قانون انشاء اتحاد للناشرين بالجمهورية العربية المتحدة – القانون رقم 25 لسنة 1965
القانون رقم 25 لسنة 1965
قانون انشاء اتحاد للناشرين بالجمهورية العربية المتحدة
المادة 1
ينشأ اتحاد للناشرين باسم (اتحاد الناشرين) بالجمهورية العربية المتحدة يكون له الشخصية الاعتبارية ومقره مدينة القاهرة وتكون له فروع في المحافظات.
المادة 2
الغرض من الاتحاد:
(1) العمل على رفع مستوى مهنة النشر ودعم رسالتها من الناحيتين العلمية والقومية.
(2) وضع تنظيم يلتزم به الناشرون في عملهم لتحديد حقوقهم وواجباتهم ووسائل التعاون بينهم لترقية مستوى الكتاب العربي وتوسيع نطاق الانتفاع به وتيسير وصوله إلى طالبه في الداخل والخارج والحيلولة دون من يسيء إلى شرف المهنة ورسالتها.
(3) إيجاد مجالات للتعاون والعمل المشترك الذي ينهض بعمليات النشر ويعود بالخير على الناشرين جميعا ويخلق الفرص والإمكانيات إلى ترويج الكتاب العربي في الخارج وتنمية الوعي الثقافي في الداخل.
(4) وضع القواعد المنظمة لعملية النشر بما يحقق أهداف الاتحاد.
(5) العمل على توحيد الصلات بين الناشرين العرب والناشرين في الدول الأخرى.
(6) العمل على توطيد العلاقات وتنميتها بين الاتحاد والهيئات الأدبية والعلمية والفنية في داخل الجمهورية العربية المتحدة وخارجها.
(7) العمل على تسوية ما قد يقوم من خلافات بين الناشرين بعضهم وبعض، أو بينهم وبين غيرهم من العاملين في مجال التأليف والترجمة والنشر.
(8) العمل على رعاية حقوق الناشرين وحماية مصالحهم المادية والأدبية وتنمية روح الزمالة والتعاون بينهم.
المادة 3
الناشر هو من يتولى بقصد الاتجار أو نشر الثقافة إخراج الكتاب للتداول وله أن يمارس الطبع والتوزيع ويدخل في حكم الكتاب الدوريات والوسائل السمعية والبصرية للتعليم والثقافة.
المادة 4
ينشئ الاتحاد سجلا يقيد فيه الناشرون وتنظم أوضاعه وإجراءات القيد فيه وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للاتحاد.
المادة 5
لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة النشر ما لم يكن مقيدا بسجل الناشرين ويستثنى من هذا الشرط مؤلف الكتاب أو ورثته أو من آل إليه حق استغلاله وذلك في الحدود الزمنية المقررة بالقانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف ويستثنى كذلك ورثة الناشر إذا توفي قبل الوفاء بالتزاماته.
المادة 6
يشترط فيمن يقيد بسجل الناشرين ما يلي:
(1) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، وإذا كان الناشر شخصا اعتباريا وجب أن يكون ممثله متمتعا بالجنسية المذكورة، كل ذلك مع مراعاة أحكام المعاهدات الثقافية التي تبرم بين الجمهورية العربية المتحدة وأي دولة أخرى وتبيح لمواطني هذه الدولة مزاولة مهنة النشر في الجمهورية العربية المتحدة.
(2) أن يكون متمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وإذا كان الناشر شخصا اعتباريا وجب أن تتحقق هذه الصفة في ممثله.
(3) ألا يقل رأس ماله المخصص لمزاولة المهنة عن 2000 جنيه، وللوزير المختص بناء على طلب مجلس إدارة الاتحاد أن يقرر زيادة هذا الحد أو نقصه مسايرة للظروف.
(4) أن تتحقق فيه أو في ممثله إذا كان الناشر شخصا اعتباريا أحد الشروط الآتية:
(أ) الحصول على مؤهل عال.
(ب) الاشتغال بالتأليف أو الترجمة أو الصحافة وله إنتاج مناسب تقدره لجنة يؤلفها المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.
(ج) الاشتغال في مجال النشر خمس سنوات متصلة مع درجة مناسبة من الثقافة ويترتب على القيد في السجل أن يصبح المقيد عضوا في الاتحاد.
المادة 7
تتولى لجنة القيد والتأديب المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون البت في طلبات القيد خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب فإذا مضت هذه المدة دون صدور قرار في الطلب اعتبر مقبولا ما دام الطالب مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة (6).
ولا ينظر في طلبات القيد ما لم تكن مصحوبة بالرسم المقرر.
المادة 8
في حالة رفض طلب القيد يجب أن يكون قرار اللجنة مسببا ويبلغ للطالب بخطاب موصى عليه ومصحوبا بعلم الوصول خلال أسبوعين من تاريخ صدوره، وللطالب أن يتظلم من قرار الرفض خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه به على أن يبين في تظلمه أسباب ذلك مرفقا مستنداته بالتظلم.
المادة 9
تتولى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون النظر فيما يقدم إليها من تظلمات. وعلى اللجنة أن تحدد جلسة لنظر التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول التظلم إليها. ويخطر المتظلم بتاريخ الجلسة قبل موعدها بعشرة أيام على الأقل بخطاب موصى عليه ومصحوبا بعلم الوصول. وعلى اللجنة أن تصدر قرارها في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة عينتها لنظره وإلا اعتبر التظلم مقبولا وتعين قيد الطالب في السجل.
وللمتظلم الاستعانة بمحام أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على ألا يكون هذا العضو من بين أعضاء لجنة القيد والتأديب للدفاع عن وجهة نظره أمام لجنة التظلمات.
المادة 10
إذا أيدت لجنة التظلمات قرار الرفض فلا يجوز تجديد الطلب قبل مضى سنة على الأقل من تاريخ صدور قرار اللجنة ، على أن يكون الطلب الجديد مصحوباً برسم قيد جديد .
المادة 11
تسقط عضوية الاتحاد عن الناشر في الحالات الآتية:
(أ) الوفاة وانقضاء الشخص الاعتباري إذا كان الناشر شخصا اعتباريا.
(ب) إذا فقد العضو شرطا من شروط القيد المنصوص عليها في المادة (6) وفي هاتين الحالتين يجب على مجلس الإدارة أن يخطر لجنة القيد والتأديب في أول اجتماع لها بما طرأ من حالات تستدعي سقوط العضوية.
(ج) إذا تأخر العضو عن أداء قيمة الاشتراك مدة سنة وفي هذه الحالة يجب على مجلس الإدارة بعد مضي ثلاثين يوما من مطالبة العضو بالأداء بخطاب موصى عليه ومصحوبا بعلم الوصول أن يخطر لجنة القيد والتأديب بذلك.
وعلى اللجنة المذكورة أن تخطر العضو بالجلسة التي تعينها لذلك قبل موعدها بعشرة أيام على الأقل بخطاب موصى عليه ومصحوبا بعلم الوصول.
وفي جميع الأحوال تفصل اللجنة في شأن إسقاط العضوية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار مجلس الإدارة لها.
ويصدر قرار اللجنة مسببا ويخطر به ذوو الشأن بخطاب موصى عليه ومصحوبا بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
المادة 12
إذا صدر من العضو ما يمس كرامة المهنة أو شرف التعامل أو يلحق بالاتحاد ضررا ماديا أو أدبيا كان لمجلس إدارة الاتحاد أن يطلب إلى لجنة القيد والتأديب محاكمته لتوقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة (30).
وتفصل اللجنة في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إليها على أن تخطر العضو بالجلسة التي تعينها لذلك قبل موعد انعقادها بعشرة أيام على الأقل بخطاب موصى عليه ومصحوبا بعلم الوصول.
المادة 13
يجوز لمن أسقطت عضويته أو صدر قرار من لجنة القيد والتأديب بتوقيع أحد الجزاءات عليه أن يتظلم أمام لجنة التظلمات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقرار لجنة القيد والتأديب، على أن يبين في تظلمه أسبابه ويرفق به مستنداته، ويجوز الاستعانة بمحام أو عضو من الاتحاد. على ألا يكون هذا العضو من بين أعضاء لجنة القيد والتأديب.
ولا يتم شطب الاسم من سجل الناشرين إلا بعد أن يصبح القرار الصادر به نهائيا بانقضاء ميعاد التظلم أو بصدور قرار لجنة التظلمات.
المادة 14
تتكون الجمعية العمومية من جميع الناشرين المقيدين بالسجل والمسددين للاشتراكات المستحقة عليهم قبل موعد انعقادها.
المادة 15
تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي في شهر فبراير من كل سنة، إلا إذا رأى الوزير المختص تحديد موعد آخر لانعقادها.
ولمجلس إدارة الاتحاد دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادي كلما رأى ضرورة لذلك.
ويتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية للانعقاد إذا قدم ربع عدد الأعضاء على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية طلبا بذلك مبينا به الغرض من الاجتماع.
وفي حالة ما إذا كان الغرض من الاجتماع هو المطالبة بحل مجلس إدارة الاتحاد تعين أن يكون الطلب مقدما من خمس عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية على الأقل.
وتكون دعوة الجمعية العمومية بكتاب موصى عليه ومصحوبا بعلم الوصول يرسل للأعضاء قبل الموعد المحدد للانعقاد بعشرة أيام على الأقل متضمنا جدول الأعمال ويجوز تقصير هذه المدة إلى ثلاثة أيام في حالة الاجتماع غير العادي إذا رأى مجلس الإدارة ذلك، ويجوز توجيه الدعوة في هذه الحالة بالوسائل السريعة المناسبة.
ويرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو وكيله في حالة غيابه أو أكبر أعضائها الحاضرين سنا في حالة تغيبهما.
المادة 16
يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء فإذا لم يتكامل العدد أجل الاجتماع أسبوعا وعندئذ يكون الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.
وتصدر قرارات الجمعية بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي في جانبه الرئيس، ولا تتخذ قرارات في غير الموضوعات التي تضمنها جدول الأعمال.
ويجب على مجلس الإدارة أن يدرج في جدول الأعمال كل موضوع يتقدم باقتراح إدراجه عشرة أعضاء على الأقل من أعضاء الاتحاد، بشرط أن يكون تقدمهم بهذا الاقتراح قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل.
وفي حالة انعقاد الجمعية العمومية للنظر في طلب حل مجلس إدارة الاتحاد لا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء الذين لهم حق حضورها ويتعين موافقة ثلثي الحاضرين لتقرير حل مجلس الإدارة.
وفي هذه الحالة تختار الجمعية العمومية في نفس الاجتماع لجنة مؤقتة من ثلاثة من أعضائها لتولي شئون الاتحاد وتتخذ هذه اللجنة الإجراءات اللازمة لاجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الحل لانتخاب مجلس إدارة جديد.
المادة 17
تختص الجمعية العمومية بما يلي:
(1) اقتراح مشروع اللائحة الداخلية للاتحاد وتصدر هذه اللائحة بقرار من نائب رئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القومي.
(2) اقتراح مشروع تنظيم مهنة النشر ويصدر بقرار من نائب رئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القومي.
(3) النظر في تقارير مجلس الإدارة واقتراحات الأعضاء وتقرير ما تراه بشأنها.
(4) النظر في المسائل التي تهم الاتحاد.
(5) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
(6) اعتماد الميزانية والحساب الختامي المقدمين من مجلس الإدارة.
(7) تعيين مراقب الحسابات.
المادة 18
تثبت محاضر جلسات الجمعية العمومية في سجل خاص ويوقعها الرئيس والأمين العام.
المادة 19
تنتخب الجمعية العمومية في أول اجتماع لها عشرة من أعضائها لمجلس الإدارة بالاقتراع السري.
ويشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الإدارة ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية وأن يكون قد مضى سنتان على الأقل على قيده بسجل الناشرين، أو على مزاولته لمهنة النشر بالنسبة لأول مجلس إدارة. وتسقط العضوية عن أربعة من الأعضاء بمضي سنة بالاقتراع السري ويستكمل الأعضاء بالانتخاب في الجمعية العمومية التالية لهذا الإجراء ثم تصير مدة العضوية بعد ذلك سنتين لكل عضو، ويستكمل عدد الأعضاء كل سنة بالانتخاب كلما انتهت مدة فريق منهم، ويضم إليهم الأعضاء الممثلون للهيئات الآتية:
عدد
1 ممثل عن قطاع الثقافة والإرشاد القومي.
1 ممثل عن وزارة التربية والتعليم.
1 ممثل عن وزارة التعليم العالي.
1 ممثل عن وزارة الخزانة.
1 ممثل عن وزارة الاقتصاد.
1 ممثل عن وزارة البحث العلمي.
1 ممثل عن المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.
2 ممثل عن المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر.
ويصدر بتعيين ممثلي الهيئات المشار إليها قرار من الوزير المختص.
المادة 20
ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري في أول اجتماع له رئيسا ووكيلا وأمينا عاما وأمينا للصندوق من بين أعضائه المنتخبين.
كما يختار المجلس في الاجتماع ذاته ممثليه في لجنتي القيد والتأديب والتظلمات ولجان الاتحاد الأخرى.
المادة 21
إذا زالت عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين أو خلا مكانه حل محله ولباقي مدته المرشح الحائز على أكثر الأصوات التالية لأصوات الفائز في الانتخابات.
وفي حالة الأعضاء الممثلين للهيئات تعين الهيئة المختصة من يحل محلهم في العضوية.
المادة 22
يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب أغلبية أعضائه، وترسل الدعوة مرفقة بجدول الأعمال قبل موعد الجلسة بسبعة أيام على الأقل، ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره عشرة من الأعضاء على الأقل ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويرأس الجلسة رئيس المجلس، وفي حالة غيابه يحل محله الوكيل أو الأمين العام أو أكبر الأعضاء الحاضرين المنتخبين سنا على التوالي.
المادة 23
يختص مجلس الإدارة بما يلي:
(1) العمل على تحقيق أغراض الاتحاد.
(2) إعداد مشروع اللائحة الداخلية للاتحاد وما يرى إدخاله من التعديلات عليها، وعرضها على الجمعية العمومية.
(3) إعداد مشروع تنظيم مهنة النشر.
(4) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
(5) إدارة أموال الاتحاد والإشراف على نظام حساباته وتحصيل الرسوم والاشتراكات وقبول الهبات والإعانات والتبرعات وتعيين المستخدمين وترقيتهم وتأديبهم.
(6) إعداد التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد وعرضه على الجمعية العمومية.
(7) وضع مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للسنة المنتهية لعرضها على الجمعية العمومية.
(8) دراسة ما يقدم إليه من اقتراحات والتصرف فيها.
المادة 24
لا يجوز لعضو في الاتحاد أن يتخذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب المهنة إلا بعد الحصول على إذن كتابي من مجلس إدارة الاتحاد.
وعلى المجلس أن يتخذ الوسائل الكفيلة بتسوية النزاع – فإذا مضت ثلاثون يوما دون أن يصل إلى تسوية يرضى بها الطرفان المتنازعان جاز لطالب الإذن السير في إجراءاته القضائية.
وفي حالات الاستعجال يصدر رئيس المجلس الإذن المطلوب كتابة.
المادة 25
رئيس مجلس الإدارة يمثل الاتحاد أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها ويوقع العقود والمكاتبات نيابة عن الاتحاد ويقوم الوكيل مقام الرئيس في حالة غيابه.
المادة 26
يختص الأمين العام بما يلي:
(1) معاونة الرئيس والوكيل في إدارة الاتحاد وتنظيم نشاطه.
(2) الإشراف على الأعمال الإدارية للاتحاد وشئون موظفيه.
(3) إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وعرضه على الرئيس لاعتماده.
(4) تحرير محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وتوقيعها مع الرئيس.
المادة 27
يشرف أمين الصندوق على تحصيل الرسوم والاشتراكات وغيرها من المبالغ المستحقة للاتحاد ويوقع مع الرئيس على الشيكات وأذون الصرف وغيرها من أوراق المحاسبات ويعد مشروع ميزانية السنة الجديدة لعرضها على مجلس الإدارة والجمعية العمومية قبل بدايتها بشهرين على الأقل، كما يعرض الحساب الختامي للسنة المنتهية خلال شهر من انتهائها.
المادة 28
تؤلف لجنة للقيد والتأديب بقرار من نائب رئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القومي على الوجه الآتي:
(1) رئيس بدرجة وكيل وزارة على الأقل.
(2) عضو يمثل قطاع الثقافة والإرشاد القومي لا تقل درجته عن الدرجة الأولى.
(3) عضو يمثل مجلس الدولة لا تقل درجته عن مستشار مساعد.
(4) عضوان يمثلان مجلس إدارة اتحاد الناشرين.
ويتولى سكرتارية اللجنة من يندبه رئيسها لهذا الغرض من موظفي الاتحاد.
المادة 29
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتختص بنظر طلبات القيد وإسقاط العضوية، كما تختص بتوقيع الجزاءات في حدود ما تنص عليه المادة (30) وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين.
وتثبت أعمال اجتماعات اللجنة في محاضر يوقعها الرئيس والأعضاء.
المادة 30
الجزاءات التأديبية هي:
(1) الإنذار.
(2) اللوم.
(3) حرمان العضو من الاشتراك في نشاط الاتحاد أو الترشيح لتنظيماته أو منهما معا وذلك لمدة لا تجاوز السنتين.
(4) إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة بالنسبة إلى المدة المتبقية له فيها.
(5) إسقاط عضوية الاتحاد والشطب من سجل الناشرين.
المادة 31
تؤلف لجنة للتظلمات بقرار من نائب رئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القومي على الوجه الآتي:
(1) مستشار إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة… رئيسا
(2) ممثل لوزارة التربية والتعليم من درجة مدير عام على الأقل ……….
(3) ممثل لقطاع الثقافة والإرشاد القومي من درجة مدير عام على الأقل …………………. أعضاء
(4) أحد أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ………………
(5) عضوان يمثلان مجلس اتحاد الناشرين على ألا يكونا في لجنة القيد والتأديب ……………
ويتولى سكرتارية اللجنة من يندبه رئيسها لهذا الغرض من موظفي الاتحاد.
المادة 32
تجتمع لجنة التظلمات بدعوة من رئيسها وتختص بنظر التظلمات من قرارات لجنة القيد والتأديب وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين.
المادة 33
لمجلس إدارة الاتحاد أن يؤلف من بين أعضائه أو من غيرهم من أعضاء الاتحاد ما يراه من لجان تنهض بتحقيق أغراضه.
ويكون لكل لجنة مقرر من بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وتتضمن اللائحة الداخلية نظام العمل في هذه اللجان.
المادة 34
تتكون موارد الاتحاد المالية من:
(1) رسم القيد في السجل وقدره عشرون جنيها.
(2) رسم الاشتراك وقدره اثنا عشر جنيها سنويا تدفع جملة أو على أقساط شهرية وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.
ولنائب رئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القومي بناء على طلب مجلس إدارة الاتحاد وموافقة الجمعية العمومية أن يقرر تخفيض قيمة رسم القيد ورسم الاشتراك بما يناسب الظروف.
(3) إيرادات الاتحاد ومطبوعاته وممتلكاته.
(4) الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
(5) حصيلة ما يرى مجلس الإدارة تحصيله من أوجه نشاط مختلفة لزيادة دخل الاتحاد بعد موافقة الجمعية العمومية.
المادة 35
تنظم اللائحة كيفية تحصيل أموال الاتحاد وإيداعها وصرفها.
المادة 36
تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، وعلى مجلس الإدارة أن يعرض الحسابات الختامية وميزانية الاتحاد على الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي العادي في شهر فبراير.
المادة 37
أموال الاتحاد مخصصة للإنفاق على تحقيق أغراضه، ولا يجوز توظيفها في مشروعات استثمارية بغير موافقة الجمعية العمومية.
المادة 38
إذا رأى أكثر من نصف أعضاء الاتحاد المقيدين بالسجل والمسددين للاشتراكات أن الاتحاد أصبح عاجزا عن تحقيق أغراضه، جاز لهم أن يتقدموا إلى مجلس الإدارة بطلب كتابي موقع عليه منهم لعقد الجمعية العمومية للنظر في حل الاتحاد.
وعلى المجلس بعد إخطار الجهات المختصة أن يدعو الجمعية العمومية إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الطلب.
ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية في هذه الحالة صحيحا إلا إذا حضره ثلاثة أرباع الأعضاء الذين لهم حق حضورها على الأقل.
وفي حالة عدم تكامل العدد المطلوب يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوما مع الدعوة له في الصحف، ويشترط لصحة الاجتماع في هذه الحالة أن يحضره أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
ويجب موافقة أربعة أخماس الحاضرين على الأقل لاتخاذ قرار بحل الاتحاد.
المادة 39
في حالة حل الاتحاد يعين الوزير المختص مصفيا يقوم بحصر حقوق الاتحاد والتزاماته كما يعين الجهة التي تؤول إليها أموال الاتحاد بعد الحل.
المادة 40
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويكون الحكم بمصادرة موضوع المخالفة وجوبيا.
المادة 41
يصدر نائب رئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القومي قرارا بتشكيل لجنة تحضيرية للقيد برئاسة وكيل وزارة وعضوية ممثل لوزارة التربية والتعليم لا تقل درجته عن الدرجة الأولى وممثل لمجلس الدولة في درجة مستشار مساعد على الأقل مع تحديد مقر مؤقت لها وذلك لحصر المشتغلين بعمليات النشر في الجمهورية العربية حين صدور هذا القانون والنظر في قيد من يتقدم إليها منهم ومن غيرهم بطلب القيد، وفقا لأحكام المادة (6) من هذا القانون وينشر هذا القرار في صحيفتين يوميتين.
وتستعين هذه اللجنة بمن يندبهم الوزير المختص من الموظفين الإداريين اللازمين وتقوم هذه اللجنة بفحص ما يقدم إليها من طلبات للقيد بسجل الناشرين وفقا لأحكام المادة (7) من هذا القانون وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل به.
وعلى اللجنة أن تدعو جميع الناشرين الذين قبلت طلبات قيدهم خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون للاجتماع في هيئة جمعية عمومية للاتحاد لاختيار مجلس الإدارة وفقا لأحكام هذا القانون، ويرأس الاجتماع رئيس اللجنة التحضيرية.
وتنتهي مهمة اللجنة التحضيرية باجتماع الجمعية العمومية للاتحاد وانتخاب مجلس إدارته، أو تسلم اللجنة أعمالها إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المنتخب.
المادة 42
تصحب طلبات القيد المقدمة للجنة التحضيرية برسم القيد المنصوص عليه في المادة (34) فقرة (1) والمستندات الدالة على توافر شروط العضوية.
المادة 43
لمجلس إدارة الاتحاد أن يحيل الطلبات التي رفضتها اللجنة التحضيرية إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون فور تأليف هذه اللجنة.
وعلى اللجنة تحديد جلسة لإعادة النظر في هذه الطلبات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إليها مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.
المادة 44
مع عدم الإخلال بالفقرة (2) من المادة (6) يعتبر المشتغلون بالنشر وقت صدور هذا القانون مستوفين لشروط القيد في سجل الناشرين إذا كانوا قد نشروا كتبا لا تقل عن خمسة خلال السنتين الأخيرتين.
المادة 45
يصدر نائب رئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القومي القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة 46
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى صفر سنة 1385 (6 يونيه سنة 1965)
جمال عبد الناصر