الرائيسية الاقسام القوائم البحث

قانون انشاء جوائز الدولة للانتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب – القانون رقم 37 لسنة 1958

القانون رقم 37 لسنة 1958
قانون انشاء جوائز الدولة للانتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب

المادة 1
تنشأء جائزة قيمتها خمسمائة ألف جنيه وميدالية ذهبية باسم جائزة النيل للمبدعين المصريين فى كل من مجلات الآداب ، والفنون ، والعلوم الاجتماعية ، والعلوم ، والعلوم التكنولوجية المتقدمة .
وتمنح الجائزة المشار إليها أيضا سنويا لأحد المبدعين العرب فى أى من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية .
وتتولى الترشيح لهذه الجائزة الجهات والهيئات المنصوص عليها فى هذا القانون وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لجائزة الدولة التقديرية .
وتنشأ عشرون جائزة تقديرية تسمى جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ، وأربع عشرة جائزة تسمى جوائز تسمى جوائز الدولة للتفوق ، واثنتان وسبعون جائزة تشجيعية تسمى جوائز الدولة لتشجيع العلوم ، والعلوم التكنولوجية المتقدمة ، والفنون والآداب ، والعلوم الاجتماعية .

*معدلة بموجب قانون رقم 8 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : تنشأ جائزة قيمتها أربعمائة ألف جنيه وميدالية ذهبية باسم جائزة النيل في كل من مجالات الآداب، والفنون، والعلوم الاجتماعية، والعلوم، وجائزتان في العلوم التكنولوجية المتقدمة الواحدة منهما تكون قيمتها مائتا ألف جنيه وميدالية ذهبية.
وتتولى الترشيح لهذه الجائزة الجهات والهيئات المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لجائزة الدولة التقديرية.
وتنشأ عشرون جائزة تقديرية تسمى جوائز الدولة للإنتاج الفكري، وأربع عشرة جائزة تسمى جوائز الدولة للتفوق واثنتان وسبعون جائزة تشجيعية تسمى جوائز الدولة لتشجيع العلوم، والعلوم التكنولوجية المتقدمة، والفنون والآداب، والعلوم الاجتماعية.
**معدلة بقانون رقم 42 لسنة 2011 – بشأن استبدال مسمى جائزة النيل بمسمى جائزة مبارك في كل من مجالات الآداب والفنون، والعلوم الاجتماعية، والعلوم، والعلوم التكنولوجية المتقدمة.
**معدلة بقانون رقم 117 لسنة 2008 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.
**معدلة بقانون رقم 2 لسنة 2005 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.
**قانون رقم 24 لسنة 1998 – بشأن تعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.
**معدلة بقانون رقم 161 لسنة 1980 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.
**معدلة بقانون رقم 293 لسنة 1960 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.
النص قبل التعديل : تنشأ أربع جوائز تقديرية تسمى جوائز الدولة للإنتاج الفكري وثمان وعشرون جائزة تشجيعية تسمى جوائز الدولة لتشجيع العلوم والفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.


المادة 2
تمنح سنوياً للممتازين في الإنتاج الفكري من مواطني جمهورية مصر العربية، تكريما لهم، الجوائز التقديرية الآتية:
(أ) خمس جوائز للعلوم.
(ب) خمس جوائز للعلوم التكنولوجية المتقدمة.
(ج) أربع جوائز للعلوم الاجتماعية.
(د) ثلاث جوائز للآداب.
(ه) ثلاث جوائز للفنون الجميلة.

**معدلة بقانون رقم 2 لسنة 2005 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.
**معدلة بقانون رقم 24 لسنة 1998 – بشأن تعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.
**معدلة بقانون رقم 161 لسنة 1980 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.
**معدلة بقانون رقم 293 لسنة 1960 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.
النص قبل التعديل : تمنح سنويا للممتازين في الإنتاج الفكري من مواطني الجمهورية العربية المتحدة تكريما لهم الجوائز التقديرية الآتية:
(1) جائزة للعلوم.
(2) جائزة للعلوم الاجتماعية.
(3) جائزة للآداب.
(4) جائزة للفنون الجميلة.


المادة 3
قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التقديرية مائتا ألف جنيه، وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها، ولا منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة.

**معدلة بقانون رقم 117 لسنة 2008 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.
**معدلة بقانون رقم 2 لسنة 2005 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.
**معدلة بقانون رقم 24 لسنة 1998 – بشأن تعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.
**معدلة بقانون رقم 161 لسنة 1980 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.
النص قبل التعديل : قيمة كل جائزة من الجوائز التقديرية 2500 جنيه وميدالية ذهبية لا يجوز تقسيمها ولا منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة.


المادة 4
يشترط فيمن يمنح الجائزة التقديرية أن تكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها ، وأن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو أدبية أو فكرية أو فنية ممتازة ، وأن تظهر فيه دقة البحث والابتكار والإبداع ، وأن يضيف إلى العلوم أو الفنون والآداب قيمة جديدة تنفع الوطن خاصة والإنسانية عامة .

*معدلة بموجب قانون رقم 8 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : يشترط فيمن يمنح الجائزة التقديرية أن تكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها وأن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو فنية ممتازة وأن تظهر فيه دقة البحث والابتكار، وأن يضيف إلى العلوم أو الفن شيئا جديدا ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.


المادة 5
تقدم الهيئات العلمية المشتغلة بالعلوم أو العلوم الاجتماعية أو الآداب أو الفنون الجميلة كل عام إلى المجلس الأعلى المختص أسماء من ترى ترشيحهم لنيل الجائزة التقديرية مع تفصيل أسباب الترشيح فى موعد غايته آخر ديسمبر سنويا ، على ألا يكون من بين المرشحين لهذة الجائزة أى من القائمين على هذه الهيئات أو رؤساء مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها ، أو أى من الوزراء وقت توليهم المسئولية .

*معدلة بموجب قانون رقم 8 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : تقدم الهيئات العلمية المشتغلة بالعلوم أو بالعلوم الاجتماعية أو بالآداب أو بالفنون الجميلة كل عام إلى المجلس الأعلى المختص أسماء من ترى ترشيحهم لنيل الجائزة التقديرية مع تفصيل أسباب الترشيح في موعد غايته آخر ديسمبر سنويا.


المادة 6
يعين المجلس الأعلى المتخص سنويا لجانا علمية متخصصة ، يشارك فيها من سبق حصولهم على جوائز ( النيل – التقديرية – التفوق ) ، وذلك لفحص وتقييم الإنتاج المقدم لنيل هذه الجوائز .

وتشكل اللجان المشار إليها من عدد لايقل عن خمسة أعضاء ، ولايزيد على أحد عشر عضوا فى كل لجنة .

وتعد هذه اللجان فى موعد تحدده اللائحة التنفيذية قوائم قصيرة تتضمن ضعف العدد المطلوب ، مشفوعا بمبررات تفضيلهم ، يختار منها المجلس الأعلى الفائزين بالجوائز .

*معدلة بموجب قانون رقم 8 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : يعين المجلس الأعلى المختص سنوياً لجاناً من المختصين لفحص الترشيحات على أن يكون من بين أعضائها الحاصلون على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية، وتقدم هذه اللجان نتيجة فحصها إلى المجلس في موعد غايته آخر مارس من كل عام.
**معدلة بقانون رقم 24 لسنة 1998 – بشأن تعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.
النص قبل التعديل : يعين المجلس الأعلى المختص سنويا لجانا من المختصين لفحص الترشيحات وتقدم هذه اللجان نتيجة فحصها إلى المجلس في موعد غايته آخر مارس من كل عام.


المادة 6 مكرر
يمنح سنويا للمتفوقين في الإنتاج الفكري والإبداع والعلوم التكنولوجية المتقدمة من مواطني جمهورية مصر العربية، جوائز الدولة للتفوق الآتية:
(أ) سبع جوائز للعلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة.
(ب) جائزتان للفنون.
(جـ) جائزتان للآداب.
(د) ثلاث جوائز للعلوم الاجتماعية.

**معدلة بقانون رقم 2 لسنة 2005 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.
**مضافة بقانون رقم 24 لسنة 1998 – بشأن تعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.
النص قبل التعديل : يمنح سنويا للمتفوقين في الإنتاج الفكري والإبداع والعلوم التكنولوجية المتقدمة من مواطني جمهورية مصر العربية، جوائز الدولة للتفوق الآتية:
(أ) خمس جوائز للعلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة.
(ب) جائزتان للفنون.
(جـ) جائزتان للآداب.
(د) ثلاث جوائز للعلوم الاجتماعية.


المادة 6 مكرر 1
قيمة كل جائزة من جوائز الدولة للتفوق مائة ألف جنيه مصري وميدالية فضية ولا يجوز تقسيم الجائزة أو منحها لشخص واحد في ذات الفرع أكثر من مرة واحدة.

**معدلة بقانون رقم 117 لسنة 2008 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.
**معدلة بقانون رقم 2 لسنة 2005 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.
**مضافة بقانون رقم 24 لسنة 1998 – بشأن تعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.
النص قبل التعديل : قيمة كل جائزة من جوائز الدولة للتفوق خمسة وعشرون ألف جنيه مصري وميدالية فضية ولا يجوز تقسيم الجائزة أو منحها لشخص واحد في ذات الفرع أكثر من مرة واحدة.


المادة 6 مكرر 2
يشترط فيمن يمنح جائزة الدولة للتفوق ما يلي:
(أ) أن يكون قد مارس البحث العلمي أو تطبيقاته أو الإنتاج الفكري أو الإبداع في مجالات العلوم أو الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية مدة خمس عشرة سنة على الأقل.
(ب) أن يكون إنتاجه من البحوث أو المؤلفات أو الأعمال قد سبق نشره أو عرضه أو تنفيذه وأن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو فنية أو أدبية ممتازة تشهد له بالأصالة والقدرة على الابتكار والتوجيه.
(ج) ألا يكون قد سبق حصوله على إحدى الجوائز التشجيعية المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم تكن قد مضت على منحه إياها خمس سنوات على الأقل وأن يكون له بعد هذا المنح إنتاج تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة (ب).

مضافة بقانون رقم 24 لسنة 1998 – بشأن تعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.


المادة 6 مكرر 3
يعلن المجلس الأعلى المختص (المجلس الأعلى للثقافة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا) سنويا عن جوائز الدولة للتفوق قبل اليوم الأول من شهر أكتوبر من كل عام ويتقدم من يرغب في نيل إحدى هذه الجوائز إلى المجلس الأعلى المختص، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، ويمكن في الفترة نفسها الترشيح لهذه الجوائز من الهيئات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.

مضافة بقانون رقم 24 لسنة 1998 – بشأن تعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.


المادة 6 مكرر 4
تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون النظر في ترشيحات وطلبات جوائز الدولة للتفوق والتأكد من مطابقتها للشروط المعلنة وتقدم نتيجة فحصها إلى المجلس الأعلى المختص، في موعد غايته آخر مارس من كل عام.

مضافة بقانون رقم 24 لسنة 1998 – بشأن تعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.


المادة 7
يمنح سنوياً مواطنو جمهورية مصر العربية عن أحسن المصنفات والأعمال التي أنتجوها الجوائز التشجيعية الآتية:
(أ) اثنتان وثلاثون جائزة للعلوم.
(ب) ثماني جوائز للعلوم التكنولوجية المتقدمة.
(ج) ثماني جوائز للعلوم الاجتماعية.
(د) ثماني جوائز للعلوم القانونية والاقتصادية.
(ه) ثماني جوائز للآداب.
(و) ثماني جوائز للفنون الجميلة.

**معدلة بقانون رقم 24 لسنة 1998 – بشأن تعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.
**معدلة بقانون رقم 161 لسنة 1980 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.
النص قبل التعديل : يمنح سنويا مواطنو الجمهورية العربية المتحدة عن أحسن المصنفات والأعمال التي أنتجوها الجوائز التشجيعية الآتية:
(1) ست عشرة جائزة للعلوم.
(2) ثلاث جوائز للعلوم الاجتماعية.
(3) ثلاث جوائز للعلوم القانونية والاقتصادية.
(4) ثلاث جوائز للفنون الجميلة.
(5) ثلاث جوائز للآداب.


المادة 8
قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التشجيعية خمسون ألف جنية ، ولايجوز منحها أكثر من مرة لشخص واحد ، على أن يكون الحاصل عليها من الشباب تحت سن الأربعين .

*معدلة بموجب قانون رقم 8 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التشجيعية خمسون ألف جنيه ولا يجوز منحها أكثر من مرة لشخص واحد إلا بعد مضي خمس سنوات على منحه الجائزة الأولى، كما لا يجوز أن يمنح شخص واحد الجائزة أكثر من مرتين في فرع أو موضوع واحد.
**معدلة بقانون رقم 117 لسنة 2008 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.
**معدلة بقانون رقم 2 لسنة 2005 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.
**معدلة بقانون رقم 24 لسنة 1998 – بشأن تعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.
**معدلة بقانون رقم 161 لسنة 1980 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.
النص قبل التعديل : قيمة كل جائزة من الجوائز التشجيعية 500 جنيه ولا يجوز منحها أكثر من مرة لشخص واحد إلا بعد مضي 5 سنوات على منحه الجائزة الأولى كما لا يجوز أن يمنح شخص واحد الجائزة أكثر من مرتين في فرع أو موضوع واحد.


المادة 9
يعلن المجلس الأعلى المختص ، خلال شهر أكتوبر من كل عام ، عن الفروع والموضوعات التى تقرر منح الجوائز التشجيعية عنها .
وعلى من يرغب فى التقديم لنيل إحدى هذه الجوائز أن يقدم للمجلس المذكور إنتاجه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان ، ويجوز للجان الفحص المنصوص عليها فى المادة رقم ( 10 ) أن تدخل الإنتاج الذى ترى أنه جدير بالنظر ولو لم يتقدم به صاحبه إلى المجلس .

*معدلة بموجب قانون رقم 8 لسنة 2017 نص المادة قبل التعديل : يعلن المجلس الأعلى المختص قبل اليوم الأول من شهر أكتوبر من كل عام عن الفروع أو الموضوعات التي تقرر منح الجوائز التشجيعية عنها، ولمن يرغب في التقدم لنيل إحدى هذه الجوائز أن يقدم للمجلس المذكور إنتاجه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان وللجان الفحص المنصوص عنها في المادة التالية أن تدخل الإنتاج الذي ترى أنه جدير بالنظر ولو لم يتقدم به صاحبه.


المادة 10
يعين المجلس الأعلى المختص سنويا لجانا لفحص الإنتاج المعروض، وتقدم هذه اللجان نتيجة فحصها إلى المجلس للبت فيها.


المادة 11
يشترط في الإنتاج المقدم لنيل الجوائز التشجيعية ما يأتي:
(1) أن يكون ذا قيمة علمية أو فنية ممتازة تظهر فيه دقة البحث وأصالته وأن يضيف إلى العلم أو الفن شيئا جديدا ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.
(2) أن يكون قد سبق نشره أو عرضه أو تنفيذه ولم يمض على ذلك لأول مرة أكثر من ثلاث سنوات حتى تاريخ الإعلان.
(3) ألا يكون قد سبق تقديمه لنيل الجائزة ما لم يتضمن إضافات جديدة تراها اللجنة ذات قيمة.
(4) ألا يكون قد سبق تقديمه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخرى.


المادة 12
يمنح المجلس الأعلى المختص (المجلس الأعلى للثقافة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا) جوائز الدولة الواردة في هذا القانون وفقاً للقواعد المنصوص عليها به وطبقاً للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى المختص بمراعاة المستويات المختلفة للجوائز واللائحة المنفذة لأحكام هذا القانون.

**معدلة بقانون رقم 2 لسنة 2005 – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.
**معدلة بقانون رقم 155 لسنة 1962 – بشأن تعديل القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب.
النص قبل التعديل : يصدر قرار من وزير التربية والتعليم بمنح الجوائز بنوعيها طبقا لقرار المجلس الأعلى المختص.


المادة 12 مكرر
استثناء من أحكام هذا القانون يعمل بأحكام القانون رقم 338 لسنة 1953 المشار إليه بالنسبة إلى البحوث المقدمة خلال عام 1957- 1958 ولم يتم فحصها على ألا يجاوز ذلك نهاية عام 1958.


المادة 13
يلغى القانون رقم 338 لسنة 1953 المشار إليه.


المادة 14
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره،

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات