قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي – قانون رقم 213 لسنة 2017
بطاقة البيانات | |
التصنيف : | قوانين مصرية |
الموضوع : | قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي |
رقم القانون : | 213 |
سنة الإصدار : | 2017 |
اللائحة التنفيذية : | اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي – قرار رقم 35 لسنة 2018 |
تحميل القانون : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
قانون رقم 213 لسنة 2017
قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي
المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم ، ويلغى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 ، كما يلغى كل نص يخالف أحكامه ، أينما ورد فى أى قانون آخر .
المادة 2 إصدار
تمتد الدورة النقابية القائمة اعتبارا من تاريخ انتهائها طبقا لاحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية ، كما تستمر تشكيلات المنظمات النقابية المنتخبة فى هذه الدورة فى مباشرة اختصاصاتها طبقا للأحكام المنصوص عليها فى القانون المرافق ، وذلك حتى يتم انتخاب التشكيلات الجديدة خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة 3 إصدار
تحتفظ المنظمات النقابية العمالية التى تأسست وشكلت بقانون بشخصيتها الاعتبارية ، كما تحتفظ بكافة ممتلكاتها ، وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها تحقيقا لاهدافها طبقا للأحكام المنصوص عليها فى القانون المرافق ولوائح نظمها الأساسية .
وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسها وفقاً لأحكام القانون المرافق .
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد ، والإجراءات والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية ، على ألا تجاوز ستين يوماً ، تبدأ من اليوم التالى للعمل باللائحة التنفيذية له .
المادة 4 إصدار
تختص المحكمة العمالية الواقع بدائرتها مقر المنظمة النقابية بالنظر فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق ، وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها ، ما يوجد لديها من دعاوى وذلك بالحالة التى تكون عليها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المرافق ، وذلك عدا المحجوز منها للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل به ، وفى حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى .
المادة 5 إصدار
مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المرافق ، يصدر الوزير المعنى بشئون العمل بعد اخذ راى المنظمات النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المنشأة بقانون ، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق والقرارات اللازمة لتطبيقه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ، ويستمر العمل بالقرارات القائمة وقت العمل به فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق ، وذلك إلى حين صدور اللائحة التنفيذية .
المادة 6 إصدار
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ربيع الأول 1439 هـ
( الموافق 17 ديسمبر سنة 2017 م ) .
عبد الفتاح السيسى
المادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون ، بقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
( أ ) العامل : كل شخص طبيعى ، يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه ،سواء كان عمله دائماً ، أو مؤقتاً ، أو عرضياً ، أو موسمياً ، أو يعمل لحساب نفسه أو لحساب الغير فى حرفه أو مهنة عمالية .
(ب) المنشأة : كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص ، ويعتبر فى حكم المنشأة فرعها الذى يقع فى غير المدنية التى يوجد بها مقرها الرئيس ، وكذلك المناطق فى قطاعات الخدمات .
( جـ ) المنظمة النقابية العمالية : كل تجمع نقابى عمالى سبق اكتسابه الشخصية الاعتبارية وتشكيله وفقا للقانون ، واحتفظ بتلك الشخصية على النحو الوارد بالمادة الثانية من مواد الإصدار ، أو يتم تأسيسه واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقا لأحكام هذا القانون .
(د) اللجنة النقابية المهنية العمالية : كلتجمع نقابى ينشئه عمال مهنة أو حرفة على مستوى المدينة أو المحافظة .
(هـ) اللجنة النقابية للمنشأة : التجمع النقابى الذى ينشئه العمال على مستوى المنشأة .
(و) النقابة العامة العمالية : كل تجمع نقابى يتم تشكيله بمعرفة عدد من اللجان النقابية للمنشآت واللجان النقابية المهنية العمالية وفقاً لإرادتها سواء كانت على مستوى الخدمات ، أو المهن ، أو الحرف ، أو الصناعات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها ، أو المشتركة فى إنتاج واحد ، وفقاً للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن .
(ز) الاتحاد النقابى : كل تجمع يتم تكوينه من عدد من النقابات العامة على مستوى الدولة .
(ح) العمل النقابى : كل نشاط يقوم به العضو النقابى لتحقيق أهداف المنظمة النقابية العمالية .
(ط) الجهة الإدارية المختصة : مديريات الوزارة المعنية بشئون العمل على مستوى المحافظات .
(ى) الوزارة المختصة : الوزارة المعنية بشئون العمل .
(ك ) الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون العمل .
(ل) التمثيل النسبى النوعى : تمثيل المهن والحرف والصناعات المختلفة التى يشملها التصنيف النقابى .
( م ) التمثيل النسبى الجغرافى : تمثيل العاملين بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية .
(ن) تشكيلات المنظمة النقابية العمالية : هى الجمعية العمومية ، ومجلس الإدارة ، وهيئة المكتب .
المادة 2
فيما عدا العاملين بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة وغيرها من الهيئات النظامية ، تسرى أحكام هذا القانون على :
1- العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة – من وزارات ، ومصالح ، و أجهزة لها موازنات خاصة ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية .
2- العاملين بشركات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التى يتم إنشاؤها بقانون .
3- العاملين بالقطاع الخاص .
4- العاملين بالقطاع التعاونى .
5- العاملين بالقطاع الاستثمارى ، والقطاع المشترك .
6- عمال الزراعة .
7- عمال الخدمة المنزلية .
8- العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية .
المادة 3
لاتسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطهم النقابى ، متى عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابى أو بإحدى مؤسساته ، أو فى أى مكان مناسب آخر .
المادة 4
للعمال ، دون تمييز ، الحق فى تكوين المنظمات النقابية ، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها أو الانسحاب منها ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ، والنظم الأساسية لهذه المنظمات .
المادة 5
يحظر إنشاء أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس دينى ، أو عقائدى ، أو حزبى ، أو عرقى ، أو سياسى .
كما يحظر على هذه المنظمات تكوين أى تشكيلات على خلاف أحكام الدستور أو القانون ، أو الاشتراك فى أى منها .
المادة 6
يحظر تضمين النظام الاساسى للمنظمة النقابية العمالية ، أو لوائحها الدخلية أى قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين ، أو العقيدة ، أو الجنس ، أو الأصل ، أو العرق ، أو اللون ، أو اللغة ، أو الإعاقة ، أو المستوى الاجتماعى ، أو السن ، أو الائتماء السياسى ، أو لأى سبب آخر .
ويضع الوزير المختص نماذج لوائح النظام الأساسى ، والنظام المالى ، والنظام الإدارى ، للمنظمات النقابية العمالية ، يتم الاسترشاد بها .
