الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون تنظيم المؤسسات العلاجية – القانون رقم 135 لسنة 1964 

القانون رقم 135 لسنة 1964
قانون تنظيم المؤسسات العلاجية

المادة 1
تؤول ملكية المستشفيات المبينة في الكشف المرافق لهذا القانون إلى الدولة ويستولي وزير الصحة فوراً عليها وعلى ما يكون بها من أدوية ومستلزمات وأجهزة وسيارات وجميع الموجودات المتعلقة بمباشرة هذه المستشفيات لنشاطها.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تطبيق أحكام هذا القانون على المؤسسات العلاجية الأخرى المرخص بها طبقاً لأحكام القانون رقم 490 لسنة 1955 المشار إليه.


المادة 2
مع مراعاة أحكام القانونين رقمي 152 لسنة 1957 و44 لسنة 1962 المشار إليهما.
يشمل الاستيلاء ما يأتي:
(أ‌) السندات والمباني والأراضي الفضاء الموقوفة على المستشفيات المستولى عليها.
(ب‌) السندات والمباني والأطيان والأراضي الفضاء المملوكة لهذه المستشفيات.
(ج) الأرض والمكاتب التي تشغلها هذه المستشفيات سواءً كان ذلك للعلاج أو للإدارة وغيرها، وعلى العموم جميع الأماكن المغلقة مقابل إيجار المثل إن كانت مؤجرة.


المادة 3
يشمل الاستيلاء جميع الدفاتر والأوراق والمستندات أو غير ذلك من البيانات المتعلقة بهذه المستشفيات وعلى كل من يوجد لديه شيء من هذه الدفاتر أو الأوراق أو المستندات أو غير ذلك من البيانات المتعلقة بمباشرة العمل أن يقوم بتسليمه فوراً إلى الموظف المكلف بالاستيلاء.


المادة 4
يعين وزير الصحة مندوبين لتنفيذ الاستيلاء طبقاً لأحكام المواد السابقة من بين موظفي الحكومة أو غيرهم وعلى جميع موظفي الوزارات والمصالح والهيئات العامة والمؤسسات العامة أن يعاونوا في التنفيذ متى طلب منهم ذلك.
ويتم الاستيلاء بمحاضر جرد سواءً كان ذلك جرداً وصفياً أو دفترياً.


المادة 5
تؤول جميع ما يتم الاستيلاء عليه إلى المؤسسات العلاجية التي تنشأ في المحافظات أو إلى الجهات الأخرى التي يحددها وزير الصحة وتلتزم هذه المؤسسات أو هذه الجهات بأداء التعويض الذي قد يكون مستحقاً إلى ذوي الشأن.


المادة 6
تتولى تقدير قيمة هذه المستشفيات لجان تشكل على الوجه الآتي:
مستشار بمجلس الدولة …………………………… رئيساً
ممثل لوزارة الصحة ……………………………….
ممثل عن المستشفى تختاره الجهة التي كانت تديره ……. أعضاء
ويجوز للجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى لزوماً للاستعانة بهم من الموظفين أو غيرهم.
وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتكون هذه القرارات نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن.
ويحدد وزير الصحة مكافآت أعضاء هذه اللجان.

مقضي بعدم الدستورية بحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 38 لسنة 1990 – بشأن عدم دستورية المادة السادسة من القرار بقانون رقم 135 لسنة 1964 بتنظيم المؤسسات العلاجية فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان التقييم نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن.


المادة 7
يجب على القائمين بالعمل في المستشفيات المستولى عليها طبقاً لأحكام هذا القانون الاستمرار في أداء أعمالهم وعدم الامتناع بأية حجة كانت عن العمل ما لم يصدر قرار سابق من وزير الصحة أو من ينيبه بالإعفاء من العمل.
وعليهم أن يحافظوا على ما تحت يدهم من أشياء لحين تنفيذ الاستيلاء وإخلاء طرفهم وتكون مسئوليتهم عن ذلك مسئولية المودع لديه.


المادة 8
يجب على كل شخص موجود في الجمهورية العربية المتحدة وعلى كل شخص متمتع بجنسيتها ولو كان بالخارج توجد لديه أموال بأية صفة كانت للأفراد أو المستشفيات التي يتم الاستيلاء عليها أو يكون مديناً لأي منها أن يقدم بياناً بذلك إلى وزير الصحة وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون وأن يتحفظ على ما تحت يده من أموال أو أشياء إلى أن يصدر بشأنها قرار من وزير الصحة.


المادة 9
يقع باطلاً كل عقد أو تصرف أو عملية أو إجراء بالنسبة إلى الأشياء المستولى عليها طبقاً لأحكام هذا القانون.


المادة 10
ينقل العمال الذين يعملون في المستشفيات المستولى عليها في النشاط المتعلق بالعلاج إلى المؤسسات العلاجية بالمحافظات بحالتهم عند العمل بهذا القانون ولهذه المؤسسات أن تعيد توزيعهم على الوحدات التابعة لها.
واستثناءً من أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 المشار إليه يعين في المؤسسات العلاجية ووحداتها الموظفون القائمون بالعمل في النشاط المذكور الذين يتم اختبارهم وتحدد مرتباتهم بواسطة لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.


المادة 11
يكون تحديد أجور الإقامة والعلاج والفحص وجميع الخدمات الأخرى التي تؤدى في المؤسسات العلاجية المرخص بها طبقاً لأحكام القانون رقم 490 لسنة 1955 المشار إليه بقرار من وزير الصحة.
ويشكل بقرار من وزير الصحة مجالس إدارة للمستشفيات الأخرى التي تنطبق عليها أحكام القانون المشار إليه – ولا تصبح قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها منه.
كما تصدر جميع اللوائح الخاصة بهذه المستشفيات والعاملين بها بقرار من وزير الصحة.


المادة 12
مع عدم الإخلال بما تنص عليه قوانين أخرى من عقوبات أشد يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


المادة 13
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الصحة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات