الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون خطوط انابيب البترول – القرار رقم 292 لسنة 1988

قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 292 لسنة 1988
اللائحة التنفيذية لقانون خطوط انابيب البترول

المادة 1
يقصد بخطوط أنابيب البترول الأنابيب الحاملة للمواد الهيدروكربونية السائلة أو الغازية اللازمة لنقل هذه المواد من مناطق الإنتاج أو معامل التكرير إلى مناطق التوزيع وملحقاتها من حجرات البلوف اللازمة لهذه الأنابيب ومحطات التدفيع وتخفيض الضغط للغازات والمنتجات البترولية ونقط الحماية الكاثودية ومحطات نقل المعلومات والتحكم ونقط الغاز اللازمة لهذه الخطوط وغيرها من المنشآت التي تستخدم في هذا الغرض.


المادة 2
يلتزم مالك العقار أو واضع اليد عليه بالسماح بمرور خطوط أنابيب البترول بباطن الأرض التي يملكها أو يضع يده عليها كما يلتزم بالسماح بتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لوضع أو تركيب أو صيانة أو إصلاح هذه الخطوط وتتبع في هذا الشأن الإجراءات الآتية:
(أ) يصدر قرار من وزير البترول والثروة المعدنية بالموافقة على تنفيذ المشروع وينشر القرار ومذكرته الإيضاحية في الوقائع المصرية.
(ب) تتولى الجهة القائمة على تنفيذ المشروع إخطار الملاك أو واضعي اليد على الأراضي اللازمة للمشروع بالمدة اللازمة لتنفيذه بكتب موصى عليها بعلم وصول ذلك قبل البدء في التنفيذ بخمسة عشر يوما على الأقل، ويجوز في حالة الاستعجال تقصير هذا الميعاد وفي هذه الحالة يتم الإخطار عن طريق جهة الإدارة.
(جـ) إذا لم يقبل الملاك أو واضعو اليد تنفيذ الأعمال المطلوبة في الأراضي المملوكة لهم أو التي يضعون يدهم عليها يتم التنفيذ بالطريق الإداري.


المادة 3
يلتزم ملاك العقارات ووضعوا اليد عليها بعدم إقامة منشآت أو مبان أو غرس أشجار غير حقلية فوق خطوط أنابيب البترول وعلى مسافة تقل عن مترين من كل جانب من جانبي هذه الخطوط داخل كردون المدن والقرى وستة أمتار من كل جانب من جانبيها خارج كردون المدن والقرى ويستثنى من ذلك الفروع المغذية للمستهلكين والتي تقضي طبيعة الاستهلاك أن تلاصق أو تتخلل المنشآت.


المادة 4
لا يجوز وضع خطوط أنابيب البترول على مسافة تقل عن المسافات المشار إليها في المادة السابقة ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول إذا اقتضت الضرورة ذلك وضع خطوط الأنابيب على مسافة تقل عن المسافات المشار إليها ويحدد القرار الاحتياطات الفنية الواجبة في التصميم بعد أخذ رأي الجهة القائمة على تنفيذ هذه الخطوط.


المادة 5
تعد الجهة المالكة لخطوط أنابيب البترول خرائط يوضح بها مسار هذه الخطوط تخطر بها الوزارات والهيئات المعنية ووحدات الحكم المحلي.
ويحظر على هذه الجهات إجراء أي عمل من أعمال الحفر أو الهدم أو الرصف أو مد أنابيب أو كابلات لأي غرض من الأغراض أو إجراء أعمال الصيانة أيا كانت في الأجزاء أو المسافات الوارد بشأنها الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول بناء على طلب تبين فيه الجهة الطالبة طبيعة الأعمال المطلوب إجراؤها ووصفا دقيقا لها.
ويصدر قرار بالترخيص بإجراء الأعمال أو رفضها خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ويحدد القرار الصادر بالترخيص كيفية تنفيذ الأعمال والاحتياطات الضرورية الواجب اتخذها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لأي فرد أو جهة إجراء أي عمل من هذه الأعمال في المسافات الوارد بشأنها الحظر ما لم يحصل على الترخيص اللازم بشأنها، وفي حالة المخالفة يصدر وزير البترول والثروة المعدنية قرارا بوقف هذه الأعمال ينفذ بالطريق الإداري.


المادة 6
فيما عدا الأراضي المملوكة للدولة يكون لصاحب الحق في العقار الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به نتيجة تنفيذ أحكام القانون رقم 4 لسنة 1988 المشار إليه.


المادة 7
تتولى تقدير التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة لجنة تشكل بقرار من وزير البترول والثروة المعدنية برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية ترشحه الجهة المختصة وأربعة أعضاء منهم اثنان من الموظفين الفنيين بمصلحة المساحة، ترشحهم الجهات التابعة لها.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللجنة أن تدعو من تراه من ذوي الخبرة لحضور اجتماعاتها على ألا يكون له صوت معدود.
وتصدر اللجنة قرارها برفض التعويض أو تقدير قيمته وذلك في خلال شهر من تاريخ أول جلسة تعقدها ويتم إخطار ذوي الشأن بقرار اللجنة وأسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.


المادة 8
إذا قبل أصحاب الشأن قيمة التعويض الذي قدرته اللجنة صرف لهم ويحرر بذلك محضر يودع مكتب الشهر العقاري المختص أما إذا لم يقبل أصحاب الشأن قيمة التعويض أو إذا لم يجيبوا الدعوة لحضور جلسات اللجنة تودع قيمة التعويض خزانة الجهة المالكة للمشروع مع إخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولا يترتب على عدم الاتفاق على مقدار التعويض أو لجوء أصحاب الشأن إلى المحكمة المختصة وقف تنفيذ الأعمال أو صرف مبلغ التعويض المقدر.


المادة 9
مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة تتولى الجهة المالكة للمشروع صرف تعويضات الزراعات والأشجار بالأراضي التي يمر بها المسار أثناء تنفيذ المشروع وملحقاته وذلك قبل البدء في التنفيذ.


المادة 10
يعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول على وزير البترول والثروة المعدنية بناء على طلب الجهة صاحبة الشأن بيانا بالمنشآت والأشجار الموجودة قبل العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1988 المشار إليه بالجزء الواقع في المسافة المنصوص عليها في المادة (2) منه والتي يترتب على الإبقاء عليها ضرر يتعذر تداركه وذلك للنظر في إصدار قرار من الوزير بإزالتها ويخطر ذوو الشأن بقرار الإزالة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويتم تنفيذ قرار الإزالة المشار إليه بالطريق الإداري بعد مضي ثلاثين يوما على الأقل من إخطار ذوي الشأن.


المادة 11
يعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول على وزير البترول والثروة المعدنية بيانا بأي مخالفة لأحكام المواد (1)، (2)، (3) من القانون رقم 4 لسنة 1988 المشار إليه إذا ترتب على المخالفة ضرر يتعذر تداركه وذلك للنظر في إصدار قرار من الوزير بإزالة أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف.


المادة 12
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات