الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون انشاء وكالة الفضاء المصرية – قانون رقم 3 لسنة 2018

بطاقة البيانات
التصنيف :قوانين مصرية
الموضوع :قانون انشاء وكالة الفضاء المصرية
رقم القانون :3
سنة الإصدار :2018
اللائحة التنفيذية :اللائحة التنفيذية لقانون انشـاء وكـالة الفـضـاء المصـرية – قرار رقم 1272 لسنة 2019
تحميل القانون :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قانون رقم 3 لسنة 2018
قانون انشاء وكالة الفضاء المصرية

المادة 1
تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى وكالة الفضاء المصرية ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس الجمهورية ، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى ، ومقرها الرئيس مدينة القاهرة ، ولها إنشاء فروع فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارتها .


المادة 2
تهدف الوكالة إلى استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية و إطلاقها من الأراضى المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة فى مجال التنمية ، وتحقيق الأمن القومى .


المادة 3
تباشر الوكالة جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها ، ولها على الأخص الآتى :
1- وضع الاستراتيجية العامة للدولة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا .
2- وضع برنامج الفضاء الوطنى ، والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب والمتوسط والبعيد ، ومتابعة تنفيذه .
3- الموافقة على مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطنى فى إطار الخطة العامة والموازنة العامة للدولة .
4- الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها .
5- وضع خارطة طريق لمشروعات الفضاء ودعم تنفيذها ، من خلال الأجهزة المعنية بالدولة وبالتنسيق معها .
6- دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة من نتائجها .
7- تمويل الاستثمارات فى المؤسسات التى تعمل على تطوير صناعة الفضاء ، ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع فى هذا المجال ، وتشجيع الاستثمار فى مجال صناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء وتحفيزه .
8- دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء .
9- دعم تأسيس بنية تحتية لتطوير الأنظمة الفضائية وتصنيعها .
10- تنظيم الجهود وتجميع الخبرات العاملة فى مجال علوم و تكنولوجيا الفضاء وتكاملها .
11- تطوير العلاقات الدولية الاستراتيجية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء ، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمى والدولى فيما يتعلق بكافة أنشطة و اختصاصات الوكالة .
12- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بمجال عمل الوكالة .
13- المشاركة فى إعداد برامج التأهيل والتدريب فى المدارس والجامعات فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة .
14- مراجعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومى وغيرها ذات الصلة بعمل الوكالة لاعتمادها لتصنيع معدات الفضاء ومتابعتها .
15- متابعة اعتماد وتنفيذ المواصفات القياسية فى مجال تصنيع المعدات الفضائية ذات الصلة بعمل الوكالة .
16- تنسيق واستخدام و إدارة بيانات الأقمار الصناعية والبنية التحتية ذات الصلة بعمل الوكالة .


المادة 4
تتكون موارد ومصادر تمويل الوكالة من الآتى :
1- الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة .
2- القروض والمنح التى تعقد لصالح الوكالة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة .
3- الهبات والتبرعات و الإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الوكالة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة .
4- مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها الوكالة .
5- عائد استثمار أموال الوكالة .
6- أى موارد أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى للوكالة وتتفق مع طبيعة نشاط الوكالة .


المادة 5
تكون للوكالة موازنة مستقلة ، يجرى إعدادها وفقاً لقواعد إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية .
وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها .
ويكون للوكالة حساب خاص يفتح بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد ، وتتولى الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب على أنشطتها المختلفة .
ويرحل فائض موازنة الوكالة من سنة إلى أخرى ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأى مجلس الإدارة والعرض على المجلس الاعلى للوكالة أن يئول جزء من هذا الفائض للخزانة العامة للدولة بعد مرور سبع سنوات من إنشائها .


المادة 6
للوكالة أن تجرى جميع التصرفات و الأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله ، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المحلية أو الأجنبية مع مراعاة متطلبات الأمن القومى ، وذلك طبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولها أن تقوم بتأسيس شركات فى مجال تخصصها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء وغيره من الجهات المعنية .


المادة 7
يكون للوكالة مجلس أعلى يشكل برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من :
1- رئيس مجلس الوزراء ، وينوب عن رئيس الجمهورية فى حال غيابه .
2- وزير الدفاع والإنتاج الحربى .
3- وزير الداخلية .
4- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
5- وزير المالية .
6- الوزير المختص بالبحث العلمى .
7- وزير الدولة للإنتاج الحربى .
8- رئيس جهاز المخابرات العامة .
9- رئيس هيئة الرقابة الإدارية .
10- الرئيس التنفيذى للوكالة .
11- رئيس الهيئة العربية للتصنيع .
وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه ، وله أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم ، ويختص المجلس باعتماد السياسة العامة للدولة فى مجال الفضاء و الأنشطة المرتبطة التى تقوم بها الوكالة ومتابعة تنفيذها .


المادة 8
يتولى إدارة الوكالة مجلس إدارة ، يشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من :
1- الوزير المختص بالبحث العلمى .
2- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
3- الرئيس التنفيذى للوكالة .
4- رئيس أكاديمية البحث العلمى .
5- أحد نواب رئيس مجلس الدولة ، يختاره رئيس مجلس الدولة .
6- ممثل لوزارة الدفاع ، يختاره وزير الدفاع .
7- ممثل لوزارة الداخلية ، يختاره وزير الداخلية .
8- ممثل لوزارة المالية ، يختاره وزير المالية .
9- ممثل لوزارة الإنتاج الحربى ، يختاره وزير الدولة للإنتاج الحربى .
10- ممثل لرئاسة الجمهورية ، يختاره رئيس ديوان رئيس الجمهورية .
11- ممثل لجهاز المخابرات العامة ، يختاره رئيس الجهاز .
12- ممثل لهيئة الرقابة الإدارية ، يختاره رئيس الهيئة .
13- ممثل للهيئة العربية للتصنيع ، يختاره رئيس الهيئة .
14- ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات ذات الصلة بعمل الوكالة وفقاً للمعايير المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتحدد المعاملة المالية وما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من مكافآت وبدلات بقرار من رئيس الجمهورية .
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديد .
ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام ، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة فى بعض اختصاصاته عدا البند رقم (1 ) من المادة التاسعة من هذا القانون


المادة 9
مجلس إدارة الوكالة هو السلطة المسئولة عن شئونها و يتولى إدارتها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت الوكالة من أجلها ، وله على الأخص الآتى :
1- إقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة وحسابها الختامى .
2- نقل الاعتمادات من بند إلى آخر فى إطار الباب الواحد .
3- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها الوكالة على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
4- اعتماد التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالوكالة .
5- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الوكالة على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
6- وضع لائحة الموارد البشرية للعاملين بالوكالة بمراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية وتوازن اقتصاديات الوكالة على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
7- اقتراح عقد القروض وتدبير مصادر السداد .
8- قبول الهبات والتبرعات التى تقدم للوكالة ولا تتعارض مع أغراضها ، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة .
9- اعتماد خطة العمل والرؤية المستقبلية للوكالة والخطة الاستراتيجية لتحقيقها .
ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها فى هذه المادة قرار من رئيس مجلس الوزراء دون التقيد بالقواعد الحكومية .


المادة 10
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ، وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم ، دون أن يكون لهم صوت معدود .


المادة 11
يكون للوكالة رئيس تنفيذى بدرجة وزير ، يصدر بتعيينة و إعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية ، وذلك دون التقيد بالسن المقررة لترك الخدمة ، ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .
يمثل الرئيس التنفيذى الوكالة أمام القضاء فى علاقاتها بالغير ، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الوكالة فنياً و إدارياً ومالياً ، ويختص بالآتى :
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها .
2- تصريف شئون الوكالة ، والإشراف على سير العمل بها .
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الوكالة وسير العمل بها ، وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحديد معوقات الاداء والحلول المقترحة لتفاديها ، ومقترحات تطوير الأداء .
4- القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة .
5- الاختصاصات الاخرى التى تحددها له اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


المادة 12
يندب رئيس مجلس الوزراء من يحل بصفة مؤقتة محل الرئيس التنفيذى للوكالة فى حالة غيابه أو خلو منصبه .


المادة 13
يرفع مجلس إدارة الوكالة إلى رئيس الجمهورية تقريراً سنوياً خلال شهر يوليو من كل عام يستعرض فيه جميع أعمال الوكالة و إنجازاتها والمقترحات والتوصيات اللازمة .


المادة 14
للرئيس التنفيذى للوكالة بعد موافقة مجلس الإدارة التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرات خاصة لا تتوافر فى المصريين ، ويجوز له أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الاعمال المؤقتة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ، وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
كما يجوز له التعاقد مع المصريين ذوى المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون .


المادة 15
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون دون التقيد باللوائح المطبقة فى الجهاز الإدارى بالدولة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .


المادة 16
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ربيع الآخر سنة 1439 هـ
( الموافق 14 يناير سنة 2018 م ) .
عبد الفتاح السيسى

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات