الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون الغاز الطبيعي – القرار رقم 820 لسنة 1996

قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 820 لسنة 1996
اللائحة التنفيذية لقانون الغاز الطبيعي

المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الغاز الطبيعي الصادر بالقانون رقم 217 لسنة 1980 المرفقة.


المادة 2 إصدار
تلغى اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 28 لسنة 1981 المشار إليه وتعديلاته.


المادة 3 إصدار
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.


المادة 1
تتولى شركة الغازات البترولية إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية بمحافظات القاهرة والجيزة وغيرها من المحافظات التي تمر بها خطوط أنابيب الغاز الطبيعي.
ويحدد مجلس إدارة الشركة على ضوء ما تراه الهيئة المصرية العامة للبترول المناطق والأحياء والعقارات التي يتقرر إمدادها تباعا بالغاز الطبيعي في هذه المحافظات بواسطة الشركة.


المادة 2
تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول بالاشتراك أو الإشراف أو الإسناد أو الموافقة لشركات أخرى من شركات القطاع أو المنشأة طبقا للقوانين المصرية والتي تتوافر فيها القواعد والشروط والمواصفات الفنية والمادية التي تضعها الهيئة للقيام ببعض أو كل الأنشطة المشار إليها والمحددة بالمادة الأولى من القانون.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الشركات التي يعهد إليها القيام بهذه الأعمال وذلك في المناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى في المحافظات التي تحددها الهيئة طبقا لخطتها العامة في هذا الشأن.


المادة 3
تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول الإشراف على الشركات بنفسها أو تعهد بهذا الإشراف إلى أي من شركات قطاع البترول التابعة لها ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتنظيم كيفية القيام بهذا الإشراف.


المادة 4
تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وضع خطة سنوية بالتنسيق مع شركات الغازات البترولية وغيرها من الشركات المنفذة وشركة أنابيب البترول لإمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمصانع ومحطات القوى وغيرها.


المادة 5
يتم توصيل الغاز الطبيعي للمصانع ومحطات القوى طبقا للمواصفات وبالاشتراطات التي يتم الاتفاق عليها في كل حالة على حدة مع الشركة المنفذة والجهة الطالبة.


المادة 6
تحدد مواصفات التوصيلات والتركيبات داخل المباني والمنشآت بقرار يصدر من مجلس إدارة الشركة المنفذة بما يكفل حماية المنتفع والغير والعقار مع الالتزام التام بخطة وتعليمات الهيئة الصادرة في هذا الشأن.


المادة 7
على شاغلي أو مالكي أو واضعي اليد على العقارات الكائنة بالمناطق التي يتقرر إمدادها بالغاز الطبيعي تمكين العاملين المختصين بشركة الغازات البترولية أو الشركة المنفذة من دخول هذه العقارات لإجراء الدراسات والمعاينات اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي وعلى الشركة إخطار أصحاب الشأن قبل القيام بهذه الدراسات والمعاينات بوقت كافي.


المادة 8
تتولى الشركة المنفذة إخطار مالك العقار أو شاغله أو واضعي اليد عليه بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تؤدي ذات الغرض بما تنوي إجراءاه من توصيلات معدة لنقل الغاز الطبيعي فوق العقار أو تحته أو من خلاله أو القيام بتنفيذ الأعمال اللازمة لتركيب هذه التوصيلات, وذلك قبل البدء في تنفيذها بشهر واحد يبدأ حسابه من تاريخ إرسال الإخطار.


المادة 9
على الجهات القائمة على تنظيم المباني والملاك وواضعي اليد قبل الترخيص بإقامة إنشاءات جديدة بالمناطق التي يتقرر إمدادها بالغاز الطبيعي أو عند إقامة إنشاءات أو إجراء تعديلات في العقار المركب عليه أو تمر به خطوط الغاز الطبيعي إتباع الإجراءات التالية:
أ) التقدم لشركة الغازات البترولية أو الشركة المنفذة بطلب على النموذج الذي تعده الشركة لهذا الغرض موضحا به الإنشاءات أو التعديلات المراد تنفيذها بالعقار قبل البدء فيها بشهرين على الأقل تحسب من تاريخ تقديم الطلب.
ب) للشركة أن توافق على تنفيذ الإنشاءات أو إجراء التعديلات بعد إدخال ما تراه من تعديلات عليها ويبلغ صاحب الشأن بذلك خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب والإجاز لمقدم الطلب تنفيذ الإنشاءات أو إجراء التعديلات التي تقدم بطلبها.
ج) إذا لم توافق الشركة على تنفيذ الإنشاءات أو إجراء التعديلات وخالف المالك أو واضع اليد ذلك تتخذ إجراءات نزع ملكية العقار للمنفعة العامة.


المادة 10
تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول تحديد الشركات التي يصرح لها بإجراء أعمال التركيبات أو التعديلات أو إصلاحات أو صيانة خطوط الغاز الطبيعي داخل المناطق السكنية أو المنشآت الكائنة بهذه المناطق بجميع أنواعها واستعمالاتها وأغراضها وكذلك داخل المصانع ومحطات القوى ومحطات خدمة تموين السيارات وغيرها من الأماكن أو المنشآت التي يصرح بمدها بالغاز الطبيعي.
وتمنح الهيئة الموافقة لهذه الشركات بعد التأكد من أنها مؤهله ماديا وفنيا وعلميا للقيام بهذه الأعمال.


المادة 11
تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول تحديد المناطق للشركات المرخص لها بالأعمال الواردة بالمادة السابقة.
ويحظر على الشركات المنفذة مباشرة أي من الأعمال الواردة في هذه المادة قبل الحصول على موافقة الهيئة.


المادة 12
تقوم شركات مشروعات الغاز الطبيعي بالأعمال الواردة بالمادة الأولى من اللائحة تحت إشراف شركة الغازات البترولية في الأحياء والعقارات التي يتقرر إمدادها بالغاز الطبيعي بواسطة الشركة.
وتشرف الهيئة المصرية العامة للبترول أو إحدى شركات القطاع التي تحددها الهيئة على الشركات المنفذة المرخص لها بالأعمال الواردة بالقانون.


المادة 13
يتم توريد الغاز الطبيعي إلى المستهلكين طبقا لنموذج العقد الذي تعده شركة الغازات البترولية أو الشركة المنفذة بعد اعتماده من الهيئة والذي يتضمن الشروط والقواعد العامة لتوريد الغاز إلى المشتركين وأعمال تركيب صيانة الوصلات والتركيبات الداخلية والعدادات وتحويلات الأجهزة والتعريفة وطريقة الدفع.
ولرئيس مجلس إدارة الشركة المتعاقدة تفويض من يراه للتوقيع على هذه العقود نيابة عن الشركة.


المادة 14
لرئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول أن يضع القواعد التي تسرى في شأن ما قد يعرض في العمل من إجراءات تقتضيها تنفيذ أحكام هذه اللائحة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات