اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق – القرار رقم 65 لسنة 1964
بطاقة البيانات | |
التصنيف : | تشريعات مصرية |
الموضوع : | اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق |
رقم التشريع : | 65 |
سنة الإصدار : | 1964 |
القانون المرتبط : | قانون تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق – القانون رقم 5 لسنة 1964 |
تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
قرار وزير العدل رقم 65 لسنة 1964
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
المادة 1
تتولى المصلحة الإعلان عن الوظائف الخالية المطلوب التعيين فيها من الخارج وذلك في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية المقررة لنشر الإعلانات الحكومية وكذلك بالتعليق في لوحة تعد لذلك بديوان المصلحة.
المادة 2
يجب أن يتضمن الإعلان المذكور في المادة السابقة بيانا عن ميعاد تقديم الطلبات للالتحاق بالوظائف المعلن عنها ونوعها ودرجاتها والمؤهل المطلوب لها والمستندات الواجب تقديمها وكذلك المواد التي سيجرى الامتحان فيها وتاريخ الامتحان ومكان انعقاده.
المادة 3
تقدم طلبات الالتحاق بالوظائف المعلن عنها بالمصلحة على الاستمارة المعدة لذلك مرفقا بها ما يلي:
(1) شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي لها.
(2) المؤهل الدراسي أو شهادة به من الجهة المختصة.
(3) شهادة بالتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
(4) شهادة بحسن السير والسمعة.
(5) صحيفة الحالة الجنائية أو الإيصال الدال على سداد رسم طلبها.
(6) شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
المادة 4
تدرج طلبات الاستخدام التي تقدم بعد الإعلان في سجل خاص كل حسب نوع الوظيفة بأرقام مسلسلة حسب تاريخ تقديمها مع بيان مرفقاتها.
ويعطى الطالب إيصالا بذلك.
ولا يعتد بالطلبات السابقة على تاريخ الإعلان أو التي لم تقدم مستوفاة في الميعاد.
المادة 5
يكون الامتحان لتعيين أعضاء المصلحة وموظفيها الإداريين تحريريا وشفويا في قوانين الشهر والتوثيق وما تعلق بأحكامها في القانون المدني والمرافعات المدنية والتجارية والميراث والوصية والوقف.
ويكون الامتحان لتعيين موظفي الكادرين الفني المتوسط والكتابي وترقيتهم من الدرجة التي عينوا فيها إلى الدرجة التي تليها تحريريا وشفويا في المواد التالية:
(أ) بالنسبة إلى موظفي الكادر الفني المتوسط: ما تعلق بالوظيفة المراد شغلها من أعمال هندسية ومساحية وحسابية وتصوير.
(ب) بالنسبة إلى موظفي الكادر الكتابي: ما تعلق بطبيعة عمل الوظيفة المراد شغلها من أعمال السكرتارية والخط والإملاء والآلة الكاتبة والأرشيف والمخازن والشهادات العقارية.
المادة 6
يؤدي موظفو الكادرين الفني المتوسط والكتابي امتحان الترقية المشار إليه في المادة السابقة إذا ما حل دورهم في الترقية وحسنت الشهادة في حقهم بعد إخطار المصلحة لهم ذلك.
المادة 7
يجرى الامتحان في الزمان والمكان اللذين تحددهما المصلحة ويقدر لكل مادة من مواد الامتحان التحريري والشفوي 30 درجة, تكون درجة النجاح 40% من مجموعها على ألا يقل ما حصل عليه الموظف في كل المواد عن 60% من مجموع الحد الأقصى لها.
المادة 8
تتولى إجراء الامتحان لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وكيل الوزارة المختص.
المادة 9
يكون التعيين بالنسبة للوظائف التي أجرى بشأنها الامتحان حسب ترتيب المجموع الكلي لدرجات النجاح.
المادة 10
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره.