اللائحة التنفيذية لقانون التامين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين – القرار رقم 2 لسنة 1961
بطاقة البيانات | |
التصنيف : | تشريعات مصرية |
الموضوع : | اللائحة التنفيذية لقانون التامين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين |
رقم التشريع : | 2 |
سنة الإصدار : | 1961 |
القانون المرتبط : | قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين – القانون رقم 37 لسنة 1960 |
تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
القرار رقم 2 لسنة 1961
اللائحة التنفيذية لقانون التامين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين
المادة 1 إصدار
يعمل بأحكام اللائحة المرافقة فيما يختص بتنفيذ أحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 المشار إليه.
المادة 2 إصدار
تصدر الهيئة العامة للتأمين والمعاشات التعليمات المنظمة للعمل في حدود أحكام القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية.
المادة 3 إصدار
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول مايو سنة 1960.
المادة 1
يعهد إلى أقسام التأمين والمعاشات في كل وحدة حسابية (محاسبة إدارة) بمهمة مراقبة تنفيذ أحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 المشار إليه ولائحته التنفيذية في الوحدة التابع لها وتقوم على الأخص بالأعمال الآتية:
(أ) مسك السجلات التي أنشأتها أحكام هذه اللائحة.
(ب) إعداد الاستمارات الخاصة بتحصيل الاشتراكات ومراجعتها.
(ج) الإشراف على تحرير الاستمارات المشار إليها في المادة 5 من هذه اللائحة وكذا أية بيانات أخرى تطلبها الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.
(د) متابعة المناقضات والمكاتبات التي توجهها الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ومراقبة تنفيذها والرد عليها في أسرع وقت ممكن.
المادة 2
على الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أن تنشئ بطاقة أساسية لكل من المستخدمين والعمال الموجودين في الخدمة وقت العمل بالقانون والمنتفعين بأحكامه والذين يدخلون الخدمة بعد ذلك وتكون لهذه البطاقات أرقاما متتابعة.
ولا يجوز أن تحمل بطاقة مستخدم أو عامل جديد رقما سبق أن حملته لآخر ترك الخدمة.
وعلى الوزارات أو الجهات التي يتبعها المستخدمون والعمال أن تدرج أرقام هذه البطاقات في سجلات الأجور وأن نذكر تلك الأرقام في جميع الاستمارات والمكاتبات والمستندات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون.
المادة 3
يجب أن تشتمل البطاقة المنصوص عليها في المادة السابقة على البيانات الآتية:
(أ) اسم المستخدم أو العامل ورقم البطاقة.
(ب) الجهة التي يتبعها.
(ج) تاريخ الميلاد.
(د) تاريخ بدء مدة الخدمة المحسوبة في المعاش.
(هـ) أية بيانات أخرى تستلزمها مقتضيات العمل.
المادة 4
على إدارات المستخدمين بالإقليم المصري ومحاسبة الإدارة قسم الذاتية بالإقليم السوري بالوزارات والجهات الأخرى في حالة نقل المستخدم أو العامل مراعاة إخطار الجهة المنقول إليها برقم بطاقته كما يجب عليها كذلك إخطار الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بأسماء المستخدمين والعمال الذين يدخلون الخدمة وموافاتها بالبيانات الأساسية المشار إليها في المادة السابقة.
ويجب أن يتم الإخطار في الحالتين خلال الأسبوع الأول من صدور قرار النقل أو التعيين.
المادة 5
على أقسام التأمين والمعاشات أن تعد خلال شهر يوليه (تموز) بالنسبة لكل مستخدم أو عامل موجود بالخدمة ويخضع لأحكام القانون بيانا بحالته الاجتماعية الوظيفية في 30 من يونيه (حزيران) من السنة المذكورة وذلك على الاستمارة التي تعدها الهيئة العامة للتأمين والمعاشات لهذا الغرض.
المادة 6
يجب على إدارات المستخدمين (محاسبة الإدارة – قسم الذاتية) بالوزارات والجهات المختلفة أن تعد لأجور المستخدمين والعمال نوعين مستقلين من السجلات على الوجه الآتي:
(أ) سجلات خاصة بأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لأحكام القانون الذين تقتطع منهم الاشتراكات بواقع 10% من الأجور.
(ب) سجلات خاصة بأجور المستخدمين والعمال غير الخاضعين لأحكام القانون.
المادة 7
على الإدارات المذكورة أن تحرر كشوف أجور مستقلة لكل فئة من الفئات الموضحة في المادة السابقة من واقع السجلات المشار إليها بحيث تتضمن هذه الكشوف الاشتراكات المقتطعة منهم والمبالغ التي تؤديها الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة.
المادة 8
يراعى عند تحرير كشوف الأجور تسهيلا للخصم بقيمة المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة على بنود المصروفات المخصصة لهذا الغرض في الميزانية، أن تضاف قيمة هذه المبالغ إلى مفردات إجمالي الأجور تمهيدا لإعادة تنزيلها بعد ذلك ضمن الاقتطاعات وذلك وفقا للنموذج رقم (1) المرافق.
المادة 9
على إدارات المستخدمين (محاسبة الإدارة – قسم الذاتية) أن تحرر بالنسبة لكل كشف أجور كشفا يعد وفقا للنموذج رقم (2) عمال المرافق حسب الأحوال يتضمن ما يلي:
(أ) جملة الأجور المخصوم بها على بنود المصروفات أو المنصرفة من حسابات الأمانات.
(ب) جملة الأجور الموقوف صرفها والمودعة بالأمانات.
(ج) جملة الاشتراكات المقتطعة من المستخدمين والعمال.
(د) المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة.
المادة 10
على الإدارات المذكورة أن ترفق مع كشف بيان الاشتراكات المشار إليها بالمادة السابقة الاستمارة رقم (1) تأمين ومعاشات عمال المرفق نموذجها يوضح فيها أسماء المستخدمين والعمال الموقوفين الواردة أسماؤهم في كشوف الأجور وأوقف صرف أجورهم مع بيان قيمة أجورهم التي تخصم بها بنود المصروفات وكذا أسماء من أودعت أجورهم في الأمانات لأي سبب من الأسباب ولم تقتطع منها اشتراكات التأمين والمعاشات.
المادة 11
ترسل كشوف الاشتراكات المشار إليها والاستمارات المرفقة بها إلى أقسام التأمين والمعاشات فور مراجعة كشوف الأجور.
وعلى أقسام التأمين والمعاشات التحقق من أن مجموع الاشتراكات والمبالغ الواردة في هذه الكشوف مطابقة للاشتراكات والمبالغ الفعلية المستحقة لصناديق التأمين والمعاشات وأنه قد تمت تعليتها بالأمانات في حسابها الخاص.
المادة 12
لموظفي أقسام التأمين والمعاشات في سبيل تنفيذ أحكام المادة السابقة الحق في الاطلاع على الدفاتر والمستندات الموجودة بإدارات المستخدمين (محاسبة الإدارة – قسم الذاتية) أو الحسابات (دوائر الصرف) في الجهات التي يتبعونها.
المادة 13
على أقسام التأمين والمعاشات بمجرد الانتهاء من مراجعة كشوف إجمالي الاشتراكات أن تحرر استمارة الصرف بجملة الاشتراكات المقتطعة من المستخدمين والعمال مضافا إليها المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة.
وعلى مديري ورؤساء الخزينة في المحافظات في الإقليم السوري تحويل المبالغ المودعة لديهم في حساب الأمانات الخاص بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات إلى الهيئة المذكورة خلال الأيام الخمسة الأولى من كل شهر.
المادة 14
ترفق باستمارة الصرف المذكورة في المادة السابقة الاستمارة رقم 3 (تأمين ومعاشات عمال) المرفق نموذجها بعد مطابقة بياناتها على كشوف إجمالي الاشتراكات وتحتفظ الأقسام المشار إليها بكشوف إجمالي الاشتراكات الشهرية وكذا الاستمارة رقم (1) تأمين ومعاشات عمال المشار إليها بالمادة 10 من هذه اللائحة بالنسبة لكل شهر على حدة.
المادة 15
على إدارات الحسابات (دوائر الصرف) بالوزارات والجهات المختلفة مراجعة الاشتراكات المقتطعة من أجور المستخدمين والعمال والمبالغ التي تؤديها الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة على الدفاتر والسجلات الموجودة لديها للتأكد من صحة هذه الاشتراكات والمبالغ وأن تخطر إدارات المستخدمين (محاسبة الإدارة – قسم الذاتية) وأقسام التأمين والمعاشات بكل تعديل تدخله على كشوف المرتبات.
المادة 16
على الإدارات المذكورة رصد جملة الأجور الواردة في كشوف الأجور لكل فئة من الفئات المشار إليها في المادة 6 من هذه اللائحة في خانات (حقول) خاصة بدفاتر المصروفات.
كما يجب أن تشتمل هذه الدفاتر على خانات (حقول) مستقلة ترصد بها المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة والتي يخصم بقيمتها على بنود المصروفات المخصصة لهذا الغرض.
المادة 17
تودع الاشتراكات المقتطعة من المستخدمين والعمال والمبالغ التي تؤديها الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة بحساب الأمانات وذلك في سجلات الأمانات الخاصة بصناديق التأمين والمعاشات يكون تبويبها وفقا للنموذج رقم (3) عمال المرافق.
المادة 18
يجب على إدارات الحسابات (دوائر الصرف) مراجعة البيانات الواردة في الاستمارة رقم 3 (تأمين ومعاشات عمال) على دفاتر المصروفات والأمانات للتحقق من صحة البيانات الواردة بها والتأشير على الاستمارة بما يفيد ذلك.
المادة 19
يسحب بقيمة إجمالي المبالغ المودعة بحساب الأمانات تأمين ومعاشات (اشتراكات المدة الحالية) شيك باسم (الهيئة العامة للتأمين والمعاشات عمال) على البنك المركزي.
ويجب أن يرفق بشيك السداد الاستمارة رقم 3 (تأمين ومعاشات عمال).
المادة 20
على إدارات الحسابات (دوائر الصرف) في الوزارات والجهات المختلفة تصدير شيكات السداد في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر وذلك عن الاشتراكات المودعة في الأمانات في الشهر السابق ويتحمل المسئول عن التأخير بالفوائد المشار إليها في المادة 69 من القانون رقم 36 لسنة 1960 اعتبارا من أول الشهر.
معدلة بقرار وزير الخزانة رقم 109 لسنة 1965 – بشأن تعديل المادة 20 من اللائحتين التنفيذيتين للقانونين رقمي 36 و37 لسنة 1960 الصادرتين بالقرارين رقمي 1 و2 لسنة 1961.
المادة 21
يجب تحرير الاستمارة رقم 3 (تأمين ومعاشات عمال) بالنسبة للأجور التي تقيد بالدفاتر حتى نهاية الشهر.
أما الأجور التي تسوى لحساب الشهر بعد التاريخ المذكور فيحرر بشأنها الاستمارة رقم 3 ملحق تأمين ومعاشات عمال المرفق نموذجها.
ويتبع في سداد قيمة الاشتراكات والمبالغ الواردة في الاستمارة المذكورة نفس الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة.
المادة 22
يجب في الحالات التي تقوم الجهة المنتدب بها المستخدم أو العامل بصرف أجره إليه أن تخصم هذه الجهة بصافي الأجر على حساب العهد تحت التحصيل طرف الجهة الأصلية التي يتبعها المستخدم أو العامل دون قيد الاشتراكات المقتطعة أو المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة في سجلات الحسابات.
وتتولى الجهة التي يتبعها المستخدم أو العامل تحرير كشف بأجره وخصم جملة الأجر والمبالغ التي تؤديها الخزانة العامة أو الهيئات المستقلة على بنود المصروفات المختصة وسداد المبالغ المقتطعة لحساباتها المختصة وسداد صافي الأجر للجهة المنتدب إليها لتسوية حساب العهد تحت التحصيل.
المادة 23
لا يعتبر الخصم من الأجر في حالة توقيعه كجزاء تخفيضا لهذا الأجر وتحصل الاشتراكات على أساس الأجر قبل إجراء الخصم.
المادة 24
على كل مستخدم أو عامل يتقرر إعارته أو تجنيده أو تكليفه أو منحه إجازة دراسية بغير أجر أن يتقدم بطلب إلى قسم التأمين والمعاشات في الجهة التي يتبعها في موعد غايته الأسبوع الأول من تاريخ صدور القرار يوضح فيه رغبته في طريقة أداء الاشتراكات أما بتأجيل سدادها إلى ما بعد انتهاء هذه المدة وعودته إلى وظيفته أو باستمرار تسديدها خلال مدة الإعارة أو التجنيد أو التكليف أو الإجازة الدراسية.
وعلى الجهة التي يتبعها المستخدم أو العامل إخطار قسم التأمين والمعاشات في هذه الجهة خلال أسبوع بقرار الإعارة أو التجنيد أو التكليف أو منح الإجازة وعلى القسم المذكور إخطار الهيئة العامة للتأمين والمعاشات باسم من يتقرر إعارته أو تجنيده أو تكليفه أو منحه إجازة دراسية، وكذا برغبة المستخدم أو العامل في أداء الاشتراكات وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجب أن يشمل الإخطار اسم الجهة التي ستتولى سداد الاشتراكات خلال مدة الإعارة.
المادة 25
على أقسام التأمين والمعاشات بالوزارات والجهات المختلفة إعداد سجل يسمى (سجل حصر المعارين والمجندين عمال) يعد وفقا للنموذج رقم 4 (عمال) المرافق تقيد فيه جميع البيانات الخاصة بالمستخدمين والعمال الذين يتقرر إعارتهم أو تجنيدهم أو تكليفهم أو منحهم إجازات دراسية بغير مرتب.
المادة 26
على الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أن تمسك سجلا لتتبع عودة هؤلاء المستخدمين والعمال وفقا لتاريخ عودتهم الموضح بالإخطار وعليها أن تعد بطاقات مؤقتة خاصة للمعارين والمجندين والمكلفين والذين في إجازات دراسية بغير أجر تقيد فيها البيانات الآتية:
(1) اسم المستخدم أو العامل ورقم بطاقته الأساسية.
(2) الجهة التي يتبعها.
(3) تاريخ بدء مدة الإعارة أو التجنيد أو التكليف أو الإجازة الدراسية وتاريخ نهايتها.
(4) رغبته في طريقة سداد الأقساط.
(5) قيمة الدفعات التي تسدد خلال المدة وتاريخ سدادها.
المادة 27
يكون سداد الاشتراكات خلال فترة الإعارة أو التجنيد أو التكليف أو الإجازة الدراسية أما عن طريق الجهة الأصلية التي يتبعها المستخدم أو العامل أو الجهة المعار إليها وذلك بموجب شيك مصرفي يرفق به كشف يوضح فيه اسم المستخدم أو العامل ورقم بطاقته الأساسية وقيمة الاشتراكات المسددة لحسابه والشهر المسدد عنه مع إيضاح ما يخص المدة السابقة من هذه الاشتراكات على حدة وكذا بيان اسم الجهة المعار منها والجهة المعار إليها المستخدم أو العامل.
وعلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات قيد الاشتراكات المذكورة في البطاقة المشار إليها في المادة 26 ويكون القيد في هذه البطاقات بصفة مؤقتة إلى حين عودة المستخدم أو العامل إلى الخدمة بعد انتهاء مدة الإعارة أو التجنيد أو التكليف أو الإجازة الدراسية وتسوية حسابه نهائيا بموجب الاستمارة رقم 2 (تأمين ومعاشات عمال) المشار إليها في المادة 28.
المادة 28
يجب على أقسام التأمين والمعاشات إخطار إدارات المستخدمين (محاسبة الإدارة – قسم الذاتية) بأسماء من تنتهي مدة إعارتهم أو تجنيدهم أو تكليفهم أو إجازتهم الدراسية وذلك خلال أسبوع من تاريخ المدة الموضحة بالسجل.
وعلى إدارات المستخدمين (محاسبة الإدارة – قسم الذاتية) بالوزارات والجهات المختلفة تحرير الاستمارة رقم 2 (تأمين ومعاشات عمال) – المرفق نموذجها بالنسبة لكل مستخدم أو عامل يعود إلى الخدمة بعد انتهاء الإعارة أو التجنيد أو التكليف أو الإجازة الدراسية بدون أجر وتحرر هذه الاستمارة من نسختين يوضح فيها قيمة الاشتراكات المستحقة على المستخدم أو العامل عن المدد المذكورة والمبالغ التي تؤديها الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة.
وترسل إدارات المستخدمين نسختي الاستمارة بعد إعدادها إلى قسم التأمين والمعاشات المختص.
المادة 29
يجب أن يبدي المستخدم أو العامل رغبته في كيفية أداء الاشتراكات المستحقة عليه كتابة على الاستمارة رقم 2 (تأمين ومعاشات عمال) المشار إليها، فإذا ما رغب في الأداء دفعة واحدة وجب أن يقوم بالسداد فورا إلى قسم التأمين والمعاشات المختص.
وعلى هذا القسم إعداد استمارة صرف بقيمة حصة الخزانة العامة أو الهيئة ذات الميزانيات المستقلة وإرفاقها مع نسختي الاستمارة 2 (تأمين ومعاشات عمال) والشيك الخاص باشتراكات المستخدم أو العامل وإرسالها إلى الوحدة الحسابية (محاسبة الإدارة) المختصة.
وعلى الجهة المشار إليها أن تقوم بإرسال نسختي الاستمارة رقم 2 (تأمين ومعاشات عمال) إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات خلال شهر على الأكثر من تاريخ عودة الموظف مرفقاً بها شيك السداد بقيمة الاشتراكات المستحقة على الموظف وكذا المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة. أما إذا رغب الموظف الأداء على أقساط فيرفق بنسختي الاستمارة شيك بقيمة المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة.
المادة 30
على الهيئة العامة للتأمين والمعاشات مراجعة الاستمارة رقم 2 (تأمين ومعاشات عمال) وحساب القسط المستحق على المستخدم أو العامل في حالة اختيار التسديد على أقساط مع تحديد بدء ونهاية الاقتطاع.
ويجب أن يخصم من إجمالي الاشتراكات المطلوبة من المستخدم أو العامل قيمة ما يكون قد أداه خلال فترة الإعارة أو التجنيد أو التكليف أو الإجازة الدراسية. وعليها أن تعيد أصل الاستمارة رقم 2 (تأمين ومعاشات عمال) بعد مراجعتها واعتمادها إلى الجهة التي يتبعها المستخدم أو العامل لحفظها بملف خدمته وعلى الجهة المذكورة التأشير في سجل المرتبات بما يفيد إجراء الخصم من المرتب بقيمة القسط في حالة التقسيط.
المادة 31
على أقسام التأمين والمعاشات بالوزارات والجهات المختلفة أن تقيد الأقساط الخاصة بالمدد المشار إليها في هذا الفصل في سجل ينشأ وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة العامة للتأمين والمعاشات لهذا الغرض.
وتكون كل صفحة من صفحات هذا السجل من أصل وصورة ويرسل السجل متضمنا أصل الصفحات إلى الهيئة المذكورة بعد استيفاء البيانات الواردة بها عن كل شهر وذلك خلال النصف الأول من شهر مارس (آزار) ويوليو (تموز) ونوفمبر (تشرين الثاني) من كل سنة وذلك عن الأشهر الأربعة السابقة على أن يحتفظ قسم التأمين والمعاشات بصورة الصفحات بعد نزعها من السجل في ملفات خاصة.
المادة 32
يشمل السجل المشار إليه أسماء وأرقام بطاقات المستخدمين والعمال الذين يؤدون أقساط المدد المشار إليها والموجودين بخدمة الجهة وقت العمل بأحكام هذه اللائحة أو الذين ينقلون إليها بعد ذلك وما اقتطع منهم من اشتراكات، ويجب أن يكون القيد في السجل على أساس التعليمات التي تصدرها الهيئة العامة للتأمين والمعاشات في هذا الشأن.
المادة 33
على إدارات المستخدمين (محاسبة الإدارة – قسم الذاتية) أن تخطر أقسام التأمين والمعاشات بأي تعديل يكون من شأنه عدم إمكان اقتطاع الأقساط الخاصة بالمدد المشار إليها كنقل المستخدم أو العامل أو إيقافه عن العمل أو تركه الخدمة أو غير ذلك.
وعلى أقسام التأمين والمعاشات أن تدرج هذه التعديلات في سجلات الأقساط الخاصة بذلك.
وعلى الأقسام المذكورة في حالة نقل العامل إخطار الجهة المنقول إليها بقيمة القسط المستحق والتاريخ المحدد لنهاية اقتطاعه.
ويجب أن يتم الإخطار خلال الأسبوع الأول من كل شهر.
المادة 34
تقتطع الأقساط المستحقة عن مدد الإعارة والتجنيد والتكليف والإجازات الدراسية بغير أجر كاملة حتى ولو كان الأجر المستحق عن جزء من الشهر.
المادة 35
تمسك الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بطاقات تحصيل لكل من المستخدمين والعمال الذين عادوا من الإعارة أو التجنيد أو التكليف أو الإجازة الدراسية ورغبوا في سداد الاشتراكات المستحقة عليهم على أقساط.
وتراجع هذه البطاقات على السجلات المشار إليها بالمادة 31.
المادة 36
على كل مستخدم أو عامل سبق أن حصل على مكافأة عن مدة خدمة سابقة ويرغب في حسابها في المعاش أن يتقدم بطلب إلى الجهة التي يتبعها وذلك على الاستمارة رقم 4 أ تأمين ومعاشات عمال المرفق نموذجها ويجب على المستخدم أو العامل أن يحرر هذه الاستمارة من أصل وصورة وأن يحدد عليهما رغبته في أداء هذه المكافأة وفوائدها إما دفعة واحدة أو على أقساط وأن يتقدم بها مستوفاة إلى الجهة التي يتبعها في موعد غايته أربعة أشهر من تاريخ انتفاعه بأحكام القانون.
المادة 37
على الجهة التي يتبعها المستخدم أو العامل حساب المبالغ المستحقة على المستخدم أو العامل وفقا للبيانات الواردة بالاستمارة وأخطاره بقيمة المبلغ المطلوب منه أو القسط الذي سيقتطع من مرتبه وذلك قبل نهاية مدة الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 17 من القانون بوقت كاف وعليها أن تقوم بإرسال أصل الاستمارة إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والاحتفاظ بالصورة في ملف خدمة المستخدم أو العامل.
المادة 38
على الجهة التي تقوم بحساب قيمة المكافأة المرتدة وفوائدها مراعاة أن يكون الحساب على أساس قيمة المكافأة التي استحقت إلى المستخدم أو العامل عند تركه الخدمة كاملة وقبل اقتطاع أي أقساط أو خصومات.
المادة 39
يجب على الجهة التي يتبعها المستخدم أو العامل في حالة رغبته في رد المكافأة دفعة واحدة أن تطالبه بتقديم شيك مصرفي باسم الهيئة العامة للتأمين والمعاشات عمال بقيمة المبالغ المطلوبة منه وأن ترفق هذا الشيك مع أصل الاستمارة المرسل إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.
أما في حالة اختيار المستخدم أو العامل السداد على أقساط فيجب عليها التأشير في سجل الأجور بقيمة القسط وتاريخ بدء الاقتطاع وتاريخ نهايته.
المادة 40
تسري أحكام هذا الفصل على أقساط رد المكافأة.
المادة 41
على أقسام التأمين والمعاشات بالوزارات والجهات المختلفة أن تقيد الأقساط الخاصة بالمكافأة المرتدة في سجل ينشأ وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة العامة للتأمين والمعاشات لهذا الغرض.
وتكون كل صفحة من صفحات هذا السجل من أصل وصورة ويرسل السجل متضمنا أصل الصفحات المذكورة وذلك بعد استيفاء البيانات الواردة بها خلال النصف الأول من شهر مارس (آزار) ويوليو (تموز) ونوفمبر (تشرين الثاني) من كل سنة عن أربعة الأشهر السابقة.
وتحتفظ أقسام التأمين والمعاشات بصورة الصفحات بعد نزعها في ملفات خاصة.
ويجب أن تكون صفحات هذا السجل مرقمة بأرقام متتابعة كما يجب قبل استعماله أن تختم صفحاته بخاتم الجمهورية.
المادة 42
يجب أن يشمل السجل المشار إليه في المادة السابقة أسماء وأرقام بطاقات المستخدمين والعمال الذين يؤدون أقساط المكافأة المرتدة والموجودين في الجهة وقت العمل بأحكام هذه اللائحة أو الذين ينقلون إليها بعد ذلك ومقدار الاشتراكات المقتطعة منهم ويجب أن يكون القيد في السجل وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة العامة للتأمين والمعاشات في هذا الشأن.
المادة 43
على إدارات المستخدمين (محاسبة الإدارة – قسم الذاتية) أن تدرج في النموذج رقم 2 المشار إليه في المادة 9 من هذه اللائحة أسماء وأرقام بطاقات المستخدمين والعمال الذين يؤدون أقساط رد المكافأة وتقيد البيانات الواردة في النموذج المشار إليه في المادة السابقة.
المادة 44
على أقسام التأمين والمعاشات التأشير في حالة حصول أي تعديل من شأنه إيقاف تحصيل الأقساط أو إعادة تحصيلها الإشارة إلى ذلك في الخانات (الحقول) المعدة لها بالسجل.
ويجب على أقسام الماهيات (الرواتب) في الجهات المختلفة أن تضمن الإخطار الخاص بمفردات أجر المستخدم أو العامل المنقول والذي يجب إرساله إلى الجهة المنقول إليها مفردات أقساط المكافأة المرتدة المطلوب خصمها وشروط الخصم.
المادة 45
يجب على أقسام الماهيات (الرواتب) أن تفرد خانات (حقول) خاصة في كشوف صرف الأجور لاقتطاع أقساط المكافأة المرتدة.
كما يجب على إدارات الحسابات (دوائر الصرف) قيد إجمالي هذه الأقساط في سجل أمانات التأمين والمعاشات في خانات (حقول) مستقلة).
المادة 46
على أقسام التأمين والمعاشات إعداد الاستمارة 5 تأمين ومعاشات عمال المرفق نموذجها وذلك من واقع السجل المشار إليه في المادة 41 وعلى القسم المذكور إرسال الاستمارة المشار إليها مرفقا بها استمارة الصرف إلى إدارة الحسابات (دوائر الصرف).
المادة 47
على إدارات الحسابات (دوائر الصرف) في الجهات المختلفة أن تقوم بسداد أقساط المكافأة المرتدة شهريا ويراعى أن تقتطع هذه الأقساط كاملة حتى ولو كان الأجر المستحق مخفضا.
ويجب أن يرفق بشيك التسديد الاستمارة رقم 5 تأمين ومعاشات عمال المرفق نموذجها ويجب أن يطابق مبلغ الشيك قيمة المودع بالأمانات وكذا مجموع الاشتراكات الموضحة في سجل أقساط المكافأة المرتدة عن الشهر المحصلة عنه.
المادة 48
يتبع في شأن مواعيد تسديد أقساط المكافأة المرتدة وكيفية تسديدها الأوضاع المتبعة بالنسبة لاشتراكات المدد الحالية.
المادة 49
ترد الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ما يكون قد أدى لحسابها بوجه الخطأ من الاشتراكات المقتطعة من المستخدمين والعمال أو المبالغ التي أدتها الخزانة العامة أو الهيئات العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة لحسابهم متى طلب منها في الأحوال الآتية:
(1) أن تكون الاشتراكات التي اقتطعت من المستخدم أو العامل غير خاضع لأحكام القانون الذي تتولى الهيئة تطبيقه.
(2) أن تكون الاشتراكات أو المبالغ التي قد أديت بصورة مكررة أو بالزيادة لحساب مستخدم أو عامل واحد.
المادة 50
يجب على المستخدم أو العامل أو الجهة التي ترغب في استرداد الاشتراكات التي اقتطعت بوجه الخطأ أن تتقدم إلى الوزارة أو الجهة التي يتبعها المستخدم أو العامل بطلب استرداد هذه الاشتراكات وعلى الجهة المذكورة تحرير الاستمارة رقم 8 تأمين ومعاشات عمال المرفق نموذجها وإرسالها مستوفاة إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات مرفقة بطلب الصرف وتحرير الاستمارة المشار إليها كذلك في حالة ما إذا كان الرد يتعلق بمبالغ مطلوبة لحساب الخزانة العامة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة.
المادة 51
تؤدى الاشتراكات التي يتقرر ردها إلى الوزارة أو الجهة الطالبة وهي التي تتولى صرفها إلى أصحاب الشأن تحت مسئوليتها.
المادة 52
لا يجوز استيفاء الاشتراكات والمبالغ التي تؤدى إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بوجه الخطأ عن طريق المقاصة (التقاص) مما يستحق لها من اشتراكات أو مبالغ أخرى إلا في الأحوال التي تحددها الهيئة المذكورة.
ويجب على الوحدات الحسابية (دوائر الصرف) في هذه الحالة اتباع الإجراءات الواردة في المادتين 50، 51.
المادة 53
إذا لم يرغب المستخدم أو العامل في أن يؤدي مبلغ التأمين الذي يستحق في حالة وفاته وهو بالخدمة إلى ورثته الشرعيين وفقا للأنصبة الشرعية فعليه أن يعين المستفيدين من هذا المبلغ وأنصبتهم على الاستمارة رقم 6 تأمين ومعاشات عمال المرفق نموذجها.
المادة 54
يحرر المستخدم أو العامل الاستمارة رقم 6 تأمين ومعاشات عمال من ثلاث نسخ ويراعى في تحريرها ما يأتي:
(أ) أن يوقع المستخدم أو العامل بنفسه هذه الاستمارة أمام رئيسه المباشر الذي يتعين عليه توقيع الاستمارة كذلك بما يفيد صحة توقيع المستخدم أو العامل وتبصم الاستمارة بخاتم الدولة.
(ب) أن تحرر جميع بيانات الاستمارة بالمداد دون أي شطب أو كشط (حك) أو تحشية.
(ج) يجب أن تشتمل الاستمارة على أسماء المستفيدين بالتفصيل مع ذكر درجة قرابة كل منهم للمستخدم أو العامل إن وجدت ونسبة ما يخص كلا منهم من التعويض.
المادة 55
على الجهة التي يتبعها المستخدم أو العامل إرسال نسخ الاستمارة الثلاث بعد تحريرها إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وذلك بمقتضى خطاب موصى عليه.
وعلى الجهة المذكورة في حالة إرسال أكثر من استمارة أن ترفق بها كشفا من نسختين بأسماء أصحاب الاستمارات وأرقام بطاقاتهم الأساسية.
المادة 56
على الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أن تعد سجلا لقيد رغبات المستخدمين والعمال في تحديد المستفيدين وذلك من واقع الاستمارة رقم 6 تأمين ومعاشات عمال بعد مراجعة البيانات الواردة فيها والتأكد من صحتها.
ويجب أن يشتمل هذا السجل على البيانات الآتية:
(أ) تاريخ الورود وتاريخ تحرير الاستمارة.
(ب) رقم قيد الاستمارة بالسجل.
(ج) اسم المستخدم أو العامل ورقم بطاقته الأساسية.
(د) تاريخ ميلاده.
(هـ) أسماء المستفيدين الذين عينهم وأنصبتهم.
(و) درجة قرابتهم للمستخدم أو العامل إن وجدت.
(ز) التعديلات الطارئة.
وعلى الهيئة المذكورة كذلك أن تعد بطاقة لكل صاحب استمارة يوضح فيها اسمه ورقم بطاقته الأساسية ورقم قيد الاستمارة وتاريخ الميلاد وتواريخ التعديلات الطارئة إن وجدت.
المادة 57
تعتمد الهيئة العامة للتأمين والمعاشات نسخ الاستمارة الثلاث وتبصمها بخاتمها وتعيد نسخة منها إلى الوزارة أو الهيئة التي يتبعها المستخدم أو العامل لتحفظ في ملف خدمته كما ترسل نسخة أخرى إلى المستخدم أو العامل على عنوانه الموضح بالاستمارة أما النسخة الثالثة فيحتفظ بها في الهيئة المذكورة.
المادة 58
يجوز للمستخدم أو للعامل في أي وقت تعديل رغبته في تحديد المستفيدين وذلك بتحرير ثلاث نسخ جديدة من الاستمارة رقم 6 تأمين ومعاشات عمال بالبيانات الجديدة التي تمثل رغبته يوم تحريرها.
ويجب أن تتضمن الاستمارة المعدلة إقرارا من العامل بأن الاستمارة الجديدة تلغي ما سبقها وعلى إدارة المستخدمين (محاسبة الإدارة – قسم الذاتية) المختصة أن تذكر رقم قيد الاستمارة القديمة من واقع النسخة المحفوظة بملف الخدمة.
ويتبع في تحرير الاستمارة وإرسالها إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات نفس الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 59
تعتبر البيانات الواردة في الاستمارات والسجلات المشار إليها في هذا الباب سرية.
المادة 60
تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية في حالة وقوع حادث للمستخدم أو العامل أثناء تأدية الوظيفة سواء أكان ذلك في أوقات العمل الرسمية أم في غيرها.
المادة 61
تقوم الجهة التابع لها المستخدم أو العامل فور وقوع الحادث أو علمها به بإخطار سلطات الشرطة أو النيابة مع تحديد تاريخ الحادث وساعة وقوعه ومكانه لاتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة.
وترسل صورة من الإخطار إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.
المادة 62
يحال المستخدم أو العامل المصاب إلى الهيئة الطبية المختصة فورا لإجراء الكشف الطبي عليه مباشرة وتقرير ما إذا كانت الإصابة ناتجة عن الحادث أم لا، فإذا اتضح من الكشف الطبي أنه أصبح غير لائق صحيا للخدمة حددت الهيئة الطبية ما إذا كان العجز كليا أو جزئيا.
وإذا أدت الإصابة إلى وفاته وجب ندب الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليه.
المادة 63
على الجهة التابع لها المستخدم أو العامل أن تعد تقريرا عن الحادث يتضمن ساعة وقوعه ومكانه وسببه والظروف المحيطة به، كما تبين به ما إذا كان الحادث قد وقع أثناء تأدية العامل أو المستخدم أعمال وظيفته وسبب تأديتها أم لا.
ويعتمد هذا التقرير من رئيس الجهة التابع لها المستخدم أو العامل.
المادة 64
إذا توفى المستخدم أو العامل بسبب الحادث أو قررت الهيئة الطبية المختصة عدم لياقته صحيا للخدمة فعلى الجهة التابع لها المستخدم أو العامل أن تصدر قرارا مسببا بإنهاء خدمته.
وعلى تلك الجهة أن ترسل ملف خدمته إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات متضمنا ما يأتي:
(أ) صورة معتمدة من قرار النيابة العامة أو الشرطة عن الحادث.
(ب) قرار الهيئة الطبية المختصة في حالة العجز أو قرار الطبيب الشرعي في حالة الوفاة بسبب الحادث حسب الحال.
(ج) التقرير المشار إليه في المادة السابقة.
(د) قرار إنهاء الخدمة المشار إليه في الفقرة السابقة.
المادة 65
على إدارات المستخدمين (محاسبة الإدارة – قسم الذاتية) بالوزارات والجهات المختلفة إخطار الهيئة العامة للتأمين والمعاشات خلال شهر أكتوبر (تشرين أول) من كل سنة بأسماء المستخدمين والعمال الذين يبلغون سن التقاعد خلال السنة الميلادية التالية وتاريخ بلوغهم السن المذكورة.
المادة 66
على الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بمجرد ورود ملف المعاش الخاص بالمستخدم أو العامل أن تقيده في سجل يعد لهذا الغرض يوضح فيه اسم صاحب الملف وتاريخ تركه الخدمة والخطوات التي تتخذ لتسوية المعاش أو المكافأة أو مبلغ التأمين ويجب أن يعد هذا السجل بحيث يمكن تتبع إجراءات تسوية استحقاقاته.
المادة 67
على المستخدم أو العامل الذي تنتهي خدمته بسبب العجز الصحي أو على القيم عليه أن يتقدم بطلب لصرف مبالغ التأمين المستحقة على الجهة التي يتبعها موضحا به عنوان محل إقامته.
كما يجب على المستحقين في حالة وفاة المستخدم أو العامل التقدم بطلب الصرف إلى الجهة المذكورة مرفقا به المستندات الآتية:
(أ) شهادة وفاة المستخدم أو العامل أو مستخرج رسمي منها.
(ب) إعلام شرعي بالورثة (وثيقة حصر إرث) وذلك في حالة ما إذا كان المستخدم أو العامل لم يعين مستفيدين معينين.
(ج) صورة من الحكم الصادر بتعيين الوصي أو القيم وذلك في حالة ما إذا كان بين المستحقين قصر أو محجور عليهم.
المادة 68
على المستخدم أو العامل أن يتقدم بطلب لصرف المعاش أو المكافأة إلى إدارة المستخدمين (محاسبة الإدارة – قسم الذاتية) التي يتبعها وذلك فور صدور قرار إنهاء خدمته.
ويجب أن يتضمن طلب الصرف بيان الحالة الاجتماعية للمستخدم أو العامل وعدد من يعولهم من أولاد وعنوان محل إقامته.
ويرفق بطلب صرف المكافأة الذي يقدم من المستخدمات والعاملات المتزوجات اللاتي يستقلن من الخدمة شهادة إدارية تثبت أن المستخدمة أو العاملة كانت في عصمة زوجها وقت تقديم الاستقالة.
المادة 69
على المستحقين عن صاحب المعاش أن يتقدموا بطلب لصرف استحقاقهم وذلك على الاستمارة رقم 7 تأمين ومعاشات عمال المرفق نموذجها ويجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:
(أ) شهادة ميلاد (مستخرج رسمي عن السجل المدني) الذكور من الأولاد والأخوة أو أي مستند من المعاهد المودع لديها الشهادات المشار إليها تثبت تاريخ الميلاد.
(ب) وثائق الزواج الخاصة بالزوجة والبنات والأخوات المتزوجات أو شهادات إدارية تثبت قيام حالة الزوجية وقت وفاة المورث.
(ج) شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها وقرار الوصاية أو القوامة في حالة وجود قصر أو محجور عليهم إذا لم يكن قد سبق تقديمها لصرف مبالغ التأمين.
(د) شهادة إدارية ببيان الإيراد الخاص أو الدخل في حالة استحقاق الوالدين والأخوة والأخوات ويجب أن تتضمن الشهادة الإدارية إقرار بأن المستخدم أو العامل كان يعولهم أثناء حياته.
(هـ) إقرار بوجود حالة العجز الكلي أن وجد بالنسبة للأولاد والأخوة الذكور الذين تجاوزوا سن الحادية والعشرين مع بيان الإيراد الخاص منهم وتثبت حالة العجز الكلي بقرار من الهيئة الطبية المختصة.
(و) شهادة بقيد مستحقي المعاش من الأولاد أو الأخوة الذكور الذين جاوزوا سن الحادية والعشرين بأحد معاهد التعليم.
المادة 70
تقدم البنت التي تطلق أو تترمل طلبا لمنحها معاشا جديدا أو لإعادة صرف معاشها السابق إيقافه عند زواجها وعليها أن ترفق بالطلب المستندات الآتية:
(1) شهادة وفاة زوجها أو وثيقة الطلاق منه.
(2) شهادة إدارية بيان الإيراد الخاص أو الدخل أو مقدار النفقة ومدى استحقاقها.
كما يجب أن يتضمن الطلب اسم صاحب المعاش واسم الجهة التي كان يعمل بها قبل تركه الخدمة.
المادة 71
يجب على الزوج إذا كان مستحقا لمعاش عن زوجته أن يتقدم بطلب يرفق به ما يأتي:
(1) إقرار بأنه مصاب بعجز صحي كامل يمنعه عن مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه ويثبت ذلك بقرار من الهيئة الطبية المختصة.
(2) شهادة إدارية ببيان إيراده الخاص.
المادة 72
على الهيئة أن تصرف أنصبة البالغين وكاملي الأهلية من المستحقين دون انتظار الإجراءات الخاصة بالوصاية أو القوامة على القصر والمحجور عليهم.
كما يجوز في حالة وجود ولي شرعي على القصر أن تصرف أنصبتهم إليه مع إخطار نيابة الأحوال الشخصية المختصة بذلك.
المادة 73
تودع مبالغ التأمين الخاصة بالقصر أو المحجور عليهم وكذا متجمد المبالغ المستحقة من المعاش في الجهة التي تعينها المحكمة المختصة.
واستثناء مما تقدم تصرف المعاشات الدورية المستحقة للقصر أو المحجور عليهم إلى الوصي أو القيم مباشرة على أن تخطر النيابة المختصة بذلك عند ربط المعاش.
المادة 74
على الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أن ترد إلى أصحاب الشأن شهادات ميلاد الأولاد وكذا وثائق الزواج التي تقدم ضمن مستندات الصرف وذلك بعد الاطلاع عليها.
ولها أن تطلب صورا فوتوغرافية من هذه الوثائق إذا استلزم الأمر ذلك.
المادة 75
في الحالات التي يقتضي فيها الصرف ثبوت حالة العجز الصحي يجب أن يتضمن قرار الهيئة الطبية الصادر بتقرير العجز الصحي بتحديد درجة العجز.
المادة 76
على إدارة المستخدمين (محاسبة الإدارة – قسم الذاتية) المختصة أن ترسل ملف المعاش الخاص بالمستخدم أو العامل الذي تنتهي خدمته إلى إدارة المعاشات المختصة بالوزارة أو الجهة التابع لها المستخدم أو العامل وذلك خلال أسبوع على الأكثر من صدور قرار إنهاء الخدمة ويجب أن يتضمن الملف المستندات الآتية:
(1) الاستمارة رقم 4 أ تأمين ومعاشات عمال بالنسبة لمن سبق له الحصول على مكافأة ورغب في ردها.
(2) الاستمارة رقم 6 تأمين ومعاشات عمال الخاصة بتحديد المستفيدين من مبالغ التأمين أن وجدت.
(3) الاستمارة رقم 2 تأمين ومعاشات عمال الخاصة بالإعارة أو التجنيد أو التكليف أو الاجازات الدراسية بغير مرتب.
(4) الاستمارات الخاصة بالاستبدال.
(5) بيان بمفردات الأجر الأخير للمستخدم أو العامل والاستقطاعات التي تجري عليه بما فيها الأقساط التي تقتطع لحساب التأمين والمعاشات.
(6) بيان مدد الخدمة للمستخدم أو العامل التي لم تدخل في حساب معاشه أي التي لم يكن خلالها خاضعا لنظام المعاشات أو كان قد تقاضى عنها مكافأة ولم يقبل ردها.
وكذا بيان المدد الإضافية التي تقرر ضمها القوانين الخاصة.
(7) شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي عنها أو قرار الهيئة الطبية المحدد للسن.
(8) قرار التعيين وإقرار استلام العمل.
(9) قرار الفصل أو إنهاء الخدمة وإقرار خلو الطرف ( براءة ذمة).
(10) إقرار الحالة الاجتماعية للمستخدم أو العامل عن السنة الأخيرة.
(11) الاستمارة الخاصة ببيان الحالة الوظيفية للمستخدم أو العامل خلال مدة خدمته مستوفاة ومعتمدة.
(12) استمارة حصر أيام العمل الفعلية لعمال اليومية مستوفاة ومعتمدة.
(13) مستندات صرف المعاش أو المكافأة أو مبالغ التأمين المنصوص عنها في هذه اللائحة.
(14) قرار الهيئة الطبية المختصة في حالة الفصل بسبب العجز الصحي ويجب أن يكون موضحا بالقرار درجة العجز.
وعلى أقسام المعاشات المختصة في الوزارة أو الجهة التي يتبعها المستخدم أو العامل طلب واستيفاء المستندات اللازمة من المستخدم أو العامل أو المستحقين عنه حسب الحال.
المادة 77
على إدارة المعاشات المختصة في الوزارة أو الجهة التي يتبعها المستخدم أو العامل تقدير المعاش وربطه وفقا لأحكام القانون والتعليمات التي تصدرها الهيئة العامة للتأمين والمعاشات في هذا الشأن.
وعليها كذلك حساب صافي المعاش بعد إضافة إعانة الغلاء أو التعويض العائلي أو كلاهما حسب الحال واستبعاد الاقتطاعات المقررة قانونا.
ويصرف الصافي إلى صاحب المعاش عن المدة من بدء استحقاق المعاش حتى نهاية الشهر الذي تمت فيه التسوية وذلك من حساب العهد تحت التحصيل (حساب سلف خاص) يرجع به على الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.
المادة 78
يرسل ملف المعاش مرفقا به إذن الربط (تقرير تسوية المعاش) وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة ومذكرة الصرف (صورة قرار السلفة) وذلك بعد الصرف الأول مباشرة إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.
ويجب إرسال هذه الملفات إلى الهيئة المذكورة قبل اليوم العاشر من كل شهر، فإذا تأخر إرسالها عن هذا التاريخ وجب على إدارة المعاشات المختصة صرف المستحق للموظف عن الشهر الجاري وإرسال الملف والمستندات في موعد غايته أول الشهر التالي مباشرة.
يرسل ملف المعاش مرفقا به إذن الربط (تقرير تسوية المعاش) وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة ومذكرة الصرف (صورة قرار السلفة) وذلك بعد الصرف الأول مباشرة إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.
ويجب إرسال هذه الملفات إلى الهيئة المذكورة قبل اليوم العاشر من كل شهر، فإذا تأخر إرسالها عن هذا التاريخ وجب على إدارة المعاشات المختصة صرف المستحق للموظف عن الشهر الجاري وإرسال الملف والمستندات في موعد غايته أول الشهر التالي مباشرة.
المادة 79
إذا تعذر استكمال المستندات اللازمة لتسوية المعاش قبل أول الشهر التالي لانتهاء خدمة المستخدم أو العامل وجب على إدارة المعاشات المختصة أن تصرف شهريا سلفة من حساب العهد تحت التحصيل (حساب سلف خاص) في حدود نصف أجره الشهري ويرجع بها على الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، وذلك لمدة أقصاها ثلاثة أشهر.
فإذا لم تستكمل المستندات خلال هذه المدة وجب إخطار الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بأسباب ذلك للإذن باستمرار صرف السلفة لمدة ثلاثة شهور أخرى ويجب أن يشتمل الإخطار على البيانات الخاصة بمدة خدمة المستخدم أو العامل المحسوبة في المعاش ومتوسط أجره في السنتين الأخيرتين.
المادة 80
تسري القواعد المتقدمة في حالة المعاشات المستحقة للورثة على أن يقتصر صرف المستحق بمعرفة إدارة المعاشات المختصة على ما يوازي نصيب الأرملة والبنات البالغات المستحقات للمعاش.
ولا تصرف أنصبة الورثة من هؤلاء إذا قلت قيمة المعاش المستحق عن 250 مليما (ليرتان ونصف) بالنسبة لكل مستحق ويترك أمر صرفها إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.
المادة 81
تقوم إدارة المعاشات بالوزارة أو الجهة التي يتبعها المستخدم أو العامل بتسوية المكافآت وصرف المستحق على حساب العهد تحت التحصيل (حساب سلف خاص) في حدود عشر المكافأة المستحقة أو مرتب شهر أيهما أقل.
وترسل الملفات ومستندات التسوية إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات خلال أسبوع واحد من تاريخ الصرف.
المادة 82
على الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أن تقوم بمراجعة تسوية المعاش أو المكافأة بمجرد ورود الملف إليها وربط المعاش وإخطار صاحب المعاش أو المستحقين عنه بذلك على أن يشتمل الإخطار على البيانات الآتية:
(أ) اسم صاحب المعاش أو المستحق وعنوانه.
(ب) رقم ربط المعاش ورقم الملف.
(ج) قيمة المعاش أو أية إضافات عملية وكذا صافي المستحق.
(د) تاريخ استحقاق المعاش وشروط استمرار صرفه.
ويجب أن ترسل صورة من هذا الإخطار إلى الجهة التي كان يتبعها المستخدم أو العامل وصورة أخرى إلى نيابة الأحوال الشخصية في حالة استحقاق القصر.
المادة 83
على الهيئة المذكورة أن تقوم فورا بصرف صافي المكافأة وكذا صرف المعاش دوريا اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ آخر صرف تم بمعرفة الوزارة أو الجهة التي يتبعها الموظف.
كما يجب عليها تسديد المبالغ التي صرفت لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمعرفة الوزارات أو الجهات التي يتبعها المستخدمون والعمال والمودعة بحساب العهد تحت التحصيل (سلف خاص) إلى هذه الجهات خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ ورود المستندات.
المادة 84
لا تسري الإجراءات الموضحة في هذا الفصل على مبالغ التأمين التي تستحق عند وفاة المستخدم أو العامل أو عند فصله بسبب العجز الصحي. وعلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرفها فور وصول ملف المعاش ومستندات الصرف الأخرى إليها.
المادة 85
تصرف المعاشات باسم صاحب المعاش أو مستحقه إذا كان بالغا أو باسم الوصي أو القيم إذا كان المستحق قاصرا أو محجورا عليه.
ويجوز لهؤلاء توكيل غيرهم في صرف المعاشات المستحقة وذلك بموجب توكيل رسمي.
كما يجوز كذلك إلغاء التوكيل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على أن ينتج هذا الإلغاء أثره اعتبارا من المعاش المستحق عن الشهر التالي لوصوله إلى الهيئة.
المادة 86
تحدد الهيئة العامة للتأمين والمعاشات جهات صرف المعاشات وكذا مواعيد الصرف.
ويجوز بناء على طلب صاحب الشأن تحويل المعاش إلى حساب جاري باسمه في أحد البنوك الموجودة بالإقليم.
كما يجوز تغير جهة الصرف إلى أي من جهات الصرف الأخرى التي تحددها الهيئة العامة وذلك بموجب طلب يتقدم به صاحب الشأن بشرط ألا يتعدد التغيير أكثر من مرة كل ستة شهور. ومع ذلك يجوز للهيئة الموافقة على التغيير قبل مرور هذه الفترة إذا كانت هناك أسباب تبرره.
وفي جميع الأحوال يجوز لجهة الصرف التي تحددها الهيئة إرسال قيمة المعاش بناء على طلب صاحب الشأن إلى الجهة التي يرغبها على أن يتحمل جميع النفقات التي قد تنجم عن ذلك.
المادة 87
على أصحاب المعاشات أو المستحقين لها أو الوكلاء عنهم في قبضها وكذا الأوصياء والقامة إخطار الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بكل حدث من شأنه إيقاف المعاش أو سقوط الحق فيه وذلك وفقا للبيانات الواردة في إخطار ربط المعاش وعلى الأخص في الأحوال الآتية:
(1) وفاة صاحب المعاش أو مستحقه.
(2) زواج المستحقات من الأرامل والبنات والأخوات.
(3) الالتحاق بأي عمل على أن يذكر تاريخ الالتحاق ومقدار الدخل منه.
(4) الاشتغال بأي مهنة تجارية أو غير تجارية وبدء الاشتغال بها.
(5) وجود إيراد خاص مع تحديد قيمته بالنسبة للمستحقين من الوالدين والأخوة أو من الأزواج والأولاد الذكور المصابين بعجز صحي يمنعهم عن الكسب والبنات اللاتي منحن معاشا وكن قد طلقن أو ترملن بعد وفاة الموظف وكذا الأولاد الذين استمروا في صرف المعاش لالتحاقهم بأحد معاهد التعليم.
ويجب على هؤلاء الامتناع عن قبض المعاش اعتبارا من تاريخ تحقق الأحداث المشار إليها.
المادة 88
على الموظفين العموميين المختصين بإبرام عقود الزواج (دوائر العدليه المختصة) إخطار الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بحالات الزواج التي تتم بين مستحقات المعاشات، وعلى مكاتب الصحة وجهات الإدارة (أمناء السجل المدني) إخطار الهيئة المذكورة بحالات الوفاة التي تقع بين أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ويجب أن يتم الإخطار في الحالتين خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الزواج أو الوفاة.
المادة 89
على المؤسسات العامة أو الخاصة وكذا الأفراد الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو أحد المستحقين في المعاش أن يخطروا الهيئة العامة للتأمين والمعاشات باسم من يتقرر استخدامه وتاريخ التحاقه بالعمل.
وعلى النقابات المهنية مراعاة إخطار الهيئة المذكورة بأسماء من يقيدون في الجداول المهنية من هؤلاء.
المادة 90
على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وكذا الأوصياء والقامة أن يقدموا للهيئة العامة للتأمين والمعاشات في أول يناير من كل سنة شهادة إدارية طبقا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض تثبت أن أسباب استحقاقهم للمعاش ما زالت قائمة.
ويعفى من تقديم هذه الشهادة أصحاب المعاشات الذين يقبضون معاشاتهم بأنفسهم من جهات الصرف المختلفة.
المادة 91
يجب على كل من يصرف معاشات أن يذكر رقم ربط المعاش الوارد بإخطار ربط المعاش في جميع المكاتبات التي يوجهها إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.
المادة 92
يجب على الأولاد أو الأخوة الذكور الذين تنطبق عليهم شروط استمرار صرف معاشاتهم أن يتقدموا بطلب إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات يوضحون فيه مبررات استمرار صرف المعاش ويجب أن يرفق بالطلب:
(1) الشهادة الدالة على قيدهم بصفة منتظمة في أحد معاهد التعليم ويجب أن تقدم هذه الشهادة في أول كل سنة دراسية.
(2) إقرار منهم أو من القيم عليهم بعدم وجود إيراد أو دخل لهم أو بقيمة هذا الإيراد أو الدخل إن وجد.
المادة 93
على الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إخطار النيابة العامة بكل ما تكتشفه من بيانات غير صحيحة أدت أو كانت تؤدي إلى صرف أموال بغير وجه حق من الصندوق.
ويعتبر عدم إخطار الهيئة بالبيانات الخاصة بإيقاف المعاش أو سقوط الحق فيه بمثابة إعطاء بيانات غير صحيحة.
المادة 94
تحدد الهيئة العامة للتأمين والمعاشات لكل مستحق للمعاش بسبب العجز الصحي موعدا للكشف الطبي عليه.
وعلى المستحق أن يتقدم إلى الهيئة في الموعد المحدد مرة كل سنتين لتوقيع الكشف بمعرفة الهيئة الطبية المختصة إلا إذا قررت الهيئة المذكورة عدم إمكان شفائه.
المادة 95
على صاحب المعاش أو مستحقه أو كل من يقبض معاشا أن يخطر الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بكل تعديل في محل إقامته.
المادة 96
إذا تخلف صاحب المعاش أو مستحقه عن قبض المعاش في المواعيد التي حددتها الهيئة خلال أي شهر وجب أن يتقدم بطلب إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ليصرف إليه المعاش. ويجب أن يشتمل الطلب على بيان رقم ربط المعاش وجهة الصرف والشهر الذي تخلف عن قبض المعاش عنه وكذا قيمة صافي المعاش.
المادة 97
إذا اختلف اسم صاحب المعاش في البطاقة الشخصية عن الاسم الوارد بشهادة الميلاد والمدون بكشوف الصرف. وجب عليه أن يتقدم بشهادة إدارية تثبت أن الاسمين لشخص واحد ليتسنى تعديل اسمه في كشوف الصرف.
المادة 98
إذا تغير الوصي أو الولي الذي يصرف له المعاش وجب على الوصي أو القيم الجديد إبلاغ الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بذلك مع إرسال القرار الجديد ليتسنى صرف حقوق القصر أو عديمي الأهلية على ضوء ذلك.
وعلى الوصي أن يخطر الهيئة ببلوغ من يكون تحت وصايته من البنات والأخوات سن الرشد ليصرف المعاش لمن يستحقه مباشرة.
المادة 99
يقدم طلب الحصول على مصاريف الجنازة من أرملة صاحب المعاش أو أرشد عائلته أو أي شخص يقدم ما يثبت قيامه بدفع هذه النفقات.
وتثبت الحالة الأخيرة بشهادة إدارية تقدم من اثنين من موظفي الدولة.
المادة 100
تصرف أنصبة القصر في حالة استحقاقهم للمعاش أو المكافأة وفقا لأحكام المادتين 39، 40 من القانون رقم 36 لسنة 1960 في شأن التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين إلى متولي شئونهم.
وتثبت صفة متولي الشئون بشهادة إدارية.
المادة 101
تعتبر الطلبات والشهادات الإدارية المنصوص عليها في هذه اللائحة من قبل المستندات التي يستلزمها تنفيذ أحكام القانون ولا تخضع لرسوم الدمغة (الطوابع).
المادة 102
يتحمل المسئول عن التأخير في إرسال المبالغ المستحقة للهيئة العامة للتأمين والمعاشات بفوائد قدرها 4.5% من تاريخ استحقاق المبالغ حتى تاريخ الأداء.
وتؤدى هذه الفوائد إلى الهيئة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ المطالبة بها.
المادة 103
في حالة إيقاف صرف المرتب بسبب استحقاق معاش يزيد عليه تؤدى الاشتراكات والأقساط المطلوبة من المستخدم أو العامل خصما من المعاش المستحق له.
وعلى الجهة التي يتبعها المستخدم أو العامل إخطار الجهة التي تقوم بصرف المعاش بقيمة الاشتراكات والأقساط المطلوبة وشروط استحقاقها.
وعلى الجهة الأخيرة سداد هذه المبالغ إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.
ويتبع في كيفية سداد هذه المبالغ نفس الأحكام المتبعة بالنسبة لأقساط مدد الإعارة والتجنيد.
المادة 104
على الهيئة العامة للتأمين والمعاشات في حالة إيقاف صرف المعاش بسبب الاشتغال في إحدى الهيئات العامة إخطار الجهة المذكورة لاقتطاع الأقساط المطلوبة من صاحب المعاش مما يتقاضاه من مرتب في تلك الهيئة.