطني في إطار الخطة العامة والموازنة العامة للدولة.
4- الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها.
5- وضع خارطة طريق لمشروعات الفضاء ودعم تنفيذها، من خلال الأجهزة المعنية بالدولة والتنسيق معها.
6- دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة من نتائجها.
7- تمويل الاستثمارات في المؤسسات التي تعمل على تطوير صناعة الفضاء، ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع في هذا المجال، وتشجيع الاستثمار في مجال صناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء وتحفيزه.
8- دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء.
9- دعم تأسيس بنية تحتية لتطوير الأنظمة الفضائية وتصنيعها.
10- تنظيم الجهود وتجميع الخبرات العاملة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتكاملها.
11- تطوير العلاقات الدولية الاستراتيجية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمي والدولي فيما يتعلق بكافة أنشطة واختصاصان الوكالة.
12- إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بمجال عمل الوكالة.
13- المشاركة في إعداد برامج التأهيل والتدريب في المدارس والجامعات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
14- مراجعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومي وغيرها ذات الصلة بعمل الوكالة لاعتمادها لتصنيع معدات الفضاء ومتابعتها.
15- متابعة اعتماد وتنفيذ المواصفات القياسية في مجال تصنيع المعدات الفضائية ذات الصلة بعمل الوكالة والمشاركة في وضع المواصفات القياسية في مجال صناعة الفضاء.
16- تنسيق واستخدام وإدارة بيانات الأقمار الصناعية والبنية التحتية ذات الصلة بعمل الوكالة بعد موافقة أجهزة الأمن القومي.
17- نشر وترسيخ ثقافة وحضارة الفضاء في المجتمع المصري وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
18- بناء وتطوير وتشغيل الأنظمة الفضائية ذات الصلة بأعمال الوكالة بعد موافقة أجهزة الأمن القومي.
19- القيام بأعمال الخبرة في مجال عمل الوكالة، والمشاركة في تنفيذ المشروعات مع الغير في الداخل والخارج وفقا لمتطلبات الأمن القومي والتي تتفق مع إمكانيات
الوكالة والخبرات التي تتوفر لها أو بواسطتها وفقا للآليات التي تحددها الوكالة دون التقيد بالقواعد واللوائح الحكومية.
20- وضع استراتيجية ونظام أمن الوكالة طبقا لمتطلبات الأمن القومي.
21- وضع الأسس والضوابط اللازمة لضمان عدم تسرب الخبرات المصرية في مجال علوم وتكنولوجيا وصناعة الفضاء والحفاظ عليها وبما يؤدي إلى إنشاء مدرسة مصرية متميزة مستمرة في هذا المجال.
المادة 5
يكون للوكالة مجلس أعلى يشكل برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من:
1- رئيس مجلس الوزراء، وينوب عن رئيس الجمهورية في حال غيابه.
2- وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
3- وزير الداخلية.
4- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
5- وزير المالية.
6- الوزير المختص بالبحث العلمي.
7- وزير الدولة للإنتاج الحربي.
8- رئيس جهاز المخابرات العامة.
9- رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
10- الرئيس التنفيذي للوكالة.
11- رئيس الهيئة العربية للتصنيع.
وينعقد المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل عام، وله أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم.
ويجوز للمجلس الأعلى إنشاء أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها قرار من رئيسه.
المادة 6
يختص المجلس الأعلى باعتماد الأهداف ، والاستراتيجية ، والسياسة العامة للدولة في مجال الفضاء والأنشطة المرتبطة التي تقوم بها الوكالة ومتابعة تنفيذها ، وله اتخاذ ما يراه من إجراءات لضمان استمرار الوكالة في أداء أعمالها التي أنشئت من أجلها.
المادة 7
للمجلس الأعلى أن يشكل لجنة أو أكثر بصفة مؤقتة يعهد إليها ببعض المهام، وعلى تلك اللجان تقديم تقارير دورية تتضمن ما تراه من ملاحظات وتوصيات إلى المجلس الأعلى في الميعاد المحدد لها.
وعلى السلطة المختصة تزويد تلك اللجان بما تطلبه من معلومات وبيانات وتمكينها من أداء مهامها على الوجه الأكمل.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها والاعتماد المالي المخصص لها قرار من المجلس الأعلى.
المادة 8
يتولى إدارة الوكالة مجلس إدارة، يشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
1- الوزير المختص بالبحث العلمي.
2- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
3- الرئيس التنفيذي للوكالة.
4- رئيس أكاديمية البحث العلمي.
5- أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يختاره رئيس مجلس الدولة.
6- ممثل لوزارة الدفاع، يختاره وزير الدفاع.
7- ممثل لوزارة الداخلية، يختاره وزير الداخلية.
8- ممثل لوزارة المالية، يختاره وزير المالية.
9- ممثل لوزارة الإنتاج الحربي، يختاره وزير الدولة للإنتاج الحربي.
10- ممثل لرئاسة الجمهورية، يختاره رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
11- ممثل لجهاز المخابرات العامة، يختاره رئيس الجهاز.
12- ممثل لهيئة الرقابة الإدارية، يختاره رئيس الهيئة.
13- ممثل للهيئة العربية للتصنيع، يختاره رئيس الهيئة.
14- ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة بعمل الوكالة وفقا للمعايير الآتية:
(أ) أن يكون مصري الجنسية.
(ب) ألا تقل خبرة العضو في تخصص مرتبط بعمل الوكالة عن عشر سنوات.
(جـ) الالتزام بمبدأ عدم تعارض المصالح.
(د) أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
وتحدد المعاملة المالية وما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من مكافآت وبدلات بقرار من رئيس الجمهورية.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديد.
ولمجلس الإدارة أن يفوض رئيس مجلس الإدارة في بعض اختصاصاته عدا إقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة وحسابها الختامي.
ويجوز لمجلس الإدارة إنشاء أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على اقتراح الرئيس التنفيذي.
المادة 9
مجلس إدارة الوكالة هو السلطة المسئولة عن شئونها ويتولى إدارتها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بالقانون وهذه اللائحة، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الوكالة من أجلها، وله على الأخص ما يلي:
1- إقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة وحسابها الختامي.
2- نقل الاعتمادات من بند إلى آخر في إطار الباب الواحد.
3- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها الوكالة للغير وفقا للمعايير والضوابط التي تضعها لجنة مشكلة بقرار من السلطة المختصة تضم عناصر فنية وقانونية ومالية لكل عملية على حدة والتي يتم اعتمادها من مجلس الإدارة.
4- اعتماد التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالوكالة.
5- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والأمنية، ولوائح المشتريات والمخازن، ولائحة الموارد البشرية للعاملين بالوكالة بمراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية وتوازن اقتصاديات الوكالة والطبيعة الخاصة لنشاطها، على أن يكون ذلك كله بمراعاة الآتي:
(أ) وضع مدونة السلوك الوظيفي لأخلاقيات العمل التي يلتزم بها العاملون بالوكالة.
(ب) وضع نظام للرقابة والمتابعة الداخلية وقياس معدلات الأداء أخذا في الاعتبار المعايير الاقتصادية والعالمية.
(جـ) أن يكون شغل كافة وظائف الوكالة على وفق مبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص بما يحقق المصلحة العليا للوكالة، واجتياز كافة الاختبارات، وذلك كله على النحو الوارد تفصيلا بلائحة الموارد البشرية.
(د) أن تكون الاختراعات والابتكارات التي يبتكرها العامل أثناء تأدية وظيفته وبسببها ملكا للوكالة، وللعامل في هذه الحالة الحق في الحصول على تعويض عادل، يحدده مجلس الإدارة، يراعى في تقديره تشجيع البحث والاختراع والابتكار.
6- الموافقة على الهيكل التنظيمي للوكالة.
7- اقتراح عقد القروض وتدبير مصادر السداد.
8- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي تقدم للوكالة ولا تتعارض مع أغراضها، بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
9- اعتماد خطة العمل والرؤية المستقبلية للوكالة والخطة الاستراتيجية لتحقيقها.
10- اقتراح الأهداف القومية والاستراتيجية والسياسة العامة للدولة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء لاعتمادها من المجلس الأعلى.
11- إبرام الاتفاقات التي تساعد الوكالة على تحقيق أهدافها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
12- القيام بأي أعمال يكلف بها من المجلس الأعلى.
13- الموضوعات التي يرى رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي عرضها عليه.
المادة 10
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم، دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة 11
لمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها، بصفة مؤقتة، ببعض المهام لمعاونته في الأمور ذات الصلة بعمل الوكالة، ويصدر بها قرار من مجلس الإدارة بناء على عرض من الرئيس التنفيذي.
وتقدم تلك اللجان إلى مجلس الإدارة، في الميعاد المحدد لها، تقارير بنتائج أعمالها تتضمن ما تراه من ملاحظات وتوصيات.
وعلى السلطة المختصة مساعدة تلك اللجان في أداء أعمالها.
المادة 12
فيما عدا أجهزة ومعدات الاتصالات التي يرخص بها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يكون لمجلس الإدارة في حدود موازنة الوكالة الموافقة على أن تستورد الوكالة بذاتها أو عن طريق الغير، وفقا لما تقضى به متطلبات الأمن القومي، ما تحتاج إليه من المستلزمات الضرورية لنشاطها أو لنشاط الغير في إطار عمل الوكالة طبقا للأحكام والقواعد المنظمة للاستيراد والنقد الأجنبي.
المادة 13
يكون للوكالة رئيس تنفيذي بدرجة وزير، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية، وذلك دون التقيد بالسن المقررة لترك الخدمة، ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويمثل الرئيس التنفيذي الوكالة أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير، ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الوكالة فنيا وإداريا وماليا وأمنيا، ويختص بالآتي:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها.
2- تصريف شئون الوكالة، والإشراف على سير العمل بها.
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الوكالة وسير العمل بها، وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها، ومقترحات تطوير الأداء.
4- إعداد برنامج الفضاء الوطني على المدى القريب والمتوسط والبعيد لعرضه على مجلس الإدارة تمهيدا للتصديق عليه من المجلس الأعلى ومتابعة تنفيذه.
5- اقتراح مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطني، في إطار الخطة العامة والموازنة العامة للدولة، لاعتمادها من مجلس الإدارة.
6- تنظيم الجهود وتجميع الخبرات العاملة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتكاملها والعرض على مجلس الإدارة.
7- تطوير العلاقات الدولية الاستراتيجية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمي والدولي فيما يتعلق بكافة أنشطة واختصاصات الوكالة.
8- إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بمجال عمل الوكالة والعرض على مجلس الإدارة.
9- مراجعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومي وغيرها ذات الصلة بعمل الوكالة لاعتمادها لتصنيع معدات الفضاء ومتابعتها.
10- تنسيق واستخدام وإدارة بيانات الأقمار الصناعية والبنية التحتية ذات الصلة بعمل الوكالة بعد موافقة أجهزة الأمن القومي.
11- اقتراح لائحة الموارد البشرية واللوائح المالية والإدارية والفنية والأمنية بالوكالة، وغيرها من اللوائح، وعرضها على مجلس الإدارة.
12- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوكالة وحسابها الختامي والعرض على مجلس الإدارة.
13- إجراء التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية في الأمور ذات الاهتمام المشترك.
14- اقتراح الهيكل التنظيمي للوكالة وآليات شغله وفقا لأحكام القانون، وهذه اللائحة.
15- وضع خطط التطوير المستمر بناء على معدلات قياس الأداء داخل الوكالة والمعايير العالمية.
16- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس الأعلى أو مجلس الإدارة.
17- وضع الضوابط والمعايير والآليات اللازمة لضمان أمن الوكالة، وله في سبيل ذلك اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
18- إحالة المخالفات الأمنية والمالية والإدارية وغيرها للتحقيق فيها بمعرفة الجهة المختصة، وذلك بما يتفق مع طبيعة عمل الوكالة والأحكام التي تحددها اللوائح الداخلية.
المادة 14
للرئيس التنفيذي بعد موافقة مجلس الإدارة التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرات خاصة لا تتوافر في المصريين.
ويجوز له أن يعهد إلى الأجانب والمصريين ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وطبقا لمتطلبات الأمن القومي، بشرط أن تكون لهم خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات في المجالات المرتبطة بأنشطة الفضاء أو أن تكون لديهم مؤهلات علمية ودراسات وبحوث متقدمة في مجال الفضاء.
كما يجوز له التعاقد مع المصريين ذوي المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة وفقا للشروط والضوابط الآتية:
(أ) ألا يوجد بالوكالة والقطاعات التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب يمكن الاستعانة به.
(ب) ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن عشر سنوات.
(جـ) أن يكون التعاقد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
المادة 15
للوكالة أمانة عامة يرأسها أمين عام، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الإدارة، بناء على اقتراح الرئيس التنفيذي.
المادة 16
تتكون الوكالة من القطاعات الآتية:
1- قطاع الشئون الفنية.
2- قطاع التشغيل الفضائي.
3- قطاع الموارد البشرية.
4- قطاع الشئون المالية والإدارية.
ويصدر بإنشاء هذه القطاعات وتعديلها وإلغائها قرار من مجلس الإدارة بناء على عرض من الرئيس التنفيذي.
المادة 17
تتولى القطاعات المشار إليها تحقيق أهداف الوكالة ومباشرة أعمالها فنيا وماليا وإداريا وأمنيا، ويحدد مجلس الإدارة اختصاصاتها بناء على اقتراح الرئيس التنفيذي.
المادة 18
يكون للوكالة مركز تدريب أو أكثر يتبع نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية ويتولى تنمية مهارات العاملين وتأهيلهم لرفع مستوى الكفاءة وتحسين الأداء من خلال إعداد وتنفيذ خطة التدريب المستمر.
المادة 19
يجوز بقرار من مجلس إدارة الوكالة بناء على عرض الرئيس التنفيذي إنشاء مركز بحثي أو أكثر تابع للوكالة، على أن يتضمن القرار تحديدا دقيقا لمجالات البحث داخل المركز ونظام العمل به وآليات تقييمه.
ويكون الغرض من المركز هو النهوض بالبحوث المتصلة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء والأنشطة المرتبطة بها، وله إجراء الدراسات والبحوث والتجارب العلمية والتطبيقية اللازمة لنقل وتوطين واستحداث صناعة الفضاء بما من شأنه تمكين البلاد من مواكبة الأحداث العلمية والتكنولوجية العالمية الهامة.
المادة 20
تتكون موارد ومصادر تمويل الوكالة من الآتي:
1- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
2- القروض والمنح التي تعقد لصالح الوكالة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.
3- الهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
4- مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها الوكالة.
5- عائد استثمار أموال الوكالة.
6- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى وتتفق مع طبيعة نشاط الوكالة.
المادة 21
تكون للوكالة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية.
وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
ويكون للوكالة حساب خاص يفتح بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد، وتتولى الوكالة الصرف منه على أنشطتها المختلفة، ويرحل الفائض من سنة إلى أخرى، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الإدارة والعرض على المجلس الأعلى للوكالة، أن يئول جزء من هذا الفائض للخزانة العامة للدولة بعد مرور سبع سنوات من إنشائها.
المادة 22
للوكالة أن تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المحلية أو الأجنبية وفقا لمتطلبات الأمن القومي، وذلك دون التقيد بالقواعد واللوائح الحكومية.
ولها أن تقوم بتأسيس شركات في مجال تخصصها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء وغيره من الجهات المعنية.
المادة 23
تحدد اللائحة المالية القواعد والأحكام والنصاب المالي للصرف من أموال الوكالة لكافة المستويات.
المادة 24
تتولى أجهزة الدولة والمؤسسات والشركات التابعة لها معاونة الوكالة في أداء مهامها وتيسير مباشرتها للأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو خدمات تتعلق بذلك.
المادة 25
أموال الوكالة أموال عامة، ولها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون.
المادة 26
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الإدارة الترخيص للوكالة بإنشاء منطقة تكنولوجية أو أكثر في مجال تكنولوجيا وصناعة الفضاء، وتكون الوكالة بشأنها مطور المشروع، ويسري بشأنها القواعد والأحكام الخاصة بإنشاء المناطق التكنولوجية المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
المادة 27
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الرئيس التنفيذي وموافقة مجلس الإدارة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، منح مشروعات الوكالة ذات الطبيعة الاستراتيجية أو القومية، موافقة على إقامتها وتشغيلها وإدارتها.
المادة 28
تتمتع البيانات والمكاتبات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والمعلومات وغيرها من الأشياء ذات الصلة بأنشطة الوكالة والتي لها درجة سرية متعلقة بالمصلحة القومية، بالحماية الجنائية المنصوص عليها في أحكام قانون العقوبات.
وتحدد لائحة الأمن بالوكالة الضوابط والشروط الخاصة بتلك السرية.
المادة 29
يحظر على العامل أن يفشي أو يفضي بأي بيانات أو معلومات عن وظيفته، أو عن أعمال الوكالة، بأية وسيلة من وسائل النشر، أو الوسائط الإلكترونية، أو التواصل الاجتماعي، أو بأية وسيلة أخرى، إلا بإذن كتابي مسبق من السلطة المختصة، ويظل هذا الالتزام قائما بعد ترك الخدمة، وذلك كله وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها بلائحة الأمن.
المادة 30
يلتزم العاملون بوكالة الفضاء بمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل بالوكالة الصادرة عن مجلس الإدارة، ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيها قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
المادة 31
تقوم الوكالة بوضع القواعد والضوابط العلمية والتقنية المتطورة التي تكفل سلامة العاملين والمنشآت التابعة للوكالة، بما في ذلك إعداد خطط الطوارئ لمواجهة جميع الحوادث، ويصدر بها قرار من السلطة المختصة.
المادة 32
مع عدم الإخلال بنص المادة (30) من هذه اللائحة، ينقل إلى الوكالة العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات التي لها صلة بعمل الوكالة، والذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الرئيس التنفيذي وموافقة مجلس الإدارة، بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين، ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت المقررة لهم بصفة شخصية، وتستهلك قيمة هذه البدلات والمكافآت من البدلات والمكافآت التي تقرر للعاملين بالوكالة، وفقا للقواعد التي تضعها اللوائح الداخلية.
المادة 33
تتولى الوكالة مهام برنامج الفضاء المصري الملحق بالهيئة، واستكمال تنفيذه والمشروعات الفضائية المنبثقة منه.
المادة 34
يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الإدارة بناء على اقتراح الرئيس التنفيذي، اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والأمنية، ولوائح المشتريات والمخازن، ولائحة الموارد البشرية للعاملين بالوكالة دون التقيد بالقواعد واللوائح الحكومية، وإلى أن تصدر هذه اللوائح تطبق أحكام اللوائح والقرارات والقواعد التنظيمية المعمول بها في الهيئة بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.