المادة 7
للوزير المختص ولكل ذى مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية فى أى من الحالات الآتية :
1- مخالفة مجلس الإدارة الأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، بعد إنذاره بإزالتها خلال مدة لاتقل عن خمسة عشر يوما دون أن ينفذ المجلس ما طلب منه .
2- ارتكاب مجلس الادارة مخالفات مالية أو إدارية جسيمة .
وينشر ملخص الحكم الصادر بحل مجلس الادارة فى الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره .
المادة 8
فى حالة انقضاء الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية لدمجها مع غيرها أو لأى سبب من الأسباب المقررة قانوناً ، تئول أموالها وممتلكاتها وفقاً لأحكام التنظيم المنصوص عليه فى لائحة النظام الأساسى والمالى لها .
المادة 9
للمنظمات النقابية حق التقاضى للدفاع عن حقوقها ومصالحها والحقوق والمصالح الجماعية لأعضائها والناشئة عن علاقات العمل .
ويجوز لهذه المنظمات التدخل مع أعضائها فى جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل ، وكذا فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .
المادة 10
إنشاء المنظمات النقابية العمالية على أساس ديمقراطى حق يكفله هذا القانون ، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجهة الإدارية المختصة ، وتمارس نشاطها بحرية اعتبارا من هذا التاريخ ، ويكون لكل منها لائحة نظام أساسى يجب نشرها فى الوقائع المصرية .
وتتكون مستويات المنظمات النقابية العمالية من :
1- اللجنة النقابية للمنشأة ، أو اللجنة النقابية المهنية العمالية على مستوى المدينة أو المحافظة حسب الأحوال .
2- النقابة العامة .
3- الاتحاد النقابى العمالى .
وتحدد لائحة النظام الأساسى التى تعتمدها الجمعية العمومية للمنظمة النقابية المعنية ، القواعد ، والإجراءات المتعلقة بعضوية المنظمات النقابية المنضمة إليها .
المادة 11
للعاملين بالمنشأة الحق فى تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن خمسين عاملاً متضماً لها .
وللعاملين فى المنشآت التى لتم تستوف النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ، وللعاملين فى المنشآت التى يقل عدد العاملين بها عن خمسين عاملاً ، وكذا للعاملين من ذوى المهن والحرف تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة ، بحسب الأحوال ، لا يقل عدد أعضائها عن خمسين عاملاً ، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة فى إنتاج واحد ، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات داخل ضمن هذه الصناعة وفقاً للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن .
*معدلة بموجب قانون رقم 142 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
للعاملين بالمنشأة الحق فى تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن مائة وخمسين عاملاً منضماً لها .
وللعاملين فى المنشآت التى لم تستوف النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ، وللعاملين فى المنشآت التى يقل عدد العاملين بها عن مائة وخمسين عاملاً ، وكذا للعاملين من ذوى المهن والحرف ، وتكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدنية أو المحافظة ، حسب الأحوال ، لا يقل عدد أعضائها عن مائة وخمسين عاملاً وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية ، أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها ، أو مشتركة فى إنتاج واحد ، على أن تعتبر المهن المتممة ، والمكملة لبعض الصناعات ، داخلة ضمن هذه الصناعة ، وفقاً للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن .
المادة 12
يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشر لجان نقابية تضم فى عضويتها خمسة عشر ألف عامل على الأقل .
ويكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن سبع نقابات عامة تضم فى عضويتها مائة وخمسين ألف عامل على الأقل .
*معدلة بموجب قانون رقم 142 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن خمس عشرة لجنة نقابية ، تضم فى عضويتها عشرين ألف عامل على الأقل .
ويكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل من عشر نقابات عامة ، تضم فى عضويتها مائتى ألف عامل على الأقل .
المادة 13
يجوز للاتحاد النقابى العمالى أن يشكل فروعاً أو اتحادات محلية بالمدن والتجمعات الصناعية أو بالمحافظات ، و يضع الاتحاد اللوائح اللازمة لتحديد أغراض تلك الاتحادات ومباشرة نشاطها ، وكيفية تشكيلها ، ونظام العمل بها .
المادة 14
تستهدف المنظمات النقابية العمالية حماية الحقوق المشروعة لأعضائها ، والدفاع عن مصالحهم المشتركة ، وتحسين ظروف وشروط العمل ، والقيام بالأنشطة ذات الطبيعة الاجتماعية والعلية والرياضية والصحية ، وتعمل على وجه الخصوص على تحقيق الأغراض الآتية :
(أ ) نشر الوعى النقابى بما يكفل تدعيم التنظيم النقابى وتحقيق أهدافه .
( ب) رفع المستوى الثقافى للعمال عن طريق الدورات التثقيفية والنشر والإعلام .
( جـ ) رفع الكفاية المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهنى عن طريق إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهنى والتثقيف العمالى والفنى .
( د) رفع المستوى الصحى والاقتصادي والاجتماعى والرياضى للأعضاء وعائلاتهم .
(هـ ) المشاركة فى مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وحشد طاقات العمال من أجل تحقيق أهداف هذه الخطط والإسهام فى تنفيذها .
(و) ممارسة الحق فى تنظيم الإضراب السلمى عن العمل طبقاً للضوابط التى تنظمها لوائح نظمها الأساسية , وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين المعمول بها فى هذا الشأن .
(ز) إنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب .
(ح) المشاركة فى المجالات العمالية والأفريقية والدولية , وتأكيد دور الحركة النقابية المصرية فى هذه المجالات .
ويجوز للمنظمة النقابية , وفقاً لأحكام هذا القانون , أن تنشئ صناديق إدخار أو زمالة أو تكافل أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية لتعويض العمال فى الحالات التى يترتب عليها أعباء مالية طبقاً لاحكام قانون العمل وتخضع هذه الصناديق للرقابة المالية والإدارية لكل من الجمعية العمومية للمنظمة النقابية ، والجهاز المركزى للمحاسبات دون غيرهما .
ولا تستهدف المنظمات النقابية العمالية تحقيق الربح ، ويكون لها فى سبيل تحقيق أهدافها أن تستهدف أموالها وفقاً لما تحدده لوائح نظامها الأساسية والمالية .
المادة 15
تتولى اللجنة النقابية للمنشأة مباشرة الاختصاصات الآتية :
( أ) العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها .
(ب) إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى المنشأة .
( جـ) الاشتراك مع النقابة العامة المنظمة إليها فى إعداد مشروعات اتفاقيات العمل الجماعية .
(د) المشاركة فى مناقشة مشروعات خطط الإنتاج بالمنشأة والمعاونة فى تنفيذها .
( هـ) المشاركة فى وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال ، أو تعديلها .
( و) تنفيذ برامج الخدمات التى تقرها النقابة العامة المنضمة إليها .
المادة 16
تتولى النقابة العامة مباشرة الاختصاصات الآتية :
( أ) العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها .
(ب) إبرام اتفاقيات العمل الجماعية .
(جـ) الاشتراك مع الاتحاد النقابى المنضمة إليه فى إعداد مشروعات اتفاقيات العمل الجماعة على المستوى القومى .
(د) المشاركة فى مناقشة مشروعات خطط الإنتاج على مستوى الصناعة أو المهنة .
(هـ) تنفيذ برامج الخدمات التى يقرها الاتحاد النقابى المنضمة إليه .
المادة 17
يتولى الاتحاد النقابى العمالى مباشرة الاختصاصات الآتية :
( أ) إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح التى تمس حقوق ومصالح العمال ، وتنظيم شئون العمل أو تعديلها .
(ب) وضع ميثاق الشرف الأخلاقى للعمل النقابى للمنظمات النقابية المنضمة لعضوية الاتحاد النقابى العمالى وذلك فى إطار المبادئ والقيم السائدة .
(جـ) إبداء الرأى ، فى مشروعات خطط الإنتاج والتنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة .
(د) إصدار الصحف والمجلات والمطبوعات وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك .
(هـ) تنظيم الاجتماعات ، وإقامة الاحتفالات ، والندوات ، والمؤتمرات ، وغير ذلك من الفعاليات فى المجالات العمالية والنقابية على المستوى العربى أو الإقليمى أو الدولى .
(و) العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائه .
(ز) إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على المستوى القومى .
(ح) التنسيق بين نقابات العامة الأعضاء ومعاونتها فى تحقيق أهدافها .
(طـ) إنشاء و إدارة المؤسسات الثقافية والعلمية والاجتماعية والصحية والترفيهية العمالية التى تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية ، على أن تضع الجمعية العمومية للاتحاد النقابى العمالى النظم الأساسية واللوائح الداخلية لهذه المؤسسات بحيث تتضمن كيفية تشغيل هذه المؤسسات ، تمويلها ، والإشراف والرقابة عليها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية .
(ى) إنشاء الجامعات والمعاهد ووضع واعتماد النظم الأساسية واللوائح الداخلية لها وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك ، وتكون لهذه الجامعات والمعاهد الشخصية الاعتبارية المستقلة .
المادة 18
تتولى الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية تحت التأسيس انتخاب مجلس إدارة للمنظمة ، والذى يتولى بدوره انتخاب هيئة مكتب المنظمة النقابية ، ويقوم من تختاره هيئة المكتب من بين أعضاء مجلس الإدارة ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية التأسيسية للمجلس ، بإيداع ثلات نسخ من أوراق التأسيس التالية بالجهة الإدارية المختصة :
1- كشف بأسماء مؤسسى المنظمة النقابية ، مبيناً به اسم كل منهم ، ولقبه ورقمه القومى ، وسنه ، ومحل إقامته ، وصناعته ، وجهة عمله ، موقعاً عليه من كل عضو منهم .
2- النظام الأساسى للمنظمة النقابية ، على أن يكون مصدقاً على توقيعات أعضاء مجلس إداراتها على إحداها رسمياً ، من مكتب التوثيق المختص .
3- محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، واختيار ممثل هيئة المكتب فى إجراءات الإيداع .
4- كشوف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة ، وهيئة المكتب ، وصفة كل منهم وسنه ، ومهنته ، ومحل إقامته وجهة عمله .
كما يشترط لتأسيس النقابة العامة والاتحاد النقابى العمالى ، تقديم بيان بعدد اللجان النقابية العمالية التابعة للنقابة العامة ، وأسمائها ، ومحاضر تشكيلها ، أو عدد النقابات العامة المنضمة للاتحاد النقابى العمالى ، وأسمائها ، ومحاضر تشكيلها ، وبيان بعدد العمال المنخرطين فى عضوية المنظمة النقابية حسب الأحوال .
وتحرر الجهة الإدارية المختصة محضراً بإيداع أوراق التأسيس ، وتسلم صورة معتمدة منه إلى ممثل المنظمة النقابية ، كما تسلمه خطابات رسمية لكل من البنك الذى تحدده المنظمة النقابية لفتح حساب لها ، وصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختام المنظمة النقابية ، والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لنشر لائحة النظام الأساسى للمنظمة النقابية ومحضر الإيداع بالوقائع المصرية .
ويجب أن يودع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطرأ على النظام الأساسى للمنظمة النقابية أو تشكيلاتها أو عدد أعضائها .
وتعتبر الأوراق الخاصة بالإيداع المنصوص عليها فى هذه المادة أوراقاً رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .
المادة 19
إذا تبين للجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الأوراق المنصوص عليها في المادة رقم (18) عدم صحة أو عدم استيفاء أي من الأوراق أو الإجراءات اللازمة, وجب عليها إخطار الممثل القانوني للمنظمة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.
فإذا لم تقم المنظمة النقابية بتصحيح الأوراق أو الإجراءات محل الإخطار أو استيفائها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله إليها, كان للجهة الإدارية الاعتراض على إنشاء المنظمة أمام المحكمة العمالية المختصة.
المادة 20
لكل ذى مصلحة حق اللجوء إلى المحكمة العمالية المختصة وذلك للاعتراض على إنشاء المنظمة النقابية العمالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر النظام الأساسى ، ومحضر الإيداع ، بالوقائع المصرية ، وذلك بموجب صحفية نودع قلم كتاب المحكمة ، ولا تخل إقامة الدعوى بحق المنظمة النقابية فى ممارسة أنشطتها لحين الفصل فيها .
المادة 21
يشترط فيمن يكون عضواً بالمنظمة النقابية الآتى :
(أ ) ألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة فى تاريخ تقدمه بطلب العضوية .
(ب) ألا يكون محجوراً عليه .
(ج) أن يكون عاملاً مشتغلاً بإحدى المهن أو الأعمال الداخلة فى التصنيف النقابى الذى تضمه المنظمة النقابية المعنية .
(د) ألا يكون صاحب عمل فى أى نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو خدمى .
بالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية فيعتبلا فى حكم صاحب العمل من يكون مالكاً أو حائزا لأكثر من ثلاثة أفدنة .
(هـ) ألا يكون منضماً إلى أية منظمة نقابية عمالية أخرى فى ذات المستوى والتصنيف النقابى المهنى .
المادة 22
للمنظمة النقابية العمالية رفض طلب الانضمام المقدم إليها لمخالفة شروط التصنيف النقابى ، ويخطر مقدم الطلب بقرار الرفض و أسبابه بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تقديم الطلب ، و إلا اعتبر الطلب مقبولاً .
ويجوز لمن رفض طلبه ، الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة ، وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لإخطاره بهذا القرار .
المادة 23
تنتقل عضوية العامل إلى اللجنة النقابية للمنشأة التى ينقل إليها ، ويتمتع بالمزايا ، والخدمات المقررة فى المنظمة النقابية المنقول إليها من تاريخ النقل .
وفى حالة دمج المنشأة التى بها مقر اللجنة النقابية العمالية فى منشأة أخرى تنتقل عضوية العامل إلى اللجنة النقابية فى المنشأة المدمجة فيها ويتمتع بالمزايا ، والخدمات المقررة فى المنظمة النقابية المنقول إليها من تاريخ النقل .
المادة 24
للمنظمة النقابية مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم النقابى ، أو فى حالة ارتكابهم مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو لائحة النظام الأساسى أو المالى أو الإدارى لها أو الميثاق الشرف الأخلاقى للعمل النقابى .
المادة 25
تنتهى العضوية فى المنظمة النقابية لأى سبب من الأسباب الآتية :
(أ ) الانسحاب .
(ب ) فقط شرط من شروط العضوية .
(جـ) عدم سداد الاشتراك للمدة التى تحددها لائحة النظام الأساسى للمنظمة .
(د) الفصل من عضوية المنظمة النقابية .
(هـ) الإحالة إلى التقاعد لأى سبب من الأسباب ، ما لم يطلب العضو خلال شهر من تاريخ الإحالة إلى التقاعد الاحتفاظ بالعضوية النقابية .
(و ) الوفاة .
المادة 26
يجوز للعضو الذى انتهت عضويته لأحد الأسباب الواردة فى البنود من ( أ ) إلى (د ) من المادة رقم (25 ) أن يطلب إعادة قيدة إذا كان مستوفياً لشروط العضوية النقابية ، وذلك طبقاً للقواعد والشروط والإجراءات التى تحددها لائحة النظام الأساسى للمنظمة النقابية .
ويجوز للعضو الذى رفض طلب إعادة قيده الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة ، وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ إخطاره بالقرار .
المادة 27
لايجوز فضل عضو الجمعية للمنظمة النقابية العمالية إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس إدارتها ، وذلك فى حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو لائحة النظام الأساسى أو المالى أو الإدارى أو ميثاق الشرف الأخلاقى للعمل النقابى .
وبتعين قبل عرض أمر فصله على مجلس الإدارة ، إخطار كتابة فى محل إقامته الثابت بمنظمته النقابية بما هو منسوب إليه بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ، يحدد فيه موعد لسماع أقواله ، وتحقيق دفاعه بعد أسبوعين على الأقل من تاريخ الإخطار ، فإذا تغيب العضوعن الحضور دون عذر مقبول ، أو امتنع عن الإدلاء بأقواله جاز الاستمرار فى التحقيق ، واتخاذ إجراءات الفصل .
المادة 28
يجب إخطار العضو المفصول بالقرار الصادر بفصله من المنظمة النقابية و أسبابه بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ، ويجوز للعضو المفصول الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة ، وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ إخطاره بالقرار .
المادة 29
يحتفظ العامل المتعطل بعضويته فى المنطقة النقابية العمالية ، ويعفى فى هذه الحالة من سداد اشتراكاتها خلال مدة تعطله .
المادة 30
الجمعية العمومية للمنظمة النقابية هى السلطة العليا التى ترسم سياستها وتشرف على كافة شئونها طبقا للقواعد و الأحكام التى يحددها التى يحددها النظام الأساسى ، ولها على الأخص ما يلى :
( أ) اعتماد لائحة النظام الأساسى .
(ب) اعتماد اللائحة المالية للمنظمة النقابية واللوائح الإدارية لها .
(جـ) اعتماد الموازنة ، والحساب الختامى .
(د) اعتماد ردود المظمة على الملاحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات .
(هـ) انتخاب أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية بطريق الاقتراع السرى المباشر .
(و ) سحب الثقة من كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية أو هيئة مكتبها .
(ز ) إصدار قرارات بشأن أعضاء مجالس الإدارة الموقوفين عن مباشرة النشاط النقابى ، سواء بسحب الثقة منهم ، أو فصلهم من العضوية النقابية .
ويجب أن تعقد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية اجتماعاً عادياً مرة واحدة على الأقل فى السنة .
ويجوز أن تعقد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية لأسباب طارئة بناء على طلب رئيس مجلس إدارتها ، أو ثلثى أعضاء المجلس ، أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية .
المادة 31
تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية للمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية ، من كافة أعضائها المسددين لاشتراكاتهم بانتظام حتى تاريخ عقد الجمعية العمومية .
المادة 32
تتشكل الجمعية العمومية للنقابة العامة من جميع ممثلي اللجان النقابية لمجموعات المهن أو الحرف, أو الصناعات التي تضمها النقابة العامة على مستوى الدولة.
المادة 33
تتشكل الجمعية العمومية للاتحاد النقابى العمالى من جميع ممثلى النقابات العامة التى يضمها فى عضويته وفقاً للنظام الأساسى .
المادة 34
تمثل اللجنة النقابية فى الجمعية العمومية للنقابة العامة بممثلين يختارهم مجلس إداراتها من بين أعضائها ، وتمثل النقابة العامة فى الجمعية العمومية للاتحاد العمالى بممثلين يختارهم مجلس إدارة النقابة العامة من بين أعضائها ، وذلك كله طبقاً للقواعد و الإجراءات التى تحددها لائحة النظام الأساسى للمنظمة النقابية العمالية المعنية .
المادة 35
مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية ، هو السلطة التى تتولى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ، ومتابعة أعمال هيئة مكتب المنظمة فيما بين أدوار انعقاد الجمعية العمومية .
المادة 36
تنتخب الجمعية العمومية للجنة النقابية للمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية رئيس و أعضاء مجلس إدارتها من بين أعضائها عدداً يتراوح بين سبعة أعضاء وواحد وعشرين عضواً حسب حجم العضوية فى اللجنة النقابية للمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية .
وتنتخب الجمعية العمومية للنقابة العام رئيس و أعضاء مجلس إدارتها من بين أعضائها من عدد يتراوح بين أحد عشر عضواً وواحد وعشرين عضواً .
ويراعى فى تشكيل هذه المجالس التمثيل النسبى النوعى ، والجغرافى لكل محافظة ، أو مجموعة من المحافظات .
كما تنتخب الجمعية العمومية للاتحاد النقابى العمالى رئيس و أعضاء مجلس إدارته من بين من ترشحهم مجالس إدارة النقابات العامة من بين مندوبيها فى الجمعية العمومية لهذا الاتحاد ، أو من بين أعضاء مجلس إدارتها ، وبشرط أن تمثل كل نقابة عامة بعضو واحد فى هذا المجلس .
ويراعى فى تشكيل هذه المجالس تمثيل المرأة والشباب تمثيلاً منسباً كلما أمكن ذلك .
المادة 37
تتولى هيئة مكتب المنظمة النقابية تنفيذ قرارات مجلس إدارتها .
وتشكل هيئة المكتب من الرئيس ، ونائبه أو نوابه ، و الأمين العام ، ومساعده ، و أمين الصندوق ، ومساعده ، وذلك طبقا للقواعد التى يحددها النظام الأساسى للمنظمة النقابية .
المادة 38
لا يجوز فى جميع الأحوال الجمع بين عضوية مجالس إدارة النقابات المهنية وعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وفى حالة الجمع بين العضويتين ، يتعين على العضو خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الجمع اختيار أى من العضويتين يحتفظ بها ، و إلا اعتبر متنازلا عن الأقدم منهما .
المادة 39
لا يجوز الاحتفاظ بعضوية مجلس الإدارة فى أكثر من منظمتين نقابيتين من ذات المستوى فى وقت واحد .
وفى حالة الجمع ، يتعين على العضو خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الجمع اختيار أى منهما يحتفظ بها ، و إلا اعتبر متنازلا عن الأقدم منهما .
المادة 40
لعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الذى أحيل للتقاعد لأى سبب من الأسباب والتحق بعمل داخل التصنيف النقابى الذى تضمه المنظمة النقابية دون فاصل زمنى ، الحق فى الانتخاب والترشح .
ويجوز للعضو الذى أحيل للتقاعد لأى سبب استكمال مدة عضويته فى الدورة النقابية التى انتخب فيها شريطة التحاقه بعمل داخل التصنيف النقابى الذى تضمه هذه المنظمة دون فاصل زمنى طالما توافرت فى شأنه شروط العضوية والترشح .
المادة 41
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الآتى :
1- أن يكون بالغاً سن الرشد وكامل الأهلية .
2- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى أو شهاد محو الأمية على الأقل .
3- أن يكون عضواً بالجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية ، ومسدداً اشتراكاته بصفة منتظمة ، وللمدة التى تحددها لائحة النظام الأساسى للنقابة المعنية .
4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً .
5- ألا يكون من بين الفئات الأتية:
( أ ) العاملين المختصين . أو المفوضين في ممارسة كل . أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص أيا كان نوعه . أو القانون الخاضع له . وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات .
(ب) العاملين الشاغلين لإحدي الوظائف القيادية في الحكومة . ووحدات الادارة المحليه . والهيئات العامه خدمية كانت أو اقتصادية . والاجهزة الحكومية التى لها موازنات خاصة . وشركات القطاع العام . وقطاع الاْعمال العام . والعاملين بالقطاع الاستثماري .والقطاع المشترك .والقطاع التعاونى .
وبستثنى من ذلك شاغلو إحدى الوظائف التكراريه من مستوى وظائف مديرى العموم أو الادارة العامة وما فى مستواها ممن ليس لهم الحق في توقيع الجزاء .
(ج) رؤساء القطاعات .ورؤساء وأعضاء مجلس إ دارة الهيئات .والشركات فيما عدا أعضاء مجلس الادارة المنتخبين .
(د) ألا يكون عاملأ مؤقتا . أو معاراً . أو منتدباً . أو مكلفاً .أو مجنداً . او في إ جازة خاصة بدون مرتب .
6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية .أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين .
ومع عدم الإخلال بنص المادة (40) من هذا القانون يجب ان تتوافر شروط عضوية المنظمة النقابية وكذا شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة في عضو المجلس طوال مدة الدورة النقابية.
كما تعتبر الإوراق والمستندات التى يتقدم بها المرشح لعضوية المنظمات النقابية العمالية . أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات .
المادة 42
مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العالمية أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية .
ويجب إجراء الإنتخابات بالاقتراع السرى المباشر خلال الستين يوما الأخيرة من مدة الدورة النقابية علي الأكثر ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسى .
ويتم الترشح ، والانتخابات تحت إشراف لجان عامة بصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص برأسها أعضاء من الجهات والهيئات القضائية ، بدرجة قاض ، أو ما يعادلها علي الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية بطلب من وزير العدل . بناء علي طلب من الوزير المختص . وعضوية مدير المدرية المختصة ، أو من بنيته ، وأحد أعضاء المنظمة النقابية المعنية ، ويجب نشر نتيجة الانتخاب فى الوقائع المصرية .
وتختص اللجان العامة المشرفة على الانتخابات بالآتى :
(أ) الإشراف على تنفيذ كافة إجراءات الترشح ومراحل الانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية .
(ب) البت في التظلمات التى تقدم من كل ذى مصلحة فى إجراءات الترشح ، أو كشوف المرشحين ، أو الناخبين ، أو نتائج الانتخابات . والبت فيها خلال المواعيد المحددة لذلك بالجدول الزمنى للانتخابات .
(ج) اعتماد نتائج الانتخابات وإعلانها فى ذات الوقت طبقاً لأحكام هذا الفانون والقرارات المنفذة لة .
وبعين رؤساء اللجان الفرعية لإجراء الانتخابات من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الاتحاد النقابى العمالى ، أو المؤسسات التابعة له ، وفى جميع الأحوال ، يكون اختيار أمناء اللجان العامة والفرعية من بين هؤلاء العاملين .
المادة 43
تعلن نتيجة انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية بعد انتهاء عملية فرز الأصوات بناء على الثابت من محاضر اللجان المشرفة على الانتخاب, ويتم إعلان النتيجة وتعليقها في مكان ظاهر أو أكثر في مقر المنظمة النقابية وفي مقار لجان الانتخابات.
ويجوز لكل ذي مصلحة من أعضاء المنظمة النقابية العمالية الطعن أمام المحكمة العمالية المختصة, على أي إجراء من إجراءات الترشح, أو على نتيجة الانتخاب, أو في إجراءاته, وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ غلق باب الترشح أو البدء في إجراء الانتخاب, أو من تاريخ إعلان النتيجة بمقار لجان الانتخاب حسب الأحوال.
ولا يقبل الطعن إلا بعد التظلم أمام اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات, وفوات ميعاد البت فيه.
المادة 44
إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية لأى سبب ، حل محله المرشح التالي له فى عدد الاصوات .
وإذا كان أعضاء مجلس إادارة المنظمة النقابية العمالية أو بعضهم قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس فى مباشرة نشاطه ما لم ينقص عدد أعضائة عن النصف ، وذلك طبقا للشروط ، والأوضاع التى تحددها لائحة النظام الأساسى للمنظمة .
وإذا قل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية لأى سبب عن النصف ، يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لإجراء انتخابات تكميلية خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر ، على أن يستكمل الأعضاء الجدد المدة المتبقية للمجلس القائم .
المادة 45
لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يصدر قراراً بأغلبية ثلثي أعضائه بوقف عضو المجلس عن مباشرة نشاطة النقابى إذا ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسى أو المالى أو الإدارى أو ميثاق الشرف الأخلاقى للعمل النقابى.
ويجب على مجلس الإدارة التحقق من ارتكاب العضو المطوب إيقافة للمخالفة المنسوبة إليه ، وإتخاذ قرار بشأنه خلال ستين يوماً على الاكثر من تاريخ إخطارة بذلك .
كما يجب على مجلس الإدارة عرض أمر عضو المجلس على الموقف على الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية المعنية فى أول اجتماع لها ، وذلك لاتخاذ ما تراه مناسباً فى شأنه سواء بالفصل أو سحب الثفة من العضو .
المادة 46
يجب علي مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية إخطار عضو مجلس الإدارة بالقرار الصادر بوقفه عن مباشرة نشاطه النقابى ، أو بسحب الثقة منة ، أو بفصله من عضوية المنظمة النقابية ، وأسبابه ، بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .
ويجوز للعضو الموقوف عن مباشرة النشاط النقابى ، أو الصادر في شأنه قرار بسحب الثقة ، أو المفصول من العضوية النقابية ، الطعن في هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.
المادة 47
يجب على صاحب العمل ، أو من يمثله ، تمكين الأعضاء النقابين من القيام بالأنشطة النقابية العمالية ، وعلى الأخص الآتى :
(أ) الاتصال بالعمال وعقد الاجتماعات معهم ، بما لايؤثر على سير العمل بالمنشأة .
(ب) إجراء الانتخابات النقابية فى موقع العمل بما لا يؤثر علي سير العمل بالمنشأة .
(ج) الحصول على المعلومات الصحيحة اللازمة للمفاوضة الجماعية لدى طلبها وفقاً لأحكام قانون العمل .
المادة 48
يحظر على صاحب العمل او من يمثله اتخاذ اى إجراء أو القيام بأى عمل من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النفابية العمالية ، وعلى الأخص الآتى :
1- القيام بأى عمل ينطوى على إكراه مادى أو معنوى لأحد العمال بسبب نشاطه النقابى .
2- الامتناع عن تشغيل عامل أو إنهاء خدمته بسبب انضمامة الى منظمة نقابية عمالية .
3- التميز فى الأجر أو أى من ملحقاتة أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام إلى منظمة نقابية عمالية أو ممارسة النشاط النقابى .
4- إكراه الأعضاء النقابين على تغيير مواقفهم التفاوضية .
المادة 49
لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقرر تفرغ عضو ، أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة للقيام بالنشاط النقابى ، وذلك في نطاق العدد ، والشروط ، والأوضاع التى تنظمها اللائحة التنفذية للقانون ، وبعد الاتفاق مع كل من الاتحاد النقابى العمالى المعنى ، ومنظمات صحاب الأعمال المنشأة بقانون ، ويلتزم صاحب العمل بتنفيذ قرارات التفرغ الصادرة وفقاً لما تقدم .
ويستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره ، وجميع الترقيات ، والعلاوات ، والبدلات ، ومتوسط المكافآت ، والحوافز ومكافآت الإنتاج ، والمقابل النقدى لرصيد الإجازات ، وكافة المزايا المادية التي يحصل عليها زملاؤه في ذات المستوى المالى أو الوظيفى ، كما لو كان يؤدى عملا فعلا ، وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل .
وتلتزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ، ومصالح ، واجهزة لها موازانات خاصة ووحدات جهاز الإدارة المحلية ، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية ، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، وكذلك منشآت القطاع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ، بصرف أجر العامل المتفرغ التابع لها ، وجميع مستحقاته المشار إليها في الفقرة السابقة خلال فترة تفرغه .
وتعتبر إصابة العضو النقابى المتفرغ أثناء مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل.
المادة 50
تعتبر مدة الدورات الدراسية ، والتدريبية ، والتثقيفية ، التى تستلزمها طبيعة العمل وتعدها المنظمة النقابية العمالية لأعضائها إجازة دراسيه بأجر كامل ، كما تعتبر مدة المهام النقابية لهم سواء في الداخل أو خارج إجازة خاصة بأجر كامل .
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون وبعد الاتفاق مع الاتحاد النقابي العمالى المعنى ومنظمات أصحاب الأعمال المنشأة بقانون الشروط والأوضاع التى يجب توافرها فى هذة الدورات وفى المهام النقابية . كما تحدد اللائحة التنفيذية الحد الأفصى لأفراد المنشأة الذين يحق لهم الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها فى الفترة السابقة خلال العام الواحد .
ويستحق عضو المنظمة النقابية الذى يحضر الدورات الدراسية ، والتدريبية ، والتثقيفية . أو فى مهام نقابة جميع العلاوات ، والبدلات ، ومتوسط المكافأت ، والحوافز ، ومكافأة الإنتاج ، كما لو كان يؤدى العمل فعلأ.
المادة 51
يجب على سلطة التحقيق إخطار المنظمة النقابية العمالية المعنية بما هو منسوب إلي عضو مجلس إدارتها من اتهامات في مخالفات ، أو جرائم تتعلق بنشاطة النقابى وبالموعد المحدد لإجراء التحقيق قبل البدء في إجرائة ، ويجوز للمنظمة النقابية أن تنيب أحد أعضائها ، أو أن توكل أحد المحامين لحضور التحقيق . وذلك مالم تقرر سلطة التحقيق سريتة .
المادة 52
لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها احطياتياً او تأديبياً أو توقيع عقوبة الفصل علية إلا بناء على قرار أو حكم صادر من المحكمة المختصة .
كما لا يجوز ندبة لمدة تزيد عن اسبوعين ، أو نقله من المنشأة داخل أو خارج المدينة التى يوجد بها عمله خلال مدة الدورة النقابية ، إلا بعد موافقتة كتابية علي ذلك .
وتسري أحكام الفقرتين السابقتين على المرشح لعضوية مجلس إدارة المظمة النقابية خلال فترة الترشيح لهذة المنظمة اعتباراً من تاريخ فتح باب الترشيح وحتى تاريخ اعلان النتيجة . كما تسرى ايضا على العامل الذى يقوم بالأعمال التحضيرية لأنشاء وتكوين منظمة نقابية عمالية وبحد أقصي لمدة شهر تبدامن تاريخ اخطار الجهة الإدارية بذلك ، وفقا لأحكام هذا القانون .
ويعتبر باطلاً كل قرار يصدر بالمخالفه لأحكام هذة المادة .
المادة 53
تحدد مرتبة كفاية أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية بما لا يقل عن مرتبة تقدير كفايتهم فى السنة السابفة على انتخابهم لعضوية هذه المجالس .
المادة 54
تتكون مواد المنظمات النقابية العمالية من :
1- مقابل الانضمام للمنظمة النقابية العمالية .
2- الاشتراكات التي يدفعها الأعضاء شهريا .
و تحديد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية قيمة مقابل الانضمام . والاشتراك . ولها النظر فى زيادة قيمتيهما . وذلك وفقا لظروفها . ومواجهة نفقاتها وأعبائها وذلك علي النحو الذي تحدده لأئحة النظام الأساسى للمنظمة . ويجوز للمنظمة النقابية اعتبار بداية تحصيل الاشتراك عن الشهر الأول من العضو بمثابة مقابل انضمام .
3- عائد الحفلات . وكذا عائد الأنشطة الفنية . والرياضية . والثقافية . والعملية . والاجتماعية . والصحية . والترفيهية . وغير ذلك من الانشطة التى تقيمها المنظمة .
4- الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة المنظمة ولا تتعارض مع أغراضها ، ويحظر عليها فى جميع الأحوال قبول الهبات ، أ, التبرعات ، أو الدعم ، أو التمويل من الأفراد أو الجهات الأجنبية سواء من الداخل أو الخارج .
5- عائد استثمار أموالها .
6- الإعانات التى تقررها الدولة لهذه المنظمات سنوياً .
7- الموارد الآخرى التى تقرها الجمعية العمومية للمنظمة ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون .
ويتم الصرف من موارد المنظمات النقابية العمالية على الأنشطة ، والأغراض التى أنشئت من أجلها .
المادة 55
يلتزم عضو المنظمة النقابية بسداد قيمة الاشتراك الشهرى الذى تحدده لائحة النظام الأساسى ، فى المواعيد المقرره لذلك .
ويجب على المنشأة التى يعمل بها العامل ، بناءً على طلب كتابى من العامل ، أن تقوم باستقطاع قيمة الاشتراك فى العضوية النقابية من أجره ، وتوريدها إلى المنظمات النقابية المعنية حسب النسب المحددة باللائحة المالية لتلك المنظمات ، وذلك فى النصف الأول من كل شهر ميلادى ، كما يجب على المنشأة أن توافى هذه المنظمات ، عند استقطاعها الاشتراكات لأول مرة وفى النصف الأول من شهر يناير سنوياً ، بكشف بأسماء العما الذين استقطعت الاشتراكات منهم ، وكلما حدث تغيير فى هذا البيان شهرياً .
ويجوز للمنظمات النقابية العمالية ، فى حالة امتناع جهة العمل عن خصم أو توريد الاشتراكات ، أن تطلب من الجهة الإدارية المختصة تحصيل هذه الاشتراكات لصالحها بطريق الحجز الإدارى بناءً على قوائم بتحديد الأعضاء المنضمين إليها .
ولا يخل ذلك بحق المنظمات النقابية العمالية فى اقتضاء هذه المبالغ عن طريق المطالبة القضائية .
وفى حالة رفع الأمر للقضاء ، يجوز للمحكمة أن تحكم بغرامة تهديديه عن كل شهر تتأخر فيه المنشأة عن خصم أو توريد الاشتراكات .
المادة 56
تنول جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادة تنفيذاً له إلى الموازنة العامة للدولة .
المادة 57
مع مراعاة الأحكام الواردة فى هذا القانون والقرارات الصادرة تطبيقاً له ولوائح الأنظمة الأساسية الصادرة تنفيذاً له ، تعتبر أموال المنظمة النقابية العمالية أموالاً عامة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات .
ولا يجوز النزول عن أموال المنظمة النقابية بدون مقابل سواء أكانت عقاراً أم منقولاً ، إلا لغرض نقابى ، أو قومى ، وبعد موافقة الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العنية ، وفى الحدود ، وطبقاً للأوضاع التى تحددها لائحة النظام الأساسى للمنظمة .
المادة 58
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات ، ويغير مقابل ، مراجعة حسابات المنظمات النقابية والمؤسسات والمشروعات التابعة لها ، وتلتزم هذه الجهات بالرد على الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز ، والعمل على تصويب أوضاعها و أزالة أسبابها .
المادة 59
مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات المنصوص عليها فى المادة رقم ( 58 ) من هذا القانون ، تضع المنظمات النقابية العمالية فى لائحة نظامها الأساسى والمالى القواعد والإجراءات اللازمة للرقابة المالية والإدارية الذاتية على أوجه أنشطتها والمؤسسات والمشروعات التابعة لها .
المادة 60
يجب على المنظمة النقابية العمالية أن تمسك السجلات والدفاتر التى يتطلبها حسن سير العمل فيها ، وأحكام الرقابة على نشاطها و أموالها ، وذلك طبقاً للشروط ، و الأوضاع التى تحددها لائحة نظامها الاساسى والمالى .
المادة 61
يجب على الجهات المختصة بالرقابة على المنظمات النقابية العمالية إبلاغ الجهات القضائية المختصة فور اكتشاف أية مخالفة تشكل جريمة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، وفى هذه الحالة بوقف العضو المخالف عن مباشرة نشاطه النقابى اعتبارا من تاريخ الإبلاغ ، ويستمر هذا الإيقاف حتى تقرر جهات التحقيق المختصة عدم إقامة الدعوى أو صدور حكم ببراءة العضو مما نسب إليه .
المادة 62
تعفى المنظمات العمالية لممارسة نشاطها النقابى من :
1- الضريبة على العقارات المبنية على الابنية المملوكة لها المخصصة لمكاتب إدارتها ، أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها ، والضرائب والرسوم المفروضة طبقاً لقانون نظام الإدارة المحلية .
2- ضريبة الدمغة ، التى يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية ، والمؤسسات و المشروعات التابعة لها بالنسبة إلى كل ما يتعلق بنشاطها من العقود ، والمحررات ، و الأوراق ، والطبوعات ، والدفاتر ، والسجلات ، والإعلانات ، والملصقات ، وغيرها .
3- ضريبة الملاهى المستحقة عن الحفلات التى تقيمها المنظمات النقابية العمالية ، بما لا يجاوز حفلتين فى السنة الواحدة .
4- الرسوم المستحقة على العقود ، والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابية ، أو تعديل نظامها الداخلى ، ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود ، والمحررات المذكورة ، ورسوم التأشير على الدفاتر ، وترقيمها ، وختمها .
5- الرسوم النسبية المقررة على التوثيق ، وشهر جميع المحررات ، والعقود التى يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية ، والتى تيرمها لممارسة نشاطها .
6- نفقات النشر فى الوقائع المصرية ، على ما يجب نشره وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
المادة 63
تعفى الدعاوى التى ترفعها المنظمات النقابية العمالية ، أو أحد أعضائها و المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون أو أحكام لائحته التنفيذية ، أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، من الرسوم القضائية ، ورسوم الدمغة فى كافة مراحل التقاضى .
المادة 64
للمنظمات النقابية الحق فى وضع أنظمتها الأساسية ، ولوائحها الإدارية والمالية ، وفى انتخاب ممثليها بحرية كاملة بما يتفق مع أحكام هذا القانون ، ولها الحق فى تنظيم شئونها ، و إدارة أنشطتها ، و إعداد برامج عملها . وتمتنع السلطات العامة عن أى تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق ، أو أ، يعوق ممارسته المشروعة .
المادة 65
يجب أن يشمل النظام الأساسى للمنظمة النقابية الآتى :
1- اسم المنظمة النقابية ، ومقرها ، واسم ممثلها القانونى .
2- أغراض المنظمة النقابية .
3- قواعد و إجراءات قبول الأعضاء وانسحابهم من عضوية المنظمة النقابية .
4- شروط الحصول على المزايا والخدمات التى تقدمها المنظمة النقابية ، وشروط و إجراءات الحرمان منها كلياً أو جزئياً .
5- قيمة رسم الانضمام ومقدار الاشتراك الذى يتحمله العضو فى المنظمة النقابية ، وحالات وشروط إعفاء العضو من أيهما .
6- مصادر إيرادات المنظمة النقابية ، وشروط و أوضاع و إجراءات و مجالات صرفها واستثمار أموالها والتصرف فيها ، وقواعد و أصول ضبط الحسابات والاحتفاظ بالسجلات .
7- تحديد بداية ونهاية السنة المالية للمنظمة النقابية ، وقواعد و إجراءات إعداد ميزانيتها وحسابها الختامى واعتمادها .
8- تحديد أحد مصارف القطاع العام لايداع أموال المنظمة النقابية ، وتحديد قيمة السلفة المستديمة ، والأغراض المخصصة لها و إجراءات الصرف منها .
9- اختصاصات الجمعية العمومية للمنظمة النقابية ، و إجراءات وقواعد انعقادها ، وسير أعمالها و إصدار قراراتها ، وطرح الثقة أمامها فى عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة .
10- قواعد و إجراءات تشكيل مجلس إدارة المنظمة النقابية ، وتحديد اختصاصه واختصاص كل عضو من أعضاء هيئة المكتب .
11- قواعد و إجراءات تشكيل الشعب الخاصة بالصناعات أو المهن أو الأعمال داخل المنظمة النقابية .
12- قواعد و إجراءات التمثيل النسبى النوعى والجغرافى بمجلس إدارة المنظمة النقابية .
13- قواعد ، و إجراءات اختيار المندوبين النقابيين باللجان النقابية ، وتحديد اختصاصاتهم .
14- قواعد إجراءات التأديب النقابى للأعضاء ، وبصفة خاصة القواعد و الإجراءات المتعلقة بالتحقيق مع الأعضاء ووقفهم وفصلهم من عضوية المنظمة النقابية .
15- شروط و إجراءات الحل الاختيارى للمنظمة النقابية واندماجها وتصفية أموالها وكيفية التصرف فيها .
16- إجراءات وقواعد تعيين العاملين فى المنظمة النقابية ، وتحديد أجورهم و الإشراف عليهم ، وتأديبهم و إنهاء خدمتهم .
17- إجراءات تعديل النظام الأساسى للمنظمة النقابية ، واعتماد هذا التعديل .
المادة 66
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أى قانون أخر ، يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد الآتية :
المادة 67
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه ، كل شخص شارك فى تأسيس أو إدارة منشأة أو جمعية أو جماعة أو منظمة أو رابطة أو هيئة أو غير ذلك ، وأطلق عليها بدون وجه حق فى مكاتبات أو فى لوحات أو فى إعلان أو إشارة أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية ، أو مارس أى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية ، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون .
ويحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقراً للمنشأة أو الجمعية أو المنظمة أو الجماعة أو الرابطة أو الهيئة أو غير ذلك .
وتضاعف العقوبة فى حالة العود .
*معدلة بموجب قانون رقم 142 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبيتين ، كل شخص شارك فى تأسيس ، أو إدارة منشأة ، أو جمعية ، أ, جماعة ، أو منظمة ، أو رابطة ، أو هيئة ، أو غير ذلك ، و أطلق عليها بدون وجه حق فى مكاتبات ، أو فى لوحات ، أو فى إعلان ، أو إشارة ، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية ، أو مارس أى نشاط نقابى تقتصر ممارته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية ، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون .
ويحكم بمصادرة الأشياء و الأموال موضوع الجريمة ، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقراً للمنشأة ، أو الجمعية ، أو المنظمة ، أو الجماعة ، أو الرابطة ، أو الهيئة ، أو غير ذلك .
وتضاعف العقوبة فى حالة العود .
المادة 68
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ، كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسى أو المالى أو الإدارى أو بالسجلات أو الدفاتر أو الأموال أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية ، والتى يجب قانوناً إبلاغها لذوى الشأن .
*معدلة بموجب قانون رقم 142 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسى أو المالى ، أو الإدارى ، أو بالسجلات ، أو الدفاتر ، أو الأموال ، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية ، والتى يجب قانوناً إبلاغها لذوى الشأن .
المادة 69
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 142 لسنة 2019، نص المادة قبل الإلغاء :
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو كون منظمة نقابية عمالية أو تشكيلاً على خلاف أحكام المادة (5 ) من هذا القانون .
المادة 70
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 142 لسنة 2019، نص المادة قبل الإلغاء :
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أحكام المادة (6 ) من هذا القانون .
المادة 71
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، كل من يخالف أحكام المادة (47 ) والمادة (48 ) من هذا القانون ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة بشأنهم .
المادة 72
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 142 لسنة 2019، نص المادة قبل الإلغاء :
يعاقب بالحبس كل زور أو قدم أوراقاً مزورة من أوراق التأسيس المنصوص عليها فى المادة (18 ) من هذا القانون .
المادة 73
يعاقب كل من يخالف نص المادة (27 ، والمادة (46 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة فى شأنهم .
المادة 74
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل صاحب عمل أو من يمثله قانوناً أو مدير مسئول يخالف أحكام المادة (49 الفقرة الثانية ) والمادة (50 الفقرة الثالثة ) من هذا القانون ، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة فى شأنهم .
المادة 75
ملغاة
*ألغيت بموجب قانون رقم 142 لسنة 2019، نص المادة قبل الإلغاء :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل صاحب عمل أو مدير مسئول امتنع عن تنفيذ حكم نهائى ببطلان القرار الصادر بالمخالفة لأحكام المادة رقم (52 ) من هذا القانون .
المادة 76
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ، ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى البند رقم (4) من المادة (54) من هذا القانون .
ويحكم بمصادرة أى أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك .
وتضاعف العقوبة فى حالة العود .
*معدلة بموجب قانون رقم 142 لسنة 2019، نص المادة قبل التعديل :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى البند رقم (4 ) من المادة (54 ) من هذا القانون ، ويحكم بمصادرة أى أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك ، وتضاعف العقوبة فى حالة العود .
المادة 77
يكون للعاملين بالوزارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون .