قواعد تنفيذ احكام قانون سلامة السفن – القرار رقم 287 لسنة 2011
بطاقة البيانات | |
التصنيف : | تشريعات مصرية |
الموضوع : | قواعد تنفيذ احكام قانون سلامة السفن |
رقم التشريع : | 287 |
سنة الإصدار : | 2011 |
القانون المرتبط : | قانون سلامة السفن – القانون رقم 232 لسنة 1989 |
تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
قرار وزير النقل رقم 287 لسنة 2011
قواعد تنفيذ احكام قانون سلامة السفن
المادة 1 إصدار
تسري القواعد المرفقة وحدها دون غيرها في شأن تنفيذ بعض أحكام قانون سلامة السفن رقم 232 لسنة 1989 المشار إليه وتطبق على السفن والوحدات البحرية التي يتم تسجيلها تحت العلم المصري ما لم ينص في هذا القرار على خلاف ذلك.
المادة 2 إصدار
تلغى أحكام القرار الوزاري رقم 143 لسنة 1990 (نقل بحري) بإصدار قواعد تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القواعد المرفقة والمشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار.
المادة 3 إصدار
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
المادة 1
يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالمصطلحات المبينة فيما بعد التعريف المبين قرين كل منها:
1- الجهة البحرية المختصة:
الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
2- رقم تعريف السفينة:
رقم سجل اللويدز Loyds Register LR المخصص للسفينة وقت بنائها عند إدراجها في السجل لأول مرة والمسبوق بالرمز (Maritime Organization International) IMO ويدرج في شهادة تسجيل السفينة وجميع الشهادات الصادرة بموجب اتفاقيات دولية وشهادات التصنيف وشهادة الحمولة الخاصة بقناة السويس.
3- خطوط الشحن الدولية:
الخطوط التي يجب ألا تتجاوزها السفينة وهي محملة وإلا اعتبرت محملة بحمولة زائدة OVER LOAD ويعبر عنه بعلامات واضحة على جانبي السفينة طبقا للأصول البحرية التجارية ووفقا للقواعد التي تنظمها اتفاقية خطوط الشحن الدولية وفي جميع الأحوال يجب ألا يكون حد الطفو أقل من 50 سم.
4- طول اللنش المستخدم في تحديد أعداد الركاب:
المسافة بين نقطة تقابل ألواح السطح الرئيسي من البدن بمقدمة اللنش وحتى محور عامود الدفة.
5- أماكن إقامة الركاب باللنشات:
المساحة التي تخصص لإقامة الركاب المشغولة بأسرة أو مقاعد وتكون بعيدة عن مقدمة اللنش والأماكن المشغولة بالمعدات والتجهيزات بالخلف.
6- اللنش المفتوح:
اللنش الذي ليس له كويرتة مستمرة تمنع دخول المياه داخله.
7- اللنش ذو الكويرتة:
اللنش الذي له كويرتة مستمرة تمنع دخول المياه.
8- الميناء المفتوح:
ميناء غير محدد بحواجز أمواج وحدوده خطوط جغرافية وهمية محددة في الجداول المرفقة بالقانون رقم 24 لسنة 1983 بشأن رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث أو التي تحددها الجهة البحرية المختصة.
9- العمل داخل الميناء المغلق:
العمل داخل المسطح المائي لميناء نهايته محددة بحواجز أمواج.
10- العمل داخل حدود الميناء.
العمل داخل المسطح المائي لميناء نهايته محدودة بحواجز أمواج مع الخروج خارجه لمسافة لا تزيد على دائرة نصف قطرها 3 ميل بحري من حاجز الأمواج.
11- الرحلة الدولية:
أية رحلة من بلد تنطبق عليها الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS) إلى ميناء يقع خارج ذلك البلد أو بالعكس.
12- الرحلة الدولية القصيرة:
رحلة دولية لا تبتعد خلالها السفينة عن الميناء أو المكان الذي يمكن إنزال الركاب وطاقم السفينة فيه بسلام مسافة تزيد على مائتي ميل بحري ويجب ألا تتجاوز المسافة بين ميناء التردد الأخير في البلد الذي بدأت منه الرحلة والميناء النهائي المقصود أو رحلة العودة مقدار ستمائة ميل بحري ويكون الميناء النهائي المقصود هو ميناء التردد الأخير في الرحلة المقررة والذي تبدأ منه السفينة رحلة العودة إلى البلد الذي انطلقت منه.
13- الرحلة الدولية القصيرة المحدودة:
رحلة دولية يتم تحديدها طبقا للمعايير الموضوعة بمعرفة الجهة البحرية المختصة.
14- الرحلة الساحلية:
الرحلة بين مينائين بالدولة بمحاذاة الساحل بحيث لا تبعد السفينة عن الساحل أكثر من 25 ميلا بحريا (منطقة إبحار 1 A) من أقرب ساحل.
15- الرحلة اليومية القريبة من الساحل:
رحلة قريبة من الساحل ولا تبعد عن الساحل أكثر من 12 ميلا بحريا (المياه الإقليمية) بشرط العودة للميناء قبل الليل.
16- الرحلة الساحلية الدولية:
يقصد بها الرحلة الدولية لدول الجوار بمحاذاة الشاطئ بما لا يجاوز المياه الإقليمية لهذه الدول والمصرح فيها بنقل ركاب أقل من 36 شخصا، ويجوز أن تمتد هذه الرحلة إلى سواحل الدول التي تليها وبذات الشروط الموضحة.
17- مناطق الإبحار:
(أ) منطقة إبحار A1: هي المنطقة الواقعة في نطاق حيز تغطية محطة ساحلية تعمل على نطاق تردد عالي جدا ويكون المدى من 20 إلى 30 ميلا بحريا.
(ب) منطقة إبحار A2: هي المنطقة الواقعة في حيز نطاق تغطية محطة ساحلية تعمل على نطاق التردد المتوسط وتضمن المنطقة A1 ويكون مداها من 100 إلى 150 ميلا بحريا.
(ج) منطقة إبحار A3: هي المنطقة التي تغطي حيز أقمار الاتصالات إنمارسات متضمنة المنطقة A1 والمنطقة A2 ويكون مداها حوالي من 70 درجة شمالا إلى 70 درجة جنوبا.
(د) منطقة إبحار A4: هي المنطقة المتبقية مما سبق إضافة إلى A1، A2، A3 (الكرة الأرضية بالكامل).
18- السفن والوحدات البحرية الجديدة:
السفن والوحدات البحرية التي مدت أرينتها Keel Laid بعد سريان هذا القرار.
المادة 2
يجب أن تكون كافة المعدات البحرية المنتجة محليا والمجهزة بها السفن والوحدات البحرية حاصلة على شهادات اعتماد صادرة من الجهات المختصة بالدولة كما يجب أن تكون جميع المعدات البحرية المنتجة بالخارج والمجهزة بها السفن والوحدات البحرية حاصلة على شهادات اعتماد من جهات معترف بها دوليا وأن تكون شهادات الاعتماد طبقا لمعايير الأداء ومواصفات الاختبار المحددة للغرض المخصصة من أجله.
المادة 3
على الشركات المشغلة لسفن/ عبارات نقل الركاب من المواني المصرية سواء كانت مصرية أو أجنبية القيام بالتأمين على الركاب والأمتعة من إحدى شركات التأمين أو أحد نوادي الحماية والتعويض الأجنبية Protection And Indemnity (P&I club) المعترف بها دوليا على أن يحدد مبلغ التأمين للأشخاص والأمتعة طبقا لما نصت عليه القوانين الدولية في هذا الشأن، وعلى أن تكون شهادة التأمين المشار إليها في هذه المادة مترجمة إلى اللغة العربية ومدققة من استشاري تأمين معتمد من (الهيئة العامة للرقابة على التأمين)، وتؤكد مطابقة المبالغ التعويضية الموضحة بشهادة التأمين مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن وأن تشير صراحة لهذه المبالغ بوضوح.
المادة 4
في حالة طلب تشغيل سفن وعبارات نقل ركاب من الموانئ المصرية تقوم الشركة المالكة أو المشغلة بتقديم المستندات والبيانات المبينة فيما بعد إلى الجهة البحرية المختصة:
1- كافة مستندات الشركة المالكة والمشغلة للسفينة أو العبارة موضحا به الكيان القانوني للشركة.
2- اسم وعنوان وجنسية مالك السفينة أو العبارة.
3- اسم وعنوان المشغل لكل سفينة ركاب وعنوان مقرها داخل جمهورية مصر العربية.
4- اسم وعنوان الشخص المسئول بالبر (D.P) Duty Person Ashore وتأهيله وصورة من الخطاب الرسمي الذي يفوضه في القيام بمهامه.
5- صورة من العقد المبرم بين المالك والمشغل في حالة قيام الأخير نيابة عن الأول بتقديم طلب التشغيل للجهة المختصة.
6- تعهد بالالتزام بما ورد بالباب الثالث من هذا القرار.
7- اسم شركة التأمين وعقد التأمين المعتمد على الركاب وأمتعتهم وعلى أن تكون شركة التأمين من ضمن شركات التأمين المعتمدة عالميا أو أحد نوادي الحماية والتعويض الدولية (P&I).
8- كافة وسائل الاتصال مع الجهات المطلوب بياناتها عاليه.
9- ما يفيد التعاقد مع سفينة/ عبارة احتياطية لدفعها في حالة تعطل أو احتجاز أي سفن ركاب عاملة تابعة للشركة مع تعهد مقدم الطلب بالالتزام بأنه في حالة تعطل أو احتجاز السفن المطلوب الترخيص بتشغيلها بأن يقوم بنقل جميع ركاب السفينة العاطلة أو المحتجزة على سفينة ركاب أخرى وكذا بتوفير الإقامة لهم بأحد الفنادق.
10- ما يفيد سابقة الخبرة لكل من: المدير المسئول – الشخص المسئول بالبر – المفتش البحري – المفتش الهندسي للشركة، في تشغيل العبارات وسفن نقل الركاب وما يفيد حصولهم على شهادات بحرية.
11- مخطط تشغيل السفينة/ العبارة وبياناتها.
12- ما يفيد عمل محضر تنسيق بحث وإنقاذ مع السلطات المختصة بجمهورية مصر العربية.
13- ما يفيد موافقة دولة علم السفينة/ العبارة الأجنبية المطلوب عملها في نقل الركاب من الموانئ المصرية على حصول السفن/ العبارات التابعة لها لشهادة ركاب مصرية.
14- الهيكل التنظيمي للشركة المشغلة.
ويصدر رئيس مجلس إدارة الجهة البحرية المختصة قرارا بتشكيل اللجان المتخصصة، ووضع الضوابط والتعليمات الواجب إتباعها في أعمال تلك اللجان للتأكد من صلاحية تلك السفن للإبحار ومطابقتها للغرض المخصصة من أجله وفقا للاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر، ويصدر الترخيص بالتشغيل ومزاولة نشاط نقل الركاب من قطاع النقل البحري وفقا للتقرير الوارد من الجهة البحرية المختصة.
المادة 5
لا يجوز تشغيل أية سفينة أو عبارة خاضعة لمدونة الإدارة الآمنة (ISM) International Safety Management Code إلا من خلال إحدى الشركات الحاصلة على وثيقة المطابقة طبقا لأحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار ومدونة الإدارة الآمنة والتي يتعين أن تقوم بتنفيذ تعليمات الإدارة الآمنة كما يتعين عليها الاتصال الدائم بالسفينة/ السفن التابعة لها في جميع أحوالها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمينها وللجهة البحرية المختصة أن تقوم بالتفتيش على تلك الشركة مرة واحدة على الأقل سنويا.
وعلى كل سفينة/ عبارة/ لنش سريع يعمل في نقل الركاب على خط منتظم أن تقوم بالعمل تحت إشراف شركة إدارة مقرها داخل جمهورية مصر العربية وأن يتم تعيين مدير بحري لها بميناء/ موانئ العمل للقيام بأعمال المتابعة لشحن وتجهيز السفينة.
المادة 6
لا تمنح شهادة ركاب مصرية للسفن/ العبارات العاملة في نقل الركاب من الموانئ المصرية إلا إذا كانت تلك السفن مسجلة لدى إحدى هيئات الإشراف والتصنيف الدولية المعتمدة التي تقبل شهاداتها وتقاريرها بجمهورية مصر العربية والتي تكون إحدى أعضاء الجمعية الدولية لهيئات الإشراف والتصنيف الدولية.(IACS) International Association Classification Society ويعمل في شأن هيئات الإشراف والتصنيف الدولية المعتمدة في جمهورية مصر العربية بالقواعد المنصوص عليها في قرارات وزير النقل المنظمة لهذا الشأن.
المادة 7
في حالة طلب تشغيل سفينة/ عبارة ركاب أجنبية لنقل الركاب من المواني المصرية يشترط ألا يكون قد سبق احتجازها في الموانئ الأجنبية أكثر من مرتين خلال مدة عامين متتاليين وفقا لمذكرات تفاهم رقابة دولة الميناء.
المادة 8
لا يجوز خروج سفينة/ عبارة عاملة في نقل الركاب من الموانئ المصرية من الخدمة بقرار من جانب مشغلها أثناء مواسم الذروة ويجب حصولها على موافقة الجهة البحرية المختصة قبل فترة قدرها ثلاثة أشهر على الأقل من خروجها من الخدمة وفي حالة تكرار المخالفة لا يصدق للشركة المشغلة بتشغيل سفن نقل ركاب من الموانئ المصرية.
المادة 9
تقوم الجهة البحرية المختصة بإجراء عمليات تفتيش تفصيلية ودورية وفجائية على عبارات وسفن نقل الركاب التي تقوم بنقل الركاب من الموانئ المصرية وذلك للتأكد من استمرار صلاحيتها الفنية واستيفائها لجميع متطلبات السلامة طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية السارية والمنضمة لها جمهورية مصر العربية وللقوانين المصرية والتعليمات والضوابط التي تصدرها الجهة البحرية المختصة في هذا الشأن ولا يتم منح أية إعفاءات للسفن يكون من شأنها التأثير على سلامة السفن أو التقليل من كفاءتها أو المساس بسلامة الركاب.
كما تتولى الأفرع المختصة للجهة البحرية المختصة بالموانئ إجراء عمليات التفتيش على السفن والوحدات البحرية العاملة بالموانئ التخصصية للتحقق من استيفائها لكافة متطلبات السلامة وذلك طبقا للاختصاص المكاني لكل فرع ويتحدد ذلك الاختصاص المكاني طبقا للضوابط التي تضعها تلك الجهة.
المادة 10
يجوز للجهة البحرية المختصة الاستعانة بخبراء متخصصين من الهيئات أو الجهات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن وذلك للاشتراك في عمليات التفتيش والمعاينة الدورية أو الفجائية للسفن والعبارات التي تقوم بنقل الركاب من الموانئ المصرية وذلك فيما يتعلق بتقرير سلامة البدن والآلات وخطوط الشحن.
المادة 11
فيما عدا السفن التي تقوم برحلات ترفيهية بين الموانئ المصرية والموانئ الأخرى تلتزم سفن/ عبارات الركاب المصرية والأجنبية التي تقوم بنقل الركاب من الموانئ المصرية في رحلات (دولية – دولية قصيرة – دولية قصيرة محدودة – ساحلية) والتي تعمل بصفة دائمة على خطوط ملاحية منتظمة بالحصول على شهادة الركاب المصرية وفقا للنموذج المرفق رقم (1) ووفقا للضوابط الآتية:
1- يحدد عدد ركاب السفن/ العبارات عالية السرعة High Speed Craft المسموح بحمله على أساس عدد كراسي البولمان الثابتة المتواجدة بالسفينة.
2- يحدد عدد الركاب النهائي المسموح بحمله على السفينة/ العبارة حسب نوع الرحلة وبما لا يجاوز الأعداد المسموح بها في حسابات الاتزان أو معدات السلامة والإنقاذ أو الأعداد التي تم حسابها وفقا لأماكن الإقامة وشهادات الصلاحية التي توضح العدد المسموح بحمله وعدد دورات المياه والعدد الموضح بقائمة حدود التشغيل وأي ضوابط أخرى إن وجدت أيهما أقل.
(وفي جميع الأحوال لا يعتد بالأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم عاما واحدا ضمن أعداد الركاب).
3- وبالنسبة لسفن وعبارات الركاب تحسب الأعداد فضلا عن المعايير السابق ذكرها طبقا لأماكن الإقامة على النحو الآتي:
(أ) السفن/ العبارات العاملة في رحلات دولية يعتد بعدد الأسرة فقط.
(ب) السفن/ العبارات العاملة في رحلات دولية قصيرة يعتد بعدد الأسرة والكراسي البولمان.
(ج) السفن/ العبارات العاملة في رحلات دولية قصيرة محدودة يعتد بعدد الأسرة والكراسي البولمان والأرائك الثابتة.
4- وبالنسبة لسفن وعبارات الركاب التي تعمل بين مينائي نويبع والعقبة (رحلات دولية قصيرة محدودة) عدا السفن عالية السرعة – فيجوز أن تعد أماكن لركاب الدرجة الثالثة على الأسطح المكشوفة بشرط أن تكون تلك الأماكن محمية من العوامل الجوية ويحدد عدد الركاب حسب أطوال المقاعد الثابتة بواقع 0.75 متر طولي لكل راكب.
المادة 12
1- يحدد عدد الأسرة لركاب الدرجتين الأولى والثانية في السفن/ العبارات التي تقوم برحلات دولية أو دولية قصيرة طبقا للشروط الآتية:
(أ) ألا يقل ارتفاع الكبائن المخصصة لهم عن 1.90 متر.
(ب) ألا يكون هناك أكثر من سرير واحد فوق الآخر.
(ج) ألا يقل ارتفاع قاعدة السرير المرتكز على الأرضية عن 0.35 متر، مع وضع السرير الثاني في منتصف الارتفاع بين السرير الأول والسقف.
(د) ألا يقل عرض الممر بين الأسرة عن نصف متر طولي.
(هـ) ألا يتجاوز عدد الركاب المسموح بحملهم في أي كابينة ركاب عن الحجم الإجمالي لحيز الكابينة بالأمتار المكعبة، مقسوما على 3.06 م3.
(و) أن تكون مساحة الأرضية كافية مع توافر الإضاءة والتهوية والتدفئة اللازمة.
ويجوز السماح بأسرة صغيرة للأطفال وذلك بالشروط الآتية:
(أ) أن لا تقل المساحة المخصصة للطفل عن 0.7 متر مربع.
(ب) أن تكون الأسرة متينة وبحالة تمنع وقوع الأطفال من فوقها نتيجة حركة تمايل السفينة/ العبارة.
2- ويحدد عدد ركاب الدرجة الثالثة في حالة وجود الأسرة طبقا لما هو منصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، وفي حالة عدم وجود أسرة يحدد العدد المسموح بحمله على أساس عدد الكراسي البولمان الثابتة داخل القاعات المخصصة لها ويشترط فيها ما يلي:
(أ) تواجد ممرات طولية من الأجناب.
(ب) تواجد ممرات عرضية أمامية وخلفية.
(ج) وفي كافة الأحوال يشترط ألا يقل عرض الممر عن نصف متر طولي.
المادة 13
لا يجوز إيواء الركاب في أكثر من سطح واحد تحت خط التحميل الأقصى (Load Line) كما لا يجوز إيواء ركاب الدرجة الثالثة تحت السطح الرئيسي إلا إذا كانت هذه الأماكن مجهزة بأسرة أو كراسي بولمان وذات إضاءة وتهوية كافية ومساحات ومخارج كافية للدخول والخروج.
المادة 14
لا يسمح بتواجد أماكن للركاب أو التريض في المواقع الآتية:
1- فوق القلعة الأمامية – إن وجدت – أو في الثمن الأمامي لطول السفينة في حالة عدم وجودها.
2- الأماكن المخصصة لأغراض الملاحة وأماكن تشغيل وإنزال المخاطيف وقوارب ورماثات النجاة.
3- الممرات والأماكن الموصلة بين مواقع إقامة ركاب الدرجة الأولى والثانية والثالثة إلى دورات المياه.
4- وفي جميع الأحوال لا يسمح بوجود مخازن للبويات أو الزيوت أو المواد القابلة للاشتعال في الأماكن المخصصة للركاب، كما لا يسمح بأن تكون الأماكن المخصصة لإقامة الركاب أو رياضتهم ملاصقة لصهاريج زيت الوقود أو الأماكن المخصصة لتخزين المواد الملتهبة أو القابلة للاشتعال.
المادة 15
يجب أن تكون سعة صهاريج مياه الشرب والاستخدام الشخصي كافية لعدد الركاب المصرح بحملهم خلال رحلة السفينة بما لا يقل عن 50 لترا للراكب يوميا، وأن تكون تلك الصهاريج من مادة مانعة للصدأ أو مطلية بطلاء مانع للصدأ وتكوين الطحالب وأن تكون بعيدة ومعزولة تماما عن جميع الصهاريج وخطوط المواسير الأخرى بالسفينة وخاصة الصرف الصحي ومن كل مصادر التلوث، وأن تكون نهاية مواسير تهوية تلك الصهاريج مزودة بشبكة تمنع دخول الحشرات والأتربة وبعيدة عن مصادر التلوث أيضا، وأن تكون فتحات مواسير التعبئة فوق مستوى السطح بمقدار كاف ولها أغطية دائمة ومحكمة ومميزة بعلامات دالة عليها، أما صهاريج الصرف الصحي يجب أن تكون في وضع لا يحتمل تسرب شيء منها إلى صهاريج مياه الشرب، ولا يجوز في أية حالة تفريغ طفح الصرف الصحي الزائد في صهريج مياه الشرب.
المادة 16
فيما عدا عبارات نقل الركاب السريعة تحدد عدد دورات المياه للركاب المقيمين بحجرات بدون دورات مياه أو المخصص لهم كراسي بولمان طبقا لما يلي:
عدد الركاب لا يزيد عن عدد أدشاش الاستحمام عدد دورات المياه عدد المباول
133 2 3 1
200 2 4 2
325 3 6 3
450 4 8 4
575 5 9 5
700 6 10 6
825 7 12 7
1000 فأكثر 8 14 8
مع مراعاة تخصيص دورات مياه للذكور وأخرى للإناث ويكون لكل دورة مدخل خاص بها مع تمييزها بالكتابة والرسم عليها، مع تخصيص دورة مياه للمعاقين بكل سطح إعاشة بالسفينة.
المادة 17
عند التقدم بطلب لصرف ترخيص ملاحة لأي سفينة مصرية يتم تقديم الطلب وفقا للنموذج المرفق رقم (2).
المادة 18
يرفق بالطلب المذكور بالمادة السابقة المستندات التي تتطلبها اعتبارات السلامة وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بها والقرارات المنظمة لذلك طبقا لما يلي:
1- شهادة تسجيل السفينة أو شهادة قيد الوحدة البحرية.
2- الرسومات الخاصة بها وحسابات الاتزان إن لم يكن قد سبق تقديمها.
3- شهادة خط الشحن الدولية أو المصرية للوحدات البحرية التي ينطبق عليها ذلك طبقا للتعريف الوارد بالبند (3) من المادة الأولى من ذلك القرار.
4- شهادة صلاحية البدن وتقرير الحوض الجاف.
5- شهادة صلاحية الآلات أو إذن وضع الآلة.
6- شهادات رماثات النجاة.
7- شهادة غرفة الإطفاء الثابت وطفايات الحريق.
8- الترخيص الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الاتصالات.
9- عقد العمل البحري وشهادة الحد الأدنى للطاقم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.
10- شهادة ربان أو رخصة الريس البحري الحالي.
11- أية شهادات وخطط أخرى تتطلبها اعتبارات السلامة.
ويتم تقديم تلك المستندات جميعا عند تقديم طلب الترخيص لأول مرة ولا يلزم تقديم أي منها عند طلب تجديد الترخيص الملاحي إلا في حالة حدوث أي تعديل أو تغيير في مواصفات الوحدة البحرية أو عند انتهاء صلاحية أي من المستندات السابق ذكرها.
المادة 19
تلتزم كل سفينة أو وحدة بحرية مصرية (بعد معاينتها فنيا وثبوت صلاحيتها) باستخراج ترخيص ملاحة وفقا للنموذج المرفق رقم (3)، بعد توافر كافة الشروط اللازمة لاستخراجه.
المادة 20
يتم صرف الترخيص الملاحي للنشات النزهة شريطة أن لا يقودها إلا مالكها أو أن يعين عليها أطقما بحرية مؤهلة، على أن يوضح بالترخيص أنه غير مصرح له بالعمل التجاري.
المادة 21
يرخص ليخوت النزهة الأجنبية المملوكة لمصريين بالملاحة الساحلية بين الموانئ المصرية أغراض النزهة لمدة يصدر بها الترخيص الملاحي وفقا لكل حالة على حدة وبما لا يجاوز عاما بحد أقصى.
المادة 22
تصدر الجهة البحرية المختصة الترخيص المشار إليه بالمادة السابقة وكذا التعليمات اللازمة لتحديد المستندات الواجب توافرها لإصدار ذلك الترخيص.
المادة 23
يسري ترخيص الملاحة لمدة سنة من تاريخ انتهاء المعاينات وينتهي الترخيص بانتهاء مدته الأصلية أو بانتهاء صلاحية أية شهادة من شهادات السفينة أو الوحدة البحرية أيهما أقرب.
ويعتبر الترخيص لاغيا في حالة حدوث أي تغيير أو تعديل في بدن أو آلات السفينة أو معدات الوحدة البحرية أو ملاكها أو ميناء تسجيلها أو تغيير في نشاطها أو طبيعة رحلاتها خلال مدة سريان الترخيص دون إخطار الإدارة المختصة بذلك أو وقوع حادث يكون من شأنه التأثير على سلامة السفينة أو الوحدة البحرية أو هلاكها جزئيا أو كليا.
ويجدد الترخيص بذات الإجراءات والشروط السابق ذكرها.
المادة 24
فيما عدا الوحدات البحرية التي تعمل في نشاط الصيد والوحدات التي تقوم هيئات الموانئ وغيرها من الجهات الحكومية بتشغيلها لا يتم إصدار الترخيص الملاحي أو تجديده للوحدة إلا بعد تقديم وثيقة تأمين على الطاقم والركاب ويتم إصدار الترخيص الملاحي طبقا للعدد المؤمن عليه بوثيقة التأمين.
المادة 25
تطبق الجهة البحرية المختصة على السفن والوحدات البحرية غير الخاضعة لأحكام الاتفاقيات الدولية المشار إليها في المادة (2) من القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن والتي تعمل في رحلات دولية الأحكام والقواعد التي تضمنتها هذه الاتفاقيات الدولية بما يتناسب مع طبيعة وظروف هذه السفن والوحدات وبمراعاة القواعد المبينة في المواد التالية مع صرف شهادة صلاحية وفقا للنموذج المرفق رقم (4).
المادة 26
ضوابط تسجيل وقيد السفن والوحدات البحرية
السفن والوحدات البحرية الجديدة التي مدت أرينتها Keel Laid بعد سريان هذا القرار والتي يطلب تسجيلها أو قيدها في مصر تلتزم بتقديم التصميمات والرسومات واللوحات الإنشائية (للبدن والآلات والتركيبات الكهربائية وتجهيزات حماية البيئة البحرية وتجهيزات منع التصادم) الخاصة بها إلى الجهة البحرية المختصة مصدقا عليها من إحدى هيئات التصنيف المعتمدة أو من أحد مكاتب تصميم السفن العاملة في ذات المجال والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل، على أن يتم إجراء مراجعة حسابات الاتزان والغمر وتجربة الميل بمعرفة أحد المكاتب الاستشارية العاملة في ذات المجال والصادر بشأنها قرار من وزير النقل والمستقلة تماما عن مكاتب تصميم السفن، ويجوز للجهة البحرية المختصة مراجعة واعتماد هذه الرسومات والتصميمات وغيرها مع وجوب قيام الجهة البحرية المختصة بمتابعة البناء على نفقة صاحب الشأن بناء على طلب يقدم من المالك.
وبالنسبة للسفن والوحدات البحرية العاملة وقت صدور هذا القرار فتسري بشأنها الأحكام السابقة بعد أول معاينة سنوية أو انقضاء ستة أشهر أيهما أبعد.
ومع مراعاة الأحكام السابقة تخضع السفن والوحدات البحرية ذات طول 24 مترا فأكثر للإشراف الكامل سواء في مرحلة البناء أو التشغيل لأي من هيئات الإشراف والتصنيف الدولية المعتمدة في جمهورية مصر العربية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.
المادة 27
تعفى من أحكام المادة السابقة السفن والوحدات البحرية المبينة فيما بعد ويطبق في شأنها ما يلي:
أولا – العمل داخل الميناء:
1- لنشات وسفن الصيد بأنواعها:
ويكتفى بالرسم التوضيحي الذي يقدمه مهندس التفتيش البحري ضمن معاينته.
2- لنشات الركوبة بالأجر بأنواعها عدا الحالات الآتية:
(أ) حمل أكثر من 12 راكبا بالإضافة إلى الطاقم.
(ب) إذا كان الطول الكلي أكثر من 24 مترا للوحدات الخشبية.
(ج) إذا كان الطول الكلي أكثر من 15 مترا للوحدات الحديدية: فيتم تقديم حسابات الاتزان وتجربة الميل معتمدة بالإضافة إلى الرسم العام ورسم الخطوط.
3- لنشات النزهة بأنواعها:
(وهي التي لا يصرح لها بحمل ركاب بالأجر).
يكتفى بالرسم التوضيحي الذي يقدمه مهندس التفتيش البحري أثناء المعاينة عدا الحالات الآتية:
(أ) حمل أكثر من 12 شخصا.
(ب) إذا كان الطول الكلي أكثر من 24 مترا للوحدات الخشبية.
(ج) إذا كان الطول الكلي أكثر من 15 مترا للوحدات الحديدية.
فيتم بالنسبة لتلك الحالات تقديم حسابات الاتزان وتجربة الميل معتمدة بالإضافة إلى الرسم العام ورسم الخطوط.
4- لنشات القطر والخدمة وما في حكمها:
(أ) المصنوعة من الحديد: فيتم تقديم حسابات الاتزان وتجربة الميل معتمدة بالإضافة إلى الرسم العام ورسم الخطوط.
(ب) المصنوعة من الخشب: بطول يجاوز 24 مترا تلتزم بتقديم ما ورد بالفقرة (أ) عاليه.
5- الوحدات غير الآلية:
عدا الكراكات والرافعات والدركات وما في حكمها تلتزم بتقديم حسابات الاتزان وتجربة الميل معتمدة بالإضافة إلى الرسم العام ورسم الخطوط.
6- الناقلات والوحدات الآلية والتي لم يتم تحديدها بهذا القرار:
تلتزم بتقديم الرسومات وحسابات الاتزان معتمدة.
7- الغواصات:
(أ) وهي التي يتم جلوس الركاب بداخلها تحت مستوى خط الماء وجزء منها طاف خارج سطح الماء تلتزم بتقديم حسابات الاتزان والغمر.
(ب) التي يتم جلوس الركاب بداخلها وتغطى بالكامل تحت سطح الماء: يتعين أن تكون خاضعة لإشراف إحدى هيئات الإشراف والتصنيف الدولية.
ثانيا – رحلات ساحلية بالمياه الإقليمية:
1- سفن ووحدات الصيد:
(أ) المصنوعة من الخشب بطول يجاوز 24 مترا تلتزم بتقديم حسابات الاتزان وتجربة الميل معتمدة مع الرسم العام ورسم الخطوط.
(ب) المصنوعة من الحديد تلتزم بتقديم حسابات الاتزان وتجربة الميل معتمدة مع الرسم العام ورسم الخطوط.
2- لنشات الركوب:
(أ) في حالة حمل 12 راكبا فأقل تلتزم بتقديم حسابات الاتزان وتجربة الميل معتمدة بالإضافة إلى الرسم العام ورسم الخطوط.
(ب) في حالة حمل أكثر من 12 راكبا تلتزم بتقديم ما ورد بالفقرة (أ) بالإضافة إلى حسابات الغمر التي توضح أن الوحدة تتحمل غمر قسم واحد على الأقل.
3- لنشات النزهة في حالة حمل أكثر من 12 شخصا وحتى 30 شخصا:
تلتزم بتقديم حسابات الاتزان وتجربة الميل بالإضافة إلى لوحة الرسم العام ورسم الخطوط.
وفي حالة حمل أكثر من 30 شخصا تلتزم بتقديم حسابات غمر بالإضافة إلى ما سبق.
وفي حالة ما إذا كانت الوحدة مصنوعة من الحديد فإنها تلتزم بتقديم حسابات الاتزان وتجربة الميل معتمدة بالإضافة إلى الرسم العام ورسم الخطوط مهما كان العدد المصرح بحمله من الأشخاص.
4- لنشات القطر والخدمة وما في حكمها:
تلتزم بتقديم حسابات الاتزان وتجربة الميل المعتمدة بالإضافة إلى الرسم العام ورسم الخطوط، على أنه في حالة حمل أكثر من 12 راكبا يلزم التقدم بحسابات غمر معتمدة توضح أن الوحدة تتحمل غمر قسم واحد على الأقل.
5- الوحدات الشراعية (التي تعمل في رحلات دولية قصيرة قريبة من الساحل):
تلتزم بتقديم حسابات اتزان وتجربة ميل معتمدة بالإضافة إلى الرسم العام ورسم الخطوط.
6- الوحدات الشراعية المصنوعة من الحديد:
يلزم أن تكون تحت الإشراف الكامل لإحدى هيئات الإشراف والتصنيف الدولية المعتمدة في مصر.
المادة 28
إذن وضع الآلة في السفن والوحدات البحرية غير الخاضعة لأي من هيئات الإشراف والتصنيف الدولية
1- يقدم طلب إذن وضع الآلة (الآلات) للجهة البحرية المختصة قبل وضع الآلة (الآلات) في داخل أي سفينة أو وحدة بحرية، على أن تتم معاينة الآلة (الآلات) فنيا لإثبات صلاحيتها طبقا للشروط الواردة بهذا القرار وإصدار إذن وضع آلة وفقا للنموذج المرفق رقم (5).
2- يشترط لاستمرار سريان صلاحية ترخيص إذن وضع الآلة (الآلات) التأكد سنويا من صلاحية وسلامة الآلة (الآلات) الصادر الترخيص بشأنها، ولا يجوز إحداث تغيير جزئي أو كلي في الآلة (الآلات) الصادر بشأنها الإذن أو نقلها من السفينة أو الوحدة البحرية إلى سفينة أو وحدة بحرية أخرى إلا بعد موافقة الجهة البحرية المختصة.
3- ولا يجوز استخدام هذه الآلة (الآلات) إلا بعد معاينتها وثبوت صلاحيتها، كما لا يجوز إجراء معاينة الآلة (الآلات) إلا بعد التأكد من صلاحية وملاءمة الآلة لبدن السفينة أو الوحدة البحرية.
4- يلغى إذن وضع الآلة (الآلات) في حالة مخالفة أحكام هذه المادة.
المادة 29
في حالة قيام أي من السفن والوحدات البحرية المصرية التي تنظمها أحكام هذا الباب بالعمل في رحلات دولية فإنها تلتزم باستصدار شهادة صلاحية وفقا للنموذج المرفق رقم (4)، على أن تسري هذه الشهادة لمدة عام أو تنتهي بانتهاء سريان أي شهادة من شهادات الصلاحية التي تحملها السفينة أو الوحدة أيهما أقرب وذلك بعد الانتهاء من معاينة السفينة أو الوحدة البحرية واستيفائها لكافة اشتراطات الصلاحية المطلوبة لها طبقا للآتي:
1- صلاحية البدن والآلات ومتطلبات خط الشحن والاتزان.
2- تدابير مقاومة الحريق.
3- تدابير وقاية أفراد الطاقم والركاب.
4- معدات السلامة والإنقاذ والحريق والأجهزة الملاحية واللاسلكية والأنوار الملاحية.
5- تدابير منع التلوث البحري بالزيت والصرف الصحي والقمامة.
6- استيفاء اشتراطات التطقيم الآمن.
7- تدابير الأمن البحري والإدارة الآمنة متى كانت مطلوبة.
ويجب أن تعلق الشهادة في مكان بارز وظاهر وتعتبر هذه الشهادة لاغية في حالة حدوث أي تغيير أو تعديل في بدن أو آلات السفينة أو الوحدة البحرية أو في معداتها أو أجهزتها أو في نشاطها أو في طبيعة عملها أو عند القصور في تطقيمها أو حالتها الفنية أو عند تغيير بيانات شهادة التسجيل أو عند وقوع حادث من أي نوع.. ويجب إخطار الجهة البحرية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ويسري حكم الإلغاء على حالات الغرق أو الحريق وكل ما من شأنه هلاك الوحدة جزئيا أو كليا، وتجدد الشهادة بذات الإجراءات والشروط.
المادة 30
يجوز للجهة البحرية المختصة إذا رأت أن الطبيعة المأمونة للرحلة البحرية وظروفها تجعل من تطبيق قاعدة أو حكم وارد بهذا الباب أمرا غير مقبول أو غير ضروري أن تعفى السفينة أو الوحدة البحرية منه وذلك وفقا للضوابط التي تضعها هذه الجهة، على أن يبين هذا الإعفاء ومبرراته كتابةً بالترخيص الملاحي.
المادة 31
يلتزم مالك السفينة التي ترفع علم جمهورية مصر العربية بحفر رقم تعريف السفينة بأرقام واضحة على صدر أو جانبي غرفة القيادة والمؤخرة، ويسري نظام تعريف السفينة على السفن والوحدات البحرية التي تبلغ حمولتها الإجمالية 100 طن فأكثر، باستثناء ما يلي: السفن التي يقتصر نشاطها على الصيد فقط/ السفن غير المجهزة بوسائل الدفع الميكانيكي/ يخوت النزهة/ السفن التي تقوم بخدمات خاصة/ الصنادل القادوسية/ الزوارق الزلاقة والوحدات ذات الوسائد الهوائية/ الأحواض العائمة والهياكل المصنفة في فئة مماثلة/ السفن الحربية وسفن نقل الجنود/ السفن الخشبية عامة.
المادة 32
يدرج رقم تعريف السفينة في شهادات تسجيل السفينة وجميع الشهادات الصادرة بموجب اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية وتقوم الجهة البحرية المختصة بإخطار المنظمة البحرية الدولية بأرقام السفن المملوكة للأسطول الوطني.
المادة 33
يجب على مالك السفينة التي ترفع علم جمهورية مصر العربية أن يقوم بتنفيذ الإجراءات التالية:
1- كتابة اسم السفينة على مقدمتها من الجانبين بحروف ظاهرة وبلون مختلف عن لون السفينة.
2- كتابة اسم السفينة وميناء التسجيل بذات الحروف على مؤخرتها.
3- حفر رقم تسجيل السفينة بأرقام واضحة على مقدمتها ومؤخرتها.
المادة 34
تتم معاينة السفن والوحدات البحرية بناء على طلب معتمد من الشركة المالكة أو المشغلة للسفينة مرفقا به إقرار معاينة وفقا للنموذج المرفق رقم (6).
المادة 35
يراعى عند معاينة السفن وتجهيز الوحدات البحرية المصرية ومعداتها وأجهزتها قبل منح الترخيص اللازم إتباع القواعد والأحكام الآتية:
أولا: معاينات البدن:
1- معاينة الجفاف:
يتم الكشف على الجفاف بالنسبة للنشات الركوبة أو النزهة مرة كل سنة، وفيما عدا هذه الوحدات فيتم الكشف على البدن مرة كل سنتين على الجفاف، ويجوز الكشف قبل أو بعد الميعاد بثلاثة أشهر.
ويتم الكشف على الجفاف للسفن حديثة الإنشاء بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ أخر معاينة جفاف بعد اكتمال إنشائها. أما السفن والوحدات البحرية التابعة لهيئات الإشراف والتصنيف الدولية يكون الكشف على الجفاف مرتين خلال دورة الحوض (خمس سنوات) بحيث لا تتعدى الفترة الفاصلة بين أي حوض والحوض الذي يليه ثلاث سنوات وبالتنسيق مع هيئة الإشراف والتصنيف التابعة لها السفينة أو الوحدة البحرية.
ويجوز أن يحل محل الكشف على الجفاف القيام بذات الأعمال المطلوبة والسفينة أو الوحدة البحرية بالماء وذلك بمعرفة أحد الغطاسين بشرط تقديم شهادة من إحدى هيئات الإشراف والتصنيف المعتمدة بجمهورية مصر العربية بما يفيد صلاحية وسلامة أجزاء البدن تحت خط المياه بدون ملاحظات وتمنح الوحدة صلاحية لمدة عام واحد فقط يتم بعده معاينتها على الجفاف، ولا يجوز إجراء الكشف على السفينة بالماء مرتين متتاليتين.
وبالنسبة للوحدات البحرية غير الخاضعة لهيئات الإشراف والتصنيف الدولية فإنه يجوز تأجيل الكشف على الجفاف لمدة ستة أشهر من الموعد الأصلي بعد إجراء كشف على البدن تحت خط المياه بمعرفة أحد الغطاسين المعتمدين من إحدى هيئات الإشراف والتصنيف الدولية المعتمدة بجمهورية مصر العربية وذلك لمرة واحدة يتم بعدها الرفع على الجفاف.
2- معاينة بدن السفينة/ الوحدة البحرية (من الخارج):
يكشف على الأرينة وعلى ألواح القاع والأركان الجانبية لبيان ما إذا كان هناك انحناء/ انبعاج/ تآكل/ صدأ/ تشققات في الألواح أو وصلات اللحام، وفي حال وجود تشققات خارجية خصوصا عند أركان القاع Bilge Keel يجب الكشف على أجزاء البدن من الداخل لمعرفة مدى العطب وأسبابه المحتملة وفي هذه الحالة يجب إصلاحه أو استبدال الألواح المعيبة بأخرى وفقا للتكنولوجيا المتبعة في هذا الشأن.
ويجوز قبول الانحناء الموضعي البسيط في الألواح الخارجية بما لا يزيد عمقه على 1/12 من المسافة بين عودين في موضع الانحناء، ويشترط أن تكون أجزاء البدن من الداخل في هذا المكان سليمة… كما يراعى ألا يقل سمك الألواح المتآكلة عن 0.7 من السمك الأصلي، وعلى أن يتم اختبار سمك الألواح كل معاينة جفاف.
3- معاينة عيدان السفينة وألواح مقدمة ومؤخرة السفينة أو الوحدة البحرية:
يكشف على عيدان وتقويات المقدمة والمؤخرة وألواحها بدقة للتأكد من عدم وجود تآكل أو صدأ شديد يضعفها ويقلل من متانتها.
4- معاينة نفق وجلبة عامود الرفاص:
يكشف على نفق جلبة عامود الرفاص وتقوياته الداخلية وعلى وصلات اللحام وخلوص عامود الرفاص وحالة حشو الجلبة للتأكد من عدم وجود تآكل/ صدأ/ شروخ/ تسرب المياه.
5- معاينة حجرة الآلات:
يكشف على معدات حجرة الآلات وكذلك التنكات/ القواطيع الرأسية/ الحوائط/ الأرضيات/ السلالم/ فتحات وسلالم الهروب والهوايات/ النوافذ الجانبية (منبريط) وفتحات الإنارة المؤدية للسطح (SKY LIGHT) ومواسير العادم والتهوية وكافة مواسير الزيت والوقود والمياه والوصلات والكابلات الكهربائية والتأكد من سلامة تثبيت الماكينات والآلات.
6- معاينة توصيلات البحر والمصارف:
يكشف على فتحات القاع والأجناب وخصوصا بلوف البحر وبالوعات الصرف الصحي وفتحات المداخل والمصارف الأخرى للتأكد من عدم وجود صدأ شديد أو تآكل أو شروخ تؤدي لتسرب المياه.
7- معاينة الأجزاء الداخلية للبدن والمشيدات فوق السطح:
يكشف على جميع أجزاء السفينة/ الوحدة البحرية من الداخل مثل الآرينة/ القاع/ العيدان/ الكمرات العرضية أسفل الأسطح/ الفواصل الإنشائية العرضية والرأسية/ التقويات الطولية والعرضية وكذا الأبواب/ النوافذ/ الفتحات/ المراقي/ السلالم، كما يكشف على جميع الإنشاءات فوق السطح للتأكد من عدم وجود صدأ أو تآكل أو شروخ وأنها جميعا تحقق الاشتراطات الفنية المتطلبة في بناء السفينة/ الوحدة البحرية، كما يكشف على معدات السطح ومنها معدات المخاطيف ومعدات الرباط للتأكد من أن جميعها لا يوجد بها صدأ وليس بها تآكل وتعمل بحالة جيدة.
8- معاينة خطوط الشحن:
يتم تحديد خطوط الشحن وحد الطفو للسفن أو الوحدات البحرية التي طولها 24 مترا فأكثر طبقا لاشتراطات الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن Load Line لعام 1966 وتعديلاتها.
وبالنسبة للسفن والوحدات البحرية التي يقل طولها عن 24 مترا أو تقل حمولتها الكلية المسجلة عن 150 طنا فيتم تحديد خطوط الشحن وحد الطفو الخاص بها بما لا يقل عن 50 سم، على أن يدون حد الطفو Free Board على ترخيص الملاحة.
ثانيا: معاينة الرفاصات والدفات وما يتبعها:
يجب أن تكون الرفاصات وأعمدتها وجلب الأعمدة والحشو وكراسي عمود الرفاص والدفات وأعمدتها سليمة وخالية من التآكل والخلوص ما بين الأعمدة وجلبها مناسبا وفي حدود المسموح به ويتم الكشف عليها عند الكشف على قاع السفينة أو الوحدة البحرية عند رفعها على الجفاف.
ثالثا: اشتراطات الترخيص بتشغيل الآلات ذات الاحتراق الداخلي:
1- أن تكون مثبتة جيدا بكامل أجزائها ومستوفاة لكافة الاشتراطات الفنية.
2- أن تكون مزودة بوسائل الأمان وبطلمبات السنتينة والتبريد والزيت والوقود والتأكد من سلامة الوصلات والسيور.
3- أن يتم الكشف على الطلمبات وأجهزة عكس الحركة وكراسي أعمدة الرفاصات.
4- أن تكون التعاشيق تامة الضبط سريعة الاستجابة.
5- يكشف على بادئ الحركة للآلة المسيرة وفقا لما يلي:
(أ) بالهواء المضغوط: يتم الكشف على ضواغط الهواء وصماماتها وعدادات الضغط والحرارة وعلى أسطوانات الهواء والأنابيب الموصلة بينها، على أن تكون أسطوانات الهواء من النوع غير الملحوم وحاصلة على شهادة بالكشف الهيدرواستاتيكي (لا تتعدى صلاحيتها خمس سنوات).
(ب) بالكهرباء (المارش): يتم الكشف على مجموعة البطاريات ومنظم الشحن والدينامو والمارش الكهربائي ويجب أن تكون جميع الأسلاك الكهربائية تامة العزل وجيدة التثبيت.
6- تكون الآلات مجهزة بوسائل منع الضغط الزائد Safety Valve في أي جزء من شبكات الهواء المضغوط.
7- تكون جميع صهاريج الوقود والزيت مثبتة جيدا في أماكنها وليس بها رشح وكذا جميع خطوط المواسير الموصلة بينها وبين الآلات وأن تكون من الصلب ومقاومة للحرارة ومثبتة جيدا وتزود بزجاجات بيان مستوى الوقود.
8- تكون جميع صمامات البحر والجزرات مانعة لتسرب المياه وبحالة جيدة.
9- تكون مواسير العادم أو أي مصادر حرارية بحجرة الآلات معزولة عزلا جيدا.
10- يتم تشغيل الآلات على سرعات مختلفة للتأكد من قدرتها على عكس الحركة للخلف في زمن مناسب وإيقاف السفينة بعد مسافة مناسبة أثناء إبحارها بالسرعة القصوى للأمام.
11- يتم الكشف على آلات الاحتراق الداخلي سنويا للتأكد من صلاحيتها وإذا طرأ تلف أو عطب بها خلال مدة صلاحيتها وجب إبلاغ الإدارة المختصة بالتفتيش البحري بذلك لمعاينتها بعد إصلاحها.
رابعا: معاينة التركيبات الكهربية:
يكشف على التركيبات الكهربية بالسفينة/ الوحدة البحرية وخاصة الآتي:
1- المولدات والمحركات الأولية التي تستمد حركتها من تلك المولدات وكذا المحركات (الموتورات) التي تسير الآلات المساعدة.
2- لوحات التوزيع الرئيسية والفرعية والمصهرات للتأكد من سلامة الدوائر الكهربية وأنها غير قابلة لنفاذ المياه.
3- المفاتيح والقواطع الكهربائية واللمبات والسخانات والمحركات (الموتورات) وذلك بإدارة المولدات باستمرار أو على دفعات ويجب أن تكون الأسلاك والمولدات الكهربائية معزولة عزلا تاما.
4- الكشف على نظام الإضاءة المتبع عند الطوارئ في السفينة/ الوحدة البحرية.
5- يكشف على المصدر الاحتياطي لإنارة الطوارئ سواء كان مولدا أو بطارية.
خامسا: معاينة وسائل الاتصال بغرف الآلات:
1- يجب توافر وسائل اتصال مأمونة ما بين كل من غرف الآلات وغرفة القيادة وفراغ الدومان الاحتياطي وأن تكون أجهزة الاتصال موضوعة في مكان ظاهر يسهل الوصول إليه لاستعمالها وأن تعمل بحالة جيدة.
2- يجب اختبار وسائل الاتصال السابقة وكذا التلغراف (إن وجد) ما بين غرف الآلات وغرفة القيادة والتأكد من ضبطها وسرعة استجابتها.
سادسا: معاينة معدات السلامة والإنقاذ:
تكون الجهات المعتمدة من قبل الجهة البحرية المختصة مسئولة عن إجراء الكشف، على أن تكون معاينة معدات السلامة والإنقاذ كالآتي:
قوارب النجاة:
1- يتم الكشف على معدات قوارب النجاة والحمالات الخاصة بها (البتافورات) وأوناشها وأسلاكها (ووايراتها) وباقي معدات القوارب والأجهزة والدوائر الكهربية الخاصة بإنزال ورفع القوارب.
2- يتم الكشف على معدات قوارب النجاة وفقا لما نصت عليه قواعد الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 وتعديلاتها SOLAS.
3- يتم عمل مناورة غرق بإنزال القوارب للماء، على أن يكون زمن الإنزال مناسبا وكذا إدارة موتور القارب وعمل مناورة بطاقمه في الماء.
أطواف (رماثات) النجاة:
1- تكون الجهات المعتمدة من قبل الجهة البحرية المختصة مسئولة عن إجراء الكشف على رماثات النجاة ومعداتها وتغيير ما يلزم منها وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن جميع الأعمال التي قامت بها.
2- تقوم المحطة المعتمدة بالكشف على رماثات النجاة في حضور ممثل من إدارة الشركة المالكة للسفينة أو الوحدة البحرية، وكذا ممثل من الجهة البحرية المختصة متى كان ذلك متاحا للتأكد من صلاحية جسم الرماث وتغيير أي من المعدات أو المؤن المجهز بها الرماث والتي انتهت صلاحيتها، على أن يتم تدوين كافة البيانات الخاصة بالرماث ومعداته ومؤنه بشهادة صلاحية الرماث وتكون تلك الجهة المعتمدة والتي أصدرت الشهادة (محطة الخدمة القائمة بالكشف) مسئولة عن صلاحية الرماث متى كان مغلقا، كما يتم إعادة تستيف وتثبيت الرماث على ظهر السفينة في وضعها المناسب بوسائل الإعتاق الذاتي بمعرفة ربان السفينة وفي حضور مندوب المحطة المعتمدة التي قامت بالكشف.
3- يتم التأكد من وجود الرماثات في أماكنها وأنها مثبتة بجسم السفينة أو الوحدة البحرية ويجب معاينة حاوية الرماث ظاهريا للتأكد من عدم وجود شروخ أو كسور في جسم الحاوية ووجود بطاقة البيانات الخاصة بالرماث من الجهة القائمة بالكشف مدونا عليها كافة البيانات طبقا لما نصت عليه المعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار SOLAS 1974 وتعديلاتها.
أطواق وسترات النجاة:
يتم الكشف على سترات وأطواق النجاة للتأكد من صلاحية المادة المصنعة منها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة الصادرة من المنظمة البحرية ضمن مدونة وسائل إنقاذ الأرواح LSA Code وأنها موزعة في الأماكن المخصصة لها.
الكشف على المعدات والأجهزة الملاحية واللاسلكية بغرفة القيادة طبقا لنوعية الوحدة البحرية وطبيعة الرحلة وتشمل الآتي:
لمبة الإشارات – صواريخ الاستغاثة – نفير الضباب – جهاز قياس الأعماق – أجهزة المرسل المجيب الراداري (رادار ترانسبوندر) – أجهزة الاتصال والإنذار بالسفينة – الرادار – جهاز البوصلة المغناطيسية – جهاز البوصلة الكهربية (الجيرو) – مكرر البوصلة – جهاز GPS – جهاز النافتكس – جهاز AIS – صفارة السفينة – جهاز المنارة اللاسلكية (أيبرب) – الأجهزة اللاسلكية طبقا لمنظومة GMDSS – أجهزة VHF – جهاز راديو تليفون للسفن والوحدات ذات حمولة 300 طن فأكثر – أنوار الملاحة – أنوار ملاحة طوارئ – جهاز عطل الأنوار الملاحية – جهاز إنذار الحريق – وصلة الشاطئ الدولية – جهاز الإنذار الأمني SSAS.
سابعا: معاينة معدات إطفاء الحريق:
1- يتم الكشف على طفايات الحريق من الأنواع المختلفة (بودرة جافة – ثاني أكسيد الكربون – رغوي – مياه) بواسطة إحدى الجهات المعتمدة من الجهة البحرية المختصة وبحضور ممثل الشركة المالكة أو المشغلة لتقرير صلاحيتها وصلاحية المادة المستخدمة للإطفاء ولا يجوز أن تزيد مدة الصلاحية على عام واحد من تاريخ الكشف وثلاث سنوات للضغط الهيدروستاتيكي للطفايات النقالى.
2- يتم الكشف سنويا على أنظمة الإطفاء الثابتة بواسطة إحدى الجهات المعتمدة من الجهة البحرية المختصة وبحضور مهندس من التفتيش البحري متى كان ذلك متاحا وممثل من الشركة المشغلة وبالنسبة للكشف الهيدروستاتيكي لأسطوانات هذه الأنظمة يتم بواقع (10%) سنويا من إجمالي عدد أسطوانات النظام الثابت أو طبقا لتعليمات الصانع، ويبدأ كشف نسبة الـ (10%) سنويا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ التصنيع ما لم يكن هناك تعليمات من الصانع.
3- يتضمن الكشف على معدات إطفاء الحريق/ منظومة الحريق من طلمبات وخطوط وخراطيم جزرات وباشبوري حريق مع إجراء تجارب عليها، شريطة أن يكون ضغط المياه المندفعة مناسبا وكذلك تجربة تشغيل طلمبة الحريق الاحتياطي الثابتة – إن وجدت – أو طلمبة الحريق النقالى أو المغمورة وبدل الحريق وأجهزة التنفس وملحقاتها وأجهزة التنفس الاحتياطية في حالة الهرب ومعاينة باقي معدات الحريق (بلطة حريق وجرادل الحريق..).
ثامنا: معاينة تدابير ومعدات منع التلوث من الزيت/ الصرف الصحي/ القمامة:
1- يتم الكشف على السفن والوحدات البحرية ذات الحمولة الكلية 150 طنا فأكثر من ناقلات الزيوت أو 400 طن فأكثر من السفن والوحدات البحرية الأخرى للتأكد من تنفيذها لاشتراطات الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري (ماربول 73/78) ملحق (1)، كما يتم الكشف على باقي السفن والوحدات البحرية الأخرى ذات الحمولات الأقل للتأكد من تواجد صهريج تجميع المخلفات والمياه الزيتية وأن تكون سعتها مناسبة لطبيعة الرحلة.
2- يتم التأكد من وجود صهاريج ذات سعات مناسبة لتجميع الصرف الصحي وكذا تواجد أجهزة معالجة المخلفات الصلبة ومياه الصرف الصحي للسفن والوحدات البحرية المطلوب لها ذلك.
3- يتم التأكد من تواجد خطة إدارة القمامة وأيضا سجل كيفية تصريف القمامة ووجود أوعية تجميع القمامة طبقا لأنواعها للوحدات البحرية التي تعمل في رحلات ساحلية.
وفي جميع الأحوال تكون السفينة/ الوحدة البحرية مزودة بترتيبات أو وسائل لنقل تلك المخلفات إلى تسهيلات (مرافق استقبال) الميناء.
تاسعا: معاينة تدابير الوقاية من الحريق:
السفن والوحدات البحرية الجديدة المصنوعة من (حديد/ ألومنيوم) المخصصة للركاب:
1- تقسم السفن والوحدات البحرية ذات الطول 24 مترا فأكثر إلى مناطق رأسية معزولة حراريا وذلك بامتداد القواطيع الرأسية إلى ما بعد الكويرتة الرئيسية خلال المشيدات العلوية من سطح إلى آخر.
2- تبنى الأبواب في القواطع الرأسية والفتحات الأخرى بالأسطح (الكويرتات) ذات مقاومة للحريق ومكافئة للبناء حولها، وأن تكون أعدادها أقل ما يمكن.
3- تكون السلالم والمراقي الداخلية التي تخدم حجرة الآلات، غرفة المعيشة، فراغات الخدمة من مواد معدنية مقاومة للحريق.
السفن والوحدات البحرية الجديدة المصنوعة من (الفيبرجلاس – الخشب) بطول 15 مترا فأكثر:
1- تكون الأسطح المكشوفة خلال فراغات المعيشة/ الخدمة/ حجرة الآلات مغطاة بطبقة نهائية بمواد غير قابلة للاشتعال.
2- تكون الفتحات في القواطيع الرأسية والأسطح (الكويرتات) أقل ما يمكن وأن تجهز بأبواب وأغطية مقاومة للحريق.
3- تكون السلالم والمراقي الداخلية التي تخدم حجرة الآلات/ فراغات المعيشة/ الخدمة، من مادة معدنية مقاومة للحريق.
4- عزل مواسير العادم عزلا جيدا.
5- تبطين فراغات الأسطح المجاورة لفراغات المعيشة بمادة عازلة حراريا.
اعتبارات أخرى لكل السفن/ الوحدات البحرية:
1- تكون المواسير التي تنقل الزيوت والوقود والسوائل القابلة للاشتعال أو الهواء المضغوط من الصلب.
2- تكون مواد العزل المستخدمة لفراغات المعيشة/ الخدمة/ الآلات، غير قابلة للاشتعال.
3- تجهيز حجرة الآلات بفتحة هروب واحدة على الأقل مزودة بسلم يؤدي إلى الكويرتة العليا وكذا بأماكن الإعاشة.
4- يخصص مكان لمقدم السفينة/ الوحدة البحرية للاحتفاظ بالمواد القابلة للاشتعال مع تأمين المكان ضد الحريق وأن يكون جيد التهوية مع وضع العلامات الدالة على ذلك.
5- في حالة استخدام مواقد غاز البوتاجاز تحفظ أسطوانات الغاز خارج فراغ المطبخ في مكان جيد التهوية ويوصل إلى المواقد بواسطة مواسير من معدن مناسب مزودة بعدد 2 صمام حاكم.
أنظمة التهوية بالسفينة أو الوحدة البحرية:
استقلال منظومة تهوية فراغات المعيشة عن منظومة تهوية حجرة الآلات.
عاشرا: تدابير حماية أفراد الطاقم والركاب:
يجب للتحقق من توافر هذه التدابير مراعاة الآتي:
1- معالجة أو تغطية أسطح الكويرتات وأرضيات الفراغات والمراقي والسلالم لتقليل احتمالية انزلاق الأفراد.
2- تجهيز السلالم والمراقي الأكثر من متر واحد طولي بحواجز جانبية.
3- تزويد الأجزاء المفتوحة على الأسطح المكشوفة للسفينة أو الوحدة البحرية بأسوار مناسبة لا تقل عن 75 سم ارتفاع للوحدات البحرية ذات الطول 12 مترا ولا تقل عن ارتفاع 1 متر للسفن والوحدات ذات الطول 24 مترا فأكثر.
4- تجهيز السلالم والمراقي بإضاءة كافية من المصدر الرئيسي وآخر احتياطي.
المادة 36
تدابير الأمن البحري ISPS code
تلتزم كل سفينة أو وحدة بحرية تقوم بأداء خدمات بحرية للسفن الأجنبية الواردة للميناء مثل القاطرات أو وحدات تموين السفن أو وحدات التسهيلات بالميناء بتطبيق اشتراطات مدونة الأمن البحري ISPS Code بما يتفق وطبيعة عملها وتعليمات المواني العاملة بها.
كما تلتزم لنشات الركوبة المرخص لها برحلات دولية ساحلية بتطبيق اشتراطات مدونة الأمن البحري وفقا لما يلي:
1- تركيب جهاز التعريف الأوتوماتيكي (AIS) Automatic Identification System لتحديد هوية السفن. بالإضافة إلى تركيب جهاز الإنذار الأمنيShip Security Alert System (SSAS).
2- وجود إجراءات بديلة بخصوص الأمن البحري للوحدة.
3- أن يكون أحد أفراد الطاقم مؤهلا كضابط أمن بحري.
4- وجود سجلات على الوحدة تبين الأنشطة التي تتناولها خطة أمن السفينة وهي:
(أ) تدريبات الأفراد والطاقم.
(ب) تقرير عن الحوادث الأمنية.
(ج) الإبلاغ عن الاختراقات الأمنية.
(د) كيفية صيانة المعدات الأمنية.
(هـ) الاتصالات المتعلقة بالأمن.
المادة 37
تدابير الإدارة الآمنة طبقا لمنظومة المدونة الدولية للإدارة الآمنة (ISM) International Safety Management Code يجب على كل سفينة أو وحدة بحرية تقوم بنقل الركاب ولنشات الركوبة بالأجر التي تحمل أكثر من 12 راكبا وتعمل في رحلات دولية الالتزام بتطبيق مدونة الإدارة الآمنة ISM Code وفيما يتعلق بالسفن والوحدات البحرية غير العاملة برحلات دولية يطبق في شأنها الضوابط والاشتراطات التي تصدرها الجهة البحرية المختصة.
المادة 38
معاينات أخرى
للقائم بالمعاينة الحق في إجراء أي اختبار أو معاينة لأي جهاز أو آلة أو معدة أو ما شابهها تكون مركبة أو ملحقة بالسفينة أو الوحدة البحرية يكون لها تأثير على سلامتها أو صلاحيتها للملاحة أو على سلامة الأرواح في البحار وله الحق أيضا في إجراء تلك الاختبارات أو المعاينات ولو كانت تلك الأجهزة أو المعدات في فترة سريان صلاحيتها متى توافرت أسباب جدية تدعوه لإجرائها، على أن يقوم بإثبات ذلك بتقرير المعاينة الأصلية ويبين به الأسباب التي دعته إلى إعادة المعاينة والإجراءات التي اتبعها والنتائج التي توصل إليها والقرارات التي اتخذها أو أوصى باتخاذها.
المادة 39
معدات وأجهزة السلامة والشروط الواجب توافرها في جميع السفن والوحدات البحرية يجب أن تتوافر في جميع السفن والوحدات البحرية المعدات الآتية:
1- سترات نجاة تكفي العدد المصرح به مضافا إليها نسبة (10%) من هذا العدد.
2- عدد كاف من أطواق النجاة على النحو الآتي:
(أ) إذا كان طول الوحدة أقل من 12 مترا عدد 2 طوق نجاة.
(ب) إذا كان طول الوحدة 12 مترا حتى 24 مترا عدد 4 أطواق نجاة.
(ج) إذا كان طول الوحدة 24 مترا فأكثر عدد 6 أطواق نجاة.
3- عدد كاف من طفايات الحريق المتنوعة، على أن يكون منها عدد 2 بحجرة الآلات وواحدة بالمطبخ وواحدة بغرفة القيادة.
4- طلمبة احتياطية أو يدوية لسحب السنتينة.
5- صهريج لجمع المخلفات والمياه الزيتية ذو سعة مناسبة.
6- وحدة معالجة صرف صحي مناسبة أو صهريج لجمع مخلفات الصرف الصحي يسع 30 لترا لكل فرد مع تزويده بوصلة شاطئية ذات قطر مناسب.
7- حقيبة إسعافات أولية.
8- سرينة صوتية.
9- بلطة بيد خشب واحدة على الأقل.
10- أنوار ملاحية في حالة العمل ليلا.
11- سياج للأماكن المفتوحة من السطح المكشوف للسفينة أو الوحدة البحرية بارتفاع مناسب.
12- معدات حصر عطب.
13- مخطاف إضافي.
المادة 40
مع مراعاة ما ورد بالمادة السابقة يشترط لكل نوع من السفن والوحدات البحرية الاشتراطات التالية:
أولا: السفن والوحدات البحرية المخصصة لنقل الركاب:
1- العمل داخل الميناء المغلق/ العمل داخل الميناء المغلق وفي حدوده:
يجب أن تتوافر في هذه السفن والوحدات البحرية المعدات الآتية:
(أ) المعدات والأجهزة المبينة بالمادة (39) من هذا القرار.
(ب) جهاز لاسلكي تردد عالي جدا (راديو تليفون) VHF R/T بغض النظر عن عدد الركاب.
(ج) طلمبة حريق نقالى.
(د) حسابات الاتزان معتمدة من إحدى هيئات الإشراف والتصنيف الدولية المعتمدة في جمهورية مصر العربية للوحدات المصرح لها بحمل أكثر من اثني عشر راكبا.
يحدد عدد الركاب المرخص بحملهم في هذه السفن والوحدات البحرية حسب أطوال المقاعد الثابتة بواقع 0.75 متر طولي لكل راكب أو 0.65 متر طولي لكل راكب من الطول الكلي للوحدة أو طبقا لمعدات السلامة المجهزة بها أيهما أقل.
2- العمل في رحلات بحرية قريبة من الساحل (يومية) خلال ساعات النهار:
مع مراعاة ما ورد بكل من المادة 39 والبند (أولا) فقرة (أ) من هذه المادة من هذا القرار يجب أن تتوافر في اليخوت أو لنشات الركاب المعدات الآتية:
(أ) جهاز لاسلكي تردد عالي جدا (راديو تليفون + نظام الاستغاثة الرقمي) VHF R/T DSC بغض النظر عن عدد الركاب والحمولة.
(ب) جهاز قياس الأعماق.
(ج) بوصلة مغناطيسية.
(د) مولد كهربائي أو مجموعة بطاريات.
(هـ) جهاز تحديد المواقع GPS.
(و) رماث نجاة يسع العدد المصرح بحمله.
يحدد عدد الركاب المرخص بحملهم في هذه السفن والوحدات البحرية طبقا لعدد كراسي البولمان أو 0.75 متر طولي من مقاعد الصالون الثابتة لكل راكب بالإضافة إلى 1 متر مربع مكان تريض، وتُخصص دورة مياه لكل 20 فردا أو طبقا لمعدات السلامة المجهزة بها أيهما أقل.
3- العمل في رحلات بحرية على السواحل المصرية:
فضلا عن الشروط الواردة بالبند (ب) من هذه المادة.. يجب أن تتوافر في هذه الوحدات البحرية ما يأتي:
(أ) أن تشتمل على معدات غرفة القيادة – جميع صواريخ الإستغاثة بما لا يقل عن 12 صاروخا منهم 4 بارشوتات + 6 شعلات يدوية + 2 علبة دخان.
(ب) أن تشتمل على معدات السلامة والإنقاذ والأجهزة اللاسلكية الآتية:
1- قوارب نجاة بموتور أو رماثات نجاة معتمدة تكفي العدد المصرح بحمله.
2- عدد مناسب من أطواق النجاة لا تقل عن ستة (منها عدد 2 بأنوار وأحبال لا تقل عن 30 مترا).
3- سياج بارتفاع مناسب لا يقل عن 1 متر حول السفينة.
4- أجهزة رادار + عدد 2 جهاز لاسلكي تردد عالي جدا محمول للطوارق طبقا لمنظومة الاستغاثة العالمية RADAR + (2) TWO WAY VHF (GMDSS)
(ج) أن تشمل معدات إطفاء الحريق:
1- منظومة حريق ممتدة على السطح المكشوف مكونة من طلمبة أساسية وأخرى احتياطية وخط حريق بملحقاته على السطح.
2- بلطة حريق بيد خشبية طويلة، بلطة حريق بيد عازلة للكهرباء.
3- جرادل حريق مملوءة رملا.
4- عددا كافيا من طفايات الحريق توزع كالآتي:
(أ) تزود كل كابينة بطفاية حريق سعة 2 كيلو جرام.
(ب) تزويد المطبخ بعدد 2 طفاية حريق سعة 9 كيلو جرام من نوع مناسب.
(ج) تزود غرفة القيادة بعدد 2 طفاية حريق، إحداهما ثاني أكسيد الكربون (Co2) سعة 6 كيلو جرام.
(د) تزود الصالونات بعدد مناسب من الطفايات طبقا لمساحاتها.
(هـ) تزود غرفة الماكينات والآلات بطفاية حريق بودرة ذاتية التشغيل لكل آلة سعة 6 كيلو جرام بالإضافة إلى عدد 2 طفاية نقالى سعة 6 كيلو.
(د) أن تشمل المعدات الميكانيكية:
1- عدد 2 ماكينة قوة كل منها لا تقل عن 300 حصان فرملي.
2- طلمبة سحب السنتينة.
3- طلمبة الحريق الاحتياطية.
4- مولد إنارة احتياطيا أو مجموعة بطاريات تكفي للإنارة لمدة ثلاث ساعات على الأقل.
5- صهريجا لمياه الشرب سعة 30 لترا لكل فرد يومي.
6- صهريجا مناسبا لتجميع المخلفات والزيوت أثناء الرحلة.
7- محطة معالجة صرف صحي أو صهريجا مناسبا لتجميع مياه الصرف يسع 30 لترا لكل فرد.
8- دومانا احتياطيا.
الأجهزة اللاسلكية الخاصة بالوحدات البحرية التي تعمل بجزر البحر الأحمر يتم دمج A1+ A2 لتشمل جزر (الأخوين – الزبرجد – أبو الكيزان – روكي):
لتشمل أجهزة WHF R/T DSC + RADAR X-BAND + GPS + SART +
EPIRB. 406 MHZ MF R/T. DSC 2187.5 MHZ + (2) TWO WAY VHF GMDSS.
يحدد عدد الركاب المرخص بحملهم في هذه السفن والوحدات البحرية حسب أعداد الأسرة بالإضافة إلى مساحة 1 م2 على الأقل مساحة تريض لكل راكب وطبقا لمعدات السلامة المجهزة بها وتوافر دورة مياه لكل 20 فردا أيهما أقل.
4- العمل في رحلات ساحلية بمحاذاة الشاطئ للدول المجاورة:
فضلا عن الشروط الواردة بالبند السابق (ج) يشترط في السفن العاملة في هذه الرحلات ما يلي:
(أ) البدن: معدني حديد/ ألومنيوم للسفن الجديدة.
(ب) شهادة تصنيف للبدن والآلات من إحدى هيئات الإشراف والتصنيف الدولية المعتمدة.
(ج) شهادة خط الشحن للسفن والوحدات الأكبر من 24 مترا طولا أو 150 طنا حمولة كلية أو حسابات الطفو للأقل من ذلك.
(د) حسابات الاتزان والغمر للوحدات العاملة: معتمدة من إحدى هيئات الإشراف والتصنيف الدولية.
(هـ) أما بالنسبة للوحدات الجديدة والعاملة وفقا لهذا البند والمنشأة طبقا لاتفاقية سلامة الأرواح SOLAS وتعديلاتها فيشترط أن يتوافر بها ما يلي:
1- إنشاءات السفينة المقاومة للحريق: ويثبت ذلك بشهادة من هيئة والإشراف والتصنيف للسفن والوحدات البحرية تفيد بإنشاء السفينة/ الوحدة البحرية وفقا للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 SOLAS وتعديلاتها.
2- نظام ثابت لاكتشاف الحريق بأماكن الإعاشة والخدمة.
3- نظام أتوماتيكي للإطفاء بالرش Automatic Sprinkling System بأماكن الإعاشة.
4- نظام إطفاء ثابت: للإطفاء بغرفة الماكينات ثاني أكسيد الكربون CO2.
5- خط مياه حريق على أسطح السفينة أو الوحدة البحرية.
6- أجهزة ومعدات السلامة اللاسلكية طبقا لمنظومة GMDSS وحسب منطقة الإبحار.
7- تركيب جهاز الإنذار الأمني (SSAS) Ship Security Alert System.
8- الأمن البحري: تركيب جهاز التعريف الأتوماتيكي AIS.
9- الإدارة الآمنة: لابد من تواجد شركة مسئولة لعمليات الإدارة والتنسيق وهي إما أن تكون الشركة المالكة أو أي شركة أخرى للتشغيل.
10- تركيب جهاز مسجل بيانات الرحلة (VDR) Voyage Data Record.
ويجب أن تتوافر في هذه الوحدات المعدات والأجهزة المبينة بالمادة (المادة 39) بالإضافة إلى رماثات نجاة تسع (25%) من العدد الإضافي.
ويحدد عدد الركاب المصرح بحمله في هذه السفن والوحدات البحرية حسب أعداد الأسرة بالإضافة إلى مساحة 1 م2 على الأقل مساحة تريض لكل راكب أو طبقا لمعدات السلامة المجهزة بها.
ثانيا: السفن والوحدات التي تعمل في القطر/ الخدمة:
يشترط في الوحدات الجديدة التي تعمل في القطر أن يكون البدن مصنوعا من الحديد.
1- أعمال القطر/ الخدمة داخل الميناء/ وفي حدوده:
يجب أن يتوافر في السفن والوحدات البحرية الجديدة العاملة في هذا النشاط المعدات الآتية على الأقل للعمل داخل الميناء وفي حدوده:
(أ) المعدات والأجهزة المشار إليها في المادة (39) من هذا القرار.
(ب) جهاز V.H.F للسفن والوحدات البحرية.
(ج) جهاز التعريف الأوتوماتيكي AIS للوحدات التي تتعامل مع السفن الأجنبية.
وبالنسبة للسفن والوحدات البحرية التي تعمل بالقطر فقط يشترط توافر ما يلي:
1- الهوك.
2- القنطره.
3- شوامي القطر.
4- ألا تقل قوة الآله المسيرة عن 200 حصان فرملي.
2- أعمال القطر والخدمة للعمل الساحلي وخارج الميناء.
دون الإخلال بالضوابط التي تصدرها الجهة البحرية المختصة للسفن والوحدات البحرية العاملة في نشاط القطر والخدمة للسفن ذات الطبيعة الخطرة يجب أن تتوافر في السفن والوحدات البحرية العاملة في هذا النشاط المعدات التالية على الأقل للعمل الساحلي وخارج الميناء:
(أ) معدات وأجهزة السلامة المبينة بالمادة (39).
(ب) صواريخ استغاثة (عدد 4 بارشوت + عدد 6 مشاعل يدوية + عدد 2 دخان).
(ج) عدد (2) قاذف حبل.
(د) أنوار ملاحة احتياطية بالإضافة إلى أنوار وإشارات القطر.
(هـ) جهاز VHF. R/T.
(و) عدد 2 جهاز TWO WAY VHF GMDSS.
(ز) جهاز ردار RADAR.
(ح) نفير ضباب.
(ط) بوصلة مغناطيسية.
(ي) جهاز G.P.S.
(ك) رماثات نجاة تسع العدد المصرح به.
(ل) عدد مناسب من طفايات حريق بالإضافة إلى شهادة صلاحيتها.
(م) شهادة صلاحية الوحدة البحرية.
(ن) جهاز التعريف الأوتوماتيكي AIS.
وبالنسبة للسفن والوحدات البحرية الجديدة المخصصة للقطر ما يلي:
1- ألا تقل قوة الآلة المسيرة عن 300 حصان فرملي.
2- توافر شهادة بصلاحية السفينة أو الوحدة البحرية للقاطر والمقطور صادرة من هيئة الإشراف والتصنيف دولية معتمدة ويجوز للجهة البحرية المختصة إصدار تلك الشهادات بعد إجراء المعاينات اللازمة في هذا الشأن بالنسبة للرحلات القصيرة التي لا تتعدى حيز المحافظة ولا يجوز لتلك السفن القيام بأي عمل من أعمال الخدمة أثناء عملية القطر.
3- أعمال القطر والخدمة في الرحلات الساحلية الدولية التي تقل حمولتها عن 500 طن:
يشترط في السفن والوحدات البحرية العاملة في هذا النشاط الآتي:
(أ) أن تكون هذه الوحدات خاضعة لإحدى هيئات الإشراف والتصنيف الدولية المعتمدة في جمهورية مصر العربية.
(ب) الحصول على شهادة خط الشحن للوحدات أكبر من 24 متر طولا، 150 طنا حمولة كلية.
(ج) الحصول على شهادة الصلاحية للوحدة البحرية.
(د) إتمام الكشف على رماثات النجاة.
(هـ) إتمام الكشف على طفايات الحريق.
(و) التأكد من سلامة معدات الراديو للوحدات الأكبر من 300 طن حمولة كلية.
(VHF R/T. DSC + RADAR + GPS + EPIRB + SART + NAV-TEX
- (2) TWO WAY VHF GMDSS).
(ز) التأكد من منع التلوث البحري للوحدات البحرية أكبر من 400 طن حمولة كلية.
(ح) توافر دفتر الحوادث.
(ط) توافر دفتر الزيت.
(ي) خطة إدارة القمامة وسجل القمامة.
(ك) توافر قائمة التفقد للطوارئ Muster List.
(ل) توافر خطة مكافحة الحريق.
(م) توافر الكود العالمي للإشارات.
(ن) توافر الخرائط الملاحية.
(س) توافر سجل معدات التوجيه.
(ع) توافر حساب الاتزان والغمر معتمدة من هيئة الإشراف والتصنيف.
(ف) تركيب جهاز التعريف الأوتوماتيكي AIS.
(ص) تركيب جهاز الإنذار الأمني Ship Security Alert System.
(ق) توافر مخطط الأمن البحري.
(ر) معدات السلامة والإنقاذ طبقا لما نصت عليه الفقرة ب من هذه المادة مع ملاحظة الآتي:
1- تواجد رماثات نجاة تسع عدد 200% من العدد المصرح بحمله في حالة عدم تواجد قوارب النجاة.
2- توافر شهادة صلاحية الوحدة البحرية لعملية القطر.
3- ألا تقل قوة الآلة المسيرة عن 1000 حصان فرملي.
ثالثا- لنشات ويخوت النزهة الخاصة:
1- في داخل الميناء وفي حدوده.
فضلا عن معدات السلامة والأجهزة المبينة بالمادة (39) يجب أن يتوافر في هذه اللنشات واليخوت ما يلي:
(أ) أن لا تقل القوة المسيرة عن 20 حصانا فرملي.
(ب) جهاز VHFR/T
(ج) عدد 2 جهاز TWO WAY VHF GMDSS.
يحدد عدد الأفراد المرخص بحملهم طبقا لعدد المقاعد أو 0.75م طولي من طول الأرائك الثابتة أو 1 متر طولي لكل راكب من الطول الكلي للوحدة.
2- الرحلات الساحلية بالمياه الإقليمية والرحلات اليومية:
يجب أن تتوفر معدات السلامة المبينة بالمادة (39) بالإضافة إلى المعدات الآتية:
(أ) جهاز VHFR/T.
(ب) عدد 2 جهاز TWO WAY VHF GMDSS.
(ج) جهاز ردار RADAR في حالة العمل في رحلات ساحلية بالمياه الإقليمية.
(د) جهاز قياس أعماق.
(هـ) بوصلة مغناطيسية.
(و) صواريخ استغاثة (6 باراشوت + 4 مشاعل يدوية + 2 عبوة دخان).
(ز) مولد كهربائي أو مجموعة بطاريات.
(ح) دومان احتياطي.
(ط) جهاز GPS.
(ي) دورة مياه لكل 20 فردا.
(ك) تجهيزات الحماية الكاملة لمواقد الغاز.
3- الرحلات على السواحل المصرية والأجنبية:
فضلا عن معدات السلامة والأجهزة المتطلبة في الرحلات الساحلية بالمياه الإقليمية والرحلات اليومية تزود لنشات ويخوت النزهة بأجهزة منظومة GMDSS حسب منطقة تواجدها.
رابعا- وحدات الغطس:
فضلا عن معدات السلامة والأجهزة المبينة بالفقرتين (ب، أ) من البند أولا من هذه المادة يجب أن يتوافر في تلك الوحدات ما يلي:
1- وجود ضاغط هواء متنقل.
2- اسطوانات أكسجين.
3- عدد مناسب من أنابيب الغطس يتناسب مع العدد المسموح به.
4- تنك تجميع مخلفات صرف صحي سعت لـ 30 لترا لكل شخص مع تجهيره بوصلة شاطئية مناسبة.
خامسا- الدراجات المائية وما يماثلها:
1- يحدد عدد الأفراد طبقا لمساحة كرسي القيادة.
2- تزويد كل فرد بسترة نجاة مع وجود طفاية حريق صغيرة 1 كيلو جرام.
3- سوار معصم لمفتاح التشغيل لزوم الإيقاف الاضطراري.
المادة 41
1- يحدد عدد الأفراد المرخص بحملهم على سفن ووحدات الصيد طبقا لأماكن الإقامة المتاحة أو معدات السلامة أيهما أقل.
2- ويحدد عدد الأفراد بالنسبة للسفن ووحدات الصيد غير المجهزة بأماكن إقامة بما لا يزيد على فرد واحد لكل متر من طول السفينة أو الوحدة.
3- يحدد عدد الأفراد العاملين على سفن الصيد التي تزاول حرفة الشانشولا على النحو التالي:
(أ) فرد لكل متر طولي للسفينة/ الوحدة.
(ب) يضاف إلى ذلك (25%) من عدد الأفراد العاملين عليها كطاقم تشغيل.
(ج) ويضاف إلى ما سبق طاقم للفلايك المعاونة بحد أقصى عدد (3) أفراد لكل فلوكه شريطة ألا يزيد عدد الفلايك التابعة للوحدة عن ثلاثة فلايك.
وفي جميع الأحوال لا يتعدى العدد الإجمالي المصرح بحمله لسفن الصيد التي تزاول حرفة الشانشولا عن 40 فردا (أربعون فردا) على السفينة/ الوحدة إضافة إلى توافر أماكن إقامة تتسع لعدد (60%) من إجمالي العدد المصرح بحمله.
المادة 42
يجب أن تتوافر معدات وأجهزة السلامة على سفن ووحدات الصيد المذكورة فيما يلي:
أولا- سفن ووحدات الصيد داخل المواني وفي حدودها:
1- سترات نجاة بعدد الأفراد.
2- طوق نجاة.
3- عدد (2) طفاية حريق حجم صغير.
4- بطارية يدوية.
5- جركن لجمع المخلفات الزيتية.
6- عدة إصلاح.
ثانيا- سفن الصيد العاملة على السواحل المصرية:
فضلا عن معدات السلامة والأجهزة المبينة بالمادة (39)، يجب أن تتوفر في هذه السفن ما يلي:
1- بوصلة مغناطيسية.
2- رماثات نجاة تكفي العدد المصرح بحمله.
3- جهاز VHF R/T لسفن الصيد الشانشولا.
4- جهاز RADAR.
5- جهاز G.P.S.
ثالثا- سفن الصيد العاملة على السواحل الأجنبية القريبة أو المجاورة:
فضلا عن معدات السلامة والأجهزة المبينة بالمادة (39) يجب أن تتوافر في هذه السفن ما يلي:
1- جهاز V.H.F.
2- الأجهزة EPIRB 406 MHZ.
3- جهاز GPS.
4- جهاز قياس الأعماق.
5- مجموعة صواريخ الاستغاثة (عدد 4 باراشوت، عدد 6 هاند فلير، وعدد 2 دخان).
6- مولد كهربائي احتياطي أو بطاريات.
7- دومان احتياطي.
8- طلمبة حريق احتياطية بالخراطيم.
9- جهاز (RADAR (X-BAND.
10- خرائط ملاحية للرحلة.
11- جهاز SART في حالة وجود قوارب نجاة.
12- عدد 2 جهاز TWO WAY VHF GMDSS.
13- رماثات نجاة تسع للعدد المصرح بحمله.
14- بوصلة مغناطيسية.
15- لمبة إشارات.
16- نفير ضباب يدوي.
بالإضافة إلى تلك الأجهزة يشترط ما يلي:
1- ألا تقل قوة الآلة المسيرة عن 300 حصان فرملي.
2- يشترط للترخيص للسفينة بالعمل على السواحل الأجنبية القريبة أو المجاورة موافقة الهيئة العامة للثروة السمكية بجمهورية مصر العربية على الترخيص بالصيد في المياه الإقليمية للدولة الأجنبية وأن تتضمن تلك الموافقة ما يفيد موافقة الدولة التي ستعمل السفينة بمياهها الإقليمية.
رابعا- العمل على السواحل الأجنبية البعيدة:
يشترط للترخيص لهذه السفن بالعمل بالصيد على السواحل الأجنبية البعيدة بالإضافة إلى الحصول على موافقة الهيئة العامة للثروة السمكية بمصر وفضلا عن توافر معدات السلامة والأجهزة الملاحية واللاسلكية المنصوص عليها بالمواد السابقة الآتي:
1- الأجهزة اللاسلكية التي تغطي متطلبات منطقة إبحار A1.GMDSS طبقا لمتطلبات منطقة العمل.
2- ألا تقل قوة الآلة المسيرة عن 500 حصان فرملي.
3- أن يكون بدن السفينة من الحديد وله حسابات اتزان وغمر.
4- أن لا يزيد عدد الأفراد المصرح بحملهم عن أماكن الإقامة أو معدات السلامة أو العدد المسموح بحسابات الاتزان أيهما أقل.
5- تطقيم السفينة للقيام بالرحلة من جمهورية مصر العربية إلى سواحل الدولة الأجنبية المعنية بطاقم مؤهل وفقا للقواعد المعمول بها.
المادة 43
تسري على سفن ووحدات الصيد شروط وقواعد معاينة السفن والوحدات البحرية المصرية الواردة في الباب السابع وبما يتفق ونوعية كل وحدة مع مراعاة ما يلي:
1- يتم معاينة سفن الصيد الخشبية وفقا للبنود التالية:
(أ) الكشف الظاهري للتأكد من عدم وجود تسوس بالأخشاب أو شروخ طولية أو عرضية.
(ب) الكشف على مسامير تثبيت الألواح للتأكد من عدم تآكلها أو وجود صدأ بها.
(ج) الكشف والتأكد من قوة رباط صواميل ومسامير تجميع العيدان.
(د) الكشف والتأكد من عدم وجود فراغات بين الألواح لإعادة قلفطتها بالكتان.
(هـ) الكشف والتأكد من نوع مادة التبطين والبويات.
(و) قياس خلوص الجلبة الخلفية لعامود الرفاص.
(ز) الكشف على قواعد تثبيت الآلات الرئيسية والمساعدة.
2- يتم إجراء معاينات خزانات الوقود الثابتة داخل فراغات الماكينات (وهي حيز الآلة الرئيسية وغرفة الدفة وحيز الآلات المساعدة) لتحديد سعة كل منها وأبعادها تفصيليا، ولا يجوز بأي حال من الأحوال القيام بأي تعديلات أو إضافة للخزانات خارج أو داخل فراغ الماكينات المحددة للسفينة خلاف حالات تعديل الإنشاء واستبدال الآلات التي يتم فيها إعادة المعاينة وتحديد سعة وأبعاد الخزانات.
3- يتم حساب سعة الخزان على النحو الآتي:
م3 × 0.98 = …… طن × 5 = …… برميل
وفي جميع الأحوال تطبق كافة القواعد الصادرة من الجهات المعنية بخصوص إحكام الرقابة على وقود سفن الصيد.
المادة 44
على كل سفينة أو وحدة بحرية مصرية أو أجنبية مخصصة لنقل الركاب من المواني المصرية أن توفر خدمة طبية وصحية على نحو ما هو مبين تفصيلا بنصوص المواد الواردة في هذا الباب.
المادة 45
كل سفينة أو وحدة بحرية لا يقل العدد المصرح لها بحمله من الأشخاص عن مائة شخص وترغب القيام برحلة بحرية دولية تستغرق أكثر من ثماني وأربعين ساعة أو لعدة رحلات متتابعة يزيد مجموع مدتها على سبعة أيام، يجب أن يلحق بها طبيب بشري ممارس عام مرخص له بمزاولة مهنة الطب من الحكومة المصرية، ويكون قد أمضى في مزاولتها ثلاث سنوات على الأقل فإذا بلغ العدد المشار إليه ثلاثمائة شخص تعين إلحاق ممرض أو ممرضة من الحاصلين على شهادة تمريض معترف بها في جمهورية مصر العربية وفي حالة ما إذا كان العدد المصرح بحمله يبلغ ألف شخص يجب أن يلحق بالسفينة طبيبان وممرضان أو ممرضتان وإذا كان العدد المصرح بحمله يبلغ ألفي شخص أو أكثر يجب أن يلحق بالسفينة ثلاثة أطباء بذات الشروط على أن يلحق بالسفينة في هذه الحالة ثلاثة ممرضين أو ثلاث ممرضات.
المادة 46
السفن والوحدات البحرية التي يقل عدد الأشخاص المصرح لها بحمله عن مائة شخص يتولى الربان أو من يكلفه من أفراد الطاقم ممن حصلوا على تدريب في الإسعافات الأولية العناية بالمرضى، ويجوز في هذه الحالة أن يلحق بالسفينة أو الوحدة البحرية ممرض أو ممرضة لذات الغرض من الحاصلين على شهادة تمريض معترف بها في جمهورية مصر العربية.
المادة 47
يجب أن تجهز كل سفينة أو وحدة بحرية بأدوات وأجهزة طبية وأدوية تتناسب مع طبيعة رحلتها ومع عدد الأشخاص المرخص لها بحمله وفقا للأصول الطبية وما تحدده وزارة الصحة في هذا الشأن.
المادة 48
ضوابط حفظ المواد السامة والمخدرة واستخداماتها
1- حفظ المواد السامة:
إذا خصص في السفينة أو الوحدة البحرية مكان للصيدلية، يجب أن تحفظ كل المواد السامة في دولاب خاص يغلق بقفل من نوع جيد متين يصعب تقليد مفتاحه على أن يكتب على الدولاب عبارة مواد سامة.
وإذا لم يخصص في السفينة أو الوحدة البحرية مكان للصيدلية يجب حفظ المواد السامة في صندوق مغلق تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويكون المفتاح في كلتا الحالتين مع الربان أو من يعينه الذي يتحمل مسئولية الصرف من هذه المواد.
2- حفظ الجواهر المخدرة واستخداماتها:
تستخدم المواد المخدرة في السفن أو الوحدات البحرية طبقا للقوانين واللوائح المصرية المنظمة لاستخدام هذه الجواهر، ولا تسلم إلا للأطباء فقط في حالة وجودهم ويكونون مسئولين عن حفظها واستخدامها طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن في وزارة الصحة.
ويجب حفظ الجواهر المخدرة في دولاب خاص يغلق بقفل من نوع جيد ومتين ويصعب تقليد مفتاحه ويكتب على الدولاب عبارة جواهر مخدرة ويجب أن يكون المفتاح في عهدة الطبيب الذي يسأل مسئولية كاملة عن حفظها واستخدامها.
وبالنسبة إلى السفن أو الوحدات البحرية التي لا تلتزم بإلحاق طبيب بها فلا يجوز لها استخدام أدوية وعقاقير مخدرة، أما إذا دعت الضرورة لاستخدام جواهر مخدرة فتسري عليها في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويكون الربان هو المسئول شخصيا عن حفظها واستخدامها طبقا للقواعد السابقة.
المادة 49
تحفظ الأجهزة والمعدات الطبية في السفن والوحدات البحرية طبقا لما تقضي به الأصول الطبية والصحية واللوائح المنظمة لذلك الصادرة من وزارة الصحة.
وتحفظ اللقاحات والأمصال وغيرها من الأدوية المستخدمة وفقا لما تقتضيه طبيعتها ونشرات تصنيعها بطريقة علمية تحول دون الوقوع في خطأ استخدامها.
ويجب لصق بيان بالأدوية والأجهزة والمعدات الطبية على غطاء صناديق أو دواليب الحفظ بطريقة تسهل معرفتها وسرعة الوصول إليها.
المادة 50
كل سفينة أو وحدة بحرية مرخص لها بحمل عدد من الأشخاص لا يقل عن مائة شخص يجب أن تجهز بمستشفى يقسم إلى قسمين إحداهما للرجال والآخر للنساء بمراعاة توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون في موقع ثابت على السطح الرئيسي للسفينة عند حد الطفو وفي مكان تتوفر فيه الشروط الصحية من حيث التهوية والضوء ومنفصلا بقدر الإمكان عن الأماكن المخصصة للركاب وأفراد الطاقم.
2- أن يحتوي على سرير واحد لكل أربعين شخصا ممن تحملهم السفينة حتى مائتي شخص ثم سريرا واحدا لكل ستين شخصا فيما يزيد على مائتي شخص.
3- أن توضع ربع الأسرة في حجرات منفصلة تخصص للعزل الطبي على أن لا يقل عدد أسرة العزل الطبي عن سريرين ولا تزيد على أربعة أسرة ويلحق بكل حجرة عزل حمام به مرحاض.
4- أن تلحق بالمستشفى صيدلية يمكن استخدامها كحجرة عمليات وتكون أبعادها كافية لاستقبال سرير طبي ذي مفصلات مع وجود فراغ يسمح بالحركة حول السرير كما يلحق بالغرفة حمام ومرحاض.
5- ألا يقيم الممرض أو الممرضة أو غيرهما من الأشخاص في المستشفى إقامة دائمة.
6- أن لا يقل ارتفاع المستشفى عن 1.9 متر وسطحه عن 3.3 متر مربع لكل سرير فيه.
كما يجب أن تكون الأسرة المستخدمة في المستشفى من معدن مدهون أو مجلفن وألا يقل طولها عن 1.9 متر وعرضه الداخلي عن 0.60 متر وتوضع بطولها محاذية لسور لا يقل عرضه عن متر واحد.
ويخصص للسيدات الحوامل عدد من الأسرة بالمستشفى أو في مكان فيما بين سطح السفينة أو الوحدة البحرية (كويرتات) بعرض لا يقل عن متر واحد.
ويكون المستشفى الدائم معدا في أي وقت لاستقبال المرضى.
المادة 51
يجب تجهيز السفن المصرح لها بحمل ركاب بحجرة منعزلة مبطنة من الداخل ومجهزة لعزل الحالات الوبائية.
المادة 52
يجب أن تتوافر في السفن التي تقوم برحلات دولية (طويلة أو قصيرة) المعدات اللازمة لإقامة مستشفى مؤقت لا تقل مساحته عن أربعة أمتار مربعة في الرحلة الدولية الطويلة، سبعة أمتار مربعة في الرحلة الدولية القصيرة ويكون هيكله من قطع الحديد والخشب مجهزا ومعدا بحيث يسهل تركيبه ويجوز أن يكون سطحه وجوانبه من أقماش تيل المراكب الذي لا ينفذ منه الماء وتراعي أن تهيأ بالوسائل اللازمة وفقا للأصول والمواصفات المعمول بها بوزارة الصحة.
المادة 53
يجب تزويد السفن والوحدات البحرية المرخص لها بحمل مائة شخص فأكثر بأجهزة تطهير وتعقيم صالحة للعمل ووافية للغرض.
المادة 54
يجب تجهيز كل سفينة أو وحدة بحرية مصرح لها بحمل أكثر من ثلاثمائة شخص برحلات بحرية تستغرق أكثر من أربعة وعشرين ساعة بثلاجة لحفظ الموتى بالمواصفات التي تحددها وزارة الصحة، وفي حالة السفينة المصرح لها بحمل أكثر من ألف شخص تجهز السفينة بثلاجتين لحفظ الموتى بذات المواصفات.
المادة 55
يجب أن تجهز كل سفينة أو وحدة بحرية يصرح لها بحمل أكثر من ستة وثلاثين شخصا بنقالة طبية وبالنسبة للسفن والوحدات البحرية التي يصرح لها بحمل أكثر من مائة شخص تجهز بنقالتين طبيتين.
المادة 56
تتولى الأجهزة المختصة بوزارة الصحة الرقابة على السفن والوحدات البحرية فيما يتعلق بما ورد في هذا الباب من أحكام ولها أن تطلب إدخال أي تعديلات عليه بما يجعلها تتفق مع ما يطرأ من تقدم في المجالات العملية التي تحكم قواعده وأحكامه وعلى كل سفينة أو وحدة بحرية تقديم شهادة صحية من الجهاز المختص بوزارة الصحة تفيد بأنها قد استوفت الشروط والأوضاع الصحية الواجب توافرها في السفن والوحدات البحرية وتكون هذه الشهادة سارية المفعول لمدة سنة من تاريخ صدورها.
المادة 57
توقف الإدارة المركزية للتفتيش البحري السفينة أو الوحدة البحرية عن السفر بناء على طلب كتابي من الجهة المختصة بوزارة الصحة يفيد عدم توافر الشروط الصحية فيها أو إذا لم تقدم الشهادة الصحية المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة 58
لرئيس مجلس إدارة الجهة البحرية المختصة سلطة وضع اللوائح الداخلية والقواعد التنفيذية المفسرة لأحكام ونصوص هذا القرار ضمانا لحسن سير وانتظام العمل وتحقيقا لمبدأ الجودة في التطبيق.